النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
وزارة العدل قرار وزير العدل رقم ٢٩٣٣ لسنة ٢٠٠٨ وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ المعدل؛ وعلى قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل؛ وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛ قـــرر:
المواد
مادة (الأولى)
ينشأ بكل محكمة ابتدائية، إدارة عامة للشئون الجنائية، تختص بتنظيم إجراءات نظر قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة، أمامها، وكذا الإشراف على الإدارات الجنائية التى تنشأ بالمحاكم الجزئية التابعة لها.
مادة (الثانية)
على السيد المستشار مساعد الوزير لشئون إدارة المحاكم، وضع القواعد التنظيمية لتلك الإدارات.
مادة (الثالثة)
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة (الرابعة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٧/ ٥/ ٢٠٠٨ صدر فى ٣١/ ٣/ ٢٠٠٨ وزير العدل المستشار/ ممدوح مرعى
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.