اتفصلت من الشغل بدون سبب: ماذا تفعل؟

في قانون العمل 14 لسنة 2025 الفصل جزاء تختص به المحكمة العمالية. خطوات المطالبة بالتعويض والمستحقات والمواعيد المهمة.

عاجل — مواعيد قصيرةللأفراد والشركات 6 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
اتفصلت من الشغل بدون سبب: ماذا تفعل؟

الجهة المختصة

لجنة التسوية الودية برئاسة مدير مديرية العمل (اختيارية)، ثم المحكمة العمالية المختصة بدائرة المحكمة الابتدائية

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    احتفظ بالدليل ولا توقّع على شيء على بياض

    احتفظ بأي ورقة أو رسالة تثبت الفصل وتاريخه، وبعقد العمل وكشوف الأجر. لا توقّع على استقالة أو مخالصة لا تعرف مضمونها.

  2. أنت

    اطلب مستحقاتك وشهادة الخبرة كتابة

    عند انتهاء العلاقة يؤدي صاحب العمل الأجر وجميع المستحقات خلال سبعة أيام من مطالبتك. ويلتزم بإعطائك شهادة بتاريخ الالتحاق والانتهاء ونوع العمل خلال خمسة عشر يومًا من طلبها، وأن يرد أوراقك فور طلبها.

  3. المحامي

    طلب التسوية الودية خلال عشرة أيام

    مع عدم الإخلال بحق التقاضي، لك خلال عشرة أيام من نشوء النزاع أن تطلب تسويته وديًا أمام لجنة يرأسها مدير مديرية العمل، وتنتهي اللجنة من عملها خلال واحد وعشرين يومًا.

  4. الجهة المختصة

    الإحالة للمحكمة العمالية

    إذا لم تتم التسوية يُحال المحضر للمحكمة العمالية بناء على طلب أي من الطرفين، ويحدد قلم الكتاب جلسة خلال مدة لا تجاوز عشرين يومًا. وفي نزاع الفصل تفصل المحكمة بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من أول جلسة، ولها أن تلزم صاحب العمل بأداء ما يعادل أجرك من تاريخ الفصل بحد أقصى ستة أشهر.

  5. المحامي

    المطالبة بالتعويض والمستحقات

    إذا كان الإنهاء لسبب غير مشروع فلك تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، دون إخلال بباقي حقوقك. وإذا أُنهي العقد دون إخطار قبلها بثلاثة أشهر تستحق أجر مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.

  6. الجهة المختصة

    الحكم والطعن

    تفصل المحكمة العمالية في الدعوى، ويُطعن في أحكامها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. وإذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي تقضي المحكمة بإعادتك للعمل إذا طلبت ذلك.

المستندات المطلوبة

  • عقد العمل أو أي دليل على علاقة العمل (يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات)
  • ما يثبت قرار الفصل وتاريخه
  • كشوف الأجر أو تحويلات المرتب البنكية
  • بطاقة الرقم القومي
  • صورة المطالبة الكتابية بالمستحقات وشهادة الخبرة

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
طلب التسوية الودية أمام لجنة مديرية العملخلال 10 أيام من تاريخ نشوء النزاع (مع عدم الإخلال بحق التقاضي)المادة 149 من قانون العمل 14 لسنة 2025
فصل المحكمة في طلب الفصل بصفة مستعجلةخلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسةالمادة 150 من قانون العمل 14 لسنة 2025
صرف الأجر والمستحقات بعد انتهاء العلاقةخلال 7 أيام من تاريخ مطالبة العاملالمادة 108 من قانون العمل 14 لسنة 2025
شهادة نهاية الخدمةخلال 15 يومًا من تاريخ طلبهاالمادة 175 من قانون العمل 14 لسنة 2025
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العملسنة تبدأ من وقت إنهاء العقد (مع استثناءات العمولة والمشاركة في الأرباح)المادة 698 من القانون المدني 131 لسنة 1948

السند القانوني

قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العملالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص المحكمة العمالية بالفصل وحالات الخطأ الجسيم، التسوية الودية، مهلة الإخطار، التعويض عن الإنهاء غير المشروع، المستحقات وشهادة الخدمة، والإعفاء من الرسوم

