صاحب الشغل مش بيدفع المرتب أو بيأخره: حقك إيه؟

قانون العمل 14 لسنة 2025 يحدد مواعيد صرف الأجر ويحظر احتجازه دون سند، ويعاقب المخالف. خطوات المطالبة من التسوية الودية للمحكمة العمالية.

يُفضّل التحرك سريعًاللأفراد والشركات 6 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
صاحب الشغل مش بيدفع المرتب أو بيأخره: حقك إيه؟

الجهة المختصة

لجنة التسوية الودية برئاسة مدير مديرية العمل، والمحكمة العمالية (وقاضي الأمور المستعجلة بها للأوامر الوقتية وأوامر الأداء)

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    اعرف موعد استحقاق أجرك

    العامل بأجر شهري يُدفع له مرة على الأقل في الشهر، ويُدفع الأجر في أحد أيام العمل وفي مكانه أو في حسابك البنكي. ويُحظر احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قانوني، ولا يقل ما تحصل عليه عن الحد الأدنى للأجور.

  2. أنت

    اجمع الدليل على الأجر وعدم صرفه

    ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيعك على ما يفيد الاستلام في السجل أو كشوف الأجور، أو بتحويله لحسابك البنكي. احتفظ بكشف حسابك وبيان مفردات الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بإعطائه لك.

  3. أنت

    طالب كتابة

    أرسل مطالبة مكتوبة بالمتأخرات واحتفظ بما يثبت إرسالها. وإذا كانت العلاقة قد انتهت فصاحب العمل ملزم بأداء الأجر وجميع المستحقات خلال سبعة أيام من مطالبتك.

  4. المحامي

    طلب التسوية الودية

    لك خلال عشرة أيام من نشوء النزاع طلب تسويته وديًا أمام لجنة يرأسها مدير مديرية العمل، وتنهي عملها خلال 21 يومًا. إذا تمت التسوية يُحال المحضر لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية ويكون قابلًا للتنفيذ بأمره.

  5. المحامي

    اللجوء للمحكمة العمالية

    تختص المحكمة العمالية دون غيرها بالمنازعات الناشئة عن علاقات العمل. ويختص قاضي الأمور المستعجلة بها بالأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء أيًا كانت قيمة الحق، ويستطيع المحامي اختيار الطريق الأنسب لحالتك.

  6. الجهة المختصة

    العقوبة على صاحب العمل المخالف

    مخالفة أحكام صرف الأجر (المادة 108) عقوبتها غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العود.

المستندات المطلوبة

  • عقد العمل أو أي دليل على علاقة العمل
  • كشوف الحساب البنكي أو بيانات مفردات الأجر
  • ما يثبت المطالبة الكتابية بالمتأخرات
  • بطاقة الرقم القومي
  • أي رسائل من صاحب العمل تقر بالتأخير

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
صرف الأجر الشهريمرة على الأقل في الشهرالمادة 108 من قانون العمل 14 لسنة 2025
صرف المستحقات عند انتهاء العلاقةخلال 7 أيام من مطالبة العاملالمادة 108 من قانون العمل 14 لسنة 2025
طلب التسوية الوديةخلال 10 أيام من نشوء النزاع، وتنهي اللجنة عملها خلال 21 يومًاالمادة 149 من قانون العمل 14 لسنة 2025
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العملسنة من وقت إنهاء العقدالمادة 698 من القانون المدني 131 لسنة 1948

السند القانوني

قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العملالنص الكامل في مكتبة القوانين

مواعيد وطريقة صرف الأجر، حظر الاحتجاز، حدود الاستقطاع، إثبات الوفاء بالأجر، التسوية الودية، اختصاص المحكمة العمالية وقاضيها المستعجل، والعقوبة

مادة 7مادة 107مادة 108مادة 110مادة 111مادة 113مادة 114مادة 115مادة 149مادة 168مادة 177مادة 179مادة 287
نص المادة 7
مادة (٧) تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها . وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون . ومع مراعاة حكم المادة (١٨٥) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر. مادة (۸) يكون للمبالغ المستحقة للعامل ، أو المستحقين عنه ، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأى قانون آخر . وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءًا من حقوق العمال التى تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة .
نص المادة 114
مادة (١١٤) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة . وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات . ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل . وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (١١٣) من هذا القانون .
نص المادة 115
مادة (١١٥) لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره .
نص المادة 149
مادة (١٤٩) مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديًا بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتي : ۱- مدير مديرية العمل ، أو من ينيبه (رئيسًا) . ٢- العامل ، أو من يمثله (عضوًا) . ٣- صاحب العمل ، أو من يمثله (عضوًا) . ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض . ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يثبت رئيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، ويحال إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قابلاً للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه . ويُصدر الوزير المختص قرارًا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها .
نص المادة 168
مادة (١٦٨) للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون ، أو عقد العمل الفردى أو الجماعى ، أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة ، أو إذا وقع على العامل ، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل ، أو ممن يمثله . ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنيالنص الكامل في مكتبة القوانين

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بسنة من إنهاء العقد

مادة 698
نص المادة 698
مادة (٦٩٨) ١ - تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد. ٢ - ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار. (الفصل الثالث) الوكالة ١ - أركان الوكالة

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • لا يجوز الاستقطاع أو الحجز على الأجر لأي دين إلا في حدود 25% منه، وتُرفع إلى 50% لدين النفقة (المادة 114).
  • للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام جوهري ويعتبر ذلك إنهاء من صاحب العمل بغير مبرر مشروع (المادة 168)، لكن استشر محاميًا قبل ترك العمل حتى لا تُعامل كمنقطع عن العمل.
  • إذا حضرت لعملك مستعدًا ومنعتك أسباب ترجع لصاحب العمل تستحق أجرك كاملًا (المادة 111)، فوثّق حضورك.

أسئلة شائعة

هل يجوز لصاحب العمل خصم القرض من مرتبي كله؟

لا. لا يجوز أن يقتطع من الأجر أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما أقرضه أثناء سريان العقد، ولا أن يتقاضى فائدة عن القرض (المادة 113).

هل يجوز تحويلي من أجر شهري إلى يومية لتقليل المرتب؟

يُحظر نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومية أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقته، ويحتفظ بحقوقه المكتسبة (المادة 110).

أين أرفع دعوى المرتبات المتأخرة؟

أمام المحكمة العمالية التي تختص دون غيرها بالنزاعات الناشئة عن علاقات العمل، والدعوى معفاة من الرسوم للعامل (المادتان 7 و177).

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في العمل والعمال

كل إجراءات المجال