تم القبض على قريبك: ماذا تفعل في الساعات الأولى؟

حقوق المقبوض عليه، وحضور المحامي، ومدد العرض على النيابة والحبس الاحتياطي واستئنافه وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد 174 لسنة 2025.

عاجل — مواعيد قصيرةللأفراد 8 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
تم القبض على قريبك: ماذا تفعل في الساعات الأولى؟

الجهة المختصة

قسم الشرطة ثم النيابة العامة المختصة؛ ومد الحبس أمام القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    اعرف مكانه وسبب القبض

    اسأل في قسم الشرطة عن سبب تقييد حريته والتهمة المنسوبة إليه؛ فالقانون يلزم مأمور الضبط بإبلاغه فورًا بسبب القبض والتهم وإحاطته بحقوقه كتابة وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه. دوّن اسم القسم ورقم المحضر إن أمكن.

  2. أنت

    تواصل مع محامٍ فورًا

    لا تنتظر حتى العرض على النيابة؛ اتصل بمحامٍ جنائي وأعطه الاسم الرباعي والرقم القومي ومكان الاحتجاز. لا تدلِ أنت أو قريبك بأي أقوال تفصيلية قبل حضور المحامي.

  3. الجهة المختصة

    الإرسال إلى النيابة خلال 24 ساعة

    إذا لم يأتِ المتهم بما ينفي التهمة، يجب إرساله إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، وعلى النيابة أن تستجوبه فورًا، ولا يجوز أن يزيد إيداعه انتظارًا للاستجواب على أربع وعشرين ساعة.

  4. المحامي

    حضور الاستجواب

    لا يجوز استجواب المتهم أو مواجهته إلا في حضور محاميه، وإن لم يكن له محامٍ تندب النيابة له محاميًا. يطلب المحامي الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب، ويثبت دفوعه وطلباته في المحضر، ولا يجوز الفصل بينه وبين المتهم أثناء التحقيق.

  5. المحامي

    طلب الإفراج أو بديل عن الحبس

    يطلب المحامي إخلاء السبيل بكفالة أو بدونها، أو تطبيق أحد التدابير البديلة كعدم مبارحة المسكن أو التقديم لقسم الشرطة في مواعيد محددة، ويقدّم ما يثبت محل الإقامة الثابت وظروف المتهم.

  6. الجهة المختصة

    أمر الحبس الاحتياطي ومده

    إذا رأت النيابة كفاية الأدلة في جناية أو جنحة عقوبتها الحبس سنة على الأقل وتوافرت إحدى الحالات المحددة قانونًا، يجوز حبسه احتياطيًا أربعة أيام، ثم يعرض على القاضي الجزئي للمد مددًا لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا وبمجموع لا يزيد على خمسة وأربعين يومًا، وبعدها أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

  7. المحامي

    استئناف أمر الحبس

    للمتهم أن يستأنف أمر حبسه أو مده في أي وقت بتقرير في قلم كتاب المحكمة، ويجب الفصل فيه خلال ثمانٍ وأربعين ساعة؛ وإذا رُفض جاز تقديم استئناف جديد كلما انقضت ثلاثون يومًا من قرار الرفض.

  8. أنت

    تابع الجلسات ووفّر المستندات

    احضر جلسات تجديد الحبس مع المحامي، وجهّز ما يثبت العمل والسكن والحالة الصحية والأسرية، وسدد الكفالة إن تقررت بإحدى الوسائل المقبولة قانونًا.

