اتعرضت لتحرش في الشارع أو الشغل: أعمل إيه؟

كيف تُبلّغ عن التحرش وتثبته، وعقوبته في المادة 306 مكررًا أ و ب من قانون العقوبات، وحمايتك في التحقيق وواجبات صاحب العمل.

عاجل — مواعيد قصيرةللأفراد 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
اتعرضت لتحرش في الشارع أو الشغل: أعمل إيه؟

الجهة المختصة

قسم الشرطة أو النيابة العامة المختصة مكانيًا بمحل الواقعة، ثم محكمة الجنح (أو محكمة الجنايات إذا كانت الواقعة تحرشًا جنسيًا وفق المادة 306 مكررًا ب)

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    ابتعد عن الخطر واحفظ الدليل

    انتقل لمكان آمن، ثم احفظ كل ما يثبت الواقعة: لقطات الشاشة والرسائل بتاريخها، أسماء الشهود، ومكان أي كاميرات قريبة. لا تحذف المحادثات حتى لو كانت مؤذية.

  2. أنت

    قدّم بلاغًا فورًا

    يجب على مأموري الضبط القضائي تلقي البلاغات والشكاوى وإرسالها فورًا إلى النيابة العامة واتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة على أدلة الجريمة. اطلب إثبات أوصاف الجاني ومكان الكاميرات في المحضر.

  3. المحامي

    تحديد الوصف القانوني الصحيح

    التعرض للغير بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية بالقول أو الإشارة أو الفعل أو عبر وسائل الاتصال جريمة بالمادة 306 مكررًا أ، وتشدد العقوبة إذا وقعت في مكان العمل أو وسيلة نقل أو من شخصين فأكثر أو مع التكرار بالملاحقة. وإذا كان القصد الحصول على منفعة جنسية تصبح تحرشًا جنسيًا بالمادة 306 مكررًا ب.

  4. المحامي

    الادعاء بالحقوق المدنية

    يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق، وتفصل النيابة في قبوله خلال ثلاثة أيام، أو أمام المحكمة حتى إقفال باب المرافعة، للمطالبة بالتعويض.

  5. المحامي

    طلب حماية الهوية عند الخطر

    إذا كان سماع أقوالك يعرّض حياتك أو سلامتك أو أحد أفراد أسرتك للخطر، يجوز للمحكمة أو المحامي العام أو قاضي التحقيق بناءً على طلبك سماع أقوالك ببيانات لا تكشف هويتك، مع حفظ بياناتك الحقيقية في ملف فرعي.

  6. أنت

    إذا وقع التحرش في العمل فأبلغ الإدارة كتابة أيضًا

    قانون العمل يحظر التحرش والتنمر والعنف على العامل، ويلزم المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من التحرش وبوسائل الوقاية منه. قدّم شكوى مكتوبة واحتفظ بصورة منها، دون أن يغني ذلك عن البلاغ الجنائي.

  7. الجهة المختصة

    التحقيق والمحاكمة

    تحقق النيابة العامة في البلاغ وتسمع الشهود وتفحص الأدلة الرقمية، ثم تحيل المتهم للمحكمة المختصة أو تصدر أمرًا بأن لا وجه، ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية استئنافه خلال عشرة أيام من إعلانه.

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الرقم القومي
  • لقطات شاشة ورسائل وتسجيلات بتاريخها
  • أسماء الشهود وأرقامهم
  • تحديد مكان الكاميرات القريبة من الواقعة
  • صورة الشكوى المقدمة لجهة العمل إن وقعت الواقعة فيها
  • تقرير طبي إن وجد اعتداء

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
انقضاء الدعوى في الجنح3 سنوات من يوم وقوع الجريمةالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
انقضاء الدعوى في الجنايات (التحرش الجنسي بالمادة 306 مكررًا ب)10 سنين من يوم وقوع الجريمةالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
فصل النيابة في قبول الادعاء المدني أثناء التحقيق3 أيام من تقديم الادعاءالمادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
استئناف الأمر بأن لا وجه من المدعي بالحقوق المدنية10 أيام من تاريخ الإعلان بالأمرالمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025

السند القانوني

قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوباتالنص الكامل في مكتبة القوانين

تجريم التعرض للغير بأمور أو إيحاءات جنسية وظروف التشديد، والتحرش الجنسي بقصد منفعة جنسية (مستبدلتان بالقانونين 141 لسنة 2021 و185 لسنة 2023)

مادة 306 مكرر أمادة 306 مكرر ب
قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

