أنا حامل وبشتغل: إجازة الوضع وساعات الرضاعة وحقوقي

حقوق العاملة الحامل والمرضعة في قانون العمل 14 لسنة 2025: إجازة وضع 4 أشهر، فترتا رضاعة، إجازة رعاية الطفل، والحماية من الفصل.

يُفضّل التحرك سريعًاللأفراد والشركات 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
أنا حامل وبشتغل: إجازة الوضع وساعات الرضاعة وحقوقي

الجهة المختصة

صاحب العمل أولًا، ثم مديرية أو مكتب العمل للشكوى والتسوية الودية، والمحكمة العمالية المختصة؛ وجهة صرف تعويض الأجر وفق قانون التأمينات الاجتماعية

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    قدّمي الشهادة الطبية مبكرًا

    إجازة الوضع أربعة أشهر مدفوعة الأجر تشمل ما قبل الوضع وما بعده، على ألا تقل مدتها بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط تقديم شهادة طبية بالتاريخ المرجح للوضع. وتستحقينها ثلاث مرات كحد أقصى طوال الخدمة.

  2. أنت

    اطلبي تخفيض ساعات العمل أثناء الحمل

    تُخفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس، ولا يجوز إلزامك بساعات إضافية طوال الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

  3. الجهة المختصة

    صرف الأجر خلال الإجازة

    تستحق المؤمن عليها تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المحدد بقانون التأمينات عن مدة إجازة الوضع، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها عن عشرة أشهر، ويخصم ما تؤديه جهة التأمين من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل.

  4. أنت

    العودة للعمل وفترتا الرضاعة

    لك حق العودة لوظيفتك أو وظيفة مماثلة دون الإخلال بمزاياها. وخلال السنتين التاليتين للوضع لك فترتان للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة فضلًا عن الراحة المقررة، ويجوز ضمهما، وتُحسبان من ساعات العمل دون تخفيض الأجر.

  5. أنت

    إجازة رعاية الطفل بدون أجر

    في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر، يحق لك إجازة بدون أجر لا تجاوز سنتين لرعاية طفلك، ثلاث مرات طوال الخدمة، بشرط مرور سنة على وجودك بالمنشأة وألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

  6. المحامي

    إذا فُصلتِ أو ضُغط عليك للاستقالة

    يُحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع، وعقب عودتها ما لم يثبت صاحب العمل سببًا مشروعًا. والإنهاء بسبب الحمل أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية سبب غير مشروع يستحق عنه تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة. يبدأ المحامي بطلب التسوية الودية خلال عشرة أيام ثم المحكمة العمالية.

  7. أنت

    إذا قررتِ ترك العمل بسبب الحمل أو الإنجاب

    لك إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب بإخطار صاحب العمل كتابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، دون أن يؤثر ذلك على حقوقك المقررة قانونًا.

المستندات المطلوبة

  • شهادة طبية بالتاريخ المرجح للوضع
  • شهادة ميلاد الطفل
  • طلب الإجازة المكتوب وما يثبت تسلمه
  • ما يثبت مدة الاشتراك في التأمينات
  • عقد العمل وآخر مفردات مرتب

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
مدة إجازة الوضع4 أشهر، منها 45 يومًا على الأقل بعد الوضع، 3 مرات طوال الخدمةالمادة 54 من قانون العمل 14 لسنة 2025
تخفيض ساعات العمل للحاملساعة يوميًا على الأقل من الشهر السادس، ولا ساعات إضافية حتى 6 أشهر بعد الوضعالمادة 54 من قانون العمل 14 لسنة 2025
فترتا الرضاعةخلال السنتين التاليتين للوضع، كل فترة لا تقل عن نصف ساعةالمادة 56 من قانون العمل 14 لسنة 2025
إجازة رعاية الطفل بدون أجرحتى سنتين، 3 مرات، بعد سنة خدمة في منشأة بها 50 عاملًا فأكثرالمادة 57 من قانون العمل 14 لسنة 2025
إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجابإخطار كتابي خلال 3 أشهر من الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضعالمادة 58 من قانون العمل 14 لسنة 2025
مدة الاشتراك اللازمة لتعويض الأجر10 أشهر على الأقلالمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019

