قانون رقم 712 لسنة 2010 المادة 1-208

باصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار

لائحة تنفيذية صدر في ٤ يوليو ٢٠١٠ 29

النص الرسمي الكامل لـباصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار — ٢٠٨ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ من ديسمبر عام ٢٠١٨.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ من ديسمبر عام ٢٠١٨.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ١٥٣ تابع (ب) - في ٤ يولية سنة ٢٠١٠

قرار المجلس الأعلى للآثار رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠

في شأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ من ديسمبر عام ٢٠١٨)

وزير الثقافة

رئيس المجلس الأعلى للآثار

بعد الاطلاع على القانون المدني؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الحجز الإداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني؛

وعلى قانون الموازنة العامة للدولة وتعديلاته رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣؛

وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛

وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠؛

وعلى قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤؛

وعلى قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢؛

وعلى قانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦؛

وعلى قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨؛

وعلى قانون حماية المخطوطات رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩؛

وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ والقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠ بشأن حماية الآثار؛

وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بحظر منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للآثار رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤؛

قــــــــــــرر :

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار المرفقة بهذا القرار.

مادة (الثانية)

يلغى كل قرار يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

مادة (الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠

وزير الثقافة

رئيس المجلس الأعلى للأثار

فاروق حسني

فصل تمهيدي

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير: الوزير المختص بشئون الآثار.

المجلس: المجلس الأعلى للآثار.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

الأمين العام: أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

القانون: قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

الهيئة المختصة: المتحف المصري الكبير، أو المتحف القومي للحضارة المصرية، بحسب الأحوال.

اللجنة المختصة: اللجنة الدائمة المختصة بالآثار المصرية واليونانية والرومانية أو اللجنة الدائمة المختصة بالآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بحسب الأحوال.

حرم الأثر: الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، بما يحقق الحماية الكاملة للأثر.

خط التجميل المعتمد للأثر: المساحة التي تحيط بحرم الأثر، وتمتد لمسافة يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر.

أراضي المنافع العامة للآثار: الأراضي المملوكة للدولة التي يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها.

الأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر: الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق خطوط تجميل المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية، وتمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، وللمسافة التي تحدد فيما عدا ذلك، بما يحقق حماية بيئة الأثر.

بيئة الأثر: المساحة التي تمتد لمسافة بعد خط التجميل المحيط بحرم الأثر، وتكفل حمايته وعدم إفساد مظهره أو إقامة مبان تغطى عليه وتمنع إظهار خصائصه الفنية، والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

الموقع الأثري: كل موقع تقرر أثريته طبقا لأحكام القانون.

المناطق الأثرية: الأماكن التي تشمل المواقع الأثرية وجميع المنشآت القائمة على خدمتها التابعة للمجلس.

الأثر العقاري: الأثر المتصل بالأرض ولا يمكن نقله.

الأثر المعماري: الأثر المتصل بالأرض ويمكن نقله.

المناطق المأهولة: المناطق المأهولة بالسكان.

المناطق غير المأهولة: المناطق غير المأهولة بالسكان.

النماذج الأثرية: النماذج والمستنسخات التي ينتجها المجلس وتحمل خاتمه وشعاره أو التي يصرح بإنتاجها سواء كانت مطابقة لمواصفات الأثر الأصلي أو بمواصفات مختلفة عنه.(١)

الباب الأول

المجلس الأعلى للآثار/ الاختصاصات العامة

(الفصل الأول)

نطاق الاختصاص وتحديد الأثر وأحكام الحيازة

مادة (١)

يختص المجلس دون غيره بشئون الآثار والحفاظ عليها وحمايتها وترميمها وصيانتها وفحصها وتقدير أهميتها الأثرية والإشراف عليها، كما يختص بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة بشأن الحفاظ على الآثار والمواقع والأراضي الأثرية والمتاحف التابعة له، وإصدار التراخيص الخاصة بأي تصرف أو نشاط بمواقع أو أراض أثرية، ويضع المجلس الضوابط والمعايير والاشتراطات واللوائح الواجبة الاتباع بشأن حماية وعرض وزيارة وترميم الآثار بجميع المناطق والمواقع والمباني الأثرية والمتاحف التابعة له.(١)

مادة (١ مكررا)

تتولى الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، شئون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها، كما تتولى الحفاظ عليها وحمايتها وترميمها وصيانتها، وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير الواجبة الاتباع بشأن حماية الآثار والتي توافق عليها اللجنة الدائمة المختصة. (١)

مادة ( ١ مكررا (١))

يستبدل بعبارة (الوزير المختص بشئون الآثار) عبارة (الوزير المختص بالثقافة) أينما وردت باللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ كما يستبدل بعبارة (اللجنة الدائمة المختصة) عبارة (اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية أو اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية والقبطية واليهودية)، حسب الأحوال أينما وردتا باللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار.(١)

مادة (٢)

الأثر هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارة المصرية القديمة أو الحضارات الأخرى المتعاقبة عليها والتي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ والعصور الحجرية المختلفة والحضارة الفرعونية التي قامت على وادي النيل والحضارات والعصور اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية حتى حكم الأسرة العلوية وإلى ما قبل مائة عام.

وتحتسب الفترة الزمنية المائة عام منذ بدء العمل بالقانون.

مادة (٣)

يتعين توافر جميع الشروط الواردة بنص المادة رقم ١ من القانون مجتمعة لاعتبار أي عقار أو منقول أثرا، ويفقد الأثر أحد خصائصه إذا ما تخلف أي شرط منها.

مادة (٤)

تقدر اللجان الفنية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو الأمين العام أو من يفوضه حسب الأحوال القيمة الأثرية أو الفنية أو الأهمية التاريخية للعقار أو المنقول المطلوب تسجيله كأثر بشرط أن يكون ذلك أحد مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات التي قامت على أرض مصر أو لها صلة تاريخية بها. وأن يكون قد أنتج أو نشأ على أرض مصر وأن تكون له قيمة تاريخية أو أثرية أو فنية.

مادة (٥)

يشمل الاختصاص المنصوص عليه بالمادة ٥ من القانون جميع المتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية وما في حكمها التابعة للمجلس أو الخاضعة لإشرافه، ويكون للمجلس الحق في إجراء أعمال التنقيب والبحث الأثري في جميع الأراضي حتى ولو كانت مملوكة للغير بناءً على الدراسات الأثرية التي يجريها ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها بتلك اللائحة.

مادة (٦)

لا تكسب ملكية الأرض أي حق لمالكها أو للغير في تملك أو حيازة ما في باطنها من آثار، وتعتبر جميع الآثار التي في باطن الأرض أو الموجودة في المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية إلى مسافة ١٢ ميلاً بحرياً أو وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة من الأملاك العامة للدولة وتخضع لاختصاص المجلس وإشرافه.

وتسري أحكام هذه المادة على جميع الآثار الثابتة أو المنقولة التي يعثر عليها بالمصادفة.

مادة (٧)

فيا عدا الأوقاف والأملاك الخاصة وفقاً لأحكام القانون تعتبر جميع العقارات الأثرية والآثار المنقولة والأراضي التي اعتبرت أثرية وفقاً لأحكام القانون من الأموال العامة وتطبق عليها جميع أحكام المال العام وفقاً لقانون العقوبات أو غيره من القوانين ذات الصلة.

مادة (٨)

ملكية الأثر تنتقل فقط بالميراث أو الهبة أو التنازل بدون مقابل ويتعين في جميع هذه الحالات أن يقوم مالك الأثر الجديد بإخطار المجلس قبل اتخاذ أي إجراء لنقل الملكية.

مادة (٩)

تنتقل الملكية في حالة الوراثة بموجب إعلام شرعي مبين به الورثة الشرعيون لحائز الأثر أو مالكه ويرفق به طلب رسمي مسجل بالشهر العقاري محدد به اسم الوارث الذي سوف تنتقل إليه الحيازة بناءً على موافقة باقي الورثة، وفي حالة الاختلاف بين الورثة يحتفظ المجلس بالأثر بموجب محضر رسمي باسم ورثة الحائز بسجلات المجلس ولا يسلم إلى أي منهم إلا عند تمام الاتفاق على تحديد الحائز من بينهم. بموجب محضر مسجل بالشهر العقاري.

مادة (١٠)

تؤول ملكية الأثر إلى المجلس مباشرة إذا توفى الحائز أو المالك ولم يكن له وريث شرعي.

مادة (١١)

لا يمنع التسجيل من احتفاظ المالك أو الحائز بالأثر المسجل باسمه طالما لم يسبق اتهامه في أي من الجرائم المنصوص عليها بالقانون وتوافر لديه مكان صالح لحفظ الأثر به في ضوء ما تقرره إدارة المقتنيات الأثرية في هذا الشأن وعلى ضوء أحكام تلك اللائحة.

مادة (١٢)

الآثار التي اعتبرت أموالا عامة سواء كانت عقارية أو منقولة لا يجوز للغير تملكها بالتقادم أو التصرف فيها وفي جميع الأحوال لا يجوز إخراج الآثار المنقولة من البلاد بأية صورة كانت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين على المجلس في حالة خروجها بطرق غير مشروعة استعادتها بكافة الوسائل والسبل القانونية والقضائية والدبلوماسية من خلال المجلس ولجانه الفنية القانونية ووفقا لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مادة (١٣)

لا يسقط الحق في إقامة دعوى استرداد الآثار المهربة للخارج بالتقادم أيا كانت طريقة أو وقت خروجها من الأراضي المصرية وفقا للاتفاقيات ذات الصلة في هذا الشأن.

مادة (١٤)

يحظر الاتجار في الآثار المنقولة نهائيا ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها للغير بمقابل كما يحظر إتلاف الملكية الخاصة عمداُ أو تركها مهملة، ويتعين على مالكها إهداؤها للمجلس إذا لم يرغب في استمرار حيازته لها.

مادة (١٥)

لا تجوز التصرفات المنصوص عليها في تلك اللائحة إلا على الأثر المسجل فقط فإذا كان الأثر غير مسجلاً يعتبر العمل غير مشروع وتبطل جميع التصرفات التي ترد عليه ولا يستحق حائزه أية تعويضات عنه عند استرداده بمعرفة المجلس.

مادة (١٦)

على من يتملك قطعا غير مسجلة أن يخطر بها المجلس لتسجيلها في حيازته خلال ستة أشهر من تاريخ تملكه لها أو علمه حسب الأحوال بأن ما يملكه يعتبر أثرا وتختص إدارة المقتنيات الأثرية بإجراءات تسجيله بالدفاتر المخصصة لهذا الغرض، كما تتولى تلك الإدارة إبداء الرأي بشأن تصرفات الحائزين عند نقل الحيازة ووفقا لنوعية الأثر المطلوب فحصه ومكان وجوده ومدى أهميته على ضوء أحكام هذه اللائحة.

مادة (١٧)

يتعين الحصول على موافقة كتابية معتمدة من إدارة المقتنيات الأثرية بالمجلس عند التقدم بطلب من الحائز للتصرف في القطع الأثرية المسجلة في حيازته وذلك على ضوء رأي اللجنة الدائمة المختصة واعتماد مجلس الإدارة هذا التصرف، ويتعين على المجلس إبداء الرأي بالرفض أو القبول خلال مدة ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب رسميا ويخطر الحائز برأي المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة (١٨)

يتضمن طلب نقل الحيازة اسم وصفة الحائز ووصف الأثر وصورته ورقمه وبياناته وكذلك جميع بيانات الشخص أو الجهة المطلوب نقل الحيازة إليها بالكامل.

ويجب أن تتضمن الموافقة الكتابية بنقل الحيازة أو جزء منها والتي تصدر من المجلس وصفا للمكان الذي تحفظ القطع الأثرية به ورأي اللجنة الدائمة المختصة فيه بناء على تقرير إدارة المقتنيات الأثرية، وفي جميع الأحوال يشترط أن تحفظ الآثار المسجلة باسم الحائز بأماكن مناسبة لكميتها وأحجامها ونوعية المادة المصنوعة منها وتأمينها بما يكفل حمايتها، وفي حالة عدم توافر الاشتراطات السابقة يعرض الأمر على اللجنة الدائمة المختصة ومجلس الإدارة لاسترداد الأثر من حائزه دون أن يكون له حق في طلب تعويض من المجلس.

مادة (١٩)

في حالة اعتبار المنقول الذي في حيازة الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة أثرا يتم تسجيله بمعرفة المجلس ويحتفظ به مالكه إلا إذا توافرت مصلحة قومية في الاحتفاظ به فيجوز للمجلس استرداده مقابل تعويض عادل.

وفي حالة إذا ما انتهى رأي اللجان الفنية التي يصدر بتشكيلها قرار من الأمين العام إلى أن المنقول المملوك للأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة لا يعتبر أثرا بعد اعتماد اللجنة الدائمة المختصة يتم إعطاء مالكه شهادة إدارية تفيد عدم أثريته وفقاً للضوابط التي تضعها إدارة المقتنيات الأثرية في هذا الشأن.

مادة (٢٠)

يتعين ألا يزيد عدد أعضاء لجنة فحص الآثار المنقولة أو نقل الحيازة عن خمسة أعضاء على أن يكون أحدهم عضوا من إدارة الشئون القانونية، ويجوز للأمين العام أن يضم للجنة أو بناء على عرض من رئيسها أيا من المختصين سواء من الآثريين أو الخبراء الفنيين من العاملين بالمجلس أو من خارجه.

مادة (٢١)

يكون للمجلس دائما الأولوية في الحصول على الأثر إذا رغب حائزه أو مالكه التصرف فيه وفقا لأحكام القانون وتلك اللائحة وذلك مقابل تعويض عادل.

مادة (٢٢)

يلتزم مالك الأثر في جميع الأحوال بالمحافظة على الآثار التي لديه خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ تملكه للأثر، وتسري عليه أحكام الحيازة المقررة قانوناً عقب تسجيله.

مادة (٢٣)

مع مراعاة أحكام المادة ٨ من القانون وأحكام الحيازة بتلك اللائحة يجوز للمجلس بناء على عرض إدارة الحيازة أو إدارة المقتنيات الأثرية وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة إنشاء حالات حيازة جديدة لمن يمتلك قطعاً أثرية قام بإخطار إدارة المجلس بها.

مادة (٢٤)

يكفي لتوافر المصلحة القومية في حالات استرداد القطع الأثرية التي لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم أن يكون ذلك لأهميتها التاريخية أو الأثرية أو الفنية أو لندرتها أو لضرورة عرضها أو حفظها بمتاحف الدولة أو لحيازتها بصورة تعرضها للتلف الجزئي أو الكلي أو إساءة استخدمها.

وفي جميع الأحوال يتعين الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل الاسترداد بناء على عرض اللجنة الدائمة المختصة.

مادة (٢٥)

تتبع الإجراءات التالية عند تسجيل أي عقار في عداد الآثار:

١- تخطر المنطقة التي يقع بدائرتها العقار المراد تسجيله رئيس القطاع المختص بناء على محضر معاينة مبينا به عناصر العقار المعمارية والتاريخية والزخرفية وتفريغها إن أمكن، مدعما بتقرير علمي وفني وصور ملونة وواضحة مع بيان ماهية كل صورة بأسفلها للعقار المراد تسجيله وفقا للضوابط الآتية:

(أ) الوصف الدقيق للعقار على النحو الآتي:

موقع العقار المراد تسجيله ورقمه (إن وجد).

نبذة عن إنشائه أو تشييده.

التخطيط العام للعقار.

الوصف الخارجي والداخلي للعقار.

نظام البناء والمواد المستخدمة فيه على وجه التحديد.

سمك الحوائط وارتفاعاتها.

طريقة التسقيف والتبليط.

(ب) خريطة مساحية موقعة ومختومة ومعتمدة من المساحة والأملاك.

(ج) محضر معاينة بالاشتراك مع المساحة والأملاك معتمدا ومختوما.

(د) تقرير هندسي معتمد من الإدارة الهندسية المختصة بقطاع المشروعات بالمجلس.

(هـ) المسقط الأفقي للمبنى المراد تسجيله بمقياس رسم.

(و) وصف للقطع المنقولة داخل العقار وحصرها، مع تسجيل القطع التي تثبت أثريتها وفقا لحكم المادة (٢٦) من هذه اللائحة.

٢- يتم تشكيل لجنة من القطاع المختص لمراجعة ما قامت به المنطقة من إجراءات وإعداد تقرير للعرض على اللجنة الدائمة المختصة لإبداء الرأي الفني.

٣- في حالة موافقة اللجنة الدائمة المختصة على اتخاذ إجراءات التسجيل، يتعين العرض على مجلس الإدارة لإبداء الرأي.

٤- في حالة موافقة مجلس الإدارة على التسجيل يصدر الوزير، بناء على عرض الأمين العام، قرارا وزاريا بتسجيل العقار واعتباره أثرا بالنسبة للمباني التي مر عليها أكثر من مائة عام بعد توافر باقي الشروط المنصوص عليها بالقانون، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، قرارا بتسجيل العقارات التي لم يمر على إنشائها تلك المدة الزمنية، حال وجود مصلحة قومية تقتضي ذلك.

وفي جميع الأحوال يخطر مالك العقار أو المكلف باسمه بقرار اللجنة الدائمة المختصة ومجلس الإدارة باعتبار العقار أثرا، ويلتزم بالمحافظة عليه لحين صدور قرار التسجيل.

٥- يتم نشر قرار التسجيل بالوقائع المصرية، ويخطر به مالك العقار أو المكلف باسمه بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

٦- يتم التأشير بهامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري بالتسجيل، مع إخطار المالك بهذا الإجراء.(١)

مادة (٢٦)

تتبع الإجراءات التالية عند تسجيل أي منقول في عداد الآثار:

١- تثبت أثرية القطعة المنقولة المكتشفة أو المضبوطة أو المستردة أو التي عثر عليها مصادفة أو نتيجة الحفر خلسة من خلال تقارير علمية تعدها اللجان الأثرية بالمجلس أو البعثات العلمية التي اكتشفتها، تتضمن وصفا أثريا للقطعة والحقبة الزمنية والتاريخية التي ترجع إليها، وفقا للمادتين (١، ٢) من القانون.

٢- يتم تصوير القطعة من جميع اتجاهاتها.

٣- تسجل القطعة في سجلات قيد الآثار المعدة لهذا الغرض، وذلك بعد العرض على اللجنة الدائمة المختصة واعتماد مجلس الإدارة.

٤- تشمل بيانات التسجيل مكان وتاريخ اكتشاف أو ضبط أو استرداد القطعة أو العثور عليها، والوصف والمادة المصنوعة منها، والرسوم والنقوش التي عليها، وصورها الفوتوغرافية، ومقاساتها وأبعادها ووزنها إذا كانت معدنا نفيسا.(١)

مادة (٢٧)

تعد نسختان من دفتر التسجيل، تحتفظ إدارة الحيازة بالمجلس بإحداها، وتسلم النسخة الأخرى لحائز الأثر أو مالكه للاحتفاظ بها، ويؤشر بخانة خاصة بها عند المرور الدوري على الحائز من إدارة الحيازة بالمجلس، وتبدى الملاحظات الخاصة بالأثر وسبل حفظه وحيازته له.

ويكون المرور الدوري مرتين على الأقل سنويا لمراجعة ما لدى الحائزين من آثار منقولة من واقع السجلات، وتعد الإدارة المعنية بالحيازة به تقريرا مجمعا بنتائج أعمالها لكل المقتنيات يعرض على اللجنة الدائمة المختصة لاعتماده.(١)

مادة (٢٨)

يترتب على تسجيل العقار أو المنقول أثرا وفقا لنص المادتين (١) و(٢) من القانون، أن يستمر في حوزة مالكه أو حائزه، ويكون مسئولا عن المحافظة عليه من التلف، ولا يجوز له إحداث أية تغييرات به في جميع الأحوال.

وتبدأ مسئولية مالك الأثر أو حائزه من تاريخ إبلاغه بقرار التسجيل بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مرسل إليه من الجهة المختصة بالمجلس. (١)

مادة (٢٩)

لا يجوز لمالك الأثر ترميميه إلا تحت إشراف المجلس كما لا يجوز له نقل ملكيته للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس وفقا لأحكام القانون وتلك اللائحة.

مادة (٣٠)

الأراضي التي اعتبرت أثرية بموجب قرارات وزارية أو من رئيس مجلس الوزراء قبل صدور القانون تظل كذلك في تطبيق أحكامه ولا تفقد صفتها الأثرية.

وتعتبر الأراضي أثرية وفقاً لأحكام القانون بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وتعامل خطوط التجميل المعتمدة للأثر التي يصدر بها قرار من الوزير معاملة الأراضي الأثرية.

مادة (٣١)

لا تعتبر الأرض أثرية إذا ما ثبت للمجلس من خلال الدراسات والأبحاث والمجسات والحفائر الأولية التي يجريها بالأرض أنها خالية من الآثار أو أية شواهد أثرية، ويصدر بإخراجها من عداد الأراضي الأثرية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير على ضوء رأي اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال, وتخطر إدارة أملاك الدولة الخاصة أو جهة الولاية بهذا القرار للتصرف في الأرض بموجبه في غضون ستة أشهر من تاريخ صدوره.

مادة (٣٢)

جميع المباني التي اعتبرت أثرية وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بالقانون، تظل لها الصفة الأثرية في تطبيق أحكامه، ولا يلزم إعادة تسجيلها كأثر مرة أخرى. (١)

مادة (٣٣)

جميع الآثار المنقولة يتم تسجيلها بسجلات قيد الآثار بقرار من مجلس الإدارة بعد الفحص من اللجان الفنية المختصة بحسب الأحوال، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ويخطر مالك الأثر بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. (١)

مادة (٣٤)

مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر العقاري في التعويض وفقا لأحكام القانون، يترتب على تسجيل العقار أثرا وإعلان المالك بذلك القرار الأحكام الآتية:

لا يجوز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس.

عدم جواز ترتيب أي حق من حقوق الارتفاق للغير على العقار الأثري.

عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو ملحقاته أو إخراج أية أجزاء منه خارج جمهورية مصر العربية.

عدم جواز تجديد العقار أو تطويره أو تغيير معالمه على أي وجه، أو القيام بأعمال التنظيف الفني لأية عناصر زخرفية، إلا بترخيص كتابي من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.

وفي جميع الأحوال يكون إجراء جميع الأعمال المرخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب من المجلس يختاره رئيس القطاع المختص.

وإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال المشار إليها سلفا دون ترخيص من المجلس أو في غيبة مندوب المجلس، قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بحق المجلس في التعويض، وبالعقوبات المقررة في أحكام القانون.

للمجلس، من خلال القطاع المختص، أن يباشر ما يراه لازما من الأعمال التي تستهدف صيانة وترميم الأثرأو حمايته بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، كما يكون له اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأثر في حالة تعرضه للخطورة الداهمة التي تهدد سلامته، على أن يخطر اللجنة الدائمة المختصة بهذه الإجراءات.

يلتزم مالك الأثر بالحصول على موافقة كتابية من اللجنة الدائمة المختصة بحسب الأحوال عن كل تصرف يرد على العقار، مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، ويتعين عليه عند التصرف إبلاغ من حصل التصرف له بأن العقار مسجل أثرا، وذلك بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ويبدي المجلس رأيه من خلال اللجنة الدائمة المختصة بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب التصرف، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض. (١)

مادة (٣٥)

التعويض المشار إليه بصدر المادة (١٣) من القانون لا يستحق إلا في حالة رفض المجلس تصرف المالك في العقار بالبيع أو الإيجار للغير بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما المشار إليها بنص المادة سالفة البيان.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على مجرد تسجيل العقار أثراً أي حق لمالكه في التعويض.

مادة (٣٦)

يجوز شطب تسجيل الأثر العقاري أو جزء منه إذا ما فقد خصائصه الأثرية وفقا لما تقرره اللجان الفنية المختصة، ويكون شطب تسجيل الأثر العقاري أو جزء منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة. (١)

مادة (٣٧)

ينشر قرار شطب الأثر بالوقائع المصرية ويبلغ إلى الأفراد أو الجهات التي سبق وأن أبلغت بتسجيله أثراً ويثبت ذلك الإخطار على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وأيضاً على هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري، ويتولى القطاع المختص هذا الإجراء بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالمجلس.

مادة (٣٨)

يصدر الوزير القرارات اللازمة بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق والمواقع الأثرية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة. (١)

مادة (٣٩)

تعتبر الأراضي الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسري عليها أحكام القانون وهذه اللائحة، وتمتد خطوط التجميل إلى المسافة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر ويحقق الحماية البيئية له. (١)

مادة (٤٠)

يجب على أي شخص يتبين له أن هناك أثرا عقارياً غير مسجل أن يبلغ المجلس بذلك لاتخاذ إجراءات تسجيله، وإذا لم يستدل على مالكه يعتبر الأثر بعد التسجيل ملكاً للدولة وللمجلس أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازماً للمحافظة عليه.

مادة (٤١)

للمجلس خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى أن يقوم برفع أو نقل الأثر الذي عثر عليه في ملك الأفراد أو الجهات وإن تعذر ذلك بسبب طبيعة الأثر يقوم المجلس باتخاذ إجراءات نزع الملكية للأرض الكائن بها الأثر أو إبقاؤه في مكانه مع اتخاذ إجراءات تسجيله وفقاً لأحكام القانون وتلك اللائحة.

ويمنح المجلس من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة بحسب الأحوال بشرط أن يكون الأثر ذا أهمية خاصة سواء كانت تاريخية أو دينية أو أثرية أو فنية.

مادة (٤٢)

في جميع الأحوال لا يدخل في تقدير قيمة الأرض عند نزع الملكية قيمة ما بها من آثار ثابتة أو منقولة أو مدفونة في باطنها.

مادة (٤٣)

على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو جزء من أثر ثابت أن يخطر بذلك أقرب منطقة أثرية أو سلطة إدارية سواء كانت الشرطة أو الأجهزة المحلية بالمحافظات وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العثور عليه.

ويجب أن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة فإذا ما انقضت تلك المدة دون إبلاغ اعتبر حائزاً لأثر بغير ترخيص، وعلى السلطة الإدارية التي أخطرت بالعثور على الأثر إبلاغ المجلس بذلك فوراً.

مادة (٤٤)

يصبح الأثر فور العثور عليه ملكا للدولة ممثلة في المجلس ويجوز له تقدير مكافأة لمن عثر عليه تحددها اللجنة الدائمة المختصة وفقا لأهمية الأثر.

مادة (٤٥)

يتولى المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، حصر جميع الآثار المنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتوثيق البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لهذا الغرض وبقاعدة بيانات على الحاسب الآلي الخاص بالمجلس. (١)

مادة (٤٦)

يقوم المجلس، من خلال إداراته المختصة، بتعميم المسح الأثري لجميع المواقع والمناطق الأثرية وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على خرائط وتنقيحها دوريا، مع تسجيل البيانات البيئية والعمرانية المحيطة والعوامل المؤثرة في كل موقع أثرى وفقا لأهميته، وموافاة الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند مباشرة كل منهما لاختصاصاته. (١)

مادة (٤٧)

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر رسوماً لأداء الخدمات ذات الصلة بنشاط المجلس أو اختصاصاته المقررة بالقانون أو مقابل الخدمات التي يقدمها مثل معاينة الأراضي وإجراء مجسات بها وإصدار الموافقات على ترخيص المحاجر أو غيرها من الرسوم التي يقررها مجلس الإدارة لزيادة موارد المجلس في حدود القانون.

مادة (٤٨)

يصدر الأمين العام قرارا بتشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمباني والمواقع الأثرية، وكذلك دراسة وتقييم ترميمها وصيانتها وحفظها، وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وعرضها على اللجنة الدائمة المختصة لاعتمادها، ومن ثم إحالتها لجهات التحقيق والمحاكم. (١)

مادة (٤٩)

في حالة الاختلاف بين أعضاء اللجنة الفنية في الرأي الأثري يشكل الأمين العام لجنة عليا برئاسة رئيس القطاع المختص وبأعضاء مغايرين لأعضاء اللجنة الأولى ويجب في هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة العليا رداً علمياً وفنياً مسبباً.

مادة (٥٠)

يحدد الأمين العام بناءً على عرض رئيس القطاع المختص حسب الأحوال أعضاء اللجان الفنية والأثرية بكل وحدة أثرية بجميع منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية تقوم بمعاينة وفحص المقتنيات والمضبوطات التي تعرض عليها من مصلحة الجمارك أو غيرها من الجهات الرسمية بالدولة.

مادة (٥٠ مكرر)

يجوز للمجلس بعد استئذان النيابة العامة الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف وتخزينها بمخازنه المتحفية على ذمة القضايا المنظورة وبصورة مؤقتة لحين الفصل النهائي في القضايا وصدور قرار بمصادرتها لصالحه أو تسليمها لحائزيها.

(الفصل الثاني)

توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات

مادة (٥١)

دون الإخلال بنص المادة (٢٥) من القانون تراعى أحكام المواد التالية في توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات.

مادة (٥٢)

إذا ما توافرت مصلحة قومية للدولة يقدرها مجلس الإدارة، يجوز للمجلس أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن والمواقع الأثرية، التي لم يتقرر نزع ملكيتها بعد.

ويكون توفيق الأوضاع بإيجاد أماكن بديلة، أو تعويضهم نقدا تعويضا عادلا، ولا يدخل ضمن عناصر التعويض القيمة الأثرية للمكان أو الموقع أو احتمال وجود آثار به. (١)

مادة (٥٣)

في حالات توفيق الأوضاع للمستأجرين بالمواقع الأثرية أو الأماكن التاريخية يشترط توافر مصلحة قومية لإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع بعد إخطار المستأجر به بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويقدر المجلس مصروفات تدبير الأماكن البديلة أو التجهيزات اللازمة لتغيير النشاط أو التعويض النقدي العادل.

مادة (٥٤)

إذا ما انقضت المهلة المنصوص عليها بالمادة (٤) من القانون دون أن يقبل المستأجر إجراء توفيق الأوضاع يجوز للمجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتلتزم الجهة المالكة أو المؤجرة حسب الأحوال بتحمل نفقات توفيق الأوضاع للمستأجرين الذين رفضوا الإجراء المقدم من المجلس بتوفيق أوضاعهم.

مادة (٥٥)

يكون تدبير المساكن أو الأماكن البديلة أو تقدير التعويض لمن وفقت أوضاعهم من خلال الإدارة المختصة بالمحافظة التي يقع في دائرتها الموقع أو المكان الذي تم توفيق أوضاع مستأجريه.

ويجوز لمجلس الإدارة تفويض المحافظ المختص والأجهزة المحلية التابعة له في القيام بهذه الإجراءات.

مادة (٥٦)

ملغاة(١)

مادة (٥٧)

ملغاة(١)

مادة (٥٨)

ملغاة(١)

مادة (٥٩)

ملغاة(١)

مادة (٦٠)

تشكل لجنة بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة، تتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المواد (٤، ٨، ١٣، ١٥، ١٦) من القانون. (١)

مادة (٦١)

لا يجوز التعويض عن حيازة غير قانونية تمثل تعديا على مبان أو مواقع أثرية أو ما في حكمها أو حيازة آثار منقولة بصورة غير مشروعة.

مادة (٦٢)

في حالة توفيق أوضاع المستأجرين للأماكن أو المواقع الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها لا يجوز التعويض إلا عن إنهاء علاقة قانونية كانت قائمة قبل اعتبار هذه الأماكن والمواقع أثرية بموجب قرارات صادرة وفقا لأحكام القانون.

مادة (٦٣)

تسقط دعوى تقدير التعويض المقرر بالمواد (٤، ٨، ١٣، ١٥، ١٦) من القانون، إذا لم ترفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة تقدير اللجنة المختصة بتقدير التعويض نهائيا وإخطار ذوي الشأن بذلك بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. (١)

مادة (٦٤)

ملغاة(١)

مادة (٦٥)

في حالة التعدي على أي مواقع أو أراض أثرية سواء ببناء مقابر أو وضع رفات بشرية بها، لا يختص المجلس بتعويض المعتدين.

وفي جميع الأحوال يكون التنسيق بين المجلس وإدارة الجبانات بالمحافظة المختصة لتدبير مقابر بديلة على نفقة المتعدين ونقل الرفات إليها بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.

مادة (٦٦)

لا يستحق تعويض عن مقابل عدم الانتفاع المترتب على صدور قرار بالاستيلاء المؤقت على الأماكن والمواقع الأثرية تمهيداً لنزع ملكيتها إلا من تاريخ استلام المجلس فعلياً للموقع بموجب محضر يحرر بمعرفة مدير المنطقة الأثرية المختصة.

(الفصل الثالث)

تشكيل اللجان الدائمة واختصاصاتها

مادة (٦٧)

تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية. (١)

مادة (٦٨)

تشكل كل من اللجنتين المشار إليهما في المادة السابقة برئاسة الأمين العام أو من يحدده الوزير، وعضوية كل من:

أحد مساعدي الوزير على الأقل.

رؤساء القطاعات المعنية.

مدير المساحة والأملاك.

عضو من الإدارة القانونية.

ممثل عن مكتب الوزير.

ممثل عن المتحف المصري الكبير.

ممثل عن المتحف القومي للحضارة.

ممثل عن صندوق إنقاذ آثار النوبة.

عدد من المتخصصين في كافة المجالات من خارج الوزارة والمجلس بشرط ألا يقل عددهم عن ثلث عدد الأعضاء.

ويتولى مدير إدارة البعثات وشئون اللجان الدائمة المختصة أعمال مقرر اللجنتين. (١)

مادة (٦٩)

ملغاة(١)

مادة (٧٠)

تختص اللجنتان، كل فيما يخصه، بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:

١- وضع السياسة العامة بما يضمن الحفاظ على الآثار وصيانتها وترميمها وحراستها.

٢- وضع خطة بأولويات العمل الأثري.

٣- الموافقة على تسجيل العقارات والأراضي في عداد الآثار، وإبداء الرأي بشأن تسجيل القطع المنقولة.

٤- تحديد الأراضي المطلوب إخضاعها وفقا لأحكام المادة (٢٠) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناء على الدراسات التي يجريها المجلس.

٥- الموافقة على تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الأثر، والأراضي المعتبرة منافع عامة ((آثار)) والمطلوب إخضاعها.

٦- النظر في برامج صيانة وترميم الآثار واعتمادها.

٧- وضع نظم الزيارة للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف، واعتماد خطوط السير المقترحة من القطاع المختص.

٨- الموافقة على شطب تسجيل الأثر العقاري من عداد الآثار، والنظر في شطب تسجيل القطع الأثرية المنقولة.

٩- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار.

١٠- الإشراف على إجراءات تسجيل الآثار المستردة أو المكتشفة أو المضبوطة أو ناتج الحفر خلسة بالسجلات المعدة لذلك، وعلى أعمال الجرد على مخازن الآثار.

١١- تقدير مكافأة مالية لمن يرشد عن أثر أو موقع أثرى غير مسجل.

١٢- الموافقة على موضوعات الأراضي الأثرية التي تقام فيها أو بجوارها مشروعات عامة أو تنموية، أو تلك التي تمر من خلالها خطوط أنابيب البترول أو المياه أو الكهرباء أو الطرق الرئيسية أو الصرف الصحي أو السكك الحديدية أو غيرها من أعمال البنية التحتية.

١٣- الموافقة واتخاذ القرارات اللازمة في الموضوعات الخاصة بالمشروعات الأثرية التي يرى الوزير أو الأمين العام إحالتها للجنة.

١٤- الموافقة على الموضوعات الخاصة بالمشروعات السياحية في أراضي الآثار أو المواقع أو المناطق الأثرية.

١٥- الموافقة على الموضوعات الخاصة باستغلال المواقع أو المناطق الأثرية في الأنشطة الثقافية أو السياحية أو الترويجية أو الدعائية، ووضع الضوابط الخاصة بها وفقا لأحكام المادة (٥) من القانون.

١٦- الموافقة على الموضوعات الخاصة بنزع الملكية وقرارات الاستيلاء للمنفعة العامة.

١٧- إبداء الرأي في الموضوعات الخاصة باسترداد القطع الأثرية لدى الحائزين ذات الأهمية العالية، وتقدير المصلحة القومية بشأن استردادها منهم لوضعها في متاحف أو مخازن تابعة للمجلس.

١٨- النظر في قرارات اللجان الفنية لفحص الآثار المضبوطة على ذمة قضايا أو غيرها من الحالات التي تستلزم الفحص الفني واعتمادها.

١٩- اعتماد خطط تأمين ونظم الحراسة والرقابة لجميع المواقع والأماكن الأثرية والمتاحف الداخلة في اختصاصها.

٢٠- الموافقة على استصدار قرارات الإزالة الإدارية لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري.

٢١- الموافقة على تراخيص بعثات الهيئات والجمعيات والمعاهد والمراكز البحثية والجامعات المتخصصة، سواء مصرية أو أجنبية، للبحث والتنقيب عن الآثار أو ترميمها أو صيانتها.

٢٢- الموافقة على إلغاء تراخيص البعثات العلمية، المصرية أو الأجنبية، أو إيقافها لمدة زمنية محددة تقدرها اللجنة وفقا لحجم المخالفة.

٢٣- الموافقة على الموضوعات الخاصة بطلبات الباحثين والدارسين.

٢٤- تشكيل لجان فرعية أو منبثقة من أعضائها لبحث ما يحال إليها من موضوعات وتقديم تقرير عنها.

٢٥- النظر في إقامة معارض داخلية مؤقتة بأماكن غير تابعة للمجلس أو الهيئة لعرض القطع الأثرية.

٢٦- إبداء الرأي والموافقة على إعادة توظيف المباني الأثرية واستغلالها بعد ترميمها ووضع الضوابط الخاصة بالاستغلال. (١)

مادة (٧١)

تجتمع كل لجنة من اللجنتين الدائمتين مرة واحدة شهرياً، ويجوز لها عند الضرورة عقد اجتماع استثنائي وتكون اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء (النصف + واحد) ويكون مكان انعقاد اللجنتين الدائمتين بمقر الأمانة العامة للمجلس بالقاهرة، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز لها أخذ قرارات بالتمرير في حالة الاستعجال وفقاً لأحكام القانون.

وبشرط أن يصدر القرار بإجماع الأعضاء في حالة عرضه بالتمرير.

مادة (٧٢)

فيما عدا ما يرخص به الأمين العام لا يجوز لأعضاء اللجان الدائمة أو الفنية بالمجلس أو أعضاء مجلس الإدارة قيد أسمائهم بجداول خبراء وزارة العدل أو تقديم تقارير خبرة استشارية بناء على طلب الخصوم إلى جهات التحقيق أو المحاكم بشأن فحص منقولات أو عقارات محل جرائم الآثار الواردة في القانون.

الباب الثاني

الحماية والحفظ والترميم

(الفصل الأول)

إزالة التعديات

مادة (٧٣)

التعدي هو أية أعمال دون ترخيص من المجلس في المواقع أو المناطق الأثرية، أو على الأراضي الأثرية أو ما في حكمها، أو المنشآت الأثرية القائمة بها، سواء كانت أعمال حفر أو بناء أو تشوين، أو تغيير طبيعة الأراضي أو ارتفاعات المباني القائمة عليها، أو شق قنوات أو مصارف، أو تغيير حدود أو غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو نقل أحجار أو رمال أو أتربة أو سماد منها، أو تغيير واجهات المباني القائمة بها، أو عدم الالتزام بالمواصفات القياسية التي يضعها المجلس بشأنها والمنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة.(١)

مادة (٧٤)

يصدر قرار إيقاف التعدي من الوزير أو من يفوضه، كما يصدر قرار إزالة التعدي من الوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.(١)

مادة (٧٥)

تشكل اللجنتان الدائمتان المختصتان بالمجلس، بحسب الأحوال، لجنتين تتكون كل لجنة منهما من خمسة أعضاء على الأقل، أحدهم عضو قانوني.(١)

مادة (٧٦)

تختص اللجنتان المشكلتان من اللجنتين الدائمتين المختصتين ببحث مستندات الإزالة للتعديات التي ترد من مديري المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية، وتعد مشروع القرار بإزالتها خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ ورود أوراق التعدي كاملة من المنطقة الأثرية المطلوب إزالة التعدي الواقع بها.(١)

مادة (٧٧)

يجب فور وقوع التعدي تحرير محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:

١- اسم المتعدى ولقبه كلما أمكن.

٢- وصف لطبيعة التعدي تفصيلا وبيان الأضرار الناتجة عنه.

٣- صورة من الخريطة المساحية للموقع مبين بها موقع التعدي المطلوب إزالته موقع عليها من أعضاء لجنة المعاينة.

مادة (٧٨)

يقوم مدير المنطقة الأثرية الواقع بدائرتها التعدي أو من ينوب عنه بإجراء المعاينة المطلوبة وتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له بشأن التعدي، كما يقوم فور وقوع التعدي بإخطار رئيس القطاع المختص للعرض على الوزير أو من يفوضه لاستصدار قرار بإيقاف التعدي مع مخاطبة الأجهزة المحلية المختصة رسميا للتنبيه بعدم إدخال أية مرافق من أي نوع إلى موقع التعدي.(١)

مادة (٧٩)

في حالات الاستعجال التي يقدرها مدير المنطقة الأثرية، يجوز الاكتفاء بمحضر المعاينة المحرر بمعرفته أو من ينوب عنه استنادا لصفة الضبطية القضائية الممنوحة له قانونا، ويتعين على مدير كل منطقة أثرية إرسال أوراق التعد للجنة المشكلة من اللجنة الدائمة المختصة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ وقوعه، مع إبلاغ النيابة العامة في جميع الأحوال.

وتشمل صفة الضبطية القضائية المقررة قانونا جميع الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون.(١)

مادة (٧٩ مكررا)

للأمين العام إصدار بطاقة إثبات صفة الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام القانون.(١)

مادة (٨٠)

تعرض جميع مشروعات قرارات إزالة التعديات التي تعدها اللجنتان المشكلتان على اللجنة الدائمة المختصة للموافقة عليها قبل صدور قرارات إزالة التعدي.(١)

مادة (٨١)

يتولى الأمين العام إخطار المحافظ الذي يقع التعدي في دائرة محافظته بقرار الإزالة لتنفيذه خلال عشرة أيام من تاريخ وروده وبتأمين من الشرطة، وعلى نفقة المخالف، وتكون العبرة بعين التعدي لا بشخص القائم به.

وفي حالة تعذر إزالة التعدي لأي سبب، يرفع الأمر إلى الوزير للتنسيق مع وزارة الداخلية واتخاذ التدابير المناسبة بشأن تنفيذ الإزالة.(١)

مادة (٨٢)

يتولى مديرو المناطق الأثرية التنسيق مع إدارة أملاك الدولة لعدم ربط أو تسليم أراضي الاستصلاح الواقعة داخل الزمام للمواطنين قبل معاينة المجلس وذلك باقتراح ضم مديري المناطق الأثرية إلى عضوية المجالس التنفيذية للمحافظات لإبداء الرأي الفني في هذا الشأن.

ويرشح الأمين العام مديري المناطق الأثرية لعضوية المجالس التنفيذية للمحافظات بالتنسيق مع المحافظ المختص.

مادة (٨٣)

يجوز لمديري المناطق الأثرية بعد موافقة الأمين العام اتخاذ إجراءات التعاقد بالأمر المباشر مع شركات تأجير معدات الإزالة للتنفيذ الفوري لإزالة التعديات بدائرة اختصاصهم على ضوء أحكام المادة ٧ من قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية.

مادة (٨٤)

يتعين في جميع الأحوال إزالة التعديات التي تترتب على مخالفة أحكام الفصل الثاني من الباب الخامس من هذه اللائحة على نفقة المخالف على ضوء أحكام المادة ١٧ من القانون.

مادة (٨٥)

مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة، يجوز للجنة المشكلة من اللجنة الدائمة المختصة أن تضع ما تراه مناسبا من ضوابط الإزالة للتعديات بعد اعتمادها من اللجنة الدائمة المختصة بحسب الأحوال.(١)

(الفصل الثاني)

ضوابط ممارسة الأنشطة بالمناطق الاثرية

مادة (٨٦)

يحظر تواجد مركبات النقل البطيء وفقا للتعريف الوارد لها بقانون المرور أو أي نوع من أنواع الدواب أو الباعة الجائلين في المواقع الأثرية والمتاحف دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وموافقة كتابية من المجلس، مع الالتزام بالقواعد المنظمة التي يضعها المجلس.(١)

مادة (٨٧)

يحدد المجلس أماكن وجود الدواب في كل موقع أو منطقة أثرية بناء على ما يقترحه مديرو المناطق من خلال رئيس القطاع المختص وذلك وفقا لطبيعة المنطقة وبما يكفل تأهيلها أثريا وسياحيا وأمنياً.

مادة (٨٨)

تحدد كل منطقة أثرية من خلال رئيس القطاع المختص خطوط السير الخاصة بالدواب وعدد المرخص لهم من جهة الإدارة وأعداد الدواب المسموح بدخولها لكل منطقة ومواعيد ممارسة هذا النشاط.

مادة (٨٩)

يصدر المجلس من خلال مدير المنطقة الأثرية وبعد موافقة رئيس القطاع المختص حسب الأحوال الموافقات اللازمة لدخول الدواب للمنطقة الأثرية بعد صدور التراخيص الخاصة بها من الأجهزة المحلية المعنية.

مادة (٩٠)

للمجلس في سبيل الحفاظ على المناطق والمواقع الأثرية أن يضع حداً أقصى لعدد المرخص لهم من جهة الإدارة وأعداد الدواب المسموح بدخولها لكل منطقة أثرية.

مادة (٩١)

لا يجوز استخدام الموافقة بدخول الدواب لمنطقة أثرية في منطقة أثرية أخرى ولا يجوز تعميم الموافقات أو الاحتجاج بها أو تطبيقها في غير المنطقة الأثرية التي صدرت بشأنها.

مادة (٩٢)

في جميع الأحوال يجب ألا تكون خطوط سير الزيارة باستخدام الدواب متداخلة مع خطوط سير السائحين المترجلين ويحدد القطاع المختص مسافة كافية تفصل بين خط سير الدواب والأثر بما يحقق حمايته ويحافظ على نظافة المنطقة وهدوئها وذلك من خلال لوحات إرشادية، وتختص اللجنة الدائمة بحسب الأحوال بتقدير حالات إلغاء التراخيص نهائياً أو إيقافها لفترة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر وفقاً لنوع المخالفة وطبيعة الضرر الذي أحدثته بالمنطقة الأثرية وذلك كله دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

مادة (٩٣)

يصدر الوزير أو الأمين العام، أو من يفوضانه، الموافقات والتراخيص بشأن ممارسة الأنشطة الثقافية أو السياحية أو الدعائية أو الترويجية أو الثقافية التي تقام بالمواقع الأثرية أو في داخل حرم الأثر أو بالمتاحف، على أن يكون النشاط المطلوب التصريح به يسهم في تنمية موارد المجلس أو زيادة الجذب السياحي للموقع أو المنطقة الأثرية أو تنمية الوعي الأثري أو الثقافي.

ويصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة تعني بالرعاية التجارية.(١)

مادة (٩٣ مكررا)

تختص لجنة الرعاية التجارية بإعداد لائحة للرعاية التجارية للرعاة، تعتمد من مجلس الإدارة، تتضمن الشروط والمواصفات الفنية للمزايا الإعلانية والإعلامية التي تمنح للرعاة، كما تختص اللجنة بإبداء الرأي في العروض المقدمة بشأن الرعاية التجارية.(١)

مادة (٩٤)

يحظر التصريح بالأنشطة التي تمثل خطورة على الموقع الأثري أو الآثار الموجودة به.

ولا يجوز تسليط أضواء على الآثار سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو غيرها من تلك الوسائل إلا بموجب موافقة كتابية من المجلس.

مادة (٩٥)

يجب أن يحدد في طلب الترخيص الذي يصدر بالموافقة على النشاط، اسم وطبيعة عمل أو نشاط الجهة والشخص الذي يطلب القيام به ونوعية النشاط تحديدا والهدف منه والفترة التي سيتم استغلال الموقع فيها.

وفي جميع الأحوال يلتزم طالب الترخيص بالنشاط بإعادة الموقع المستغل لإقامة النشاط على الحالة التي كان عليها وقت تسليمه له، ولا يجوز لمن يحصل على الموافقة بالترخيص بممارسة النشاط أيا كان نوعه أن يتنازل عنه للغير.

مادة (٩٦)

يحظر وضع أية إعلانات أو لافتات أو غيرها من وسائل الدعاية والإعلان من أي نوع وبأية وسيلة على الآثار، ويكون وضع الإعلانات بداخل حرم الأثر من خلال موافقة كتابية من الأمين العام أو من يفوضه. ويحدد المجلس مساحة الإعلان والألوان المستخدمة فيه بما يتلاءم مع المنطقة الأثرية وحماية بيئة الأثر.

مادة (٩٧)

يحدد مجلس الإدارة الرسوم الواجبة التحصيل نظير الموافقة على النشاط المطلوب إقامته بالمواقع الأثرية أو الإعلانات التي توضع بداخل حرم الأثر.

مادة (٩٨)

بخلاف ما يقرره المجلس من ضوابط وشروط يراها مناسبة للحفاظ على الآثار عند إقامة أنشطة بالأماكن والمواقع والمناطق والمباني والقصور والمتاحف الأثرية وحرم الأثر يلتزم مقدم طلب الترخيص بالنشاط بالاشتراطات العامة الآتية:

- الالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة.

- الالتزام بتعليمات الأمن والصحة والدفاع المدني ومواعيد إقامة وإنهاء النشاط التي يقررها المجلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

- الالتزام بلوائح المجلس الداخلية المطبقة في كل منطقة أو موقع أثري يقام به النشاط.

- تحمل أية رسوم أو مصروفات أو ضرائب تقررها جهات أو هيئات عامة أخرى بالدولة بخلاف المجلس نظير ممارسة هذا النشاط.

مادة (٩٩)

يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية بشأن الأنشطة الثقافية والسياحية والدعائية الترويجية التي تقام بالمناطق الأثرية أو في داخل حرم الأثر بما يضمن تأمين المنطقة الأثرية والأفراد والنشاط.

مادة (١٠٠)

يصدر قرار من الوزير بتحديد المحميات الأثرية ويتضمن الاشتراطات اللازمة للمحافظة عليها.

(الفصل الثالث)

الترميم والصيانة

مادة (١٠١)

فيما عدا مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية وغيرها من الهيئات العامة يكون المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بحصر جميع الآثار الثابتة والمنقولة بما فيها المخطوطات بجمهورية مصر العربية ويتولى تصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات الخاصة بها في سجلات معدة لهذا الغرض ومن خلال قاعدة بيانات موحدة بمركز تسجيل الآثار المختص حسب الأحوال.

مادة (١٠٢)

يختص مركز تسجيل الآثار حسب الأحوال بالتعاون مع باقي قطاعات المجلس لإعداد خريطة أثرية لجميع المواقع والمناطق التابعة له على مستوى الجمهورية ويتم موافاة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والمحافظات بصورة منها لمراعاة حدودها عند إعداد التخطيط العام.

مادة (١٠٣)

دون الإخلال باختصاصات اللجنة الدائمة يجوز للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه سواء بتنمية الوعي الأثري أو العمل على إظهار الخصائص والمميزات الفنية والتاريخية للمواقع الأثرية أو المباني التاريخية أن يتخذ ما يراه مناسبا من وضع ضوابط واشتراطات معتمدة من مجلس الإدارة بما فيها التعاقد مع شركات متخصصة أو هيئات عامة في هذا المجال سواء للإدارة أو التشغيل وبما لا يتنافى مع تأمين وصيانة تلك المواقع.

مادة (١٠٤)

للوزير أو من يفوضه الترخيص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بأعمال الصيانة والترميم لبعض المواقع أو المناطق الأثرية أو المباني المسجلة في عداد الآثار، تحت إشراف المجلس، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ووفقا للضوابط والشروط التي تضعها في هذا الشأن.

كما يجوز الترخيص كتابة للأفراد المتخصصين القيام بأعمال الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.(١)

مادة (١٠٥)

تتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى، كل فيما يخصه، جميع نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية المسجلة المالكة أو الحائزة لها، ويجوز للمجلس إلزام هذه الجهات أو الأفراد بالقيام بأعمال الترميم والصيانة وزيادة الحراسة وتطوير نظم الأمن ووسائل الحماية بها بناء على تقرير من اللجنة الدائمة المختصة، وبعد اعتماد مجلس الإدارة.

ويقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة على نفقته في حالة الخطر الداهم لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة لتلك العقارات.(١)

مادة (١٠٦)

يضع المجلس الاشتراطات الخاصة بتنظيم وإدارة الجامعات المصرية للمتاحف الكائنة بها وكذلك المتاحف الكائنة في السفارات المصرية في الخارج وما في حكمها من جهات دبلوماسية بما يكفل تأمينها والحفاظ عليها ورسوم زيارتها وتكون المتاحف أو المعارض التي تقيمها الجامعات المصرية أو السفارات المصرية أو الجهات الدبلوماسية محددة بفترة زمنية ويصرح بها وتجدد بموافقة مجلس الإدارة.

مادة (١٠٧)

يقوم المجلس، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، بالإشراف الفني على جميع المتاحف بجمهورية مصر العربية التي تحوى مقتنيات أثرية، وللمجلس إبداء الرأي بشأن نظم الحماية والحفظ والترميم لما بها من آثار وطريقة عرضها، وذلك كله على نفقة الجهة التابع لها المتحف.(١)

مادة (١٠٨)

يترتب على مخالفة أحكام المادتين السابقتين أن يصدر الوزير قرارا بإيقاف المتحف أو المعرض أو العرض المتحفي واسترداد القطع الأثرية المعروضة به في أي وقت يقدره حسب الأحوال وذلك بعد العرض على اللجنة الدائمة المختصة وموافقة مجلس الإدارة.

الباب الثالث

قواعد تنظيم عمل البعثات واشتراطات تراخيص التنقيب عن الآثار

مادة (١٠٩)

يختص المجلس دون غيره بإصدار تراخيص العمل للبعثات المصرية والأجنبية لجميع المناطق والمواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية للتنقيب والكشف عن الآثار، سواء تحت سطح الأرض أو في المياه الداخلية والإقليمية المصرية، حتى وإن كان البحث والتنقيب في أرض غير أثرية، وذلك بموافقة اللجنة الدائمة المختصة، وبعد الرجوع إلى وزارة الدفاع فيما يتعلق بتحديد أولويات البعثات الأثرية، وإلى الجهات الأمنية المعنية بالنسبة لتصاريح العاملين بالبعثات.(١)

مادة (١١٠)

يقدم طلب الترخيص من رئيس البعثة باللغتين العربية والإنجليزية إلى الأمين العام، وتتسلمه إدارة شئون البعثات بالمجلس على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يشتمل هذا الطلب على الآتي:

١- نوع ومكان العمل المطلوب الترخيص به.

٢- أهداف عمل البعثة.

٣- تحديد أعضاء البعثة.

٤- وظيفة كل عضو من أعضاء البعثة من خلال إثبات شخصية ساري المفعول واسمه رباعيا وجنسيته وتاريخ ميلاده وصورة من جواز سفره.

٥- المؤسسة العلمية أو المتحفية التي يتبعها أعضاء البعثة.

٦- مصدر تمويل البعثة.

٧- تحديد فترة العمل عند كل موسم حفائر وخطة عمل واضحة.

وترفق بالطلب خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب موقع عليها المسطح المراد العمل فيه وحدوده.

ويجب أن يقدم طلب القيام بأعمال البحث والتنقيب قبل بدء التاريخ المطلوب لعمل البعثة بستة أشهر على الأقل.(١)

مادة (١١١)

لا يصرح للبعثة بالعمل قبل موافقة اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال والحصول على تصريح إدارة الأمن بالموافقة عليها وتوقيع العقد من الجانبين وإصدار الترخيص, وفي حالة عدم حضور رئيس البعثة لأي سبب يتعين عليه تفويض نائب له ليحل محله.

مادة (١١٢)

تقوم إدارة البعثات بالمجلس بمخاطبة الإدارة العامة للأمن بالمجلس بكافة المستندات المرفقة بطلب بعثات التنقيب عن الآثار فور ورودها، وذلك للرجوع والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.(١)

مادة (١١٣)

يحظر خروج عينات من التربة المصرية بالمواقع محل الترخيص إلا بموافقة اللجنة الدائمة المختصة لإجراء تحاليل عليها خارج البلاد وتجرى جميع التحاليل بمعامل البحوث والصيانة التابعة للمجلس أو بأي من المعاهد العلمية الأخرى في مصر بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.

مادة (١١٤)

لا يجوز ضم أي أعضاء جدد للبعثة إلا بعد موافقة إدارة البعثات بالمجلس والحصول على كافة بيانات العضو المطلوب ضمه طبقا لأحكام هذه اللائحة وموافقة اللجنة الدائمة المختصة, كما لا يجوز إضافة أعمال جديدة إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.

مادة (١١٥)

تلتزم البعثات العاملة في مناطق الصحراء الشرقية أو الغربية أو المناطق الساحلية أو الحدودية أو سيناء بالاشتراطات الآتية:

إرسال أربع خرائط مساحية أصلية موقعة من رئيس البعثة محدد عليها منطقة العمل بمقياس رسم ٢٥٠٠٠:١ قبل بدء العمل بستة أشهر على الأقل.

إرسال إحدى عشرة خريطة مساحية أصلية بمقياس رسم ٢٥٠٠٠:١ موقعة ومحدد عليها منطقة العمل قبل بدء العمل بستة أشهر على الأقل وذلك بالنسبة لمناطق العمل الجديدة.

ولا يصرح المجلس بالعمل إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع.(١)

مادة (١١٦)

يصرح للبعثة بالعمل مرة واحدة في السنة خلال فترة زمنية واحدة تحددها البعثة في الطلب المقدم منها, وفي حالة تجديد عقد البعثة لفترة جديدة تتخذ جميع الإجراءات السابقة المتبعة عند الترخيص لأول مرة.

مادة (١١٧)

تقوم إدارة شئون البعثات بإخطار قطاع الآثار المختص بالموافقات اللازمة للعمل، مع إرفاق صورة من خريطة مساحية بموقع عمل البعثة، كما يخطر رئيس البعثة بخطاب مماثل مبينا به بنود العمل التي تم الموافقة عليها من اللجنة الدائمة المختصة.(١)

مادة (١١٨)

يجب أن يرافق كل بعثة طوال فترة عملها وعلى مدار اليوم أثري مرافق واحد على الأقل من إدارة الحفائر وتكون الأولوية في اختياره ممن سبق تلقيهم دورات تدريبية على الحفائر بمدارس الحفر. التابعة للمجلس أو تلك التي تخضع لإشرافه.

مادة (١١٩)

يحرر الأثري المرافق محضراً يوقعه رئيس البعثة يتم بمقتضاه وصف وتحديد الموقع الذي سيجرى العمل فيه وحدود الترخيص الصادر من اللجنة الدائمة المختصة ويحدد به مكان حفظ الآثار المكتشفة سواء بمخازن البعثة أو المنطقة الأثرية التابع لها الموقع وتتعهد البعثة بإعداد صناديق لحفظ الآثار المكتشفة وتتحمل تكاليف تأمين المواقع بالحراسة الأثرية أثناء فترة عمل البعثة, وكذلك تكاليف نقل تلك الآثار إلى مخازن أو متاحف المجلس حسب الأحوال.

مادة (١٢٠)

يتم إنشاء مخزن البعثة بمواصفات تضمن تأمين القطع الأثرية وتتفق مع طبيعة الآثار ومادتها وكميتها وحجمها بما يكفل حمايتها والمحافظة عليها.

مادة (١٢١)

يتم فتح وغلق مخزن البعثة في وجود الأثري المرافق على أن يختم المخزن بخاتم البعثة وخاتم الأثري المرافق عند الغلق.

مادة (١٢٢)

يقدم الأثري المرافق تقريراً شهرياً عن سير عمل البعثة ومدى التزامها باللوائح والتعليمات ويعرض على مدير المنطقة المختص حسب الأحوال.

وعند العثور على أي كشف أثري يلتزم رئيس البعثة أو نائبه حسب الأحوال بإبلاغ الأمين العام فوراً وفي حالة المخالفة تنظر اللجنة الدائمة في أمر إيقاف عمل البعثة مؤقتاً أو نهائياً وفقاً لجسامة المخالفة.

مادة (١٢٣)

يجوز للجنة الدائمة المختصة رفض طلبات البعثات بالتنقيب في أي موقع دون إبداء الأسباب.

مادة (١٢٤)

تلتزم كل بعثة بأعمال التسجيل والتوثيق الأثري لجميع الآثار المنقولة المكتشفة، وذلك بالسجل الخاص بالبعثة، مع وضع صور فوتوغرافية واضحة للأثر من جميع الزوايا بالاشتراك مع الأثري المرافق للبعثة، والذي يتولى التنسيق مع القطاع المختص لاتخاذ إجراءات تسجيلها بسجلات قيد الآثار.

كما تلتزم البعثة بإجراء أعمال الترميم والصيانة لما تقوم بالكشف عنه، سواء الآثار العقارية أو المنقولة، وفقا للمعايير الدولية، وذلك خلال مدة الترخيص، مع تطبيق الأساليب والتقنيات الحديثة، وذلك تحت إشراف التفتيش المختص، ويجب أن تتضمن البعثة في هذه الحالة متخصصين في مجال الصيانة والترميم، وذلك كله تحت الإشراف الكامل للمجلس.(١)

مادة (١٢٥)

في حالة قيام البعثات بأعمال في مجال الأنثربولوجي والمسح المغناطيسي والجيوفيزقي وأعمال الرادار يجب أن يرافقها عضو من مركز بحوث وصيانة الآثار بالمجلس فضلا عن الأثري المرافق وفي جميع الأحوال تودع نسخة من ناتج الأعمال بالمجلس لصالحه دون أن تكون للبعثة أية حقوق ملكية فكرية عليها.

مادة (١٢٦)

تلتزم البعثة فور الانتهاء من موسم العمل بالآتي:

١- تقديم تقرير مبدئي من خمس نسخ باللغة الإنجليزية يقتصر على إنجازات البعثة، على أن تقوم البعثة بعد ثلاثة أشهر من انتهاء العمل بإرسال تقرير مفصل عن عمل البعثة باللغة الإنجليزية ومترجم للغة العربية من خمس نسخ مدعوم بالصور الفوتوغرافية والرسوم البيانية والتخطيطية، وذلك إلى إدارة شئون البعثات لإرسالها لإدارة النشر العلمي لاتخاذ شئونها.

٢- يعاد النظر في الترخيص بالعمل للبعثة إذا مضى خمس سنوات من أول كشف لها دون إبلاغ المجلس بإصدار النشر العلمي الكامل لأعمال الحفائر في حالة الانتهاء من العمل في الموقع المرخص به.

٣- تقوم كل بعثة بتقديم سبع نسخ من الكتب الصادرة والمقاولات، وذلك إلى إدارة شئون البعثات ليتم توزيعها على مكتبات المراكز العلمية والمتاحف التابعة للمجلس.(١)

مادة (١٢٧)

لا يجوز تكرار مرافقة الأثري للبعثة الواحدة أكثر من موسم على التوالي ويتم استبداله في كل موسم من مواسم العمل.

مادة (١٢٨)

تتحمل البعثة الأجنبية تكاليف تواجد الأثريين المرافقين لها من المجلس مقابل مبلغ شهري طوال فترة العمل ويقرر مجلس الإدارة هذه الرسوم بناءً على عرض موافقة اللجنة الدائمة المختصة.

مادة (١٢٩)

يحدد بالترخيص مدة بدايته ونهايته ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى باتفاق الطرفين على أن تقدم البعثة طلب التجديد للمجلس قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل وفي جميع الأحوال لا يجوز للمرخص له التنازل كليا أو جزئيا عن الترخيص الصادر له للغير.

مادة (١٣٠)

تلتزم البعثة المرخص لها بسداد أجور وحصص التأمينات الاجتماعية لمن تستعين بهم من عاملين مصريين وعمال وحراس مع ضرورة إخطار المجلس أو المنطقة الأثرية المعنية بأسمائهم وبياناتهم كاملة قبل بدء العمل بشهر على الأقل.

مادة (١٣١)

يحظر نهائيا على رئيس وأعضاء البعثة أو مستخدميها من العمال الدخول إلى المنطقة المرخص بالحفر والتنقيب فيها في غير مواعيد العمل المحددة بالترخيص.

مادة (١٣٢)

في حالة عدم بدء البعثة عملها خلال سنة من تاريخ إخطارها ببدء العمل بالترخيص يسقط حقها في العمل بموجبه ويتعين عليها في هذه الحالة التقدم بطلب ترخيص جديد.

وفي جميع الأحوال تلتزم البعثة بكافة أحكام قانون حماية الآثار وتعديلاته والقرارات المكملة له.

مادة (١٣٣)

لا يجوز للبعثة الإعلان عن أي اكتشافات أثرية حديثة إلا بعد إخطار المجلس وموافقة الأمين العام.

مادة (١٣٤)

لا يجوز لرئيس البعثة أو أي من أفرادها التواجد في موقع عمل البعثة متى انتهت مدة الترخيص الممنوحة للبعثة, وتحتفظ البعثة بحقها في أسبقية النشر العلمي المقررة بموجب قانون حماية الآثار في خلال فترة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع ولا يحق للبعثة التواجد في الموقع خلال تلك الفترة حال انتهاء مدة الترخيص دون إذن, ويشترط موافقة المجلس في حالة طلب القيام بأي أعمال لازمة لاستكمال النشر العلمي بعد انتهاء مدة الترخيص.

مادة (١٣٥)

لا يجوز للبعثة إقامة أي بناء من أي نوع على الأرض الموضحة حدودها بهذا الترخيص إلا بموافقة المجلس وبالشروط التي يحددها المجلس وبعد ثبوت خلو الأرض التي يقام عليها البناء من الآثار على أن يؤول المبنى إلى المجلس الأعلى للآثار بعد انتهاء أعمال البعثة بالموقع وإلا وجب على البعثة إزالة البناء فورا وذلك دون الإخلال بحق المجلس في إنهاء الترخيص.

مادة (١٣٦)

يكون للمجلس كامل السلطة في الإشراف والرقابة على كافة أعمال البعثات وأساليبها ووضع كافة الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الآثار والمواقع الأثرية, ولمسئولي المجلس المختصين دون غيرهم الحق في دخول المناطق الأثرية وما بها من مخازن خاصة بالبعثة في حضور الأثري المرافق للبعثة والاطلاع على السجلات,وعلى البعثة المرخص لها بالتنقيب أن تطلعهم على الوثائق والمعلومات وكل ما يمكنهم من أداء عملهم.

مادة (١٣٧)

عند العثور على آثار منقولة يتعين نقلها تحت إشراف ممثلي المجلس في اليوم نفسه إلى مخزن البعثة أو المخزن التابع للمنطقة الأثرية الموجود بها موقع عمل البعثة تباعاً على إن يغلق المخزن في نهاية كل يوم بمعرفة تفتيش الآثار المختص ويختم بخاتم اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأثري المرافق وأن يحفظ مفتاح المخزن لدى مدير المنطقة الأثرية.

مادة (١٣٨)

في حالة الكشف عن أثر ثابت يحتاج إلى حماية أو تأمين تلتزم البعثة المرخص لها بأعمال الحماية والتأمين المطلوبة طبقاً للمواصفات الفنية وبعد العرض على المجلس لاعتمادها كما يلتزم رئيس البعثة المرخص لها أيضاً بتركيب ما يلزم تركيبه من لوازم بناء أو تركيبات لحماية وتأمين الأثر تحت إشراف المجلس وبموافقته وعلى نفقة البعثة.

مادة (١٣٩)

يلتزم رئيس البعثة أو نائبه حسب الأحوال القواعد الآتية :

أولا - يمثل البعثة في توقيع محضر بدء العمل وكذا محضر انتهاء العمل في فترة الترخيص.

ثانياً - التواجد بالموقع طوال فترة العمل.

ثالثاً - تسجيل الآثار التي تعثر عليها البعثة تسجيلاً علمياً مزوداً بالصور في السجل الخاص بالبعثة والتوقيع على كل صفحة من صفحات السجل في ذات الموسم على أن يكون التسجيل بإحدى اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية مع مراجعتها واعتمادها وترجمتها إلى اللغة العربية.

مادة (١٤٠)

يتم إنهاء ترخيص البعثة ووقف أعمالها فورا في الحالات الآتية:

١- إذا خالفت البعثة أو أحد أعضائها أي شرط من شروط الترخيص أو الالتزامات الواردة تفصيلا في العقد الصادر به.

٢- إذا تنازلت البعثة المرخص لها عن الترخيص للغير كليا أو جزئيا.

٣- إذا أدين أحد أفراد البعثة في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون حماية الآثار قبل أو بعد صدور الترخيص.

٤- إذا قدمت البعثة أي بيان مخالف للحقيقة عند التقدم بطلب الترخيص واكتشف ذلك بعد صدوره.

ويصدر قرار إنهاء الترخيص ووقف الأعمال بناءً على موافقة اللجنة الدائمة المختصة.

مادة (١٤١)

جميع الآثار الثابتة والمنقولة التي تكتشفها البعثات الأجنبية أو المصرية مملوكة للدولة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار دون غيره.

الباب الرابع

حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية

والوحدات الانتاجية ذات الطبيعة الخاصة

مادة (١٤٢)

للمجلس دون غيره أن ينتج نماذج حديثة للقطع الأثرية مطابقة تماما للأثر الأصلي على أن يتم ختمها بخاتمه أو شعاره بما يكفل تمييزها عن غيرها من النماذج أو الآثار الأصلية، وتسري عليها جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية لصالحه في الداخل والخارج وفقاً لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويتولى تسجيلها تباعاً من خلال وحداته الإنتاجية الخاصة ذات الصلة.

ولا يجوز استيراد أو أنتاج أو تداول نماذج حديثة للقطع الأثرية مطابقة للأثر الأصلي في الداخل أو الخارج إلا بإذن خاص من المجلس.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تداول أو استيراد نماذج أثرية من الخارج إلا وفقا للمواصفات التي يضعها المجلس في هذا الشأن.

ويقوم المجلس بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بشأن حظر استيراد وتداول النماذج المخالفة لتلك المواصفات.

مادة (١٤٣)

للمجلس دون غيره أن يرخص للغير أو يتعاون مع أي جهة عامة أو خاصة يحددها من خلال مجلس الإدارة في إنتاج أو تداول هذه النماذج طبقا للمواصفات والشروط التي يتضمنها الترخيص الصادر بذلك من الوحدة الإنتاجية للنماذج بالمجلس.

وفي جميع الأحوال يكون للمجلس وحده دون غيره الحق في أن ينتج تجاريا نماذج أو صور لما أسفرت عنه أعمال البعثات الأجنبية أو المصرية من اكتشافات أثرية أثناء التنقيب.

مادة (١٤٤)

يختص المجلس دون غيره بوضع المواصفات الخاصة بالنماذج المقلدة للآثار المصرية التي يتم استيرادها من الخارج ويحظر تداول أو دخول أية نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات إلى البلاد.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون النماذج المستوردة من الخارج مخالفة لمواصفات الأثر الأصلي وتختص الوحدة الإنتاجية بإصدار التراخيص الخاصة وفقاً للمواصفات القياسية التي يضعها المجلس في هذا الشأن.

مادة (١٤٥)

فيما عدا النماذج الأثرية المطابقة تماماً لمواصفات الأثر الأصلي يجوز للأفراد والمنشآت التجارية والصناعية المصرية إنتاج نماذج أثرية مقلدة بالداخل دون التقيد بالمواصفات الخاصة بالاستيراد, كما يجوز لهم الاسترشاد والاستعانة بتلك الضوابط والمواصفات التي يضعها المجلس في هذا الشأن بهدف تطوير منتجاتهم وذلك دون فرض أية رسوم أو مصروفات عليهم نظير ذلك.

مادة (١٤٦)

لا يجوز بغير إذن خاص مسبق من المجلس استغلال صور القطع أو المواقع الأثرية أو الآثار المصرية بصفة عامة في المجال التجاري والإعلاني بهدف الترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات.

ويستثنى من ذلك الأغراض والاستخدامات الشخصية والتعليمية والترويج السياحي والثقافي واستخدامات الأجهزة الحكومية أو الهيئات العامة.

مادة (١٤٧)

تشمل طرق الترويج التجاري والإعلاني كل من الملصقات أو المطبوعات أو التصوير الفوتوغرافي أو الضوئي سواء من خلال مواقع الكترونية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدعاية والإعلان أو ما يماثلها وذلك للأغراض التجارية البحتة.

مادة (١٤٨)

تنطبق على صور الآثار والقطع الأثرية المملوكة للمجلس والنماذج الأثرية التي ينتجها جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية والأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة, باعتباره المالك لها والمسجلة لصالحه وفقا للقانون.

مادة (١٤٩)

يضع المجلس المواصفات الخاصة لاستغلال صور الآثار وعلامتها التجارية والترخيص بالنماذج الأثرية واستخداماتها وتتولى الوحدة الإنتاجية المختصة وفق قرار إنشائها تسجيلها كعلامة تجارية وطبعها في مطبوعات وحفظها على اسطوانات مدمجة.

مادة (١٥٠)

تنشأ بالمجلس وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة تابعة للأمانة العامة في مجالات إنتاج تصوير الأفلام الوثائقية وتسويق صور القطع والمواقع والمناطق الأثرية المسجلة كعلامة تجارية باسم المجلس والتسويق وإنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية والطباعة والنشر.

ويجوز إنشاء وحدات أخرى خلاف ما سبق تحقيقا لأهداف المجلس ولزيادة موارده.

ويحدد قرار إنشاء كل وحدة اختصاصها وأهدافها والغرض منها.

مادة (١٥١)

يعين لكل وحدة مديراً تنفيذيا مسئولا عن إدارة شئونها ويعاونه مديرا فنيا وآخر للتسويق ومديراً إدارياً وآخر مالياً ويصدر بتعيينهم وتحديد رواتبهم ومكافأتهم قراراً من الوزير أو الأمين العام.

مادة (١٥٢)

يعد المدير المسئول عن إدارة شئون الوحدة تقريرا سنويا بنشاط الوحدة وأهدافها وخطتها وما تحقق منها والخطة السنوية الجديدة وتعرض على مجلس الإدارة لإبداء ملاحظاته عليها واعتمادها.

مادة (١٥٣)

ينشأ لكل وحدة سجل خاص بصندوق قطاع تمويل الآثار يتضمن بيان تحليلي مالي لكل وحدة إنتاجية وموازنتها بالإضافة إلى الدفاتر التحليلية لإظهار مركزها المالي ونتائج أعمالها. وتبدأ السنة المالية الخاصة بها في ٧/١ وتنتهي في ٦/٣٠من كل عام.

مادة (١٥٤)

تزود كل وحدة بعدد كاف من الإداريين والفنيين والخبراء من مختلف التخصصات كما يلحق بها العمالة اللازمة سواء من المجلس أو من خارجه ويصدر الوزير أو الأمين العام القرارات اللازمة لإلحاق الخبراء والفنيين والإداريين والعمال بالوحدة وتحديد رواتبهم ومكافآتهم.

مادة (١٥٥)

ينشأ لكل وحدة مقر دائم يتم إمداده بالتجهيزات الفنية اللازمة وفقاً لطبيعة كل وحدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور تلك اللائحة.

مادة (١٥٦)

يجوز لكل وحدة أن تشارك من خلال شركات مساهمة بالتعاون مع جهات حكومية أو هيئات عامة لتحقيق أغراضها كما يجوز لها التعاون والاستعانة ببيوت خبرة أجنبية في مجال تخصصها لتقديم الاستشارات الفنية وإعداد دراسات جدوى, وفي جميع الأحوال يتعين الحصول على موافقة مجلس الإدارة على ذلك.

مادة (١٥٧)

يتم توفير التمويل اللازم للوحدة من ميزانية المجلس الأعلى للآثار (صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف) وما يوفر لها من موارد خاصة أخرى من صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافية أو من الهيئات العامة أو الوزارات المختلفة إذا ما دخلت معها في اتفاقيات شراكة عامة أو خاصة ومقابل الخدمات التي تؤدى للغير, أو من خلال المنح والهبات والتبرعات وعائد استثمار أموال الوحدة أو أي موارد أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة (١٥٨)

يحظر على العاملين بأي وحدة ممارسة أي نشاط تجاري مماثل لنشاط الوحدة التي يعملون بها إلا بإذن خاص من الأمين العام وبعد العرض على مجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لهم استخدام شعار المجلس أو العلامة التجارية التي تخص منتجاته سواء أثناء فترة عملهم بالوحدة أو بعد تركهم العمل بها.

مادة (١٥٩)

يصدر الوزير أو الأمين العام قرارا بتشكيل مجلس إدارة واحد لجميع الوحدات الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة يختص بالموضوعات الآتية:

- وضع السياسة العامة للوحدات الإنتاجية وتطوير هذه الوحدات.

- إعداد اللائحة الداخلية المنظمة للعمل لكل وحدة إنتاجية حسب طبيعة العمل بها وذلك في النواحي الفنية والمالية والإدارية.

- اعتماد دراسات الجدوى الاقتصادية لكل وحدة إنتاجية واعتماد سياسة تسعير الوحدات والخدمات المنتجة.

- اعتماد الموازنة التقديرية والتي تتم على أسس تجارية وكذا اعتماد الميزانية ونتائج الأعمال وفي ضوء أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

- متابعة تنفيذ التعاقدات الخاصة بالبيع والتوزيع سواء بالداخل أو الخارج.

- النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة أو مدير إحدى الوحدات عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هذه الوحدات.

مادة (١٦٠)

يصدر الوزير أو الأمين قرارات إنشاء الوحدات ذات الطبيعة الخاصة ومهامها وفقاً لأحكام تلك اللائحة وتنشر في الوقائع المصرية.

مادة (١٦١)

يعد تزييفاً للأثر بقصد الاحتيال كل تقليد أو تداول للنماذج المقلدة للآثار على أنها قطع أثرية أصلية في أحكام القانون.

الباب الخامس

أحكام ختامية

(الفصل الأول)

عرض الآثار المصرية بالخارج وتبادلها

مادة (١٦٢)

عرض الآثار في الخارج لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه في هذا الشأن وفقا للقانون.

مادة (١٦٣)

يجوز المشاركة في معارض خارجية بالقطع الأثرية التي تحددها اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ويوافق مجلس الإدارة على عرضها بالخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. (١)

مادة (١٦٤)

تشكل اللجنة الفنية للمعارض الخارجية بقرار من الوزير، برئاسة الأمين العام أو من يحدده الوزير، على أن تضم في عضويتها رؤساء قطاعات التمويل والمتاحف والآثار المصرية واليونانية والرومانية والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ومرمم من المجلس من ذوي الخبرة، وثلاثة أعضاء من خارج المجلس، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لإنجاز أعمالها، ولا يكون له صوت معدود في مداولاتها.

مادة (١٦٥)

فضلا عن الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، تختص اللجنة الفنية للمعارض الخارجية بالاختصاصات الآتية:

١- تحديد الآثار التي يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة.

٢- التفاوض وتحديد المقابل المادي عن المعرض الخارجي والمزايا والفوائد العائدة من إقامته، في ضوء القيمة التأمينية.

٣- ما يعرضه الوزير أو الأمين عليها من موضوعات تتعلق بمجال أعمالها.

على أن تعتمد قراراتها من مجلس الإدارة.(١)

مادة (١٦٦)

تخضع جميع إجراءات التأمين والنقل والتغليف لعرض الآثار في الخارج لأحكام الاتفاقية التي تم مراجعتها والموافقة عليها من قبل مجلس الدولة. (١)

مادة (١٦٧)

يجب أن يكون عرض القطع الأثرية بالخارج بعد موافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية، ولا يجوز مد فترة العرض لفترة جديدة إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة.(١)

مادة (١٦٨)

لا يجوز تغيير خط سير المعرض الخارجي أو المدن التي سيزورها إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة.(١)

مادة (١٦٩)

لا يجوز استبدال أو إضافة قطعة أثرية مشاركة بمعرض خارجي إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة.(١)

مادة (١٦٩مكررا)

للمجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، إقامة معارض داخلية مؤقتة بأماكن غير تابعة للمجلس أو الهيئة، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة في ضوء الضوابط التي تقررها، وعلى الأخص ما يأتي:

١- تشكيل لجنة لمعاينة الموقع المقترح لإقامة المعرض، على أن تعد تقريرا مفصلا يشمل مدى ملاءمة المواقع لإقامة المعرض والعرض المتحفي، وبمراعاة توافر شروط الأمن الصناعي، وكذلك تأمين الموقع من أمن المجلس الأعلى للآثار والشرطة المختصة.

٢- تتولى لجنة المعارض تحديد القطع الآثرية التي سيتم عرضها متحفيا بالمعرض المؤقت وتحديد المقابل المادي لعرضها والعرض على مجلس الإدارة للموافقة.

٣- مراعاة أن يكون أمين المعرض والعاملين به من التابعين للمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال.(١)

مادة (١٦٩مكررا (١) )

تشكل بقرار من الوزير لجنة علمية برئاسة الأمين العام أو من يحدده الوزير وعضوية عدد من المتخصصين في مجال الآثار، والعرض المتحفي، تختص بإعداد سيناريوهات المتاحف والعرض المتحفي لكافة المتاحف التابعة للمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال.(١)

(الفصل الثاني)

دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

مادة (١٧٠)

يصدر قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير يحدد به الأماكن أو الأراضي المتاخمة للمواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية بما فيها خطوط التجميل المعتمدة للأثر بما يكفل حماية بيئة الأثر والمحافظة على بانوراما المنطقة الأثرية.

مادة (١٧١)

يكون للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بعد العرض على اللجنة الدائمة المختصة وبناء على اقتراح الوزير إصدار قرار بترتيب حقوق إرتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمباني التاريخية في حدود حرم الأثر لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام ويحدد القرار الصادر بذلك هذه العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك.

مادة (١٧٢)

لا يجوز للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أوالتعديل في المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها، أو وضع الاشتراطات الخاصة بمنح رخص البناء، إلا بناء على خرائط مساحية أثرية مقدمة من المجلس موقعا عليها المباني والمواقع والمناطق الأثرية وما في حكمها، وبموافقة كتابية من المجلس على ذلك بعد العرض على اللجنة الدائمة المختصة، وبما لا يخل بحقوق الارتفاق المترتبة للمجلس.(١)

مادة (١٧٣)

يتعين على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية عرض التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها على المجلس ليبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، يتم عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.(١)

مادة (١٧٤)

لا يجوز إصدار تراخيص البناء في الأماكن المتاخمة للمواقع والمناطق الأثرية وما في حكمها داخل المناطق المأهولة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس، طبقا للشروط المعتمدة من اللجنة الدائمة المختصة بحسب الأحوال ويراعى التنسيق مع وزارة الدفاع فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخصها.(١)

مادة (١٧٥)

يختص المجلس بإبداء الرأي في طلب الترخيص بالبناء في الأماكن المتاخمة للمواقع والمناطق الأثرية وما في حكمها داخل المناطق المأهولة من خلال وضع مواصفات قياسية تشمل واجهات المباني والمحلات التجارية والألوان المستخدمة وطلاء الواجهات وارتفاعات المباني بما يضمن حماية بيئة الأثر ولا يفسد منظر المنطقة الأثرية وبما يكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثري والتاريخي التي تضمن حمايته.

مادة (١٧٦)

يختص المجلس بوضع مواصفات قياسية دولية لسبل تطوير وتحديث واستغلال المواقع والمناطق الأثرية وما في حكمها ووضع أسس ونظم التطوير التجاري والثقافي والأثري والاقتصادي لها بما يؤهلها لتنمية الوعي الأثري وزيادة الجذب السياحي وزيادة موارد الدولة.

مادة (١٧٧)

يخطر المجلس من خلال اللجان الدائمة جميع الجهات المختصة بإصدار تراخيص البناء في الأماكن المشار إليها بالمادة السابقة بالمواصفات والشروط التي يضعها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص إليه ويعتبر فوات هذه المدة دون إبداء الرأي إقرار بالرفض.

(الفصل الثالث)

الرسوم

مادة (١٧٨)

يصدر رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بتحديد مقابل التصوير وإقامة الفعاليات في المناطق والمواقع الأثرية وبالمتاحف للمصريين والأجانب.

وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة المقابل المقرر إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تطبيقه، ويخطر المجلس كلا من وزارة السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة وغرفة وكلاء السياحة والسفر وهيئة المعارض وغيرها من الجهات ذات الصلة بهذا المقابل وتاريخ بدء تطبيقه عقب اعتماده من مجلس الإدارة، ويتم الإعلان عنه بموقع المجلس الإلكتروني.(١)

مادة (١٧٩)

لرئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة منح تخفيض على مقابل التصوير وإقامة الفعاليات في المناطق والمواقع الأثرية وبالمتاحف، وفقا لما يراه من اعتبارات خاصة بتنمية الوعي الأثري والثقافي والتنشيط السياحي والترويجي والمؤتمرات العلمية والجمعيات الخيرية الأهلية أو الحكومية أو غيرها من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.(١)

مادة (١٨٠)

تتولى إدارة العلاقات الثقافية الخارجية واللجان الفنية المختصة بالأمانة العامة للمجلس تحديد نوعية التصوير ووضع ضوابط ولوائح وشروط إقامة الحفلات وشروطها واقتراح الرسوم المقررة لكل منها تفصيلا للعرض على الأمين العام قبل اعتمادها من مجلس الإدارة.

مادة (١٨١)

يجوز للمجلس تحصيل مبالغ مالية خلاف الرسوم المقررة مقابل تقديم خدمات لزوار المتاحف أو المناطق أو المواقع الأثرية في غير مواعيد العمل الرسمية على أن يتم إضافة المبالغ المحصلة بخلاف الرسوم المقررة إلى حساب الإيرادات ويكون الصرف في حدود المبلغ المحصل خصما على بنود الموازنة المختصة وتصرف للعاملين بالمجلس ممن تواجدوا بالمتحف أو المنطقة أو الموقع الأثري في غير مواعيد العمل الرسمية ويتولى مدير المتحف أو المنطقة الأثرية حسب الأحوال إثبات أسمائهم في دفاتر تخصص لهذا الغرض وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

مادة (١٨٢)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون وتلك اللائحة وما تضعه اللجان الفنية من ضوابط يتعين على منظم الحفل مراعاة الاشتراطات التالية عند إقامة حفلات بالمتاحف أو المواقع أو المناطق الأثرية:

١- الحفاظ على الآثار والمظهر الحضاري للموقع وبيئة المنطقة الأثرية المقام بها الحفل

٢- إخطار المجلس ببرنامج الحفل وفقراته بالكامل قبل الموعد المحدد لإقامة الاحتفال بثلاثة أيام على الأقل.

٣- إزالة جميع مخلفات الحفل فور انتهائه مباشرة.

وفي جميع الأحوال يجوز للمجلس إلغاء الحفل أو مصادرة قيمة التأمين في حالة عدم الالتزام بأي من الاشتراطات السابقة أو تلك الواردة بالقانون أو أحكام تلك اللائحة دون تعويض.

مادة (١٨٣)

يلتزم منظم الحفل بسداد تأمين قدره ٢٥% من القيمة الإجمالية للرسوم المقررة قبل الحصول على الموافقة ويختص مدير المتحف أو المنطقة الأثرية بمتابعة سداد الرسوم وإصدار التصاريح بالتنسيق مع إدارة العلاقات الثقافية الخارجية.

وفي حالة إلغاء الحفل لأسباب خاصة بالمنظمين أو الجهة الطالبة يصادر التأمين لصالح المجلس على ضوء القرارات واللوائح المنظمة لهذا الأمر.

مادة (١٨٤)

يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بتحديد رسوم الزيارة والدخول إلى المناطق الأثرية للمصريين والأجانب في ضوء الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (٣٩) من القانون.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز زيادة الرسوم المقررة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تطبيقها، ويخطر المجلس كلا من وزارة السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة وغرفة وكلاء السياحة والسفر وهيئة المعارض وغيرها من الجهات ذات الصلة بهذه الرسوم وتاريخ بدء تطبيقها عقب اعتمادها من مجلس الإدارة، ويتم الإعلان عنها بموقع المجلس الإلكتروني.(١)

مادة (١٨٤ مكررا)

يجوز بقرار من الوزير أو الأمين العام فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف في غير أوقات العمل الرسمية، على ألا يجاوز الرسم المبالغ المحددة بالفقرة الأخيرة من المادة (٣٩) من القانون.(١)

مادة (١٨٥)

يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للمجلس بما فيها الرسوم بطريق الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري.

مادة (١٨٦)

يجوز للمجلس فرض رسوم مقابل زيارة المحميات الأثرية بالتنسيق والمشاركة مع وزارة الدفاع ووزارة البيئة.

(الفصل الرابع)

الضوابط المنظمة لجرد القطع الأثرية بمخازن ومتاحف المجلس

مادة (١٨٧)

تشكل لجنة عليا بقرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لتنظيم أعمال الجرد.

وتختص هذه اللجنة العليا بما يلي:-

١- تشكيل لجان جرد فرعية من كل قطاع معني بالجرد ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرارا من الأمين العام.

٢- الإشراف على جرد ما تحتوي عليه المتاحف والمناطق الأثرية والمخازن المتحفية والفرعية وما في حكمها من قطع أثرية.

٣- تقوم اللجنة العليا بوضع معايير لتحديد المتاحف الكبيرة والصغيرة والمخازن المتحفية والمناطق الأثرية وغيرها من الأماكن الأثرية المطلوب جردها, وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ سريان تلك اللائحة.

وتصدر قرارات تلك اللجنة بأغلبية أعضائها وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس.

مادة (١٨٨)

يحظر حفظ أي قطع أثرية بالمخازن دون تسجيلها تسجيلاً دقيقاً بسجلات قيد الآثار المعدة لذلك على أن يتضمن التسجيل الوصف والمادة والرسم والصورة والمقاسات والوزن .

ويتم تصوير السجلات قيد الآثار المنقولة بالمخازن والمتاحف بالميكروفيلم, وتكون سجلات قيد الآثار في عهدة مدير المخزن أو مدير المتحف وتحفظ في مكان آمن.

مادة (١٨٩)

يجب على أمناء المخازن الأثرية والمتحفية أو أصحاب العهد الأثرية أن يتسلموا القطع الأثرية استلاماً فعلياً بعد مطابقتها بسجلات قيد الآثار التي يتم التسليم والتسلم بموجبها من حيث الوصف والمادة والرسم والصورة والمقاسات والوزن إن وجد, وتنعقد مسؤولية المستلم عند اكتشاف أي عجز أو اختلاف يظهر عند الجرد.

مادة (١٩٠)

يحظر إجراء أي تغيير في السجل بالإضافة أو الحذف أو الكشط أو التعديل أو إضافة أي ملاحظات إلا بعد عرض تقرير من لجنة الجرد على اللجنة العليا لإبداء الرأي فيه تمهيدا لعرضه على اللجنة الدائمة المختصة حسب الأحوال ثم الأمين العام لاعتماده.

مادة (١٩١)

في حالة وجود سجلات قديمة أو متهالكة أو بالية أو يخشى عليها من التلف أو سجلات آثار تفتقد إلى دقة التسجيل سواء في الوصف أو المقاسات أو نوع المادة أو بها رسومات أو صور غير واضحة, يقوم القطاع المختص بالعرض بمذكرة على اللجنة العليا للجرد لإبداء الرأي ويجوز لرئيس القطاع المختص تشكيل لجنة فرعية يناط بها إعادة التسجيل في سجلات جديدة مع الاحتفاظ بالسجلات القديمة بعد موافقة اللجنة العليا للجرد واللجنة الدائمة المختصة للاعتماد.

مادة (١٩٢)

تشكل اللجان الفرعية المنوط بها أعمال الجرد من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم صاحب العهدة بالإضافة إلى أخصائي الترميم. ولا يجوز إجراء الجرد إلا بحضور أمين المخزن أو صاحب العهدة شخصيا.

وفي حالة وجود أي مشكلات تعوق أعمال الجرد يعرض الأمر فورا على اللجنة العليا للنظر وإبداء الرأي والعرض على الأمين العام للاعتماد.

مادة (١٩٣)

تقوم لجنة الجرد بإثبات أعمالها بموجب محاضر محددة التاريخ تتضمن كافة أعمالها بدءا من فتح المخزن وحركة اللجنة داخل المخزن أو مكان الجرد وسائر أعمال الجرد حتى غلق المخزن, وتوقع هذه المحاضر من جميع أعضاء اللجنة ورئيسها, ولا يجوز استخدام أختام خاصة بأحد أعضاء لجنة الجرد إلا بحضور صاحب الختم شخصياً.

مادة (١٩٤)

تلتزم اللجان الفرعية بالانتهاء من الجرد خلال عامين على الأكثر بالنسبة للمتاحف والمخازن المتحفية والمناطق الأثرية على أن يتم إعادة الجرد كل عامين، وبالنسبة للمتاحف الكبيرة يتم إنهاء الجرد خلال أربعة أعوام ثم إجراء الجرد الدوري كل ثلاثة أعوام.

وتعد كل لجنة تقريراً مفصلاً بنتيجة أعمالها يتضمن ما قامت به من أعمال الجرد وما اتخذته من خطوات وما خلصت إليه من أعمال ومقترحات وتوصيات للعرض على اللجنة العليا للجرد.

وترفع اللجنة العليا تقريرها الختامي إلى الأمين العام عقب انتهاء اللجان الفرعية من أعمال الجرد مشفوعاً بملاحظاتها ومقترحاتها وتوصياتها لعرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار للموافقة على ما جاء به أو إبداء ملاحظات أو مقترحات أو إيضاحات، ولمجلس الإدارة أن يعيد التقرير إلى اللجنة العليا للجرد للنظر فيما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات ومقترحات وإيضاحات لوضعها موضع التنفيذ ويجوز للجنة الجرد أن تحيل التقرير وما ورد به من ملاحظات إلى اللجنة الدائمة المختصة لتنفيذ ما ورد به من ملاحظات ومتابعتها.

مادة (١٩٥)

تقوم اللجنة العليا بالإشراف على سجلات قيد الآثار بالمخازن واقتراح تطويرها بما يضمن سلامة قيد الآثار بهذه السجلات وبما يكفل تحقيق الدقة المتناهية في عملية الجرد وفق الأصول المتحفية والمخزنية المتعارف عليها دولياً.

مادة (١٩٦)

يجوز عدم التقيد بالميعاد المشار إليه في هذا الباب إذا استدعت الضرورة ذلك كما في حالات السرقة أو فقد بعض القطع الأثرية بناءً على ما تعرضه اللجنة العليا في هذا الشأن وما يقرره الأمين العام.

مادة (١٩٧)

تسري هذه الضوابط على كل ما تحتوي عليه المتاحف والمناطق الأثرية والمخازن المتحفية والفرعية وما في حكمها من قطع أثرية وفيما عدا ذلك تطبق لائحة المخازن الحكومية على الأدوات والمهمات والأشياء وغيرها بمخازن المجلس الأعلى للآثار وقطاعاته المختلفة.

مادة (١٩٨)

يتخذ الأمين العام ما يلزم من الإجراءات المالية والإدارية لضمان حسن تنفيذ هذه الضوابط وبما يضمن سرعة انتهاء اللجان من أعمالها على وجه الدقة وتعتبر نافذة بمجرد اعتمادها من الأمين العام.

مادة (١٩٩)

تمنح مهلة عام من تاريخ بدء العمل بتلك اللائحة لقيام كل متحف ومنطقة أثرية وإدارة المخازن المتحفية بعمل حصر للقطع الأثرية المطلوب جردها من واقع السجلات المخصصة لذلك مقرونا بأسماء أصحاب العهد الأثرية وأمناء المخازن المتحفية, لكل مخزن متحفي أو متحف, ويعد تقريرا بنتيجة هذا الحصر يعرض على اللجنة العليا للجرد ويعتمد من الأمين العام للبدء في أعمال الجرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)يستبدل بالتعريفات الواردة بالفصل التمهيدي، وبنصوص المواد أرقام (١، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٦، ٣٨، ٣٩، ٤٥، ٤٦، ٤٨، ٥٢، ٦٠، ٦٣، ٦٧، ٦٨، ٧٠، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٥، ٨٦، ٩٣، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٧، ١٠٩، ١١٠، ١١٢، ١١٥، ١١٧، ١٢٤، ١٢٦، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٨، ١٨٤، ١٧٩) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠.

وتضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ مواد بأرقام (١ مكررا، ١ مكررا ((١))، ٧٩ مكررا، ٩٣ مكررا، ١٦٩ مكررا، ١٦٩ مكررا ((١))، ١٨٤ مكررا).

وتلغى المواد أرقام (٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٤، ٦٩) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ وذلك وفقاً للقرار رقم ٣٦٥ لسنة ٢٠١٨ المنشور بتاريخ ٦ من ديسمبر ٢٠١٨.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة