قررت أستقيل: إزاي أقدّم استقالتي صح وإيه حقوقي؟

الشكل الذي يشترطه قانون العمل 14 لسنة 2025 للاستقالة، مهلة الإخطار، ومستحقاتك عند الخروج: الأجر، رصيد الإجازات، وشهادة الخبرة.

يُفضّل التحرك سريعًاللأفراد 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
قررت أستقيل: إزاي أقدّم استقالتي صح وإيه حقوقي؟

الجهة المختصة

مديرية أو مكتب العمل التابع للوزارة المعنية بشئون العمل (الجهة الإدارية المختصة) لاعتماد الاستقالة وللتسوية الودية، ثم المحكمة العمالية بدائرة المحكمة الابتدائية عند النزاع

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    اكتب الاستقالة ووقّعها

    يشترط القانون أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة منك أو من وكيلك الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة (مكتب أو مديرية العمل). احتفظ بنسخة عليها ما يثبت تاريخ تقديمها لصاحب العمل.

  2. أنت

    راعِ مهلة الإخطار في العقد غير محدد المدة

    يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد غير محدد المدة بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، ولا يجوز الاتفاق على تخفيضها، لكن يجوز لصاحب العمل إعفاؤك من المهلة كلها أو بعضها. وفي العقد محدد المدة لمدة تزيد على خمس سنوات يجوز لك إنهاؤه دون تعويض بعد خمس سنوات بإخطار قبله بثلاثة أشهر.

  3. أنت

    استمر في العمل حتى البت في الاستقالة

    لا تنتهي خدمتك إلا بقرار قبول الاستقالة، وعليك الاستمرار في العمل حتى تبت جهة العمل فيها خلال عشرة أيام من تقديمها، وإلا اعتُبرت مقبولة بفوات هذه المدة.

  4. أنت

    يمكنك العدول خلال عشرة أيام

    إذا غيّرت رأيك يجوز لك أو لوكيلك الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من إخطارك بقبولها، على أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وتُعتبر الاستقالة حينها كأن لم تكن.

  5. أنت

    اطلب مستحقاتك كتابة

    عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب يلتزم صاحب العمل بأداء أجرك وجميع المبالغ المستحقة لك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبتك بها، ومنها الأجر المقابل لرصيد إجازاتك السنوية الذي لم تستنفده.

  6. أنت

    استلم شهادة الخبرة وأوراقك

    يلتزم صاحب العمل بمنحك شهادة تبين تاريخ التحاقك وانتهاء خدمتك ونوع العمل والمزايا، ويجوز بطلبك أن تتضمن الأجر وسبب الانتهاء، خلال خمسة عشر يومًا من طلبها، وأن يرد لك ما أودعته لديه من أوراق وشهادات وما يفيد إخلاء طرفك.

  7. المحامي

    التسوية الودية ثم المحكمة العمالية

    إذا امتنع صاحب العمل عن حقوقك، يجوز لك خلال عشرة أيام من نشوء النزاع طلب تسويته وديًا أمام لجنة يرأسها مدير مديرية العمل تنهي عملها خلال 21 يومًا، وإلا أحيل النزاع للمحكمة العمالية المختصة بناءً على طلبك، دون إخلال بحقك في التقاضي.

المستندات المطلوبة

  • نسخة من الاستقالة المعتمدة وما يثبت تاريخ تقديمها
  • عقد العمل
  • آخر مفردات أو كشوف مرتب
  • ما يثبت رصيد الإجازات إن وجد
  • بطاقة الرقم القومي
  • إيصال الأوراق المودعة لدى صاحب العمل

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
بت صاحب العمل في الاستقالة10 أيام من تقديمها وإلا اعتُبرت مقبولةالمادة 167 من قانون العمل 14 لسنة 2025
العدول عن الاستقالة10 أيام من الإخطار بقبولها، كتابةً ومعتمدًاالمادة 167 من قانون العمل 14 لسنة 2025
مهلة الإخطار في العقد غير محدد المدة3 أشهر قبل الإنهاء (ويجوز لصاحب العمل الإعفاء منها)المادتان 156 و161 من قانون العمل 14 لسنة 2025
صرف الأجر وجميع المستحقات بعد انتهاء العلاقة7 أيام من تاريخ مطالبة العاملالمادة 108 من قانون العمل 14 لسنة 2025
تسليم شهادة نهاية الخدمة15 يومًا من تاريخ طلبهاالمادة 175 من قانون العمل 14 لسنة 2025
طلب التسوية الودية للنزاع الفردي10 أيام من نشوء النزاع، وتنهي اللجنة عملها خلال 21 يومًاالمادة 149 من قانون العمل 14 لسنة 2025

السند القانوني

قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العملالنص الكامل في مكتبة القوانين

