كسبت القضية والخصم مش بيدفع: إزاي تنفذ الحكم؟

من الصيغة التنفيذية إلى إعلان السند وإدارة التنفيذ والحجز: خطوات تحويل الحكم المدني إلى أموال وحقوق فعلية.

للأفراد والشركات 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
كسبت القضية والخصم مش بيدفع: إزاي تنفذ الحكم؟

الجهة المختصة

قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم (لاستخراج الصورة التنفيذية)، ثم إدارة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية أو فرعها بالمحكمة الجزئية، وقاضي التنفيذ لمنازعات التنفيذ (وفي أحكام المحاكم الاقتصادية: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية)

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    تأكد أن الحكم جائز تنفيذه

    لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والحكم القابل للاستئناف لا يُنفذ جبرًا إلا إذا كان مشمولًا بالنفاذ المعجل بنص القانون أو بأمر في الحكم، كأحكام المواد المستعجلة والأحكام التجارية بشرط الكفالة.

  2. المحامي

    استخراج الصورة التنفيذية

    يطلب المحامي من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الصورة المذيلة بالصيغة التنفيذية والمختومة بخاتم المحكمة، ولا تُسلَّم إلا للخصم المستفيد من التنفيذ. وإذا امتنع قلم الكتاب يقدم المحامي عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بنفس المحكمة.

  3. المحامي

    إعلان السند التنفيذي للمدين

    يُعلن الحكم بصيغته التنفيذية لشخص المدين أو في موطنه الأصلي مع تكليفه بالوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لك في بلد محكمة التنفيذ، وإلا كان التنفيذ باطلًا. ولا يجوز البدء في التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من هذا الإعلان.

  4. المحامي

    تقديم طلب التنفيذ لإدارة التنفيذ

    يُقيد الطلب في سجل إدارة التنفيذ ويُفتح له ملف تودع به كل الأوراق. ومعاونو التنفيذ ملزمون بالتنفيذ متى سُلِّم السند التنفيذي للإدارة، وإذا امتنع أحدهم يُرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ.

  5. المحامي

    اختيار طريق التنفيذ المناسب

    حسب أموال المدين: حجز على منقولاته لديه بمحضر يحدد الأشياء ويوم البيع، أو حجز ما له لدى الغير كرصيده في البنك أو مستحقاته عند جهة عمله، أو التنفيذ على عقار يبدأ بإعلان تنبيه نزع الملكية. احتفظ بأي معلومة لديك عن أموال المدين وأماكنها.

  6. الجهة المختصة

    قيام معاون التنفيذ بالإجراءات

    إذا عرض المدين الدين على معاون التنفيذ عند الإعلان أو التنفيذ يقبضه ويعطيه مخالصة. وإذا وقعت مقاومة يتخذ الوسائل التحفظية، وله بعد العرض على مدير إدارة التنفيذ طلب معونة القوة العامة.

  7. الجهة المختصة

    الفصل في أي منازعة تعترض التنفيذ

    يختص قاضي التنفيذ دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها، وتُستأنف أحكامه أمام المحكمة الابتدائية. وإذا توفي المدين قبل التنفيذ فلا يُنفذ على ورثته إلا بعد ثمانية أيام من إعلانهم بالسند.

المستندات المطلوبة

  • الصورة التنفيذية للحكم (المذيلة بالصيغة التنفيذية)
  • أصل إعلان السند التنفيذي للمدين
  • شهادة بعدم الطعن أو ما يثبت شمول الحكم بالنفاذ المعجل عند الحاجة
  • بيانات أموال المدين المعروفة لك (بنك، جهة عمل، عقار، منقولات)
  • صورة بطاقة الرقم القومي وتوكيل للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
أقل مدة بين إعلان السند التنفيذي والبدء في التنفيذيوم واحد على الأقلالمادة 281 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
التنفيذ على ورثة المدين المتوفىبعد ثمانية أيام من إعلانهم بالسند التنفيذيالمادة 284 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
تقادم الدين الذي صدر به حكم حاز قوة الأمر المقضيخمس عشرة سنةالمادة 385 من القانون المدني 131 لسنة 1948

السند القانوني

قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين

الصورة التنفيذية، وإدارة التنفيذ وقاضي التنفيذ، وشروط السند التنفيذي وإعلانه، والنفاذ المعجل، وطرق الحجز

مادة 181مادة 182مادة 183مادة 274مادة 275مادة 277مادة 278مادة 279مادة 280مادة 281مادة 282مادة 284مادة 287مادة 288مادة 289مادة 290مادة 305مادة 325مادة 353مادة 401
نص المادة 181
مادة (١٨١) تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.
نص المادة 182
مادة (١٨٢) إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.
نص المادة 183
مادة (١٨٣) لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر. (الفصل الثاني) مصاريف الدعوى
نص المادة 274
مادة (٢٧٤) يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.(٢) ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة. ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم. ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائيًا. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.
نص المادة 275
مادة (٢٧٥) يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها.(٣) ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة. ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
نص المادة 277
مادة (٢٧٧) تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية.(٤)
نص المادة 278
مادة (٢٧٨) يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ. وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.(٥) ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام.
نص المادة 279
مادة (٢٧٩) يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن متى سلم السند التنفيذى إدارة التنفيذ.(٦) فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ. وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك - بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ - أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية. (الفصل الثاني) السند التنفيذي وما يتصل به
نص المادة 280
مادة (٢٨٠) لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية: "على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليه ذلك".
نص المادة 281
مادة (٢٨١) يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا. ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلد التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة. ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى.
نص المادة 282
مادة (٢٨٢) على معاون التنفيذ عند إعلانه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.(٧)
نص المادة 284
مادة (٢٨٤) إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى. ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنيالنص الكامل في مكتبة القوانين

مدة التقادم الجديد للدين المحكوم به خمس عشرة سنة

مادة 385
نص المادة 385
مادة (٣٨٥) ١ - إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول. ٢ - على أنه إذا حكم الدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصاديةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بمنازعات تنفيذ أحكامها

مادة 7
نص المادة 7
مادة (٧) تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ١- منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التى تصدرها المحكمة. ٢- الدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس. ويطعن في الأحكام الصادرة في المسائل المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.(١)

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • التنفيذ دون إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو موطنه الأصلي باطل، فلا تتعجل الخطوات.
  • حافظ على الصورة التنفيذية الأولى؛ فالصورة الثانية لا تُسلَّم إلا عند ضياع الأولى وبدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
  • لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وأسرته المقيمين معه من فراش وثياب وغذاء لمدة شهر.
  • الحكم التجاري المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون لا يُنفذ إلا بتقديم كفالة.

أسئلة شائعة

هل أقدر أنفذ الحكم وهو لسه في الاستئناف؟

الأصل لا، ما دام الاستئناف جائزًا، إلا إذا كان الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل بنص القانون أو بأمر المحكمة. ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية.

لو المدين مالوش أموال باسمه دلوقتي، الحكم يضيع؟

لا؛ إذا حاز الحكم قوة الأمر المقضي تكون مدة التقادم الجديد للدين خمس عشرة سنة، فيمكنك التنفيذ متى ظهرت له أموال خلالها.

مين يفصل لو المدين اعترض على التنفيذ؟

قاضي التنفيذ وحده يختص بمنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في تنفيذ الأحكام

كل إجراءات المجال