
الخطوات بالترتيب
- أنت
افهم نوع المنازعة
الإشكال الوقتي يطلب إجراءً مؤقتًا كوقف التنفيذ أو استمراره دون المساس بأصل الحق، أما المنازعة الموضوعية فتطلب الحكم في صحة التنفيذ ذاته. وقاضي التنفيذ يختص دون غيره بالنوعين أيًا كانت قيمتهما.
- أنت
أبدِ الإشكال أمام معاون التنفيذ
إذا عُرض الإشكال عند التنفيذ فلمعاون التنفيذ أن يوقفه أو يمضي فيه على سبيل الاحتياط، مع تكليف الخصوم بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. سلّم المعاون ما لديك من مستندات ليرفقها بمحضره.
- المحامي
أو رفع الإشكال بصحيفة دعوى
يمكن رفع الإشكال بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وإذا رفعه غير الطرف الملتزم في السند التنفيذي (كمالك المنقولات أو المستأجر) وجب اختصام المدين الملتزم، وإلا كلفته المحكمة باختصامه وقد تحكم بعدم القبول.
- المحامي
تجهيز أسباب الإشكال
من الأسباب الشائعة: عدم إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو موطنه الأصلي، أو الوفاء بالدين، أو أن الأموال المحجوزة مملوكة لغير المدين، أو أنها مما لا يجوز حجزه كفراش وثياب الأسرة وغذاء شهر وأدوات المهنة.
أثر الإشكال على التنفيذ
الإشكال الأول يوقف التنفيذ حتى يحكم القاضي. أما أي إشكال تالٍ فلا يوقف التنفيذ إلا إذا حكم القاضي بالوقف، ما لم يكن أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند ولم يكن قد اختُصم في الإشكال السابق.
- أنت
احضر الجلسة
إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال أثره الواقف للتنفيذ، فتابع الجلسة بنفسك أو عن طريق محاميك.
- المحامي
الطعن على الحكم أو طرق الوقف الأخرى
تُستأنف أحكام قاضي التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية. ويمكن أيضًا طلب وقف النفاذ المعجل من محكمة الاستئناف إذا خُشي ضرر جسيم ورُجّح إلغاء الحكم، أو طلب وقف التنفيذ من محكمة النقض في صحيفة الطعن نفسها.
المستندات المطلوبة
- صورة السند التنفيذي وأوراق الإعلان والتنفيذ
- ما يثبت الوفاء أو المخالصة إن وجدت
- مستندات ملكية الأموال المحجوزة إذا كانت لغير المدين (عقود، فواتير)
- صورة محضر معاون التنفيذ
- توكيل للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| ميعاد حضور الخصوم أمام قاضي التنفيذ عند إبداء الإشكال للمحضر | قد يكون ولو بميعاد ساعة | المادة 312 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
| استئناف الحكم في الإشكال الوقتي (من المواد المستعجلة) | خمسة عشر يومًا | المادتان 275 و227 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
السند القانوني
اختصاص قاضي التنفيذ، وأثر الإشكال الأول والتالي، والشطب، والغرامة، ووقف النفاذ المعجل أمام الاستئناف والنقض
نص المادة 227
نص المادة 251
نص المادة 275
نص المادة 277
نص المادة 281
نص المادة 292
نص المادة 305
نص المادة 306
نص المادة 312
نص المادة 313
نص المادة 314
نص المادة 315
منازعات تنفيذ أحكام المحاكم الاقتصادية أمام دائرتها الابتدائية
نص المادة 7
أخطاء شائعة وتنبيهات
- إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه مع التعويضات إن كان لها وجه؛ فلا ترفع إشكالًا كيديًا.
- تكرار الإشكالات لا يوقف التنفيذ تلقائيًا؛ الإشكال الأول فقط هو الذي يوقفه بقوة القانون.
- العرض الحقيقي للدين لا يوقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، إلا إذا أمر القاضي بالوقف مع الإيداع.
- غيابك عن الجلسة قد ينتهي بالشطب فيعود التنفيذ.
أسئلة شائعة
أنا مش المدين لكن العفش اللي اتحجز ملكي، أعمل إيه؟
يجوز لك رفع الإشكال أو المنازعة، لكن يجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي، وإلا كلفتك المحكمة باختصامه وقد تحكم بعدم قبول الإشكال.
هل الإشكال بيلغي الحكم؟
لا. الإشكال الوقتي يتعلق بوقف التنفيذ أو استمراره مؤقتًا ولا يمس أصل الحق، ولإلغاء الحكم طرق الطعن المقررة كالاستئناف أو النقض.
رفعت إشكال تاني، هل التنفيذ يقف؟
لا يترتب على أي إشكال بعد الأول وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.




