النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ١٠٣ - في ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٦١
___________________________________________________________
وزارة الداخلية
قرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١
بشأن اللائحة الداخلية للسجون.
(وفقاً لأخر تعديل صادر في ٢١ من يونية عام ٢٠٢٢)
نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٩٦ سنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون؛
وبعد موافقة وزير العدل؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
تنشر اللائحة الداخلة المرافقة في الجريدة الرسمية.
قــــــــرر :
المواد
مادة (الاولي)
تنشر اللائحة الداخلية المرافقة فى الجريدة الرسمية.
مادة (الثانية)
على مدير عام مصلحة السجون تنفيذ هذا القرار،
تحريرا فى ٨ رجب سنة ١٣٨١ (١٦ ديسمبر سنة ١٩٦١)
زكريا محي الدين
الفصل الأول
تشغيل السجون
مادة (١)
يجب تشغيل كل محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن أو الحبس مع الشغل في خدمات مركز الإصلاح الداخلية أو غيرها ما لم يأمر طبيب مركز إصلاح بغير ذلك ويثبت بكشف أحوال وتذكرة النزيل العمل الذي يعين للاشتغال به.(١٤)(٢٣)
مادة (٢)
يكلف المحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسون احتياطيا بالأعمال المتعلقة بتنظيف غرفهم, ويجوز إعفاؤهم من ذلك لأسباب إدارية أو صحية تدون بسجل النزيل ويجوز تشغيلهم داخل مركز إصلاح وتأهيل في غير تلك الأعمال إذا رغبوا في ذلك مع أخذ إقرار كتابي منهم بذلك, ويكون لهم الحق في اختيار نوع العمل الذي يباشرونه في حدود نظام مركز الإصلاح والتأهيل .(٢٣)
مادة (٣)
إذا كان المحكوم عليه ذا مهارة فنية في إحدى الصناعات يشغل بها أو بأية حرفة أخرى تمت بصلة إليها.
أما المحبوس احتياطيا فيجوز السماح له بمزاولة مهنته لحسابه.
مادة (٤)
لا يشتغل المحكوم عليهن إلا داخل مركز إصلاح وتأهيل في الأشغال التي تتفق وطبيعة المرأة.(٢٣)
مادة (٥)
لا يجوز تشغيل النزلاء المرضى أو المصابين بأمراض معدية.(٢٣)
مادة (٦)
يجب فحص جميع النزلاء الذين يشتغلون في تجهيز المواد الغذائية ونقلها وتوزيعها للتأكد من خلوهم من الأمراض وتثبت نتيجة الفحص في تذكرة النزيل وكشف أحواله أو أمر التنفيذ.(٢٣)
مادة (٧)
لا يجوز تشغيل النزلاء المعينين لأعمال النظافة في أي عمل يتصل بغذاء النزلاء أو مياه الشرب أو الأدوات الخاصة بذلك.(٢٣)
الفصل الثانى
أجور النزلاء (٢٣)
مادة (٨)
حدد الأعمال التى يكلف بها النزيل ويستحق عنها أجرا بقرار من مدير مصلحة السجون.(٣)(١١)(٢٣)
مادة (٩)
يشكل في كل مركز إصلاح وتأهيل بقرار من مدير مصلحة السجون لجنة برئاسة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو من ينيبه من ضباط مركز الإصلاح ، وعضوية طبيب وأخصائي اجتماعي ومهندس أو مشرف فني، ويجوز أن يضم إلى اللجنة من يرى الاستعانة بخبرتهم. وتختص اللجنة بتحديد العمل الذي يناسب كل نزيل بمراعاة خبرته واستعداده وميوله وقدرته وحالته الصحية والاجتماعية ونوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة.(٣)(١١)(٢٢)(٢٣)
مادة (١٠)
ملغاة.(٣)(١١)
مادة (١١)
يستحق النزيل أجرًا قدره عشرة جنيهات ، كحد أدنى عن عمله اليومى ويجوز منح النزيل أجرًا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر ؛ وذلك بناءً على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل.
وموافقة اللجنة المشار إليها فى المـادة التاسعة من هذه اللائحة وذلك بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.(٣)(١١)(١٦)(١٧)(٢٠)(٢١)(٢٢)(٢٣)(٢٤)
مادة (١٢)
يجوز أن يجمع النزيل بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل مركز إصلاح وتأهيل أو عن طريقه.
ولا يصرف للنزيل أجر عن الأيام التى لا يؤدى فيها عملاً ولا عن الأيام التى يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر.
ويصرف للنزيل الأجر اليومى المقرر للنزلاء خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل. (٣)(١١)(٢١)(٢٣)
مادة (١٣)
يجرى التناوب بين النزلاء القائمين بالعمل والزائدين على حاجته متى تساوت المهارات الا اذا دعت حاجة العمل الى الاستعانة بنزلاء معينين من ذوى المهارة الفنية الخاصة.(٣)(٢٣)
مادة (١٤)
يجوز للنزيل أن يتصرف في نصف الأجر المستحق له في الأغراض الآتية:
(أ) الحصول على ما يحتاجه من الأصناف المسموح ببيعها في مركز الإصلاح.
(ب) مساعدة أسرته.
أما باقي ما يستحقه من أجر فيصرف له عند الإفراج عنه.
وإذا رغب النزيل في تجاوز النسبة المسموح له بالتصرف فيها يعرض الأمر على مدير مركز الإصلاح والتأهيل ليأمر بما يراه وفقا لظروف كل حالة. (٢٢)(٢٣)
الفصل الثالث
تثقيف النزلاء (٢٣)
مادة (١٥)
يجوز للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاؤون من الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها فى أوقات فراغهم.(١٢)
مادة (١٥مكرر)
يعمل قطاع الحماية المجتمعية على تيسير سبل ووسائل تعليم النزلاء بمراحل التعليم المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة ، وبما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابى ومقتضيات الأمن العام ؛ ويجوز عقد لجان خاصة لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل المودعين به لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم بالتنسيق مع الجهات التعليمية المقيدين بها .
فإذا تطلب انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها بناءً على طلب رئيس الجهة التعليمية يتم استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية للنظر فى الطلب وإبداء الرأى ، فإذا تبين وجود خطورة من انتقالهم تخطر الجهة التعليمية بتعذر انتقالهم دون إبداء أسباب.(٢١) (٢٤)
مادة (١٦)
يخصص لكل نزيل سجل يتضمن بحثا شاملا عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس.
ويسجل هذا البحث وكذا أبحاث التتبع في استمارات خاصة مع مراعاة الاحتفاظ بسرية هذه الأبحاث سرية تامة.(٢٣)
مادة (١٧)
يتولى رئاسة الخدمة الاجتماعية بمركز الإصلاح والتأهيل أقدم الأخصائيين الاجتماعيين به ويكون مسئولا عن تنسيق العمل الاجتماعي والإشراف عليه, وكذلك تدريب طلبة وطالبات المعاهد والكليات الذين تصرح مصلحة السجون بتدريبهم, كما يجوز قيامه ببعض أعمال الأخصائي الاجتماعي على حسب حاجة العمل بمركز الإصلاح والتأهيل وطبيعته.(٢٣)
مادة (١٨)
يقسم العمل بين الأخصائيين الاجتماعيين في مركز الإصلاح والتأهيل على النحو الآتي:
(أ) أخصائي اجتماعي أو أكثر لبحث الحالات.
(ب) أخصائي اجتماعي للعمل مع الجماعات.
(جـ) أخصائي اجتماعي للرعاية الخارجية عن طريق الاتصال بالهيئات والمؤسسات المختلفة.(٢٣)
مادة (١٩)
يقسم النزلاء على الأخصائيين الاجتماعيين المكلفين ببحث الحالات بحيث يختص كل منهم بمجموعة معينة.(٢٣)
مادة (٢٠)
يختص الأخصائي النفسي بمركز إصلاح وتأهيل بما يأتي:
(١) دراسة شخصية النزيل دراسة كاملة.
(٢) قياس ذكاؤه وقدراته المختلفة.
(٣) معرفة ميوله واتجاهاته والكشف عن النواحي الانفعالية والمزاجية عنده.
(٤) رسم سياحة لخطة المعاملة والعلاج والتوجيه بما فيها التوجيه للناحية المهنية التي يصلح لها النزيل.(٢٣)
مادة (٢١)
يجب أن يكون الواعظ ملما بالنظم القائمة بمركز الإصلاح بما يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل والمشاركة الروحية والفكرية مع إدارة مركز الإصلاح في معالجة نفوس النزلاء.(٢٣)
مادة (٢٢)
على الواعظ أن يزور كل نزيل يغلب عليه الشذوذ وعدم الاستقامة باذلا جهده في إصلاحه وتهذيبه. (٢٣)
مادة (٢٣)
يقسم النزلاء في دروس الوعظ إلى مجموعات بحيث تستمع كل مجموعة إلى الواعظ مرة على الأقل في الأسبوع.(٢٣)
الفصل الرابع
علاج النزلاء
الفرع الأول
الطبيب والصيدلى(٢٣)
مادة (٢٤)
طبيب مركز الإصلاح مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة النزلاء وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للنزلاء وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة مركز الإصلاح.(٢٣)
مادة (٢٥)
إذا تغيب طبيب مركز الإصلاح يخطر مدير مركز الإصلاح والتأهيل مصلحة السجون لاتخاذ اللازم نحو ندب أحد أطباء وزارة الصحة للقيام بالأعمال بدله ويجوز له استدعاء طبيب وزارة الصحة مباشرة في الأحوال المستعجلة على أن يبلغ ذلك إلى مصلحة السجون.(٢٢)(٢٣)
مادة (٢٦)
يجب على طبيب مركز الإصلاح أن يتفقده مرة على الأقل يوميا ولا يكلف بالحضور إلى مركز الإصلاح في أيام العطلات الرسمية إلا في الحالات الطارئة المستعجلة.(٢٣)
مادة (٢٧)
يجب على الطبيب أن يكشف على كل نزيل فور إيداعه بمركز إصلاح, على ألا يتأخر ذلك عن صباح اليوم التالي وأن يثبت حالته الصحية والعمل الذي يستطيع القيام به, كما يجب عليه عيادة النزلاء المرضى يوميا وعيادة كل نزيل يشكو المرض, ويأمر بنقل المريض إلى مستشفى مركز الإصلاح, كما يجب عليه أن يزور كل نزيل محبوس حبسا انفراديا يوميا وأن يعود كل نزيل من غير هؤلاء مرة في الأسبوع على الأقل ليقف على حالته من حيث الصحة والنظافة.(٢٣)
مادة (٢٨)
يجب على الطبيب أن يدون بنفسه البيانات الخاصة بأعمار النزلاء وحالتهم الصحية والإصابات التي بهم والعاهات والأمراض المصابين بها والعمل اللائق.(٢٣)
مادة (٢٩)
يجب على الطبيب أن يبلغ مدير مركز الإصلاح والتأهيل رأيه كتابة في شأن طلب عزل أي نزيل يرى أنه مصاب بأي مرض معد أو يشتبه في أنه مصاب بهذا المرض, وعليه أن يتخذ الاحتياطات الصحية والوقائية لمنع انتشار أي مرض بين النزلاء.(٢٢)(٢٣)
مادة (٣٠)
يجب على الطبيب تطعيم النزلاء عند إيداعهم مركز الإصلاح ضد الجدري والتيفود وتطعيم المستخدمين من وقت لآخر ضد الجدري.(٢٣)
مادة (٣١)
إذا تبين للطبيب أن هناك ضررا على صحة أي نزيل من جراء المدة التي يقضيها في الحبس الانفرادي أو في العمل أو من جراء نوع العمل ذاته وجب عليه أن يبلغ مدير مركز الإصلاح والتأهيل كتابة بما يشير به من وسائل لدرء هذا الضرر مدير مركز الإصلاح والتأهيل تنفيذ ما يشير به الطبيب.(٢٢)(٢٣)
مادة (٣٢)
ملغاة.(١٣)
مادة (٣٣)
يجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل تنفيذ ما يشير به طبيب مركز الإصلاح فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء نزيل وفق ما تستدعيه حالته الصحية.
وإذا تحفظ مدير مركز الإصلاح والتأهيل على التوصيات التى انتهى إليها الطبيب، يرفع الأمر إلى مدير القسم الطبى بمركز الإصلاح لتشكيل لجنة للنظر فيما قرره طبيب مركز الإصلاح.(٢١)(٢٣)
مادة (٣٤)
يجب على الطبيب أن يبلغ مأمور مركز الإصلاح والتأهيل العمومى بأسماء النزلاء الذين بلغوا سن الستين لعرضهم على مدير القسم الطبى لمركز إصلاح لاعتماد تقدير سنهم توطئة لنقلهم إلى سجن عمومى.(٢١)(٢٣)
مادة (٣٥)
يحرر الطبيب تقريرا طبيا عن إصابة أي نزيل سواء عرض عليه النزيل عن طريق إدارة مركز الإصلاح أو شاهد الإصابة بنفسه في العيادة أو أثناء مروره على النزلاء.(٢٣)
مادة (٣٦)
يجب على الطبيب أن يكشف على كل نزيل قبل نقله إلى مركز إصلاح آخر, ولا يتم النقل قبل إقرار الطبيب بخلو النزيل من كل مرض يحول دون نقله أو يعرِّض حالته للخطر, وعليه أن يشير بوسيلة النقل المناسبة إذا استدعى الأمر ذلك.(٢٣)
مادة (٣٧)
إذا لم تتوافر أسباب علاج نزيل بمستشفى مركز الإصلاح والتأهيل ورأى طبيب مركز الإصلاح والتأهيل ضرورة علاجه بمستشفى خارجى، وجب عليه أن يرفع تقريرًا إلى الإدارة الطبية بمصلحة السجون لتقرير ما تراه.
أما فى الحالات الطارئة أو المستعجلة فلطبيب مركزالإصلاح والتأهيل أن يتخذ ما يراه ضروريا للمحافظة على صحة النزيل مع موافاة المصلحة بتقرير طبى عاجل منه.
وإذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب أخذ رأى طبيب أخصائى وجب عليه استئذان مصلحة السجون فى ذلك ويؤخذ الإذن تليفونيًا فى الحالات المستعجلة، ولطبيب مركزالإصلاح والتأهيل أن يأمر بقبول الأدوية التى ترد للنزيل من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك.(٧)(٢١)(٢٣)
مادة (٣٨)
يجب على الطبيب الكشف على النزيل قبل الإفراج عنه وعليه أن يأمر بإرساله إلى إحدى المستشفيات الخارجية إذا رأى أنه في حاجة إلى علاج بالمستشفى ما لم يتسلمه أحد من ذويه أو أصدقائه فإذا اشتبه الطبيب في إصابة المفرج عنه بمرض وبائي أو معدي وجب عليه إرساله إلى أقرب مستشفى معد لذلك.(٢٣)
مادة (٣٩)
يجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بمركز الإصلاح والتأهيل وقائيًا مرة كل خمسة عشر يومًا للوقاية والتحصين ضد الأمراض.(٢١)(٢٣)
مادة (٤٠)
يعهد بجميع أصناف الأدوية والآلات الطبية والأدوات الجراحية إلى الصيدلي وهو مسئول عن حفظها وصيانتها.
مادة (٤١)
يجب على الصيدلي إعداد ما يأمر به طبيب مركز الإصلاح والتأهيل من الأدوية وعليه أن يفحص عينة اللبن المورد إلى مركز الإصلاح والتأهيل.(٢٣)
مادة (٤٢)
لا يصرف الصيدلي أي دواء من الأدوية إلا بناء على أمر مكتوب من طبيب مركز الإصلاح والتأهيل.(٢٣)
مادة (٤٣)
يقيد الصيدلي بدفتر خاص ما يتسلمه وما يصرفه من الأدوية والآلات, والأدوات الجراحية ويحرر استمارات طلب الأدوية حسب تعليمات الطبيب ويؤدي الأعمال الكتابية الخاصة بكل ذلك.
مادة (٤٤)
يقوم الطبيب بتأدية أعمال الصيدلي عند غيابه أو في السجون التي ليس فيها صيدلي.
الفرع الثانى
الاجراءات الصحية
مادة (٤٥)
يجب قص شعر النزيل واستحمامه بالماء الساخن والصابون عند إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل وخلال مدة إيداعه فيه ما لم يقرر طبيا أو إداريا غير ذلك.(٢٣)
مادة (٤٦)
عند قبول نزيل بمركز الإصلاح والتأهيل يوضع تحت الاختبار الصحى مدة (١٠) أيام لا يختلط خلالها بالنزلاء الآخرين ولا يؤدى عملا ولا يزار، ويجب إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المدة للوقوف على حالته الصحية، ثم ينقل بعدها إلى القسم المخصص له بمركز الإصلاح والتأهيل ما لم ير الطبيب غير ذلك، ويستثنى من ذلك النزلاء المنقولون من السجون العمومية و مركز إصلاح وتأهيل عمومى إذا كانوا قد أمضوا فيها مدة الاختبار الصحى.(٢١)(٢٣)
مادة (٤٧)
يجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل إخطار الإدارة الطبية بمصلحة السجون ومفتش صحة الجهة عند إصابة نزيل بمرض مُعدى أو الاشتباه فى ذلك، لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية الكفيلة بالحفاظ على حياته وأقرانه من النزلاء ، وإذا كان المصاب منقولاً من مركز إصلاح وتأهيل آخر يذكر ذلك فى الإخطار ويستمر إخطار الإدارة الطبية يوميًا إلى أن تنتهى الإصابة.(٢١)(٢٢)(٢٣)
مادة (٤٨)
تطهر الغرف التي حصلت بها إصابة بمرض معدي ويوضع النزلاء الموجودون فيها والمخالطون والواردون من جهة موبوءة تحت الحجر الصحي المدة المقررة لذلك طبيا.(٢٣)
مادة (٤٩)
يعدل النزلاء المصابون بأمراض معدية عن باقي النزلاء بأماكن منفصلة ، ويعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء والنوم والرعاية الصحية وتخصص لهم الأواني والمفروشات اللازمة لإعاشتهم بعيداً عن المخصصة لباقي النزلاء ، وعلى طبيب مركز الإصلاح والتأهيل التحقق من ذلك باستمرار.(٢١)(٢٣)
الفرع الثالث
النزلاء بأمراض عقلية(٢٣)
مادة (٥٠)
إذا أصيب أحد المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم الذين قرروا استئناف الأحكام الصادرة ضدهم بخلل في قواه العقلية أو اشتبه في إصابته بمرض عقلي تخطر النيابة المختصة ويبقى بمركز الإصلاح والتأهيل تحت تصرفها فإذا طلبت نقله إلى المستشفى أرسل إليها بكتاب النيابة.(٢٣)
مادة (٥١)
عند إيداع نزيلة مستشفى الأمراض العقلية لا يرسل معها طفلها بل يسلم إلى أبيه أو أحد أقاربه فإن تعذر ذلك يرسل إلى أحد الملاجئ بواسطة محافظ الجهة.(٢٣)
مادة (٥٢)
يعامل النزيل الذي يعاد إلى مركز الإصلاح والتأهيل بعد شفائه من مرض عقلي معاملة مناسبة لحالته.(٢٣)
الفرع الرابع
النزلاء المصابون بالجذام(٢٣)
مادة (٥٣)
إذا اشتبه طبيب مركز الإصلاح والتأهيل في إصابة نزيل بالجذام يحرر بذلك تقريرا طبيا يرسله مركز الإصلاح والتأهيل إلى الإدارة الطبية بالمصلحة مع كشف بملاحظاته.(٢٣)
مادة (٥٤)
تتولى إدارة مستعمرة الجذام إدارة عنبر السجون الملحق بها ويعين مدير عام السجون حراسة النزلاء المودعين بها.(٢٢)(٢٣)
مادة (٥٥)
تقوم إدارة المستعمرة بعلاج النزلاء على حسب نظامها بما في ذلك صرف الأدوية والتمريض نهارا وليلا.(٢٣)
مادة (٥٦)
يصرف الغذاء اللازم للنزلاء الذين ينقلون إلى عنبر السجون بمستعمرة الجذام خصما على حساب مصلحة السجون وتصرف المفروشات والملابس اللازمة لهم من مصلحة السجون.
أما الجزاءات والزيارات والمراسلة وغير ذلك مما يتصل بمعاملة النزلاء فيتبع في ذلك النظام المقرر في السجون.(٢٣)
مادة (٥٧)
يشتغل النزلاء القادرون على العمل في الأعمال التي تتناسب وحالتهم الصحية طبقا لما تقرره إدارة المستعمرة.(٢٣)
مادة (٥٨)
تسلم جثة المتوفى لذويه إذا حضروا لتسلمها مع السماح لهم برؤيتها إذا رغبوا في ذلك, وإذا اقتضى الأمر نقل جثة النزيل إلى بلده تتخذ إجراءات صحية تتولاها إدارة مركز الإصلاح والتأهيل على نفقة الحكومة وتشمل الإجراءات الصحية المشار إليها أجر الطبيب وثمن الأدوية والأدوات اللازمة للتحنيط والصندوق, وأما النقل فيكون على نفقة ذويه, مع مراعاة الإجراءات الصحية - ولا تتخذ هذه الإجراءات الصحية إذا كانت الجهة التي ستدفن بها الجثة لا تزيد المدة اللازمة للوصول إليها على ثماني ساعات صيفا وعشرة شتاء وكان النقل بغير طريق السكة الحديد بشرط أن يتم الدفن في خلال (٢٤ ساعة) من وقت الوفاة.(٢٣)
مادة (٥٩)
يُسلم جثمان النزيل المتوفى لأهليته بناءً على تصريح من النيابة العامة ؛ ولا يصرح مطلقًا بنقل جثامين المتوفين بأمراض معدية لأية جهة إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة بمعرفة جهات الاختصاص . (٢٣)(٢٤)
الفصل الخامس
الزيارة والمراسلة
مادة (٦٠)
للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع في أي يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك بالنسبة إلى المحبوسين احتياطيا طبقا للمادة ١٤١ من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (٦١)
على مدير السجن أو مأموره أن يطلع على كل ورقة ترد إلى النزيل أو يرغب ان في إرسالها, وذلك عدا ما يتبادل بين النزيل ومحاميه من مكاتبات في شأن القضية المتهم فيها.
ويصرح لجميع النزلاء بتسلم ما يرد إليهم من خطابات إلا إذا رأى مدير السجن أو مأموره أنها تتضمن ما يثير الشبهة أو يخل بالأمن.(٢٢)(٢٣)
مادة (٦٢)
لا يسقط ورود خطاب للنزيل والرد عليه حقه في الزيارة العادية المستحقة له ولا تؤثر الخطابات التي يحررها النزيل لأهله أو لأصدقائه بطلب نقود لشراء ملابس داخلية أو ما شابه ذلك في مواعيد المراسلة العادية المستحقة له.(٢٣)
مادة (٦٣)
لمدير السجن أو مأموره إبلاغ النزيل في أي وقت أي أمر ذي أهمية يتعلق بالنزيل ويجوز له كذلك أن يسمح للنزيل بإرسال برقية على نفقته إذا رأى ضرورة لذلك بعد اطلاعه على أصل البرقية واعتماد إرسالها.(٢٢)(٢٣)
مادة (٦٤)
لكل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية الحق في إرسال أربعة خطابات شهريا اعتبارا من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة وتلقي ما يرد له من مراسلات وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة (٦١) من اللائحة الداخلية.
