شتمك أو قذفك شخص أمام الناس: كيف تقدّم شكوى؟

الفرق بين السب والقذف وشرط العلانية، وميعاد التسعين يومًا لتقديم الشكوى، والعقوبات كما وردت في قانون العقوبات.

يُفضّل التحرك سريعًاللأفراد 6 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
شتمك أو قذفك شخص أمام الناس: كيف تقدّم شكوى؟

الجهة المختصة

النيابة العامة أو قسم الشرطة لتلقي الشكوى؛ والمحكمة الجزئية (محكمة الجنح) المختصة

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    حدد ما حدث بدقة

    القذف هو إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقابك أو احتقارك، أما السب فهو كل ما يخدش الشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة معينة. ويشترط القانون العلانية بالطرق المبينة في المادة 171 (طريق عام، محفل عام، مكان مطروق...).

  2. أنت

    اجمع الشهود فورًا

    دوّن أسماء وأرقام من سمعوا العبارات، والمكان والوقت والكلمات بنصها قدر الإمكان، وأي تسجيل صوتي أو مرئي متاح.

  3. أنت

    قدم الشكوى خلال 90 يومًا

    جرائم القذف والسب المعاقب عليها بالمواد 303 و306 و307 و308 عقوبات لا تُرفع فيها الدعوى إلا بشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولا تُقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من علمك بالجريمة وبمرتكبها.

  4. المحامي

    صياغة الشكوى والادعاء المدني

    يصوغ المحامي الشكوى بالوصف القانوني الصحيح (قذف أو سب علني أو سب غير علني)، ويطلب التعويض بالادعاء المدني، أو يقيم الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح.

  5. الجهة المختصة

    التحقيق أو الإحالة

    تسمع النيابة أقوالك وأقوال الشهود والمشكو في حقه، ثم تتصرف بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو بالحفظ أو بأن لا وجه.

  6. أنت

    قرر بشأن التنازل

    يجوز لمن قدّم الشكوى أن يتنازل عنها في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الرقم القومي
  • أسماء وبيانات الشهود
  • أي تسجيل صوتي أو مرئي للواقعة
  • بيان مكتوب بالعبارات وتاريخ ومكان حدوثها
  • توكيل خاص للمحامي إن كان سيقدم الشكوى عنك

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
تقديم الشكوى في جرائم القذف والسب90 يومًا من يوم العلم بالجريمة وبمرتكبهاالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025

السند القانوني

قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوباتالنص الكامل في مكتبة القوانين

طرق العلانية، وتعريف القذف وعقوبته، والسب العلني، وتشديد العقوبة بالنشر أو الطعن في العرض، والسب غير العلني (البند 9 من المادة 378).

مادة 171مادة 302مادة 303مادة 306مادة 307مادة 308مادة 378
نص المادة 171
مادة (١٧١) كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان. معدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٠٦
نص المادة 302
مادة (٣٠٢) يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة. معدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٠٦
نص المادة 303
مادة (٣٠٣) يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. معدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٠٦
نص المادة 306
مادة (٣٠٦) كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. معدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٠٦ مادة (٣٠٦ مكررًا / أ) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه . وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات . وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى . مستبدلة بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢١ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٨ مكرر (ب) في ٤ ديسمبر ٢٠٢٣. مادة (٣٠٦ مكررًا / ب) يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (٣٠٦ مكررًا أ) من هذا القانو
نص المادة 307
مادة (٣٠٧) إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من ١٨٢ إلى ١٨٥ و٣٠٣ و٣٠٦ بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها. معدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٩٩٥
نص المادة 308
مادة (٣٠٨) إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (١٧١) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد ١٧٩ و١٨١ و١٨٢ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧ على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور. معدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ١٩٩٦
نص المادة 378
مادة (٣٧٨) يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: (١) من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر. (٢) من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه. (٣) من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك. (٤) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية. (٥) من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها. (٦) من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير. (٧) من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح. (٨) من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات. (٩) من ابتدر إنساناً بسب غير علني. معدلة بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٩٨١
قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

شرط الشكوى وميعادها، والتنازل عنها، والصلح، والادعاء المباشر والمدني.

مادة 3مادة 12مادة 21مادة 228مادة 250
نص المادة 3
مادة (٣) لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
نص المادة 12
مادة (١٢) يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات إذا كان موظفًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها. وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحًا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين. وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، إلا في دعوى الزنا يجوز لأىِ من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية. الفصل الثاني إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض
نص المادة 21
مادة (٢١) يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ٢٣٨/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤٢/ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٦٥، ٣٢١ مكررًا، ٣٢٣، ٣٢٣ مكررًا، ٣٢٣ مكررًا "أولاً"، ٣٢٤ مكررًا، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٧/ (البند ٩)، ٣٧٨/ (البنود ٦، ٧، ٩)، ٣٧٩/ (البند ٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
نص المادة 228
مادة (٢٢٨) تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قِبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات. وفي جميع الأحوال، لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
نص المادة 250
مادة (٢٥٠) يجوز لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الفعل المسبب للجريمة، محقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً، أن يدعي بحقوق مدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وإدخال المسئول عنها أمام المحكمة بإعلان على يد محضر، أو بطلب في الجلسة إذا كان الخصم حاضرًا، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف الطالب بإعلانه بطلباته. فإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية بهذه الصفة، فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • ميعاد التسعين يومًا يبدأ من علمك بالجريمة وبمرتكبها؛ فواته يمنع قبول الشكوى.
  • السب الذي يقع في غير علانية لا يخضع للمادة 306، بل يعد مخالفة وفق البند 9 من المادة 378 عقوبات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا.
  • لا يُقبل من القاذف إثبات صحة ما قذف به إلا في حالة الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام أو من في حكمه، فلا تنشغل بنفي التفاصيل علنًا بل اترك ذلك للتحقيق.
  • الرد بالمثل قد يجعلك متهمًا في شكوى مقابلة.

أسئلة شائعة

ما عقوبة القذف والسب العلني؟

وفق المادة 303 عقوبات يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، ووفق المادة 306 يعاقب على السب العلني بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتصبح العقوبة الحبس والغرامة معًا إذا تضمن ذلك طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات (المادة 308).

هل أستطيع التنازل بعد الحكم؟

نعم، تجيز المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية لمن قدم الشكوى التنازل عنها في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في القضايا الجنائية

كل إجراءات المجال