مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦
أهم ما يجب فهمه في قضايا المخدرات أن الواقعة المادية واحدة والعقوبة ثلاث. فحيازة الجوهر المخدر واحدة في المظهر، ولكن القصد هو الذي يحدد هل العقوبة الإعدام أم السجن المشدد — وهذا هو محور كل دفاع جاد في هذه القضايا.
والمرجع هو قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠.
القصود الثلاثة وعقوبة كل منها
- قصد الاتجار — مادة (٣٤): الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف جنيه.
- قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي — مادة (٣٧): السجن المشدد وغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف جنيه.
- بغير قصد الاتجار ولا التعاطي — مادة (٣٨): السجن المشدد وغرامة من خمسين ألفًا إلى مائتي ألف جنيه.
ولاحظ مفارقة جوهرية: غرامة الحيازة بدون قصد (م ٣٨) أعلى من غرامة الحيازة بقصد التعاطي (م ٣٧) — لأن المشرّع رأى في المتعاطي مريضًا أولى بالرأفة، وفي حائز الكمية بلا تفسير احتمالًا أقرب للاتجار.
وترتفع عقوبة المادة (٣٨) إلى السجن المؤبد وغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف جنيه في الأحوال المشددة المنصوص عليها.
صورتان أخريان في مادة (٣٤) يغفل عنهما كثيرون
- من رُخّص له في حيازة جوهر مخدر لغرض معين ثم تصرف فيه في غير هذا الغرض — ولو كانت الحيازة مشروعة في أصلها.
- من أدار أو هيّأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل — وهذه تواجه صاحب المكان ومديره ولو لم يتعاط هو.
أين تُربح أو تُخسر هذه القضايا عمليًا؟
- مشروعية القبض والتفتيش. المخدر دليل مادي مستمد من الإجراء، فإن بطل الإجراء سقط الدليل مهما كانت الكمية.
- تقرير المعمل الكيماوي. فهو الذي يحدد ماهية الجوهر ووزنه، والمنازعة في إجراءات التحريز والإرسال من أقوى ما يُثار.
- استخلاص القصد. القصد أمر داخلي يُستخلص من ظروف الواقعة — الكمية، والتقسيم إلى أجزاء، ووجود ميزان، والمبالغ المضبوطة — وعلى الحكم أن يُسبّب استخلاصه تسبيبًا كافيًا، وإلا كان معيبًا.
- التمسك بالقصد الأخف. فالفرق بين المواد (٣٤) و(٣٧) و(٣٨) ليس فرقًا في الدرجة بل في أصل العقوبة.
ملفات ذات صلة
- بطلان القبض والتفتيش والتلبّس — أهم دفع في هذه القضايا.
- الطعن بالنقض الجنائي وقصور التسبيب
- الحبس الاحتياطي المعمول به حاليًا
- دليل التقاضي والمسار الجنائي
- جرائم الأسلحة والذخائر
ملاحظة منهجية
المواد والعقوبات أعلاه منقولة من قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وفق آخر تعديلاته، والجداول الملحقة بالقانون تُعدّل بقرارات فتُراجع النسخة السارية وقت الواقعة. ولا يجوز بناء دفاع على مقال تثقيفي: فكل قضية تختلف بمحضر الضبط وتقرير المعمل وأقوال الشهود، وهذه الصفحة تثقيف قانوني عام لا رأي في واقعة بعينها.
للتواصل: info@alhasswalawfirm.com — ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة



