اتصبت أثناء الشغل: إصابة العمل وحقوقك

ما يعد إصابة عمل، والتزامات صاحب العمل (العلاج والإبلاغ خلال 48 ساعة)، وتعويض الأجر والمعاش أو التعويض عن العجز وفق القانون 148 لسنة 2019.

عاجل — مواعيد قصيرةللأفراد والشركات 6 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
اتصبت أثناء الشغل: إصابة العمل وحقوقك

الجهة المختصة

الشرطة (أو محضر التحقيق الإداري في الحالات المحددة)، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولجان فحص المنازعات بها، والمحكمة العمالية

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    العلاج أولًا

    يلتزم صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصاب إلى مكان العلاج. احتفظ بكل الأوراق الطبية من أول لحظة.

  2. أنت

    تأكد من الإبلاغ عن الحادث

    يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يعجز العامل عن العمل خلال 48 ساعة من تغيبه، مع بيانات المصاب والحادث والجهة التي نُقل إليها. اطلب رقم المحضر أو صورته.

  3. الجهة المختصة

    التحقيق في الحادث

    تجري الجهة القائمة بالتحقيق تحقيقًا يبين ظروف الحادث وأقوال الشهود وصاحب العمل والمصاب، وما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش من المصاب. وتُرسل صورة منه للهيئة.

  4. الجهة المختصة

    تعويض الأجر أثناء العلاج

    إذا منعتك الإصابة من العمل تؤدي الجهة المختصة تعويضًا يعادل كامل أجرك المسدد عنه الاشتراك طوال مدة العجز أو حتى ثبوت العجز المستديم أو الوفاة. ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة.

  5. الجهة المختصة

    تقدير العجز والمعاش أو التعويض

    العجز الكامل أو الوفاة يستحق عنه معاش بنسبة 80% من الأجر المحدد بالقانون. والعجز الجزئي المستديم 35% فأكثر يستحق معاشًا بنسبته، وما دون 35% يستحق عنه تعويض من دفعة واحدة.

  6. المحامي

    النزاع مع التأمينات أو صاحب العمل

    قبل اللجوء للقضاء يُقدم طلب للهيئة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات، ولا تُرفع الدعوى قبل مضي ثلاثين يومًا من تقديمه. والدعوى أمام المحكمة العمالية، ويمكن مطالبة صاحب العمل بتعويض إضافي إذا نشأت الإصابة عن خطئه.

المستندات المطلوبة

  • التقارير الطبية وأوراق العلاج
  • صورة محضر الشرطة أو محضر التحقيق الإداري
  • صورة إخطار الإصابة المسلم من صاحب العمل إن وجد
  • ما يثبت علاقة العمل والأجر
  • بطاقة الرقم القومي
  • بيانات الشهود على الحادث

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
إبلاغ صاحب العمل الشرطة عن الحادثخلال 48 ساعة من تاريخ تغيب العاملالمادة 61 من قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019
إخطار المنشأة الجهة الإدارية بالحادث الجسيم أو ظهور مرض مهنيخلال 24 ساعة من وقوعهالمادة 260 من قانون العمل 14 لسنة 2025
طلب صرف المعاش أو التعويضخلال خمس سنوات من تاريخ نشوء سبب الاستحقاقالمادة 129 من قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019
رفع الدعوى بعد طلب لجنة فحص المنازعاتلا يجوز قبل مضي 30 يومًا من تقديم الطلبالمادة 148 من قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019

السند القانوني

قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشاتالنص الكامل في مكتبة القوانين

تعريف إصابة العمل وحوادث الطريق، تعويض الأجر، نقل المصاب والإبلاغ والتحقيق، المعاش والتعويض عن العجز، حالات عدم الاستحقاق، مواعيد الصرف والمنازعة، والعقوبات

مادة 1مادة 49مادة 50مادة 51مادة 52مادة 53مادة 57مادة 61مادة 62مادة 63مادة 66مادة 129مادة 148مادة 167
نص المادة 1
مادة (١) في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: ١- المؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ٢- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولا) من المادة (٢) من هذا القانون. ٣- الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ٤- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ٥- لجنة الخبراء: لجنة تتكون من خبراء اكتواريين يزاولون أعمالهم وفقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ في شأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين، وخبراء ماليين وتأمينين يرشحهم مجلس الإدارة، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية متخصص في أعمال اللجنة يرشحه وزير المالية. ٦- معدل التضخم: التغير النسبى في الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام و الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء و يحدد في شهر أبريل من كل عام ، و تصدر قواعد تحديد التغير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء .(١) ٧- سعر الخصم الاكتواري: معدل التضخم مضافا إليه نسبة (١%). ٨- أجر الاشتراك: المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (٢) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي. وتحدد عناصر أجر الاشتراك على النحو الآتي: ١- الأجر الوظيفي. ٢- الأجر الأساسي. ٣- الأجر المكمل. ٤- الحوافز. ٥- العمولات. ٦- الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد جرى ال
نص المادة 49
مادة (٤٩) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم. ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها. ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين.
نص المادة 50
مادة (٥٠) يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. ويتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
نص المادة 51
مادة (٥١) إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (٨٠%) من الأجر المنصوص عليه في المادة (٢٢) من هذا القانون. ويزاد هذا المعاش بنسبة (١%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
نص المادة 52
مادة (٥٢) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(٣٥%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون. وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (٢) من المادة (٢١) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من هذا القانون.
نص المادة 53
مادة (٥٣) مع مراعاة حكم البند (٢) من المادة (٢١)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (٣٥%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون وذلك عن ٤ سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
نص المادة 57
مادة (٥٧) لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية: ١- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. ٢- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب. ويعتبر في حكم ذلك: كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل. وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عنها عجز مستديم تزيد نسبته على (٢٥%) من العجز الكامل. ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (١و٢) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (٦١، ٦٢) من هذا القانون.
نص المادة 61
مادة (٦١) يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال ٤٨ ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجد عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه. ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البندين (١، ٢) من أولا من المادة (٢) من هذا القانون.
نص المادة 62
مادة (٦٢) تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين في كل بلاغ، ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا، كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (٥٧) من هذا القانون، وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة بصورة من التحقيق وللهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
نص المادة 63
مادة (٦٣) على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله. وعلى صاحب العمل الذي يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبنود (٣، ٤، ٥) من أولا من المادة (٢) من هذا القانون أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه إخطار الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها، وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.
نص المادة 66
مادة (٦٦) لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانون آخر. كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.
نص المادة 129
مادة (١٢٩) استثناء من أحكام القانون المدني، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق. وتعتبر المطالبة بأي من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد. ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسري أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش.
قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العملالنص الكامل في مكتبة القوانين

الإجازة المرضية للمصاب، عدم إنهاء العلاقة بالعجز الجزئي إذا وجد عمل مناسب، اختصاص المحكمة العمالية، وإخطار الحوادث الجسيمة

مادة 131مادة 170مادة 177مادة 260
نص المادة 260
مادة (٢٦٠) تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية ، والمزمنة ، والحوادث الجسيمة ، والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهرى يوليو ، ويناير على الأكثر . كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب ، بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة ، أو عند ظهور أعراض مرض مهني ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض . وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافاة الوزارة المختصة إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والإحصائيات اللازمة والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ويحدد القرار البيانات الأساسية المطلوبة لذلك .

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • حادث الطريق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه يعد إصابة عمل بشرط عدم التخلف أو التوقف أو الانحراف عن الطريق الطبيعي.
  • تعمد إصابة النفس أو سوء السلوك الفاحش (كالعمل تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة) قد يسقط تعويض الأجر والإصابة، إلا إذا نشأت وفاة أو عجز يزيد على 25%.
  • عدم نقل المصاب للعلاج أو عدم إبلاغ الشرطة دون عذر جريمة على المسئول لدى صاحب العمل (المادة 167).

أسئلة شائعة

هل الحادث في الطريق للشغل يعتبر إصابة عمل؟

نعم، يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، بشرط ألا يتخلف أو يتوقف أو ينحرف عن الطريق الطبيعي (المادة 1 من القانون 148 لسنة 2019).

هل يستطيع صاحب العمل إنهاء عقدي بسبب العجز الجزئي؟

لا تنتهي علاقة العمل بالعجز الجزئي إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل القيام به، وإذا وجد يلتزم بنقله إليه بناء على طلبه كتابة (المادة 170 من القانون 14 لسنة 2025).

هل أطالب صاحب العمل بتعويض إلى جانب التأمينات؟

لا يجوز التمسك ضد صاحب العمل بتعويضات الإصابة طبقًا لقانون آخر إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه (المادة 66 من القانون 148 لسنة 2019).

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في العمل والعمال

كل إجراءات المجال