حد عمل فيّ بلاغ كاذب: كيف أدافع عن نفسي وأقاضيه؟

خطوات التعامل مع بلاغ كاذب ضدك: حضور التحقيق بمحامٍ، أمر بأن لا وجه، ثم مقاضاة المُبلِّغ جنائيًا ومدنيًا وفق القانون 174 لسنة 2025.

عاجل — مواعيد قصيرةللأفراد 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
حد عمل فيّ بلاغ كاذب: كيف أدافع عن نفسي وأقاضيه؟

الجهة المختصة

النيابة العامة المختصة بالتحقيق، ثم محكمة الجنح المختصة عند رفع دعوى البلاغ الكاذب (ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عند استئناف أمر بأن لا وجه)

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    لا تتجاهل الاستدعاء واحتفظ بكل ما يثبت براءتك

    إذا علمت ببلاغ ضدك فاجمع فورًا ما يكذّبه: رسائل، إيصالات، شهود، ما يثبت مكانك وقت الواقعة المزعومة. لا ترد على المُبلِّغ ولا تهدده، فقد يُستخدم ذلك ضدك.

  2. المحامي

    الحضور معك في التحقيق

    لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوبك أو يواجهك بغيرك إلا في حضور محاميك، وإن لم يكن لك محامٍ وجب على المحقق أن يندب لك محاميًا. يقدّم المحامي مستنداتك ويطلب سماع شهود النفي ويثبت التناقضات في البلاغ.

  3. الجهة المختصة

    تصرف النيابة في البلاغ

    إذا رأت النيابة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا مكتوبًا مسببًا بذلك ويُعلن للمتهم وللمجني عليه. هذا الأمر يمنع العودة للتحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء مدة الدعوى.

  4. المحامي

    تقييم سوء القصد قبل الرد بالبلاغ المقابل

    القانون لا يعاقب من أبلغ بالصدق وبغير سوء قصد، ويعاقب من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد. لذلك يدرس المحامي هل يمكن إثبات كذب الواقعة وعلم المُبلِّغ بكذبها قبل اتخاذ أي خطوة.

  5. أنت

    تقديم بلاغ ضد المُبلِّغ

    يمكنك تقديم بلاغ إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، الذين يجب عليهم تلقي البلاغات وإرسالها فورًا إلى النيابة. أرفق صورة الأمر بأن لا وجه أو الحكم بالبراءة إن صدر، وما يثبت علم المُبلِّغ بكذب ما نسبه إليك.

  6. المحامي

    الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح

    يجوز للمضرور تكليف خصمه مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح. وإذا كان المُبلِّغ قد ادعى مدنيًا ضدك أمام المحكمة الجنائية، فلك أن تطالبه بالتعويض وأن تقيم عليه دعوى البلاغ الكاذب أمام ذات المحكمة.

  7. المحامي

    المطالبة بالتعويض

    يجوز لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية حتى إقفال باب المرافعة، ولا يُقبل ذلك لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.

المستندات المطلوبة

  • صورة البلاغ أو رقم المحضر إن أمكن
  • ما يثبت كذب الواقعة (رسائل، إيصالات، تسجيلات كاميرات، شهادات)
  • أسماء وبيانات شهود النفي
  • صورة رسمية من الأمر بأن لا وجه أو الحكم بالبراءة
  • بطاقة الرقم القومي
  • توكيل خاص للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى (للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية)10 أيام من تاريخ الإعلان بالأمرالمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
فصل النيابة في قبول الادعاء المدني أثناء التحقيقخلال 3 أيام من تقديم الادعاء، والطعن في الرفض خلال 3 أيام من الإعلانالمادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025
انقضاء الدعوى الجنائية في الجنح3 سنوات من يوم وقوع الجريمة (تنقطع بإجراءات التحقيق والاتهام)المادتان 17 و19 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025

السند القانوني

قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوباتالنص الكامل في مكتبة القوانين

لا عقاب على من أبلغ بالصدق وبغير سوء قصد، ويعاقب من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد

مادة 304مادة 305
نص المادة 304
مادة (٣٠٤) لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
نص المادة 305
مادة (٣٠٥) وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

تلقي البلاغات، حضور المحامي في الاستجواب، الأمر بأن لا وجه واستئنافه، الادعاء المباشر والمدني، دعوى البلاغ الكاذب، والتعويض عن الحبس الاحتياطي

مادة 27مادة 69مادة 105مادة 152مادة 163مادة 164مادة 228مادة 250مادة 267مادة 528
نص المادة 27
مادة (٢٧) يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فورًا إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة. ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر.
نص المادة 69
مادة (٦٩) يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.
نص المادة 105
مادة (١٠٥) لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا. ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائه والاطلاع على ما تم من إجراءات الاستجواب في غيبته. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
نص المادة 152
مادة (١٥٢) إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يكون الأمر مكتوبًا، وأن يشتمل على الأسباب التي بني عليها. ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقبه، وسنه، ومحل ميلاده، وسكنه، ومهنته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبيًا، والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني. ويعلن الأمر للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أيهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم.
نص المادة 163
مادة (١٦٣) الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق التي تحمل أدلة أخرى لم تعرض على النيابة العامة، ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة. الفصل الثالث عشر استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة
نص المادة 164
مادة (١٦٤) يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات. ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر. ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح. وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون أدلة الإثبات الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة. وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة وفقًا لأحكام هذا الفصل نهائية.
نص المادة 228
مادة (٢٢٨) تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قِبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات. وفي جميع الأحوال، لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
نص المادة 250
مادة (٢٥٠) يجوز لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الفعل المسبب للجريمة، محقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً، أن يدعي بحقوق مدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وإدخال المسئول عنها أمام المحكمة بإعلان على يد محضر، أو بطلب في الجلسة إذا كان الخصم حاضرًا، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف الطالب بإعلانه بطلباته. فإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية بهذه الصفة، فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.
نص المادة 267
مادة (٢٦٧) يجوز للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعي بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة. الفصل السادس نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة
نص المادة 528
مادة (٥٢٨) يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية: ١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية. ٢- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. ٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية. ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • لا يكفي أن يُحفظ البلاغ أو تُبرّأ لتثبت جريمة البلاغ الكاذب؛ يلزم إثبات كذب الواقعة وسوء قصد المُبلِّغ.
  • لا تعطِ أقوالًا في الاستجواب دون محامٍ؛ القانون يلزم بحضوره أو ندب محامٍ لك.
  • إذا صدر أمر بأن لا وجه ولم يُستأنف في ميعاده أو تأيد، لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية رفع الدعوى بالادعاء المباشر عن ذات الواقعة.
  • الرد على البلاغ بالتهديد أو التشهير بالمُبلِّغ قد يعرضك أنت للمساءلة.

أسئلة شائعة

هل يحق لي تعويض إذا حُبست احتياطيًا بسبب البلاغ الكاذب؟

نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على استحقاق التعويض لمن حُبس احتياطيًا في حالات منها صدور أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم صحة الواقعة، أو حكم بات بالبراءة لأن الواقعة غير صحيحة أو غير معاقب عليها.

هل يمكن نشر براءتي؟

تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، بناءً على طلب النيابة أو المتهم أو أحد ورثته، وبموافقة النيابة في حالة الأمر بأن لا وجه (المادة 313).

هل يُعاقب كل من قدّم بلاغًا لم يثبت؟

لا. المادة 304 من قانون العقوبات لا تعاقب من أخبر بالصدق وبغير سوء قصد، والعقاب في المادة 305 لمن أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في القضايا الجنائية

كل إجراءات المجال