النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية-٢٤١ تابع في ٢٤ أكتوبر سنه ١٩٩٨
__________________________________________________
وزارة التجارة والتموين
قرار رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٩٨
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية صادر بتاريخ ٢٤/١٠/١٩٩٨
(وفقا لاخر تعديل صادر في ٣٠من يونية سنة ٢٠٠٨)
وزير التجارة والتموين:
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول التعهدات لجمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلع والخدمات الموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٩٩٤؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٦٧ لسنة ١٩٩٢ بشأن تشكيل لجنة حماية الصناعة المحلية من الإغراق والدعم؛
قــــــــرر :
المواد
مادة (الاولي)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية المرافقة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى.
مادة (الثانية)
يلغى القرار الوزارى رقم ٦٧ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه.
مادة (الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير التجارة والتموين
دكتور أحمد أحمد جويلي
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨
بشأن حماية الاقتصاد القومى
من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
(الباب الأول)
تعاريف وأحكام عامة
(الفصل الأول)
التعاريف
مادة (١)
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
بالوثيقة الختامية: الوثيقة التى تضمنت نتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
باتفاقية منظمة التجارة العالمية: اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية والتى تم إقرارها فى مراكش بالمملكة المغربية فى ١٥/ ٤/ ١٩٩٤
باتفاق مكافحة الإغراق: الاتفاق الذى تضمنه الملحق رقم (١) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى بشأن تطبيق المادة السادسة من اتفاقية جات ١٩٩٤ والذى يتضمن قواعد فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة التى تدخل فى تجارة بلد ما بأقل من قيمتها العادية والتى يترتب عليها حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
باتفاق الدعم والإجراءات التعويضية: الاتفاق الذى تضمنه الملحق رقم (١) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى بشأن تطبيق المادتين السادسة والسادسة عشرة من اتفاقية جات ١٩٩٤ والذى يتضمن قواعد فرض الإجراءات التعويضية ضد الواردات من الدول التى تقدم حكوماتها دعماً للمنتجات المصدرة منها والتى يترتب عليها حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
باتفاق التدابير الوقائية: الاتفاق الذى تضمنه الملحق رقم (١) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى بشأن تطبيق المادة التاسعة عشرة من اتفاقية جات ١٩٩٤ والذى يتضمن قواعد فرض التدابير الوقائية ضد الكميات المتزايدة من الواردات التى تتسبب فى حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو تهدد بحدوثه.
بالممارسات الضارة فى التجارة الدولية: الزيادة فى الواردات من منتج ما نتيجة إغراق أو دعم وما يترتب على ذلك من حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه أو إعاقة إنشاء صناعة، أو زيادة غير مبررة فى الواردات وما يترتب عليها من حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
بالأطراف المعنية: الصناعة المحلية الشاكية أو من ينوب عنها والمستوردون والمصدرون وحكومات الدول المصدرة.
بالأطراف الأخرى ذات المصلحة: المستخدمون الصناعيون للمنتج محل التحقيق والمنظمات التى تمثل المستهلكين والهيئات الحكومية المسئولة عن حماية المستهلكين والهيئات الحكومية المسئولة عن وضع سياسات المنافسة، أو أى أطراف محلية أو أجنبية أخرى يتبين أنها ذات مصلحة.
بالصناعة المحلية: المنتجون المصريون للمنتجات الزراعية أو الصناعية المثيلة للمنتج المستورد الذين يمثل مجموع إنتاجهم النسبة الغالبة من إجمالى الإنتاج المحلى من هذا المنتج.
بالمشترى المستقل: مشتر لا يوجد ارتباط أو مشاركة تجارية أو إنتاجية بينه وبين المستورد أو لا تربطهما علاقة فى عمل آخر، أو لا يقع أى منهما تحت سيطرة طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر أو لا يكونون أفراد فى أسرة واحدة.
بحكومة الدولة المصدرة:
( أ ) حكومة دولة أجنبية.
(ب) حكومة أو سلطة إقليمية أو محلية فى دولة أجنبية.
(جـ) هيئة أو منظمة تمارس سلطة بالنيابة عن اتحاد دول أجنبية.
(د) شخص أو هيئة أو مؤسسة تمارس سلطة بالنيابة عن الحكومات أو الهيئات المشار إليها فى أ، ب، ج.
بالدول الأعضاء ذات المصلحة الجوهرية: الدول الأعضاء التى تستأثر بحصة كبيرة من إجمالى واردات مصر من المنتج الخاضع للتحقيق.
بسلطة التحقيق: الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بقطاع التجارة الخارجية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق واتخاذ التدابير الوقائية).
(الفصل الثانى)
الأحكام العامة
مادة (۲)
يكون قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والتموين هو الجهة المختصة بتنفيذ أحكام القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه.
مادة (۳)
تشكل بقرار من وزير التجارة والتموين لجنة استشارية تختص بدراسة النتائج التى تنتهى إليها سلطة التحقيق فى الشكاوى المقدمة من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وتعرض اللجنة ما انتهى إليه من توصيات فى هذا الشأن على وزير التجارة والتموين.
وينظم القرار الصادر بتشكيل اللجنة قواعد ونظام عملها.
مادة (٤)
يفوض رئيس قطاع الاتفاقات التجارية في طلب البيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات وكذا في تفسير التدابير المطبقة وفقا لأحكام هذه اللائحة .(١)
مادة (٥)
فى الأحوال التى تحيل فيها محكمة القضاء الإدارى القضايا إلى الخبير المختص، تحدد له أجلاً لإنجاز المهمة، وتقدر أتعاب الخبير بما لا يقل عن ثلاثمائة جنيه عن كل يوم عمل.
مادة (٦)
يكون إخطار الأطراف المعنية أو طلب استيفاء المستندات أو طلب التعقيب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو خدمة بريدية تثبت التسليم ما لم يكن قد تسلمها صاحب الشأن بصفته أو عن طريق النائب عنه قانوناً.
ويكون الإخطار فى مواجهة الأطراف المعنية بالدول الأجنبية عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية أو قناصلهم المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.