المستندات المطلوبة

  • صورة بطاقة الرقم القومي للمقبوض عليه
  • ما يثبت محل الإقامة (إيصال مرافق أو عقد إيجار)
  • ما يثبت جهة العمل أو الدراسة
  • تقارير طبية إن كان يعاني من مرض
  • توكيل للمحامي إن أمكن، أو حضور المحامي بصفته مع المتهم

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
إرسال المقبوض عليه إلى سلطة التحقيقخلال 24 ساعة من تقييد حريتهالمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
أقصى مدة إيداع قبل الاستجواب24 ساعةالمادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
أول أمر حبس احتياطي من النيابة4 أيام بحد أقصىالمادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
مد الحبس بمعرفة القاضي الجزئيمدد لا تزيد كل منها على 15 يومًا وبمجموع لا يزيد على 45 يومًاالمادة 121 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
الفصل في استئناف أمر الحبسخلال 48 ساعة من رفع الاستئنافالمادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
إعادة استئناف أمر الحبس بعد رفضهكلما انقضت 30 يومًا من قرار الرفضالمادة 168 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025

السند القانوني

قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

ضمانات القبض وحق الصمت وحضور المحامي ومدد الحبس الاحتياطي وبدائله واستئنافه والتعويض عن الحبس في حالات محددة.

مادة 37مادة 38مادة 41مادة 104مادة 105مادة 106مادة 112مادة 113مادة 114مادة 121مادة 124مادة 125مادة 168مادة 169مادة 171مادة 528
نص المادة 37
مادة (٣٧) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
نص المادة 38
مادة (٣٨) لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى حكم أو أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالحكم أو بالأمر القضائى.
نص المادة 41
مادة (٤١) يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فورًا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه. وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.
نص المادة 104
مادة (١٠٤) يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كُله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
نص المادة 105
مادة (١٠٥) لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا. ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائه والاطلاع على ما تم من إجراءات الاستجواب في غيبته. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
نص المادة 106
مادة (١٠٦) يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. الفصل السادس أوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار
نص المادة 112
مادة (١١٢) يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي. الفصل السابع أمر الحبس
نص المادة 113
مادة (١١٣) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: ١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. ٢- الخشية من هروب المتهم. ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. ٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
نص المادة 114
مادة (١١٤) يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. ٤- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة. ٥- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال. ٦- منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته. ٧- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
نص المادة 121
مادة (١٢١) إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة ١١٣ من هذا القانون، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
نص المادة 124
مادة (١٢٤) لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثني عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين. الفصل الثامن الإفراج المؤقت
نص المادة 125
مادة (١٢٥) يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • لا توقّع أنت أو قريبك على أقوال لم تقرأها، وتذكّر أن للمتهم حق الصمت وأن أي قول يصدر تحت الإكراه أو التهديد يُهدر.
  • لا يجوز احتجاز أي شخص إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة وبأمر قضائي مسبب، فاسأل عن مكان الاحتجاز الرسمي.
  • في الجنح يجب الإفراج حتمًا بعد ثمانية أيام من الاستجواب إذا توافرت شروط المادة 121 (محل إقامة معروف، وحد أقصى للعقوبة لا يتجاوز سنة، وعدم العود بالشروط المذكورة)؛ ناقش ذلك مع المحامي.
  • المجني عليه لا يُقبل منه طلب حبس المتهم ولا تُسمع أقواله في مناقشات الإفراج، فلا تقلق من ضغوط الطرف الآخر في هذه المرحلة.

أسئلة شائعة

هل يجوز استجواب قريبي بدون محامٍ؟

لا. المادة 105 تمنع عضو النيابة من استجواب المتهم أو مواجهته إلا في حضور محاميه، وإذا لم يكن له محامٍ أو لم يحضر بعد دعوته وجب على المحقق أن يندب له محاميًا، مع استثناء محدود عند الخشية على حياة المتهم.

ما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي؟

وفق المادة 124 لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في كل مراحل الدعوى ثلث الحد الأقصى للعقوبة، وبحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثني عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، مع أحكام خاصة أمام محكمة الجنايات المستأنفة ومحكمة النقض.

هل يمكن طلب تعويض عن الحبس الاحتياطي؟

نعم في حالات حددتها المادة 528، منها صدور أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم صحة الواقعة، أو حكم بات بالبراءة لأسباب معينة، ويُرفع الطلب بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى وفق المادة 529.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في القضايا الجنائية

كل إجراءات المجال