تلقي البلاغات وحفظ الأدلة، مدد انقضاء الدعوى، الادعاء المدني، استئناف الأمر بأن لا وجه، وسماع الأقوال دون كشف الهوية

مادة 17مادة 27مادة 69مادة 164مادة 250مادة 524
نص المادة 17
مادة (١٧) تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١١٧، ١٢٦، ١٢٧، ١٦١مكررًا، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٣٠٩ مكررًا، ٣٠٩ مكررًا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والقسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
نص المادة 27
مادة (٢٧) يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فورًا إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة. ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر.
نص المادة 69
مادة (٦٩) يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.
نص المادة 164
مادة (١٦٤) يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات. ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر. ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح. وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون أدلة الإثبات الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة. وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة وفقًا لأحكام هذا الفصل نهائية.
نص المادة 250
مادة (٢٥٠) يجوز لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الفعل المسبب للجريمة، محقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً، أن يدعي بحقوق مدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وإدخال المسئول عنها أمام المحكمة بإعلان على يد محضر، أو بطلب في الجلسة إذا كان الخصم حاضرًا، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف الطالب بإعلانه بطلباته. فإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية بهذه الصفة، فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.
نص المادة 524
مادة (٥٢٤) في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله مع ذكر بيانات لا تكشف عن هويته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته الحقيقية.
قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العملالنص الكامل في مكتبة القوانين

تعريف التحرش في مكان العمل، حظره، والتزام المنشأة ببيئة عمل آمنة خالية من التحرش

مادة 1مادة 4مادة 254
نص المادة 1
مادة (١) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها : ١- العامل : كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه . ٢- المتدرج : كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر. ٣- صاحب العمل : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر . ٤- الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقدًا كان أو عينًا ، ويشمل الآتى : الأجر الأساسى : الأجر المنصوص عليه فى عقد العمل ، وما يطرأ عليه من علاوات . الأجر المتغير : باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص : ( أ) العمولة أو النسبة المئوية : مبلغ من المال يُدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة . (ب) العلاوات : مبلغ مالى أو نسبة من الأجر الأساسى تُمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسى . (ﺠ) المنح : ما يُعطى للعامل زيادة على أجره ، متى كانت مقررة فى عقود العمل الفردية ، أو الجماعية ، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه . (د) المكافأة : كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة فى أداء العمل المكلف به . (هـ) البدلات : ما يُعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها فى أداء عمله . (و) نصيب العامل فى الأرباح : ما يصرف للعامل من صافى الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها. (ز) الوهبة : المقابل الذى يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها ، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقًا للائحة المنشأة أو العرف السائد . (ح) مقابل الخدمة : المقابل النقدى الذى قد يدفعه العملاء فى المنشآت
نص المادة 4
مادة (٤) يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا ، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسى على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها .
نص المادة 254
مادة (٢٥٤) تلتزم المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة ، وغيـر عـدائيـة ، خاليـة مـن التحرش والتنمر والعنف ، وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم . ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي ، والقواعد والإجراءات اللازمة لتقديم الشكاوى وسبل تسويتها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها .

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • لا تتأخر في البلاغ؛ التأخير يضعف فرص الحصول على تسجيلات الكاميرات وشهادة الشهود.
  • لا تنشر اسم أو صورة من تتهمه على وسائل التواصل قبل التحقيق، فقد يعرضك ذلك للمساءلة.
  • الشكوى الداخلية في جهة العمل لا تغني عن البلاغ الجنائي إذا أردت محاسبة الجاني.
  • احتفظ بالأدلة الرقمية الأصلية على هاتفك ولا تكتفِ بصور مُعادة الإرسال.

أسئلة شائعة

ما عقوبة التحرش في مكان العمل؟

وفق المادة 306 مكررًا أ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو إحداهما إذا وقعت الجريمة في مكان العمل، والحد الأدنى للحبس أربع سنوات إذا توافر ظرفان مشددان أو أكثر.

هل التحرش عبر الرسائل أو الإنترنت جريمة؟

نعم، المادة 306 مكررًا أ تشمل التعرض بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى.

متى يكون الفعل تحرشًا جنسيًا عقوبته السجن؟

إذا ارتُكب الفعل بقصد حصول الجاني على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتكون السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو وقعت في مكان العمل أو وسيلة نقل (المادة 306 مكررًا ب).

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في القضايا الجنائية

كل إجراءات المجال