مادة (٧)
تلتزم سلطة التحقيق بإعداد تقرير مفصل يشمل بصفة أساسية المعلومات والإيضاحات والإخطارات التى تصدر منها، ويتعين عليها إتاحة التقرير لكافة الأطراف المعنية.
مادة (٨)
تلتزم الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة التى تقدم بيانات أو معلومات ترى أنها تحمل طابع السرية بأن تقدم مبررات طلب السرية، وفى هذه الحالة يتعين على هذه الأطراف تقديم ملخص غير سرى تسمح تفاصيله بفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة، ويجوز لسلطة التحقيق - بناءً على أسباب مبررة - الإعفاء من تقديم هذا الملخص.
ويجوز لسلطة التحقيق إغفال هذه البيانات أو المعلومات إذا تبين لها إنعدام المبرر أو عدم الجدية فى طلب السرية.
مادة (٩)
يلتزم كل شخص أو جهة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التى تحمل طابع السرية وذلك فى الأحوال التى تقتضى فيها ظروف التحقيق أو التظلم إطلاعهم عليها.
مادة (١٠)
يكون حفظ الشكوى أو إتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائه أو إتخاذ أى تدابير مؤقتة أو نهائية أو قبول التعهدات السعرية أو غير ذلك من الإجراءات أو التدابير بقرار من وزير التجارة والتموين بناءً على توصية من اللجنة الإستشارية وعلى ضوء النتائج التى تنتهى إليها سلطة التحقيق.
مادة (١١)
تلتزم سلطة التحقيق بإنهائه خلال فترة لا تجاوز اثنى عشر شهراً من تاريخ بدئه، ويجوز لوزير التجارة والتموين بناءً على توصية من اللجنة الاستشارية المشار إليها مد هذه الفترة لمدة أخرى لا تزيد على ستة أشهر.
مادة (١٢)
تسرى الإجراءات والرسوم والتدابير التي تفرض طبقا لهذه اللائحة على المنتجات المستوردة التي تدخل في تجارة جمهورية مصر العربية .(١)
(الباب الثانى)
الشكوى وإجراءات التحقيق
(الفصل الأول)
الشكوى
مادة (١٣)
تقدم الشكوى من حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات إلى سلطة التحقيق كتابةً على النموذج المعد لهذا الشأن بالإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية.
وعلى الشاكى أن يرفق بالشكوى ملخصاً غير سرى لها تكفى تفاصيله لفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة.
مادة (١٤)
يشترط فى الشكوى أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو ينوب عنها أو من الغرف الصناعية المعنية أو إتحاد الصناعات أو إتحادات المنتجين أو من الوزارات المشرفة على أى من قطاعات الإنتاج.
ويتعين أو تتضمن الشكوى القرائن والأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات، والأضرار الناجمة عن هذه الممارسات وعلاقة السببية بين كل منها وبين الأضرار التى لحقت بالجهة الشاكية.
مادة (١٥)
يتعين أن تتضمن الشكوى من واردات مغرقة أو مدعومة أدت إلى إعاقة إنشاء صناعة محلية البيانات الآتية:
١ - ما إذا كانت الصناعة المحلية للمنتج المثيل قد أنشئت فعلاً أو فى سبيلها إلى الإنشاء والمدى الزمنى المطلوب لإنشائها إن لم تكن قد أنشئت فعلاً.
٢-مدى إمكانية استمرار هذه الصناعة.
٣-دراسات الجدوى.
٤- القروض التى تم التفاوض بشأنها.
٥- التعاقدات التى تمت من أجل شراء معدات وماكينات بقصد القيام بتنفيذ إستثمارات جديدة أو بقصد التوسع فى المصانع القائمة.
مادة (١٦)
يجوز لسلطة التحقيق أن تطلب من الشاكي البيانات والمعلومات الواجب توافرها للبت في قبول الشكوى ويتم تسجيل الشكوى في السجلات المعدة لهذا الغرض فور قبولها .(١)
مادة (١٧)
ملغاة.(١)
مادة (١٨)
يتعين على سلطة التحقيق إخطار الشاكى بأسباب حفظ الشكوى خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام.
(الفصل الثاني)
إجراءات التحقيق
مادة (١٩)
يشترط للبدء فى التحقيق أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على ٥٠% من إجمالى إنتاج المنتج المثيل للمؤيدين والمعارضين للشكوى.
ولا يجوز البدء فى التحقيق ما لم يؤيد الشكوى منتجون محليون يبلغ إجمالى إنتاجهم ٢٥% على الأقل من إجمالى إنتاج الصناعة المحلية من المنتج المثيل.
مادة (٢٠)
يجوز لسلطة التحقيق بعد العرض على اللجنة الاستشارية وموافقة وزير التجارة والتموين بدء إجراءات التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلية أو بإسمها إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات وعلى وجود الضرر الناجم عن ذلك وعلاقة السببية بينهما.
مادة (٢١)
تلتزم سلطة التحقيق قبل الإعلان عن البدء فى إجراءات التحقيق بإخطار الدول المعنية بالشكاوى التى تم قبولها وذلك فيما عدا الشكاوى المتعلقة بالزيادة غير المبررة فى الواردات.
مادة (٢٢)
يكون الإعلان عن البدء فى إجراءات التحقيق بطريق النشر فى جريدة الوقائع المصرية على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية:
١- اسم دول المنشأ أو الدول المصدرة الخاضعة للتحقيق.
٢-وصف المنتج الخاضع للتحقيق.
٣- وصف للادعاءات والممارسات قيد التحقيق.
٤- ملخص للأسس التى إستند إليها الادعاء بالضرر.
٥- الحد الزمنى المسموح به للأطراف الأخرى ذات المصلحة لكى تعلن آراءها خلاله.
٦-العنوان الذى يجب أن توجه إليه ردود الأطراف ذات المصلحة.
مادة (٢٣)
تخطر سلطة التحقيق كافة الأطراف المعنية المعروفة وممثلى الدول المصدرة بصورة من النص غير السرى للشكوى وإعلان بدء التحقيق ونماذج من الأسئلة اللازمة للحصول على البيانات الضرورية للتحقيق.
