مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦
أكثر ما يُفاجئ المتهمين في قضايا الأسلحة أن العقوبة ليست واحدة، بل تتدرّج تدرجًا حادًا بحسب الجدول الملحق بالقانون الذي يقع فيه السلاح — من غرامة بسيطة إلى السجن المؤبد.
والمرجع هو قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وفق آخر تعديلاته.
أولًا: قاعدة الحظر — مادة (١)
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (٢) وبالقسم الأول من الجدول رقم (٣)، وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم (١).
وما لا يجوز الترخيص فيه بأي حال: الأسلحة الواردة في القسم الثاني من الجدول رقم (٣)، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تُركّب على الأسلحة النارية. وهذه منطقة حظر مطلق لا ينفع معها طلب ترخيص.
ثانيًا: تدرّج العقوبة — مادة (٢٦)
- سلاح من الجدول (٢): السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
- سلاح من القسم الأول من الجدول (٣): السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.
- سلاح من القسم الثاني من الجدول (٣): السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
- الذخائر مما تُستعمل في أسلحة الجدولين (٢) و(٣): السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه — فالذخيرة وحدها جريمة مستقلة ولو لم يُضبط سلاح.
وظرف مشدّد مهم: تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في البنود من (ب) إلى (و) من المادة (٧).
ثالثًا: السلاح الأبيض — مادة (٢٥ مكررًا)
وهذا أكثر ما يقع فيه الناس دون علم أنه جريمة:
- حيازة أو إحراز سلاح أبيض من الجدول (١) بغير ترخيص: الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف جنيه.
- وتغلظ الغرامة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه إذا كانت الحيازة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
ومعناه عمليًا: حمل سلاح أبيض في المواصلات أو التجمعات ليس مخالفة بسيطة بل ظرف مشدّد منصوص عليه.
رابعًا: الترخيص المنتهي — مادة (٢٨ مكررًا)
إن لم يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يُخطَر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم خلال تلك المدة — ويُعاقب من يحوز سلاحًا انتهت مدة ترخيصه لعدم تقديم طلب التجديد في الميعاد.
فالترخيص ملف مستمر لا واقعة لحظية، وإهمال ميعاد التجديد ينقل الحائز من مركز المرخص له إلى مركز المخالف.
خمس قواعد عملية في هذه القضايا
- تكييف السلاح أهم من واقعة الضبط. فالجدول الذي يقع فيه السلاح يحدد المحكمة والعقوبة ومدد الحبس الاحتياطي ومسار الطعن.
- الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو الأول. لأن السلاح دليل مادي مستمد من الإجراء، فإن بطل الإجراء سقط ما استُمد منه.
- الحيازة غير الإحراز. والنص يجرّم الفعلين بالذات أو بالواسطة — فلا ينفع القول إن السلاح لغيره ما دام في سيطرته.
- الذخيرة جريمة مستقلة ولو لم يُضبط سلاح.
- راجع صفة المتهم. فالمادة (٢٦) تشدّد العقوبة إلى المؤبد لفئات معينة من الأشخاص محددة في المادة (٧).
ملفات ذات صلة
- بطلان القبض والتفتيش — أهم دفع في هذه القضايا.
- الطعن بالنقض الجنائي
- دليل التقاضي والمسار الجنائي
- القبض واستدعاء النيابة: حقوقك
ملاحظة منهجية
النصوص أعلاه منقولة من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وفق آخر تعديلاته. والجداول الملحقة يجوز لوزير الداخلية تعديلها بقرار منه بالإضافة أو الحذف — عدا القسم الثاني من الجدول (٣) فلا يكون التعديل فيه إلا بالإضافة — فتُراجع الجداول السارية وقت الواقعة. وهذه الصفحة تثقيف قانوني عام وليست رأيًا في قضية بعينها.
للتواصل: info@alhasswalawfirm.com — ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة



