شركتي عايزة تنهي عقد موظف: إزاي نمشي صح قانونًا؟

دليل صاحب العمل في قانون العمل 14 لسنة 2025: التحقيق والجزاءات، الإيقاف، الفصل عبر المحكمة العمالية، ومهلة الإخطار والتعويض.

يُفضّل التحرك سريعًاللشركات 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
شركتي عايزة تنهي عقد موظف: إزاي نمشي صح قانونًا؟

الجهة المختصة

المحكمة العمالية المختصة (وحدها توقّع جزاء الفصل)، وقاضي الأمور الوقتية بها في الإيقاف ومده، ولجنة التسوية الودية بمديرية العمل

الخطوات بالترتيب

  1. المحامي

    راجع لائحة الجزاءات وعقد العامل

    المساءلة التأديبية تكون عن فعل له صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المعتمدة المخالفات والجزاء المناسب لكل منها. والجزاءات المسموح بها حصرًا: الإنذار الكتابي، الخصم، تأجيل العلاوة أو الحرمان من جزء منها، تأجيل الترقية، خفض الأجر بمقدار علاوة، الخفض لوظيفة أدنى مباشرة، والفصل وفق القانون.

  2. أنت

    ابدأ التحقيق خلال سبعة أيام

    لا يجوز توقيع جزاء إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه. يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر (تزاد ثلاثة أخرى عند ظهور وقائع جديدة)، ويتولاه قسم الشئون القانونية أو شخص لا يقل مستواه عن مستوى العامل.

  3. أنت

    وقّع الجزاء بقرار مسبب في ميعاده

    يجب أن يكون قرار الجزاء مسببًا، ولا يجوز توقيعه بعد مضي ثلاثين يومًا من انتهاء التحقيق، ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، ولا الخصم بأكثر من أجر خمسة أيام عن المخالفة الواحدة.

  4. أنت

    الإيقاف المؤقت عند الحاجة

    يجوز إيقاف العامل بقرار مكتوب مدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو اتُّهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا طلبت من المحكمة العمالية فصله. ولمد الإيقاف يُقدَّم طلب لقاضي الأمور الوقتية قبل انتهائه بعشرة أيام مع صرف نصف الأجر.

  5. المحامي

    الفصل التأديبي من اختصاص المحكمة العمالية

    جزاء الفصل لا توقعه الشركة بنفسها بل المحكمة العمالية المختصة، ولا يجوز إلا لخطأ جسيم من الحالات التي عددتها المادة 148، مثل تقديم مستندات مزورة، أو خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة بشرط إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من العلم، أو إفشاء الأسرار، أو منافسة صاحب العمل.

  6. المحامي

    إنهاء العقد غير محدد المدة لغير سبب تأديبي

    لا يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكافٍ، مع إخطار العامل كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، ولا يجوز توجيه الإخطار أثناء إجازته. وإذا تم الإنهاء دون إخطار التزمت الشركة بأجر المهلة، وإذا كان لسبب غير مشروع استحق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

  7. أنت

    سلّم مستحقات العامل وأوراقه

    عند انتهاء العلاقة تؤدي للعامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من مطالبته، ومقابل رصيد إجازاته، وتمنحه شهادة الخدمة خلال خمسة عشر يومًا من طلبها، وتحتفظ بملفه خمس سنوات على الأقل من انتهاء العلاقة.

المستندات المطلوبة

  • لائحة تنظيم العمل والجزاءات المعتمدة
  • عقد العمل وملف العامل
  • الإخطار الكتابي بالمخالفة ومحضر التحقيق
  • قرار الجزاء المسبب
  • قرار الإيقاف المكتوب إن وجد
  • الإخطار الكتابي بالإنهاء وما يثبت تسلمه
  • سجل الجزاءات المالية

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
بدء التحقيق مع العامل7 أيام على الأكثر من اكتشاف المخالفة، ولا يتجاوز 3 أشهر (+3 أشهر عند ظهور وقائع جديدة)المادة 141 من قانون العمل 14 لسنة 2025
توقيع الجزاء التأديبيخلال 30 يومًا من انتهاء التحقيقالمادة 138 من قانون العمل 14 لسنة 2025
مدة الإيقاف المؤقت60 يومًا كحد أقصى بأجر كامل، وطلب المد قبل انتهائها بـ10 أيامالمادتان 145 و147 من قانون العمل 14 لسنة 2025
تظلم العامل من قرار الإيقاف3 أيام من إخطاره أو علمهالمادة 146 من قانون العمل 14 لسنة 2025
إخطار الإنهاء في العقد غير محدد المدة3 أشهر قبل الإنهاء كتابةًالمادة 156 من قانون العمل 14 لسنة 2025
إبلاغ الجهات المختصة بالخطأ الجسيم الضار24 ساعة من العلم بالواقعةالمادة 148 من قانون العمل 14 لسنة 2025
إنذار العامل المتغيب قبل اعتباره مستقيلًابعد 10 أيام غياب متقطعة أو 5 أيام متتالية (والاستقالة الحكمية بعد أكثر من 20 متقطعة أو 10 متتالية)المادة 166 من قانون العمل 14 لسنة 2025

