
الخطوات بالترتيب
- أنت
اعرف موعد استحقاق أجرك
العامل بأجر شهري يُدفع له مرة على الأقل في الشهر، ويُدفع الأجر في أحد أيام العمل وفي مكانه أو في حسابك البنكي. ويُحظر احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قانوني، ولا يقل ما تحصل عليه عن الحد الأدنى للأجور.
- أنت
اجمع الدليل على الأجر وعدم صرفه
ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيعك على ما يفيد الاستلام في السجل أو كشوف الأجور، أو بتحويله لحسابك البنكي. احتفظ بكشف حسابك وبيان مفردات الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بإعطائه لك.
- أنت
طالب كتابة
أرسل مطالبة مكتوبة بالمتأخرات واحتفظ بما يثبت إرسالها. وإذا كانت العلاقة قد انتهت فصاحب العمل ملزم بأداء الأجر وجميع المستحقات خلال سبعة أيام من مطالبتك.
- المحامي
طلب التسوية الودية
لك خلال عشرة أيام من نشوء النزاع طلب تسويته وديًا أمام لجنة يرأسها مدير مديرية العمل، وتنهي عملها خلال 21 يومًا. إذا تمت التسوية يُحال المحضر لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية ويكون قابلًا للتنفيذ بأمره.
- المحامي
اللجوء للمحكمة العمالية
تختص المحكمة العمالية دون غيرها بالمنازعات الناشئة عن علاقات العمل. ويختص قاضي الأمور المستعجلة بها بالأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء أيًا كانت قيمة الحق، ويستطيع المحامي اختيار الطريق الأنسب لحالتك.
العقوبة على صاحب العمل المخالف
مخالفة أحكام صرف الأجر (المادة 108) عقوبتها غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العود.
المستندات المطلوبة
- عقد العمل أو أي دليل على علاقة العمل
- كشوف الحساب البنكي أو بيانات مفردات الأجر
- ما يثبت المطالبة الكتابية بالمتأخرات
- بطاقة الرقم القومي
- أي رسائل من صاحب العمل تقر بالتأخير
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| صرف الأجر الشهري | مرة على الأقل في الشهر | المادة 108 من قانون العمل 14 لسنة 2025 |
| صرف المستحقات عند انتهاء العلاقة | خلال 7 أيام من مطالبة العامل | المادة 108 من قانون العمل 14 لسنة 2025 |
| طلب التسوية الودية | خلال 10 أيام من نشوء النزاع، وتنهي اللجنة عملها خلال 21 يومًا | المادة 149 من قانون العمل 14 لسنة 2025 |
| تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل | سنة من وقت إنهاء العقد | المادة 698 من القانون المدني 131 لسنة 1948 |
السند القانوني
مواعيد وطريقة صرف الأجر، حظر الاحتجاز، حدود الاستقطاع، إثبات الوفاء بالأجر، التسوية الودية، اختصاص المحكمة العمالية وقاضيها المستعجل، والعقوبة
نص المادة 7
نص المادة 114
نص المادة 115
نص المادة 149
نص المادة 168
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بسنة من إنهاء العقد
نص المادة 698
أخطاء شائعة وتنبيهات
- لا يجوز الاستقطاع أو الحجز على الأجر لأي دين إلا في حدود 25% منه، وتُرفع إلى 50% لدين النفقة (المادة 114).
- للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام جوهري ويعتبر ذلك إنهاء من صاحب العمل بغير مبرر مشروع (المادة 168)، لكن استشر محاميًا قبل ترك العمل حتى لا تُعامل كمنقطع عن العمل.
- إذا حضرت لعملك مستعدًا ومنعتك أسباب ترجع لصاحب العمل تستحق أجرك كاملًا (المادة 111)، فوثّق حضورك.
أسئلة شائعة
هل يجوز لصاحب العمل خصم القرض من مرتبي كله؟
لا. لا يجوز أن يقتطع من الأجر أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما أقرضه أثناء سريان العقد، ولا أن يتقاضى فائدة عن القرض (المادة 113).
هل يجوز تحويلي من أجر شهري إلى يومية لتقليل المرتب؟
يُحظر نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومية أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقته، ويحتفظ بحقوقه المكتسبة (المادة 110).
أين أرفع دعوى المرتبات المتأخرة؟
أمام المحكمة العمالية التي تختص دون غيرها بالنزاعات الناشئة عن علاقات العمل، والدعوى معفاة من الرسوم للعامل (المادتان 7 و177).
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.





