تعريف إصابة العمل وحوادث الطريق، تعويض الأجر، نقل المصاب والإبلاغ والتحقيق، المعاش والتعويض عن العجز، حالات عدم الاستحقاق، مواعيد الصرف والمنازعة، والعقوبات
مادة 1مادة 49مادة 50مادة 51مادة 52مادة 53مادة 57مادة 61مادة 62مادة 63مادة 66مادة 129مادة 148مادة 167
نص المادة 1
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
١- المؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
٢- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولا) من المادة (٢) من هذا القانون.
٣- الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
٤- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
٥- لجنة الخبراء: لجنة تتكون من خبراء اكتواريين يزاولون أعمالهم وفقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ في شأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين، وخبراء ماليين وتأمينين يرشحهم مجلس الإدارة، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية متخصص في أعمال اللجنة يرشحه وزير المالية.
٦- معدل التضخم: التغير النسبى في الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام و الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء و يحدد في شهر أبريل من كل عام ، و تصدر قواعد تحديد التغير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء .(١)
٧- سعر الخصم الاكتواري: معدل التضخم مضافا إليه نسبة (١%).
٨- أجر الاشتراك: المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (٢) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي.
وتحدد عناصر أجر الاشتراك على النحو الآتي:
١- الأجر الوظيفي.
٢- الأجر الأساسي.
٣- الأجر المكمل.
٤- الحوافز.
٥- العمولات.
٦- الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد جرى ال
نص المادة 49
مادة (٤٩)
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين.
نص المادة 50
مادة (٥٠)
يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
نص المادة 51
مادة (٥١)
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (٨٠%) من الأجر المنصوص عليه في المادة (٢٢) من هذا القانون.
ويزاد هذا المعاش بنسبة (١%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
نص المادة 52
مادة (٥٢)
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(٣٥%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (٢) من المادة (٢١) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من هذا القانون.
نص المادة 53
مادة (٥٣)
مع مراعاة حكم البند (٢) من المادة (٢١)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (٣٥%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون وذلك عن ٤ سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
نص المادة 57
مادة (٥٧)
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية:
١- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
٢- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر في حكم ذلك:
كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عنها عجز مستديم تزيد نسبته على (٢٥%) من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (١و٢) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (٦١، ٦٢) من هذا القانون.
نص المادة 61
مادة (٦١)
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال ٤٨ ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجد عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البندين (١، ٢) من أولا من المادة (٢) من هذا القانون.
نص المادة 62
مادة (٦٢)
تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين في كل بلاغ، ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا، كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (٥٧) من هذا القانون، وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة بصورة من التحقيق وللهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
نص المادة 63
مادة (٦٣)
على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبنود (٣، ٤، ٥) من أولا من المادة (٢) من هذا القانون أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه إخطار الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها، وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.
نص المادة 66
مادة (٦٦)
لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانون آخر.
كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.
نص المادة 129
مادة (١٢٩)
استثناء من أحكام القانون المدني، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق.
وتعتبر المطالبة بأي من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسري أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش.
الإجازة المرضية للمصاب، عدم إنهاء العلاقة بالعجز الجزئي إذا وجد عمل مناسب، اختصاص المحكمة العمالية، وإخطار الحوادث الجسيمة
مادة 131مادة 170مادة 177مادة 260
نص المادة 260
مادة (٢٦٠)
تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية ، والمزمنة ، والحوادث الجسيمة ، والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهرى يوليو ، ويناير على الأكثر .
كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب ، بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة ، أو عند ظهور أعراض مرض مهني ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض .
وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافاة الوزارة المختصة إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والإحصائيات اللازمة والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ويحدد القرار البيانات الأساسية المطلوبة لذلك .