وتلتزم الأطراف المعنية بالرد عليها فى مدة لا تتجاوز سبعة وثلاثين يوماً من تاريخ استلامها، ويجوز مد هذه المهلة بناءً على طلب مبرر تقبله سلطة التحقيق.
مادة (٢٤)
فى الحالات التى يكون فيها عدد الأطراف المعنية بالتحقيق أو عدد المنتجات محل التحقيق كبيراً بصورة تحول دون إتمام التحقيق على الوجه الأكمل، يجوز لسلطة التحقيق أن تقصره على عينة ممثلة للأطراف المعنية أو للمنتجات.
مادة (٢٥)
يتعين على سلطه التحقيق أن تتيح فرصة عادلة لكل الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة للدفاع عن مصالحهم خلال الفترة المحددة للتحقيق.
وعليها فى سبيل ذلك عقد جلسات إستماع لعرض آرائهم وتقديم حججهم، ولهم خلال هذه الجلسات عرض معلومات شفهية، وفى هذه الحالة لا يجوز لسلطة التحقيق الاعتداد بها ما لم تقدم بعد ذلك كتابةً.
مادة (٢٦)
يجوز لسلطة التحقيق - بموافقة الأطراف المعنية - القيام بزيارات ميدانية داخل البلاد وخارجها للحصول على البيانات والمعلومات التى يقتضيها التحقيق.
مادة (٢٧)
يجوز لسلطة التحقيق - فى حالة عدم تقديم البيانات المطلوبة أو عدم تقديمها فى المهلة المحددة أو عدم التعاون معها - إستكمال إجراءات التحقيق واستخلاص النتائج وفقاً لأفضل البيانات والمعلومات المتاحة لديها.
مادة (٢٨)
لا تحول إجراءات التحقيق دون الإفراج الجمركى عن الرسائل الواردة من المنتج محل التحقيق.
مادة (٢٩)
مع مراعاة القواعد المنظمة لسرية المعلومات والبيانات يتعين على سلطة التحقيق أن تتيح للأطراف المعنية كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتحقيق.
وعليها أن تقدم إلى المحكمة وللخبير الذى تعينه البيانات السرية التى وافق الطرف المعنى كتابةً على تقديمها.
مادة (٣٠)
يتعين إنهاء إجراءات التحقيق فى الحالات التى تثبت فيها سلطة التحقيق عدم وجود دليل كاف على الممارسة الضارة، أو عدم وجود ضرر، أو انقطاع علاقة السببية بينهما.
مادة (٣١)
ملغاة(١).
المادة (۳۱) مكرر
تعتبر دول ذات اقتصاد موجه الدول الآتية : ألياتيا ، أرمينيا ، أذربيجان ، بيلاروس ، جورجيا ، كازاخستان ، كوريا الشمالية ، كيرجيستان ، مولدوفا ، منغولیا ، طاجاکستان ، ترکمانستان ، أوكرانيا ، أوزباكستان ، فيتنام .(١)
(الباب الثالث)
مكافحة الإغراق
(الفصل الأول)
حسابات الإغراق
مادة (٣٢)
الإغراق هو تصدير منتج ما إلى مصر بسعر تصدير أقل من قيمته العادية فى مجرى التجارة العادى.
ويقصد بسعر التصدير السعر المدفوع أو الواجب دفعه ثمناً لهذا المنتج من قبل المستورد ودون تحميله بأى تكاليف أو رسوم أو نفقات تزيد على ما يتحمله عند البيع للاستهلاك المحلى فى دولة المنشأ أو التصدير.
ولا يدخل فى تحديد سعر التصدير أى رسوم أخرى يقتضيها تصدير المنتج أو شحنه من دولة التصدير.
ويقصد بالقيمة العادية سعر بيع المنتج فى مجرى التجارة العادى فى السوق المحلية لدولة المنشأ أو التصدير، أو تكلفة الإنتاج مضافاً إليها المصروفات البيعية والإدارية والعمومية وهامش الربح المعتاد تحقيقه، أو سعر تصدير المنتج المثيل إلى دولة ثالثة.
ويجوز لسلطة التحقيق تقدير القيمة العادية لمنتجات ذات منشأ أو مصدرة من دولة ذات إقتصاد موجه بإستخدام بيانات دولة أخرى ذات ظروف مشابهة من دول الإقتصاد الحر أو على أى أساس آخر تراه مناسباً.
مادة (٣٣)
فى الأحوال التى لا يتوافر فيها سعر لتصدير المنتج الخاضع للتحقيق إلى مصر أو فى حالة عدم الوثوق فى سعر التصدير لوجود إرتباط أو إتفاق تعويضى بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز حساب سعر التصدير على أساس سعر بيع المنتج لأول مشتر مستقل فى السوق المحلية، أو على أى أساس آخر تراه سلطة التحقيق مناسباً.
مادة (٣٤)
يتم تقدير القيمة العادية وفقاً لتكلفة الإنتاج فى دولة المنشأ مضافاً إليها مبلغ مناسب من المصروفات البيعية والعمومية والإدارية وهامش ربح مناسب أو وفقاً لسعر تصدير المنتج إلى دولة ثالثة وذلك فى الأحوال الآتية:
١-عدم وجود مبيعات من المنتج محل التحقيق فى السوق المحلية لدولة التصدير، أو وجود مبيعات محلية ولكنها تتم بخسارة.
٢- إذا كان حجم المبيعات المحلية من المنتج محل التحقيق أقل من ٥% (خمسة فى المائة) من مبيعات التصدير إلى مصر.
مادة (٣٥)
فى الأحوال التى ترى فيها سلطة التحقيق عدم كفاية البيانات اللازمة لتحديد سعر التصدير أو القيمة العادية، يجوز لها تحديدهما وفقاً للبيانات المتاحة.
مادة (٣٦)
هامش الإغراق هو الفرق بين القيمة العادية وبين سعر التصدير.
وعلى سلطة التحقيق عند تقدير هامش الإغراق أن تجرى حساباتها على نفس المستوى التجارى لنفس الفترة الزمنية قدر الإمكان مع مراعاة الإختلافات المؤثرة على قابلية الأسعار للمقارنة طبقاً لأحكام المادة ٢/ ٤ من إتفاق مكافحة الإغراق.
مادة (٣٧)
يتعين على سلطة التحقيق حساب هامش إغراق لكل مصدر على حدة، ولها فرض أعلى هامش إغراق المصدرين غير المتعاونين أو غير المعروفين لها.
ويجوز قصر التحقيق على عينة ممثلة للمصدرين إذا كان عددهم كبيراً، وفى هذه الحالة يحدد هامش الإغراق على النحو الآتى:
١- يسرى على المصدرين الذين شملتهم العينة الهوامش الفردية المحتسبة لهم أو المتوسط المرجح لهذه الهوامش.
٢- يسرى على المصدرين المتعاونين الذين لم تشملهم العينة المتوسط المرجح لهامش الإغراق المحتسب للمصدرين الذين شملتهم العينة.
٣- يسرى أعلى هامش إغراق بالعينة على المصدرين غير المتعاونين أو غير المعروفين.
مادة (٣٨)
على سلطة التحقيق إعداد تقدير للتوصية بإنهاء التحقيق فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا كان حجم الواردات المغرقة من دولة معينة أقل من ٣% من حجم الواردات من المنتج محل التحقيق، ما لم تكن الدول التى تبلغ الواردات المغرقة من كل منها أقل من ٣% من حجم الواردات تمثل مجتمعة أكثر من ٧% من إجمالى الواردات.
(ب) إذا قل هامش الإغراق عن ٢% من سعر التصدير.
(الفصل الثانى)
تحديد الضرر
مادة (٣٩)
تحدد سلطة التحقيق الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية، ولها فى سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الإيجابية ومنها:
١- زيادة حجم الواردات المغرقة سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك فى مصر ومدى تأثيرها على ما يلى:
( أ ) إنخفاض أسعار بيع المنتجات المغرقة المستوردة عن أسعار بيع المنتج المحلى المثيل.
(ب) خفض أسعار بيع المنتج المحلى المثيل.
(جـ) منع الأسعار المحلية من الزيادة التى كان من الممكن حدوثها.
٢- مدى تأثير الواردات المغرقة على إقتصاديات الصناعة المحلية ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل الآتية:
( أ ) الإنخفاض الفعلى أو المحتمل فى المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الإستثمار أو الطاقة المستغلة.
(ب) العوامل المؤثرة على الأسعار المحلية.
(جـ) حجم هامش الإغراق.
(د) التأثيرات السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدى والمخزون والعمالة والإستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال.
(هـ) أى عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية.
مادة (٤٠)
مع مراعاة أحكام المادة (٣٩) من هذه اللائحة، على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادى للصناعة المحلية التحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ فى الإعتبار ما يلى:
١- معدل الزيادة الكبيرة فى الواردات المغرقة.
٢- وجود إحتمال لحدوث زيادة كبيرة فى الصادرات المغرقة إلى مصر على ضوء وجود تعاقدات (أوامر شراء مستقبلية).
٣- ما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار تؤثر على الأسعار المحلية سواء بالإنخفاض أو بعدم القدرة على زيادتها على نحو يؤدى إلى زيادة الطلب على الواردات.
٤- وجود طاقة تصديرية كبيرة أو مخزون كبير من المنتجات الخاضعة للتحقيق لدى الشركات المصدرة.
٥- أى عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية.
مادة (٤١)
على سلطة التحقيق التحقق من أن الأضرار الواقعة على الصناعة المحلية ناتجة عن الواردات المغرقة وأنها لا ترجع إلى أسباب أخرى.
مادة (٤٢)
على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مغرقة أدت إلى إعاقة إقامة صناعة أن تقَّيم ما تضمنته الشكوى وإعداد تقرير بتوصياتها فى هذا الشأن.
مادة (٤٣)
يجوز لسلطة التحقيق - عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر من دولة - تقييم أثر هذه الواردات مجتمعةً إذا تبين لها الآتى:
١- أن هامش الإغراق المحسوب لكل دولة على حدة يصل إلى (٢%) فأكثر من سعر التصدير.
٢- أن حجم الواردات المغرقة من كل دولة على حدة يمثل (٣%) فأكثر من إجمالى واردات مصر من المنتج المثيل.
٣- وجود منافسة فيما بين الواردات من الدول المعنية وفيما بينها وبين المنتجات المحلية المثيلة.
(الفصل الثالث)
الإجراءات المؤقتة لمكافحة الإغراق
مادة (٤٤)
يجوز فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق فى صورة إيداع نقدى لا يجاوز هامش الإغراق بشرط مضى ستين يوماً على الأقل من بدء التحقيق وتوصل سلطة التحقيق إلى نتائج أولية تثبت وجود إغراق تسبب فى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
وتسرى الإجراءات المشار إليها لمدة لا تجاوز أربعة أشهر ويجوز مدها لمدة شهرين آخرين.
وإذا كانت الإجراءات المؤقتة أقل من هامش الإغراق تسرى الإجراءات المؤقتة لمدة ستة أشهر، ويجوز مدها إلى تسعة أشهر.
(الفصل الرابع)
الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق
مادة (٤٥)
تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما لا يجاوز هامش الإغراق.
وتفرض هذه الرسوم على الواردات المغرقة من كافة المصادر متى ثبت أنها تتسبب فى حدوث ضرر بالصناعة المحلية، ويستثنى من ذلك الواردات من المصادر التى قبلت تعهداتها السعرية .
مادة (٤٦)
لا تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر
القرار النهائى بفرضها فى الوقائع المصرية.
مادة (٤٧)
فى الأحوال التى تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إلى مصر من مصدرين أو منتجين لم يقوموا بالتصدير خلال فترة التحقيق، تقوم سلطة التحقيق على وجه السرعة بإجراء مراجعة لتحديد هوامش إغراق فردية لهم، بشرط أن يثبتوا عدم إرتباطهم بأى من المصدرين أو المنتجين الخاضعين للرسوم.
ولا تفرض أية رسوم لمكافحة الإغراق على المصدرين أو المنتجين المشار إليهم أثناء إجراء هذه المراجعة.
وفى هذه الأحوال يجوز لسلطة التحقيق أن تطلب من المستورد ضمانات مالية تعادل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على المصدرين الخاضعين للرسوم اعتباراً من تاريخ بدء المراجعة.
(الفصل الخامس)
التعهدات السعرية
مادة (٤٨)
يجوز للمصدرين التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سعرية يتعهدون فيها بزيادة أسعار صادراتهم إلى مصر بما يحقق إزالة هامش الإغراق الذى تم حسابه.
ويراعى عند قبول أو رفض التعهدات السعرية أو تعديلها، الآتى:
١- جواز وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق إذا قبل التعهد السعرى ورأت سلطة التحقيق أنه كافٍ لإزالة هامش الإغراق ما لم يطلب المصدرون الإستمرار فى التحقيق.
٢-إخطار المصدرين فى حالة رفض التعهدات السعرية ومبرراته متى كان ذلك عملياً.
٣- يجوز لسلطة التحقيق أن تشترط أن يقدم المصدرون معلومات دورية عن وفائهم بالتعهد السعرى وأن يسمحوا بالتحقق من البيانات ذات الصلة.
مادة (٤٩)
مع مراعاة أحكام الفصل السابع من هذا الباب، يستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة هامش الإغراق.
وينتهى سريان التعهدات السعرية تلقائياً إذا صدر قرار بإنهاء التحقيق لعدم ثبوت وجود الإغراق أو عدم تسببه فى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
مادة (٥٠)
يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم إلتزام المصدر بالتعهد السعرى إعداد تقرير لفرض إجراء مؤقت وفقاً لأفضل البيانات المتاحة أو فرض رسوم نهائية، ويجوز فرض الرسوم النهائية فى هذه الحالة بأثر رجعى على المنتجات التى تم الإفراج عنها إعتباراً من تاريخ عدم الالتزام بالتعهد السعرى وبما لا يجاوز (٩٠) يوماً قبل تطبيق الإجراءات المؤقتة.
(الفصل السادس)
الأثر الرجعى
مادة (٥١)
فى الأحوال التى تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد نهائى بوجود الضرر أو تحديد نهائى بوجود التهديد بالضرر، يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بأثر رجعى إلى الفترة التى فرضت فيها الإجراءات المؤقتة.
مادة (٥٢)
فى الأحوال التى يكون فيها الرسم النهائى لمكافحة الإغراق أكبر من الإجراء المؤقت الذى سبق فرضه، لا يحصل الفرق بينهما.
وفى حالة ما إذا كان الرسم النهائى أقل من الإجراء المؤقت يتم رد الفرق بينهما.
مادة (٥٣)
فى الأحوال التى يصدر فيها قرار نهائى بوجود تهديد بالضرر المادى أو الإعاقة المادية ودون حدوث الضرر بعد، لا يتم فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بأثر رجعى.
مادة (٥٤)
يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات التى دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على ٩٠ يوماً من فرض الإجراءات المؤقتة وبما لا يجاوز تاريخ بدء التحقيق، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
( أ ) أن يكون الإغراق الذى تسبب فى إلحاق الضرر بالصناعة المحلية موجوداً فى فترة سابقة على فترة التحقيق وأن المستورد كان يعلم أن المصدر يمارس الإغراق الضار.
(ب) أن يكون الضرر قد نشأ عن زيادة كبيرة فى الواردات المغرقة خلال فترة قصيرة نسبياً، وأنه من شأنه أن يقوض إلى حد كبير أثر الرسم النهائى لمكافحة الإغراق الذى سيطبق بشرط أن تتاح الفرصة للمستوردين المعنيين للتعليق.
(الفصل السابع)
مراجعة الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق
مادة (٥٥)
يجوز لسلطة التحقيق بعد مضى سنة من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق، القيام بمراجعة مدى ضرورة إستمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات لذلك، أو بناءً على طلب مبرر من أى من الأطراف المعنية.
فإذا أسفرت نتيجة المراجعة عن أن هذه الرسوم لم يعد لها ما يبررها، تعين إنهاء العمل بها على الفور.
أما إذا إنتهت المراجعة إلى ضرورة فرض رسوم نهائية، يتم تطبيقها لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ آخر مراجعة.
ويجوز لسلطة التحقيق أن تقوم بالمراجعة فى أى وقت وعلى ضوء ما يستجد لها من ظروف تستدعى ذلك.
مادة (٥٦)
تقوم سلطة التحقيق - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الصناعة المحلية خلال فترة مناسبة وقبل انتها ، خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم النهائية بمراجعة ما إذا كان انتهاء العمل بالرسم المفروض يمكن أن يؤدى إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر ، وتظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة . ويتعين الانتها، من إجراءات المراجعة المشار إليها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدئها.(١)
(الباب الرابع)
الدعم والإجراءات التعويضية
(الفصل الأول)
تعريف الدعم
مادة (٥٧)
الدعم هو أى مساهمة مالية، مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من أى هيئة عامة بها وينتج عنها تحقيق فائدة لمتلقى الدعم سواء كان منتجاً أو مصدراً أو مجموعة من المنتجين أو المصدرين.
ويتضمن الدعم أى منفعة مالية أو منفعة تجارية أخرى استفاد أو يستفيد بها بطريق مباشر أو غير مباشر الأشخاص المعنيون بإنتاج أو تصنيع أو تداول المنتجات من خلال برامج أو خطط أو أية ممارسات تقدمها أو تنفذها الحكومة الأجنبية.
ولا يشمل ذلك أية مبالغ تتعلق برسوم أو ضريبة داخلية تفرض على البضائع من قبل حكومة دولة المنشأ أو دولة التصدير والتى تم إعفاؤها منها أو سيتم ردها عند إعادة تصدير هذه المنتجات من دولة التصدير أو دولة المنشأ.
ويشترط لإتخاذ أى إجراءات ضد الدعم أن ينتج عنه فائدة لمتلقى الدعم، وأن يكون مخصصاً لمؤسسات أو صناعات معينة دون غيرها ويترتب عليه إحداث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بالضرر أو إعاقة إنشاء صناعة.
(الفصل الثانى)
المشاورات
مادة (٥٨)
على سلطة التحقيق بمجرد قبول الشكوى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لدعوة الدول المصدرة للمنتجات المدعومة محل الشكوى لإجراء مشاورات بهدف التوصل إلى حلول يتفق عليها الطرفان.
كما تتيح سلطة التحقيق خلال إجراءات التحقيق الفرصة لعقد المشاورات المشار إليها.
ولا يحول إجراء المشاورات دون بدء التحقيق أو إستكماله.
(الفصل الثالث)
حسابات الدعم
مادة (٥٩)
مقدار الدعم هو المبلغ الذى يمثل الفائدة التى تعود على متلقى الدعم.
وتقوم سلطة التحقيق بحساب مقدار الدعم، طبقاً للقواعد الآتية:
١- تحديد إجمالى مبلغ الدعم المقدم للمنتجات الخاضعة للتحقيق خلال فترة التحقيق.
٢- يؤخذ بالمتوسط المرجح فى حالة تفاوت مقدار الدعم بين المصدرين من الدولة المانحة للدعم.
٣- يخصم من مبلغ الدعم أى مصروفات يتم دفعها من أجل الحصول عليه.
٤- يتم تحدد مبلغ الدعم على أساس نصيب كل وحدة من المنتجات الخاضعة للتحقيق من الدعم وفى شكل نسبة مئوية من قيمتها.
٥- ولا يدخل فى حساب مقدار الدعم:
( أ ) مساهمة الحكومة فى رأس المال إلا إذا كان ذلك لا يتمشى مع ممارسات الإستثمار المألوفة والعادية لمستثمرى القطاع الخاص فى دولة التصدير.
(ب) القروض التى تقدمها الحكومة الأجنبية، ما لم تكن المبالغ التى يدفعها متلقى القرص أقل من المبالغ التى سيقوم بدفعها متلقى قرض تجارى مقارن، وفى هذه الحالة فإن مقدار الاستفادة للمتلقى يكون هو الفرق بين المبلغين.
(ج) ضمانات القروض التى تقدمها الحكومة الأجنبية، إلا إذا كان المبلغ الذى سيدفعه متلقى القرض فى ظل ضمان الحكومة لهذا القرض أقل مما يمكن أن يدفعه المتلقى فى القروض التجارية المقارنة التى لم تضمنها الحكومة، ويعتبر الفرق بين المبلغين هو مقدار الفائدة.
وتحدد سلطة التحقيق مقدار الدعم على ضوء كافة البيانات المتاحة الموثوق بها إذا لم تتوافر البيانات الكافية للتحقق من مقدار الدعم.
مادة (٦٠)
على سلطة التحقيق إعداد تقرير للتوصية بإنهاء التحقيق إذا ما تبين لها أن مبلغ الدعم أقل من ١% من قيمة المنتج المدعوم، أو فى حالة ما إذا كان فرض رسم تعويضى على المنتجات موضوع التحقيق يتعارض مع إلتزامات مصر وفقاً لاتفاقية جات ١٩٩٤.
(الفصل الرابع)
تحديد الضرر
مادة (٦١)
تحدد سلطة التحقيق الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية، ولها فى سبيل ذلك فحص كافة الأدلة الإيجابية ومنها:
١-زيادة حجم الواردات المدعومة سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج أو الإستهلاك فى مصر ومدى تأثيرها على ما يلى:
( أ ) إنخفاض أسعار بيع المنتجات المدعومة المستوردة عن أسعار بيع المنتج المحلى المثيل.
(ب) خفض أسعار بيع المنتج المحلى المثيل.
(ج) منع الأسعار المحلية من الزيادة التى كان من الممكن حدوثها.
٢- مدى تأثير الواردات المدعومة على إقتصاديات الصناعة المحلية ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل الآتية:
( أ ) الإنخفاض الفعلى أو المحتمل فى المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الإستثمار أو الطاقة المستغلة.
(ب) العوامل المؤثرة على الأسعار المحلية.
(ج) التأثيرات السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدى والمخزون والعمالة والإستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال.
(د) ما إذا كانت هناك زيادة فى العبء على برامج الدعم الحكومية للسلع الزراعية.
(هـ) أى عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية.
مادة (٦٢)
مع مراعاة أحكام المادة (٦١) من هذه اللائحة، على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادى للصناعة المحلية التحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ فى الاعتبار الآتى:
١- معدل الزيادة الكبيرة فى الواردات المدعومة.
٢- وجود إحتمال لحدوث زيادة كبيرة فى الصادرات المدعومة إلى مصر على ضوء وجود تعاقدات (أوامر شراء مستقبلية).
٣- ما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار تؤثر على الأسعار المحلية سواء بالإنخفاض أو بعدم القدرة على زيادتها على نحو يؤدى إلى زيادة الطلب على الواردات.
٤- وجود طاقة تصديرية كبيرة أو مخزون كبير من المنتجات الخاضعة للتحقيق لدى الشركات المصدرة.
٥- أى عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية.
مادة (٦٣)
على سلطة التحقيق التحقق من أن الأضرار الواقعة على الصناعة المحلية ناتجة عن الواردات المدعومة وأنها لا ترجع إلى أسباب أخرى.
مادة (٦٤)
على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مدعومة أدت إلى إعاقة إقامة صناعة أن تقَّيم ما تضمنته الشكوى وإعداد تقرير بتوصياتها فى هذا الشأن.
مادة (٦٥)
يجوز لسلطة التحقيق - عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مدعومة من أكثر من دولة - تقييم أثر هذه الواردات مجتمعةً إذا تبين لها الآتى:
١- إن مبلغ الدعم المحسوب لكل وحدة من المنتجات الخاضعة للتحقيق ١% فأكثر.
٢- وجود منافسة فيما بين الواردات من الدول المعنية وفيما بينها وبين المنتجات المحلية المثيلة.
(الفصل الخامس)
الإجراءات المؤقتة
مادة (٦٦)
يجوز فرض إجراءات مؤقتة فى صورة إيداع نقدى لا يجاوز مبلغ الدعم المحسوب بشرط مضى ستين يوماً على الأقل من بدء التحقيق، وتوصل سلطة التحقيق إلى نتائج أولية تثبت وجود دعم تسبب فى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
وتسرى الإجراءات المشار إليها لمدة لا تجاوز أربعة أشهر.
(الفصل السادس)
الرسوم التعويضية النهائية
مادة (٦٧)
تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم التعويضية النهائية وبما لا يجاوز مبلغ الدعم المحسوب لكل وحدة من المنتجات الخاضعة للتحقيق.
وتفرض هذه الرسوم على الواردات المدعومة من كافة المصادر متى ثبت أنها تتسبب فى حدوث ضرر للصناعة المحلية، ويستثنى من ذلك الواردات من الدول المعنية التى أزالت الدعم محل التحقيق أو التى قبلت تعهداتها السعرية.
مادة (٦٨)
لا تزيد مدة سريان الرسوم التعويضية النهائية على خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار النهائى بفرضها فى الوقائع المصرية.
مادة (٦٩)
فى الأحوال التى تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم التعويضية النهائية إلى مصر من منتجين أو مصدرين لم تشملهم إجراءات التحقيق لأسباب لا تتعلق برفض التعاون مع سلطة التحقيق، يجوز لهم طلب إجراء مراجعة عاجلة لتحديد رسم تعويضى خاص بهم.
(الفصل السابع)
التعهدات السعرية
مادة (٧٠)
يجوز لحكومات الدول المصدرة أو للمصدرين بشرط موافقة حكوماتهم التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سعرية يتعهدون فيها بزيادة أسعار صادراتهم إلى مصر بما يحقق إزالة مقدار الدعم الذى تم حسابه.
ويراعى عند قبول أو رفض التعهدات السعرية أو تعديلها الآتى:
١- جواز وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق إذا قبل التعهد السعرى ورأت سلطة التحقيق أنه كافٍ لإزالة مقدار الدعم ما لم يطلب المصدرون الإستمرار فى التحقيق.
٢- إخطار المصدرين فى حالة رفض التعهدات السعرية ومبرراته متى كان ذلك عملياً.
٣- يجوز لسلطة التحقيق أن تشترط أن يقدم المصدرون أو حكوماتهم معلومات دورية عن وفائهم بالتعهد السعرى وأن يسمحوا بالتحقق من البيانات ذات الصلة.
مادة (٧١)
مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا الباب، يستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة مقدار الدعم.
وينتهى سريان التعهدات السعرية تلقائياً إذا صدر قرار بإنهاء التحقيق لعدم ثبوت وجود الدعم أو عدم تسببه فى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
مادة (٧٢)
يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم إلتزام المصدر بالتعهد السعرى إعداد تقرير لفرض إجراء مؤقت وفقاً لأفضل البيانات المتاحة أو فرض رسوم تعويضية نهائية، ويجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية فى هذه الحالة بأثر رجعى على المنتجات التى تم الإفراج عنها إعتباراً من تاريخ عدم الإلتزام بالتعهد السعرى وبما لا يجاوز (٩٠) يوماً قبل تطبيق الإجراءات المؤقتة.
(الفصل الثامن)
الأثر الرجعى
مادة (٧٣)
فى الأحوال التى تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد نهائى بوجود الضرر أو تحديد نهائى بوجود التهديد بالضرر، يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعى إلى الفترة التى فرضت فيها الإجراءات المؤقتة.
مادة (٧٤)
فى الأحوال التى يكون فيها الرسم التعويضى النهائى أكبر من الإجراء المؤقت الذى سبق فرضه، لا يحصل الفرق بينهما.
وفى حالة ما إذا كان الرسم التعويضى النهائى أقل من الإجراء المؤقت يتم رد الفرق بينهما.
مادة (٧٥)
فى الأحوال التى يصدر فيها قرار نهائى بوجود تهديد بالضرر المادى أو الإعاقة المادية ودون حدوث الضرر بعد، لا يتم فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعى.
مادة (٧٦)
يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات التى دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على ٩٠ يوماً من فرض الإجراءات المؤقتة وبما لا يجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقاً للشروط الآتية:
( أ ) ثبوت حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية تسببت فيه واردات بكميات كبيرة فى فترة قصيرة نسبياً من منتج يستفيد من دعم تم منحه بالمخالفة لأحكام اتفاقية جات ١٩٩٤
(ب) أن يكون فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعى ضرورياً لمنع تكرار حدوث الضرر.
(الفصل التاسع)
مراجعة الرسوم التعويضية النهائية
مادة (٧٧)
يجوز لسلطة التحقيق بعد مضى سنة من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات لذلك، أو بناءً على طلب مبرر من أى من الأطراف المعنية.
فإذا أسفرت نتيجة المراجعة عن أن هذه الرسوم لم يعد لها ما يبررها، تعين إنهاء العمل بها على الفور.
أما إذا انتهت المراجعة إلى ضرورة فرض رسوم تعويضية نهائية، يتم تطبيقها لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ آخر مراجعة.
ويجوز لسلطة التحقيق أن تقوم بالمراجعة فى أى وقت وعلى ضوء ما يستجد لديها من ظروف تستدعى ذلك.
مادة (٧٨)
تقوم سلطة التحقيق - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الصناعة المحلية - قبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية بستة أشهر بمراجعة ما إذا كان انقضاء الرسم يمكن أن يؤدى إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر، وتظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة.
ويتعين الإنتهاء من إجراءات المراجعة المشار إليها خلال فترة لا تجاوز إثنى عشر شهراً من تاريخ بدئها.
(الباب الخامس)
التدابير الوقائية ضد الزيادة غير المبررة فى الواردات
(الفصل الأول)
حالات تطبيق التدابير الوقائية
مادة (٧٩)
التدابير الوقائية ضد الزيادة غير المبررة فى الواردات هى تلك التى تتخذ ضد المنتجات التى تستورد إلى مصر - غير مغرقة أو مدعومة - وبكميات متزايدة سواء كانت هذه الزيادة بشكل مطلق أو منسوبة إلى الإنتاج المحلى وتتسبب فى إحداث ضرر جسيم بالصناعة المحلية التى تنتج منتجات مثيلة أو منافسة لها بشكل مباشر أو فى التهديد بحدوث ضرر جسيم بها.
(الفصل الثانى)
تحديد الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه
مادة (٨٠)
يقصد بالضرر الجسيم الضرر الذى يسبب إضعافاً كلياً كبيراً لمركز الصناعة المحلية، ويقصد بالتهديد بالضرر الجسيم الضرر وشيك الوقوع الذى يترتب عليه حدوث إضعاف كلى كبير لمركز الصناعة المحلية.
مادة (٨١)
تحدد سلطة التحقيق الضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية استناداً إلى أدلة وبراهين موضوعية ووجود علاقة سببية بين تزايد الواردات وبين الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه ولها فى سبيل ذلك أن تتحقق من الآتى:
١- وجود تزايد فى الواردات من المنتج الخاضع للتحقيق سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج فى مصر.
٢- أثر تزايد الواردات على وضع الصناعة المحلية بما فى ذلك مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستغلال الطاقات والأرباح والخسائر والعمالة والحصة السوقية.
(الفصل الثالث)
التدابير الوقائية المؤقتة
مادة (٨٢)
يجوز اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة ضد الزيادة غير المبررة فى الواردات إذا تبين لسلطة التحقيق وجود دليل واضح على أن هذه الزيادة قد ألحقت ضرراً جسيماً أو تهدد بإلحاقه بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير.
مادة (٨٣)
تطبق التدابير الوقائية المؤقتة فى صورة زيادة فى الرسوم الجمركية مع مراعاة الآتى:
١- ألا تتجاوز مدة التدبير المؤقت ٢٠٠ يوم.
٢-أن ترد قيمة التدابير المؤقتة إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن زيادة الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
(الفصل الرابع)
التدابير الوقائية النهائية
مادة (٨٤)
إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواردات من المنتج محل التحقيق قد أحدثت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية أو هددت بإحداثه، تقترح اتخاذ تدابير وقائية نهائية فى صورة قيد كمى أو زيادة الرسوم الجمركية أو كليهما مع مراعاة الآتى:
١- أن يكون التدبير الوقائى النهائى فى الحدود الضرورية لمنع الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
٢- عند استخدام قيد كمى يتعين الأخذ فى الاعتبار ألا تقل الكميات المحددة عن متوسط واردات آخر ثلاث سنوات أو عن المدة التى ترى سلطة التحقيق أنها ضرورية لإزالة الضرر مع تقديم ما يبرر ذلك.
٣- فى حالة توزيع حصص على الأعضاء ذوى المصلحة الجوهرية، يتم التوزيع على أساس نسبة ما ورده هؤلاء الأعضاء إلى مجموع الواردات كمية أو قيمة خلال فترة ممثلة ما لم تقدم مبررات لعدم الالتزام بهذه القاعدة.
٤- تسرى التدابير الوقائية النهائية لفترة أربع سنوات يجوز مدها بما لا يجاوز عشر سنوات بما فى ذلك فترة تطبيق التدابير المؤقتة.
٥- لا يجوز تطبيق تدبير وقائى على استيراد منتج سبق تطبيق تدبير وقائى عليه إلا بعد مضى سنتين.
(الباب السادس)
أحكام ختامية
مادة (٨٥)
يجوز لوزير التجارة والتموين قبول أو رفض التوصيات التى تنتهى إليها اللجنة الاستشارية، كما يجوز له إيقاف أو تخفيض أى تدابير تعويضية.
مادة (٨٦)
يجوز لوزير التجارة والتموين تطبيق أحكام هذه اللائحة ضد الواردات من الدول غير الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية، أو تطبيق إجراءات الحماية ضد الممارسات الضارة فى التجارة الدولية فى مواجهة هذه الدول وفقاً لما تقتضيه مصلحة البلاد.
مادة (٨٧)
يجوز لوزير التجارة والتموين فرض رسوم إضافية أو أية قيود أخرى على الواردات إعمالاً لأحكام الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى.
مادة (٨٨)
في حالة صدور قرار من جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية أو حکم قضائی نهائی ، تقوم سلطة التحقيق بوضع هذا القرار موضع التنفيذ ، على أن يصدر قرار وزاري بذلك من وزير التجارة والصناعة .(١)
مادة (٨٩)
تلتزم سلطة التحقيق بإتاحة الفرصة للدول الأعضاء لإجراء المشاورات المنصوص عليها بالاتفاقات المشار إليها.
مادة (٩٠)
تقوم سلطة التحقيق بإخطار اللجان المعنية بمنظمة التجارة العالمية بالإخطارات المنصوص عليها بالإتفاقات المشار إليها.
مادة (٩١)
تراعى سلطة التحقيق عند تطبيق الأحكام الواردة فى الإتفاقات المشار إليها الأوضاع الخاصة بالدولة النامية المنصوص عليها فى تلك الإتفاقات.
مادة (٩٢)
تسرى التدابير المطبقة وفقا لأحكام هذه اللائحة على الواردات من المنتج المعنى الخاضع لهذه التدابير التي يتم استيرادها من الدول الخاضعة لهذه التدابير أو من خلال دول أخرى إذا ما تم استيرادها في صورة منتج تام أو مفككة أو تم التحايل على ذلك بأي طريقة .(١)
مادة (٩٣)
فى الأحوال التى تخضع فيها المنتجات لتحقيق مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم فى آن واحد، فإن هذه المنتجات تخضع لرسوم مكافحة الإغراق أو للرسوم التعويضية ولا يجوز الجمع بينهما.
مادة (٩٤)
تسرى أحكام الإتفاقات المشار إليها فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة.
مادة (٩٥)
يحق للأطراف المعنية الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى القرارات التى تصدر وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات السارية فى هذا الشأن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)تضاف مادة جديدة إلى اللائحة مادة ٣١مكرر . يستبدل بنصوص المواد(٤,١٢,١٦,٥٦,٨٨,٩٢)من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ۱۹۹۸ المشار إليها وفقا للقرار رقم ٥٦٩لسنة٢٠٠٨المنشور بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٠٨.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.