خايف المدين يهرّب أمواله قبل الحكم: الحجز التحفظي

الحجز التحفظي يحمي حقك قبل صدور الحكم بحجز منقولات المدين أو أمواله لدى الغير. الشروط، وأمر القاضي، ومهلة الثمانية أيام.

عاجل — مواعيد قصيرةللأفراد والشركات 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
خايف المدين يهرّب أمواله قبل الحكم: الحجز التحفظي

الجهة المختصة

قاضي التنفيذ (بأمر على عريضة)، أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى إذا كانت مرفوعة؛ ثم المحكمة المختصة بدعوى ثبوت الحق وصحة الحجز

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    تأكد أن حالتك يجوز فيها الحجز التحفظي

    يجوز للدائن الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا كان حاملًا لكمبيالة أو سند إذني على مدين تاجر، أو في كل حالة يُخشى فيها فقد ضمان حقه. ويجوز أيضًا لمؤجر العقار على منقولات العين المؤجرة، ولمالك المنقول عند حائزه. ويشترط أن يكون الحق محقق الوجود وحال الأداء.

  2. المحامي

    تقديم عريضة مسببة لقاضي التنفيذ

    إذا لم يكن معك سند تنفيذي أو حكم، أو كان دينك غير معين المقدار، يقدم المحامي عريضة مسببة لقاضي التنفيذ ليأذن بالحجز ويقدّر الدين مؤقتًا، وللقاضي أن يجري تحقيقًا مختصرًا، وقد يجعل الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام للمطلوب الحجز عليه. وإذا كانت دعوى الحق مرفوعة يجوز طلب الإذن من رئيس الهيئة التي تنظرها.

  3. المحامي

    حالة الكمبيالة والشيك

    لحامل الكمبيالة أو الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزًا تحفظيًا بغير كفالة على أموال الملتزمين به. ويصدر القاضي أمر الحجز على الكمبيالة متى قُدم الطلب مع أصلها واحتجاج عدم الوفاء.

  4. الجهة المختصة

    تنفيذ أمر الحجز سريعًا

    يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يُقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من صدوره. ويوقع معاون التنفيذ الحجز بمحضر يصف المنقولات، دون تحديد يوم للبيع في هذه المرحلة.

  5. المحامي

    الإعلان ورفع دعوى صحة الحجز خلال ثمانية أيام

    يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام على الأكثر من توقيعه وإلا اعتُبر كأن لم يكن. وإذا كان الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب خلال نفس المدة رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز.

  6. الجهة المختصة

    الحكم بصحة الحجز

    إذا حُكم بصحة الحجز تُتبع إجراءات البيع المقررة لحجز المنقول، أو يُنفذ بتسليم المنقول لمالكه في حالة حجز المالك. ويمكن أيضًا الحجز التحفظي على أموال المدين لدى الغير كرصيده البنكي بإذن القاضي.

  7. أنت

    موقف المدين المحجوز عليه

    للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام، أو طلب تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة لينتقل إليه الحجز، أو طلب قصر الحجز إذا كانت الأموال المحجوزة أكبر بكثير من الدين.

المستندات المطلوبة

  • سند الدين (عقد، كمبيالة، شيك، فواتير) وما يثبت حلول الأجل
  • احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) في حالة الكمبيالة أو الشيك
  • ما يدل على الخشية من ضياع الضمان (تصرفات المدين في أمواله مثلًا)
  • بيان واف بالمنقولات المطلوب حجزها عند طلب المالك
  • توكيل للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمرثمانية أيام على الأكثر من توقيع الحجزالمادة 320 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز (الحجز بأمر القاضي)خلال نفس الأيام الثمانيةالمادة 320 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
تقديم الأمر على العريضة للتنفيذثلاثون يومًا من صدوره وإلا سقطالمادة 200 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
التظلم من الأمر على العريضةعشرة أيام من صدور الأمر بالرفض أو البدء في تنفيذه أو إعلانهالمادة 197 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
مهلة قد يمنحها القاضي للمطلوب الحجز عليه قبل توقيع الحجزلا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ الأمرالمادة 319 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968

السند القانوني

قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين

حالات الحجز التحفظي وشروطه وأمر القاضي ومهلة الإعلان ودعوى صحة الحجز وجزاء الحجز بلا أساس

مادة 194مادة 197مادة 200مادة 287مادة 303مادة 304مادة 316مادة 317مادة 318مادة 319مادة 320مادة 322مادة 324مادة 327مادة 333
نص المادة 194
مادة (١٩٤) في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. (١)
نص المادة 197
مادة (١٩٧) لذوي الشأن، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال. وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه.(٢)
نص المادة 200
مادة (٢٠٠) يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد. الباب الحادي عشر أوامر الأداء
نص المادة 287
مادة (٢٨٧) لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم. ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.
نص المادة 303
مادة (٣٠٣) يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
نص المادة 304
مادة (٣٠٤) إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال. ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون. ولا يكون الحكم الصادرة قابلا للطعن بأي طريق. ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
نص المادة 316
مادة (٣١٦) للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: (١) إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة. (٢) في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.
نص المادة 317
مادة (٣١٧) لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة. وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً. ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.
نص المادة 318
مادة (٣١٨) لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزه.
نص المادة 319
مادة (٣١٩) لا يوقع الحجز التحفظى في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء. وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً. ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوبة حجزها. وللقاضى قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطب. ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا في الحالة المذكورة في المادة السابقة. وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.
نص المادة 320
مادة (٣٢٠) يتبع في الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع. ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
نص المادة 322
مادة (٣٢٢) إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة ٣١٨.
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارةالنص الكامل في مكتبة القوانين

الحجز التحفظي بغير كفالة لحامل الكمبيالة أو الشيك بعد احتجاج عدم الوفاء

مادة 449مادة 525
نص المادة 449
مادة (٤٤٩) يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. "ويصدر القاضى أمره بالحجز التحفظى بغير كفالة متى قدم حامل الكمبيالة الطلب مصحوبًا بأصل الكمبيالة وباحتجاج عدم الوفاء" (٢). ٩ - التدخل أولا: أحكام عامة
نص المادة 525
مادة (٥٢٥) لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • إذا حُكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيه فضلًا عن التعويضات.
  • فوات مهلة الثمانية أيام دون إعلان أو دون رفع دعوى صحة الحجز يجعل الحجز كأن لم يكن.
  • الحجز التحفظي في قانون المرافعات يرد على المنقولات وما للمدين لدى الغير، فاستشر محاميك بشأن الوسيلة الأنسب لكل نوع من الأموال.

أسئلة شائعة

معايا حكم أول درجة لسه مش نهائي، أقدر أحجز تحفظيًا؟

نعم؛ يجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضى الحكم حتى لو كان الطعن فيه بالاستئناف جائزًا، ولا يلزم إذن القاضي إذا كان الحكم بمبلغ معين المقدار.

المدين ممكن يفك الحجز؟

نعم، يجوز له أن يطلب من قاضي التنفيذ تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة فينتقل الحجز إليه، أو يطلب قصر الحجز على بعض الأموال إذا كانت لا تتناسب مع الدين.

هل لازم أدفع كفالة عشان أحجز بشيك؟

لا؛ لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزًا تحفظيًا بغير كفالة.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في تنفيذ الأحكام

كل إجراءات المجال