قانون رقم 1 لسنة 2024 المادة 1-33

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠

قانون صدر في ١٦ يناير ٢٠٢٤ 28

النص الرسمي الكامل لـبتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ — ٣٣ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية - العدد ٢ مكرر في ١٦ يناير سنة ٢٠٢٤

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المواد

مادة (الأولى)

تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (١١، ١٥٦، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٧/ فقرتان أولى وثانية ، ٢١٠، ٢١١، ٢١٤، ٢١٦، ٢٧٦ مكرراً، ٣٨٤، ٣٩٤، ٣٩٧، ٥٢٩، ٥٣٦)، وعبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» بعبارة « محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (١٣، ١٦٧/ فقرة خامسة ، ٥٢٤)، وعبارة «لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض» بعبارة «للدائرة الجنائية بمحكمة النقض» الواردة فى المادة ١٢، وعبارة «محكمة الجنايات المستأنفة» بعبارة «الدائرة المختصة» الواردة فى المادة ١٦٧/ فقرة أولى، وعبارة «محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة» بعبارة «محكمة جنايات القاهرة» الواردة فى المادة ٢١٩، من قانون الإجراءات الجنائية .

كما يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية، النص الآتى :

وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

مادة (الثانية)

يُستبدل بالفصلين الأول والثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:

الفصل الأول

تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

مادة (٣٦٦)

تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل .

وتُخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويُفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة .

مادة (٣٦٧)

تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم .

مادة (٣٦٨)

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يُعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها .

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يُستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة .

مادة (٣٦٩)

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها فى كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف .

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها .

مادة (٣٧٠)

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك .

مادة (٣٧١)

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف .

مادة (٣٧٢)

يُعَد فى كل دور جدول للقضايا التى تُنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول .

مادة (٣٧٣)

يتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى .

الفصل الثانى

الإجراءات أمام محاكم الجنايات

مادة (٣٧٤)

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .

وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة .

مادة (٣٧٥)

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته، يجب على المحامى سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضٍ .

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .

مادة (٣٧٦)

فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى .

ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه .

مادة (٣٧٧)

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تُقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف .

مادة (٣٧٨)

على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يُعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة ٣٧٤ من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة .

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل .

مادة (٣٧٩)

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .

مادة (٣٨٠)

مع مراعاة حكم المادتين ١٤٢، ١٤٣ من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، فى جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً .

مادة (٣٨١)

تُتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك .

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تُصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى .

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه .

ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .

مادة (٣٨٢)

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .

أما إذا لم ترَ ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها .

مادة (٣٨٣)

لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .

مادة (الثالثة)

يضاف عنوان «الفصل الأول: فى استئناف مواد الجنح» إلى عنوان الباب الثانى «فى الاستئناف» من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، كما يضاف إلى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية فصل ثانى بعنوان (فى استئناف مواد الجنايات) يتضمن المواد أرقام ٤١٩ مكرراً، ٤١٩ مكرراً ١، ٤١٩ مكرراً ٢، ٤١٩ مكرراً ٣، ٤١٩ مكرراً ٤، ٤١٩ مكرراً ٥، ٤١٩ مكرراً ٦، ٤١٩ مكرراً ٧، ٤١٩ مكرراً ٨، ٤١٩ مكرراً ٩، نصوصها الآتية:

الفصل الثانى

فى استئناف مواد الجنايات

مادة (٤١٩ مكرراً)

لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة .

مادة (٤١٩ مكرراً ١)

يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً .

مادة (٤١٩ مكرراً ٢)

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات .

مادة (٤١٩ مكرراً ٣)

يُتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (٤١٩ مكرراً ٤)

يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .

فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل .

وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل.

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .

مادة (٤١٩ مكرراً ٥)

يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف فى جدول يُعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقى الخصوم بها .

مادة (٤١٩ مكرراً ٦)

ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف .

مادة (٤١٩ مكرراً ٧)

تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .

مادة (٤١٩ مكرراً ٨)

إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

مادة (٤١٩ مكرراً ٩)

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام .

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل فى الاستئناف .

مادة (الرابعة)

لا تسرى أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التى لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة (الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ رجب سنة ١٤٤٥ هـ

(الموافق ١٦ يناير سنة ٢٠٢٤م)

عبد الفتاح السيسى

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة