وصلك استدعاء للنيابة أو القسم كمتهم: كيف تستعد؟

حقوقك عند استدعائك للتحقيق كمتهم: حق الصمت وحضور المحامي والاطلاع على التحقيق، وما الذي قد يترتب على عدم الحضور.

يُفضّل التحرك سريعًاللأفراد 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
وصلك استدعاء للنيابة أو القسم كمتهم: كيف تستعد؟

الجهة المختصة

النيابة العامة المختصة (سلطة التحقيق)، أو مأمور الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    اقرأ الاستدعاء جيدًا

    تأكد من الجهة والتاريخ والتهمة المذكورة؛ فالقانون يوجب أن يشمل أمر الحضور الاسم والتهمة والتاريخ وتوقيع عضو النيابة والميعاد المحدد. احتفظ بالورقة أو بصورة منها.

  2. أنت

    لا تتجاهل الموعد

    إذا لم تحضر بعد أمر الحضور دون عذر مقبول، يجوز لعضو النيابة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطك وإحضارك. إن كان لديك عذر حقيقي فأبلغه عن طريق محاميك بمستند.

  3. المحامي

    جلسة تحضير مع المحامي

    اعرض على المحامي كل ما لديك من مستندات ورسائل وأسماء شهود، ليحدد معك خط الدفاع وما يقال وما لا يقال، وما يطلب ضمه من أدلة.

  4. أنت

    احضر ومعك محاميك

    يحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق، ولا يجوز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه. اذكر اسم محاميك في محضر التحقيق.

  5. الجهة المختصة

    إحاطتك بحقوقك والتهمة

    عند حضورك لأول مرة يدون عضو النيابة بيانات هويتك، ويحيطك بحقوقك كتابة وبالتهمة المنسوبة إليك، وينبهك إلى أن من حقك الصمت، ويمكنك من الاتصال بذويك ومحاميك.

  6. المحامي

    الاطلاع وتقديم الطلبات

    يطلب المحامي الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب بمدة كافية، ويقدم الدفوع والطلبات والملاحظات، وله أن يطلب سماع شهود النفي أو الاستعانة بخبير استشاري.

  7. أنت

    اقرأ أقوالك قبل التوقيع

    راجع ما دُوّن على لسانك قبل التوقيع، واطلب تصحيح أي خطأ. وحدد موطنًا مختارًا أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانك، لأن الإعلان في قلم الكتاب يصبح صحيحًا إذا لم تحدد ذلك.

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الرقم القومي
  • ورقة الاستدعاء أو أمر الحضور
  • المستندات التي تثبت روايتك (عقود، إيصالات، رسائل)
  • أسماء وبيانات شهود النفي
  • توكيل للمحامي

السند القانوني

قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

سماع الأقوال في الاستدلال، وحق الصمت، وحضور المحامي والاطلاع، وتعيين موطن للإعلان، وبيانات أوامر الحضور وجزاء عدم الحضور.

مادة 32مادة 37مادة 70مادة 72مادة 73مادة 102مادة 104مادة 105مادة 106مادة 107مادة 108مادة 110
نص المادة 32
مادة (٣٢) يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيًا أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين. الفصل الثاني التلبس بالجريمة
نص المادة 37
مادة (٣٧) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
نص المادة 70
مادة (٧٠) يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
نص المادة 72
مادة (٧٢) يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه. ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنًا مختارًا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه. وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصًا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يُخطر بها، يكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.
نص المادة 73
مادة (٧٣) يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها.
نص المادة 102
مادة (١٠٢) يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المنتدب من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
نص المادة 104
مادة (١٠٤) يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كُله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
نص المادة 105
مادة (١٠٥) لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا. ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائه والاطلاع على ما تم من إجراءات الاستجواب في غيبته. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
نص المادة 106
مادة (١٠٦) يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. الفصل السادس أوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار
نص المادة 107
مادة (١٠٧) يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
نص المادة 108
مادة (١٠٨) يجب أن يشمل كل أمر اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر القبض أو أمر الضبط والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
نص المادة 110
مادة (١١٠) إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • الصمت حق قانوني ولا يجوز إكراهك على الكلام، لكن استخدمه بالتنسيق مع محاميك لا بشكل عشوائي.
  • إذا لم تحدد موطنًا مختارًا أو رقم هاتف أو بريدًا إلكترونيًا، يكون إعلانك في قلم الكتاب صحيحًا وقد يفوتك موعد مهم دون أن تعلم.
  • لا تحمل معك إلى التحقيق أوراقًا لا تريد تقديمها قبل مراجعتها مع المحامي.

أسئلة شائعة

هل يجوز أن أُستجوب دون محامٍ إذا لم يحضر محاميّ؟

وفق المادة 105 إذا لم يكن للمتهم محامٍ أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق أن يندب له محاميًا من تلقاء نفسه، مع استثناء محدود في حالة الخشية على حياة المتهم.

هل يمكن فصلي عن محاميّ أثناء التحقيق؟

لا. تنص المادة 106 على أنه لا يجوز في جميع الأحوال الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في القضايا الجنائية

كل إجراءات المجال