شكل الاستقالة وقبولها والعدول عنها، مهلة الإخطار، صرف المستحقات ومقابل رصيد الإجازات، شهادة الخدمة، والتسوية الودية والمحكمة العمالية

مادة 108مادة 125مادة 149مادة 150مادة 154مادة 156مادة 161مادة 164مادة 167مادة 175
نص المادة 125
مادة (١٢٥) يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته ، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ ، والمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها ، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها . وفى جميع الأحوال ، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا ، منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات ، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد . ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام .
نص المادة 149
مادة (١٤٩) مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديًا بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتي : ۱- مدير مديرية العمل ، أو من ينيبه (رئيسًا) . ٢- العامل ، أو من يمثله (عضوًا) . ٣- صاحب العمل ، أو من يمثله (عضوًا) . ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض . ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يثبت رئيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، ويحال إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قابلاً للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه . ويُصدر الوزير المختص قرارًا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها .
نص المادة 150
مادة (١٥٠) إذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم ، ويوقع منه ومن طرفى النزاع ، ويثبت ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها فى موضوع النزاع ، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه ، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فى مدة لا تجاوز عشرين يومًا من تاريخ ورود الطلب ، وعليه إعلان طرفى النزاع بها . فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل ، وجب على المحكمة أن تفصل فى هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة ، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل ، ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل ، وبحد أقصى ستة أشهر ، ويكون قرارها نهائيًا . وتخصم المبالغ التى استوفاها العامل نفاذًا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم به أو أى مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل ، مع مراعاة نص المادة (١٤٣) من هذا القانون . فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي ، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.
نص المادة 154
مادة (١٥٤) مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (۸۷ ، ۸۸ ، ٩٥) من هذا القانون ، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته . فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة . فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
نص المادة 156
مادة (١٥٦) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦٥) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .
نص المادة 161
مادة (١٦١) لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة . ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها ، أو بعضها فى حالة إنهاء العقد من جانب العامل .
نص المادة 164
مادة (١٦٤) إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، يلتزم بأن يؤدى للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة ، أو الجزء الباقى منها . وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة ، أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.
نص المادة 167
مادة (١٦٧) للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص ، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة . ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة ، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .
نص المادة 175
مادة (١٧٥) يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفى وعناصر أجره ، وأن يعطى العامل بناءً على طلبه ودون مقابل شهادة تحدد خبرته وكفاءته المهنية ، وذلك أثناء سريان العقد ، أو عند انتهائه . ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل ، وتاريخ انتهائه ، ونوع العمل الذى كان يؤديه ، والمزايا التى كان يحصل عليها ، ويجوز بناءً على طلب العامل ، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه ، وسبب انتهاء علاقة العمل ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها . كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق ، أو شهادات ، أو أدوات ، وما يفيد إخلاء طرفه ، فور طلبهم . الباب الثاني المحاكم العمالية المتخصصة
قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشاتالنص الكامل في مكتبة القوانين

لا يستحق المؤمن عليه تعويض البطالة إذا كان قد استقال من الخدمة

مادة 87
نص المادة 87
مادة (٨٧) يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي: ١- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل. ٢- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة. ٣- أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة. ٤- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • الاستقالة غير المكتوبة أو غير المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة لا تستوفي الشكل الذي يشترطه القانون.
  • لا تنقطع عن العمل فور تقديم الاستقالة؛ الغياب دون مبرر أكثر من عشرة أيام متتالية بعد إنذار قد يُعتبر استقالة بحكم المادة 166 بشروطها.
  • الاستقالة تحرمك من تعويض البطالة وفق المادة 87 من قانون التأمينات الاجتماعية.
  • إذا كان صاحب العمل قد أخل بالتزام جوهري أو اعتدى عليك، فناقش مع محاميك إنهاء العقد وفق المادة 168 بدل الاستقالة العادية.

أسئلة شائعة

هل أستحق مكافأة نهاية خدمة إذا استقلت؟

قانون العمل 14 لسنة 2025 ينص على مكافأة في حالات محددة، منها إنهاء صاحب العمل للعقد محدد المدة الذي تجاوز خمس سنوات (المادة 154) ومدة العمل بعد سن الستين (المادة 172). ويستحق العامل في كل الأحوال أجره ومستحقاته ومقابل رصيد إجازاته عند انتهاء العلاقة.

ماذا لو كان صاحب العمل يسيء معاملتي أو لا يدفع أجري؟

تجيز المادة 168 للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام جوهري أو وقع عليه أو على أحد ذويه اعتداء منه أو ممن يمثله، ويُعتبر الإنهاء حينها إنهاءً من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

هل يمكنني التراجع عن الاستقالة؟

نعم، خلال عشرة أيام من إخطارك بقبولها، بعدول مكتوب ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة (المادة 167).

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في العمل والعمال

كل إجراءات المجال