السند القانوني

قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العملالنص الكامل في مكتبة القوانين

المساواة في الأجر، إجازة الوضع وتخفيض الساعات، الحماية من الفصل، الرضاعة، إجازة رعاية الطفل، إنهاء العاملة للعقد، الحضانة، والتعويض عن الإنهاء غير المشروع والعقوبة

مادة 53مادة 54مادة 55مادة 56مادة 57مادة 58مادة 59مادة 60مادة 149مادة 165مادة 288
نص المادة 53
مادة (٥٣) مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية ، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز . ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذى القيمة المتساوية ، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها . ويُصدر الوزير المختص ، بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها ، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة ، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
نص المادة 54
مادة (٥٤) للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة (٧٧) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل ، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع .
نص المادة 55
مادة (٥٥) للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (٥٤) من هذا القانون الحق فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية . ويُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع . كما يُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة ، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع . ومع ذلك ، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
نص المادة 56
مادة (٥٦) يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ، فضلاً عن فترة الراحة المقررة ، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين . وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .
نص المادة 57
مادة (٥٧) مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (٧٢) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .
نص المادة 58
مادة (٥٨) للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملها ، أو إنجابها ، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج ، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال ، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
نص المادة 59
مادة (٥٩) يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق فى أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء . ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التى ترعى أطفالاً ذوى إعاقة أو أقزام .
نص المادة 60
مادة (٦٠) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة ، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات . وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة ، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة . واستثناء من ذلك ، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة . وذلك كله بالضوابط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة . ( الفصل الرابع ) أحكام تشغيل وتدريب الأطفال
نص المادة 149
مادة (١٤٩) مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديًا بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتي : ۱- مدير مديرية العمل ، أو من ينيبه (رئيسًا) . ٢- العامل ، أو من يمثله (عضوًا) . ٣- صاحب العمل ، أو من يمثله (عضوًا) . ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض . ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يثبت رئيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، ويحال إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قابلاً للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه . ويُصدر الوزير المختص قرارًا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها .
نص المادة 165
مادة (١٦٥) إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا . ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي : ١- انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون . ٢- ممارسة صفة المفوض العمالي ، أو سبق ممارسة هذه الصفة ، أو السعى إلى ذلك . ٣- تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ، أو المشاركة فى ذلك ، تظلمًا من إخلاله بالقوانين ، أو اللوائح ، أو عقود العمل . ٤- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل . ٥- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون . ٦- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الاجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي .
قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشاتالنص الكامل في مكتبة القوانين

تعويض الأجر في الحمل والوضع بنسبة 75% بشرط اشتراك لا يقل عن عشرة أشهر

مادة 77
نص المادة 77
مادة (٧٧) تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (٧٥%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • لا تعملي لدى جهة أخرى أثناء إجازة الوضع؛ يجوز لصاحب العمل حرمانك من تعويض الأجر أو استرداده مع المساءلة التأديبية.
  • قدمي طلباتك كتابة واحتفظي بنسخة؛ فهي دليلك إذا رُفضت الإجازة أو فترتا الرضاعة.
  • إجازة الوضع لا تُستحق لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
  • لا توقعي على استقالة تحت ضغط؛ الإنهاء بسبب الحمل سبب غير مشروع.

أسئلة شائعة

هل يُعاقب صاحب العمل إذا رفض إجازة الوضع أو ساعات الرضاعة؟

نعم، تعاقب المادة 288 من قانون العمل على مخالفة المواد 54 إلى 59 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد بتعدد العاملات وتضاعف في حالة العود.

هل يجوز ضم ساعتي الرضاعة لأخرج مبكرًا؟

نعم، تجيز المادة 56 للعاملة ضم فترتي الرضاعة، وتُحسبان من ساعات العمل دون تخفيض الأجر.

هل يُصرف أجري كاملًا أثناء الإجازة؟

الإجازة مدفوعة الأجر وفق المادة 54، ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما تؤديه جهة التأمين من تعويض (75% وفق المادة 77 من قانون التأمينات) لمن اشتركت عشرة أشهر على الأقل.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في العمل والعمال

كل إجراءات المجال