مادة 7مادة 89مادة 108مادة 148مادة 149مادة 150مادة 156مادة 157مادة 164مادة 165مادة 166مادة 175مادة 176مادة 177
نص المادة 7
مادة (٧) تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها . وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون . ومع مراعاة حكم المادة (١٨٥) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر. مادة (۸) يكون للمبالغ المستحقة للعامل ، أو المستحقين عنه ، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأى قانون آخر . وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءًا من حقوق العمال التى تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة .
نص المادة 148
مادة (١٤٨) يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل ، أو من يفوضه لذلك ، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : ١- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة . ٢- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل ، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة ، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه . ٣- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ، أو المنشأة ، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ، ومعلنة فى مكان ظاهر ، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك . ٤- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ، وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة . ٥- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه . ٦- إذا ثبت وجود العامل فى حالة سكر بيّن أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل . ٧- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل ، أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل ، أو بسببه . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون .
نص المادة 149
مادة (١٤٩) مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديًا بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتي : ۱- مدير مديرية العمل ، أو من ينيبه (رئيسًا) . ٢- العامل ، أو من يمثله (عضوًا) . ٣- صاحب العمل ، أو من يمثله (عضوًا) . ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض . ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يثبت رئيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، ويحال إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قابلاً للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه . ويُصدر الوزير المختص قرارًا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها .
نص المادة 150
مادة (١٥٠) إذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم ، ويوقع منه ومن طرفى النزاع ، ويثبت ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها فى موضوع النزاع ، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه ، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فى مدة لا تجاوز عشرين يومًا من تاريخ ورود الطلب ، وعليه إعلان طرفى النزاع بها . فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل ، وجب على المحكمة أن تفصل فى هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة ، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل ، ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل ، وبحد أقصى ستة أشهر ، ويكون قرارها نهائيًا . وتخصم المبالغ التى استوفاها العامل نفاذًا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم به أو أى مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل ، مع مراعاة نص المادة (١٤٣) من هذا القانون . فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي ، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.
نص المادة 156
مادة (١٥٦) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦٥) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .
نص المادة 157
مادة (١٥٧) مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣٥) من هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام المواد من (١٥٨ إلى ١٧٥) من هذا القانون ، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ، إلا بمبرر مشروع وكاف . ويراعى فى جميع الأحوال ، أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل .
نص المادة 164
مادة (١٦٤) إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، يلتزم بأن يؤدى للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة ، أو الجزء الباقى منها . وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة ، أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.
نص المادة 165
مادة (١٦٥) إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا . ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي : ١- انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون . ٢- ممارسة صفة المفوض العمالي ، أو سبق ممارسة هذه الصفة ، أو السعى إلى ذلك . ٣- تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ، أو المشاركة فى ذلك ، تظلمًا من إخلاله بالقوانين ، أو اللوائح ، أو عقود العمل . ٤- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل . ٥- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون . ٦- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الاجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي .
نص المادة 166
مادة (١٦٦) يُعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل ، أو من يمثله ، للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية .
نص المادة 175
مادة (١٧٥) يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفى وعناصر أجره ، وأن يعطى العامل بناءً على طلبه ودون مقابل شهادة تحدد خبرته وكفاءته المهنية ، وذلك أثناء سريان العقد ، أو عند انتهائه . ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل ، وتاريخ انتهائه ، ونوع العمل الذى كان يؤديه ، والمزايا التى كان يحصل عليها ، ويجوز بناءً على طلب العامل ، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه ، وسبب انتهاء علاقة العمل ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها . كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق ، أو شهادات ، أو أدوات ، وما يفيد إخلاء طرفه ، فور طلبهم . الباب الثاني المحاكم العمالية المتخصصة
قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنيالنص الكامل في مكتبة القوانين

سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة من إنهاء العقد

مادة 698
نص المادة 698
مادة (٦٩٨) ١ - تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد. ٢ - ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار. (الفصل الثالث) الوكالة ١ - أركان الوكالة

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • لا يجوز الفصل إلا إذا ارتكب العامل خطأ جسيمًا من الحالات التي عددتها المادة 148، وتوقيع جزاء الفصل من اختصاص المحكمة العمالية.
  • لا تترك المطالبة تتأخر؛ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بمضي سنة من إنهاء العقد.
  • الغياب دون مبرر أكثر من عشرة أيام متتالية أو عشرين يومًا متقطعة في السنة، مع إنذار مسبق، قد يجعل العامل في حكم المستقيل (المادة 166)، فلا تنقطع عن العمل دون إثبات سبب.

أسئلة شائعة

هل أدفع رسومًا لرفع الدعوى العمالية؟

لا. الدعاوى التي يرفعها العاملون الناشئة عن أحكام قانون العمل معفاة من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي، ولا يشترط توقيع محام على صحيفتها (المادة 7 من القانون 14 لسنة 2025).

كم يكون التعويض عن الفصل التعسفي؟

لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون إخلال بحق العامل في باقي حقوقه المقررة قانونًا (المادة 165)، وتقدر المحكمة المبلغ بحسب الضرر.

ليس معي عقد مكتوب، هل أستطيع رفع الدعوى؟

نعم. إذا لم يوجد عقد مكتوب فلكل من العامل وصاحب العمل إثبات علاقة العمل ومدتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة (المادة 89).

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في العمل والعمال

كل إجراءات المجال