السند القانوني

قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العملالنص الكامل في مكتبة القوانين

لائحة الجزاءات، شروط التحقيق والجزاء، الإيقاف، اختصاص المحكمة العمالية بالفصل وحالات الخطأ الجسيم، مهلة الإخطار، التعويض عن الإنهاء غير المشروع، والغياب والمرض وشهادة الخدمة

مادة 137مادة 138مادة 139مادة 140مادة 141مادة 142مادة 143مادة 145مادة 146مادة 147مادة 148مادة 150مادة 156مادة 157مادة 159مادة 163مادة 164مادة 165مادة 166مادة 173مادة 175
نص المادة 140
مادة (١٤٠) لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (١٣٩) من هذا القانون وبين أى جزاء مالي ، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .
نص المادة 141
مادة (١٤١) لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله ، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص ، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة ، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق. ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار ، أو الخصم من الأجر الأساسى الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد ، أن يكون التحقيق شفاهة ، على أن يثبت مضمونه في القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء . وفى جميع الحالات ، يُشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا .
نص المادة 142
مادة (١٤٢) تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل ، وفى حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة ، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه .
نص المادة 143
مادة (١٤٣) لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي ، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد . وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر ، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل .
نص المادة 145
مادة (١٤٥) لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً ، وذلك فى الحالات الآتية : ١- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل ، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك . ٢- إذا أتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل . ٣- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة .
نص المادة 146
مادة (١٤٦) للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (١ ، ٢) من المادة (١٤٥) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره ، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه . وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر ، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف ، قضى بعودته للعمل مرة أخرى .
نص المادة 147
مادة (١٤٧) لصاحب العمل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامل وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام . وعلى قاضى الأمور الوقتية البت فى هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف ، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة ولم يعد العامل إلى عمله ، يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملاً لحين البت فى الطلب فإذا قضى برفض الطلب يُعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة. فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند (٢) من المادة (١٤٥) من هذا القانون ، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق ، أو إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته ، وجبت إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف ، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلاً تعسفيًا .
نص المادة 148
مادة (١٤٨) يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل ، أو من يفوضه لذلك ، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : ١- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة . ٢- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل ، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة ، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه . ٣- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ، أو المنشأة ، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ، ومعلنة فى مكان ظاهر ، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك . ٤- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ، وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة . ٥- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه . ٦- إذا ثبت وجود العامل فى حالة سكر بيّن أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل . ٧- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل ، أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل ، أو بسببه . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون .
نص المادة 150
مادة (١٥٠) إذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم ، ويوقع منه ومن طرفى النزاع ، ويثبت ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها فى موضوع النزاع ، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه ، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فى مدة لا تجاوز عشرين يومًا من تاريخ ورود الطلب ، وعليه إعلان طرفى النزاع بها . فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل ، وجب على المحكمة أن تفصل فى هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة ، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل ، ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل ، وبحد أقصى ستة أشهر ، ويكون قرارها نهائيًا . وتخصم المبالغ التى استوفاها العامل نفاذًا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم به أو أى مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل ، مع مراعاة نص المادة (١٤٣) من هذا القانون . فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي ، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • فصل العامل بقرار من الشركة دون حكم المحكمة العمالية يخالف المادة 148 ويعرّضها للتعويض.
  • الإنهاء بسبب الانتساب النقابي أو تقديم شكوى ضد الشركة أو استخدام الإجازات أو الحمل أو الحالة الاجتماعية أو الدين يُعد سببًا غير مشروع.
  • لا يجوز إنهاء العقد لمرض العامل إلا بعد استنفاد إجازاته المرضية ومتجمد إجازاته السنوية، مع إخطاره خلال 15 يومًا من الاستنفاد.
  • يُحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.

أسئلة شائعة

ما الحالات التي تعد خطأً جسيمًا يبرر الفصل؟

عددتها المادة 148 ومنها: انتحال شخصية أو تقديم مستندات مزورة، خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة مع الإبلاغ خلال 24 ساعة، تكرار مخالفة تعليمات السلامة المكتوبة المعلنة رغم التنبيه كتابة، إفشاء أسرار أدى لأضرار جسيمة، منافسة صاحب العمل، السكر البيّن أو تأثير المخدر أثناء العمل، والاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو اعتداء جسيم على أحد الرؤساء.

هل يمكن إعفاء العامل من العمل خلال مهلة الإخطار؟

نعم، يجوز لصاحب العمل إعفاؤه من العمل أثناء المهلة مع احتساب خدمته مستمرة حتى انتهائها واستحقاقه أجره عنها (المادة 163).

كم يُعوَّض العامل إذا ثبت أن الإنهاء غير مشروع؟

لا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون إخلال بباقي حقوقه (المادة 165). وفي دعوى الفصل يجوز للمحكمة مستعجلًا إلزام صاحب العمل بأجر العامل من تاريخ الفصل بحد أقصى ستة أشهر (المادة 150).

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في العمل والعمال

كل إجراءات المجال