ويصرح لذوي المحكوم عليه بزيارته بعد انقضاء شهر من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة، وذلك مرة كل خمسة عشر يوماً, بشرط أن يكون سلوكه حسناً داخل مركز الإصلاح.(٤)(٥)(١٥)(٢٣)
مادة (٦٤مكرر)
يصرح للمحكوم عليهم بالاتصال التليفونى لمدة لا تزيد على ثلاث دقائق بواقع مرتين شهريًا اعتبارًا من تاريخ استحقاقه للزيارة، وبالتبادل أسبوعيًا مع موعد الزيارة، ووفقًا لضوابط وتعليمات التشغيل التى تحدد بقرار من مدير عام السجون ويعتمدها وزير الداخلية، ما لم يكن فى ذلك خطر على الأمن العام، وبشرط أن يكون سلوكه حسنًا داخل مركز الإصلاح.
ويجوز أن يمنع الاتصال التليفونى حسب الظروف فى أوقات معينة، إذا دعت إلى ذلك أسباب أمنية.
ويجوز التصريح بالاتصال التليفونى للمحكوم عليه استثنائيًا فى حالات الضرورة وبموافقة وزير الداخلية.
كما يجوز التصريح للمحبوسين احتياطيًا بالاتصال التليفونى بذات الضوابط ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضى التحقيق ذلك، طبقًا لنص المادة (١٤١) من قانون الإجراءات الجنائية.(١٥)(٢٣)
مادة (٦٥)
يجب قيد الزيارات والخطابات التي ترد للنزلاء أو ترسل منهم بدوسيه النزيل.(٢٣)
مادة (٦٦)
للنزيل عند نقله إلى مركز الإصلاح في بلد آخر الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو لم يحل ميعاد المراسلة أو الزيارة العادية المستحقة له, ولا تحسب هذه الزيارة والمراسلة من الزيارات أو المراسلات المقررة للمسجون.
ويستثنى من ذلك النزيل المنقول إلى مركز إصلاح آخر لصالح الضبط أو المسجون المُجازى بالنقل إلى مركز إصلاح وتأهيل عمومى.(٢٣)
مادة (٦٧)
تصرف إدارة مركز الإصلاح للنزلاء الورق والأدوات اللازمة لكتابة خطاباتهم.(٢٣)
مادة (٦٨)
لا يصرح لأي شخص بدخول مركز الإصلاح لزيارة أو مقابلة نزيل إلا بعد أن يبين اسمه وعلاقته بالنزيل وموافقة النزيل على هذه الزيارة أو المقابلة.(٢٣)
مادة (٦٩)
المحكوم عليهم الذين يرغبون أو ترغب زوجاتهم في إثبات الطلاق وما يتعلق به من إجراءات على حسب الأصول الشرعية يسمح لهم بذلك بعد التأكد من قبول الطرفين الطلاق وتتم الإجراءات بحضور الزوجين وأحد ضباط مركز الإصلاح ويثبت ذلك كله بدوسيه النزيل.(٢٣)
مادة (٧٠)
تتم زيارة النزيل في المكان المخصص لذلك في مركز الإصلاح بحضور أحد مستخدمي مركز الإصلاح أثناء زيارة النزلاء وإحدى المستخدمات أثناء زيارة المسجونات.
أما الزيارة الخاصة فتتم في مكاتب أحد ضباط مركز الإصلاح وبحضوره أو من ينوب عنه مع عدم الإخلال بحق محامي النزيل في مقابلته على انفراد. (٢٣)
مادة (٧١)
مدة الزيارة العادية والخاصة التى يصرح بها بالتطبيق لنص المادة (٤٠) من القانون ستون دقيقة، ويجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل إطالة المدة إذا دعت لذلك ضرورة بعد موافقة مدير عام السجون. (١٥)(٢١)(٢٢)(٢٣)
مادة (٧٢)
لا يجوز أن يزيد عدد الزائرين للنزيل أو المحبوس احتياطيا عن اثنين في المرة الواحدة للزيارة العادية إلا بموافقة مدير مركز الإصلاح والتأهيل بعد التثبت من وجود ضرورة تقتضي ذلك, وفي هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عدد الزائرين على أربعة أشخاص.
ويجب إثبات الضرورة التى اقتضت زيادة عدد الزائرين فى سجل النزيل.
وفى جميع الأحوال يتجاوز عمن يرافق الزائرين من الأطفال أو الأولاد الذين لا تزيد أعمارهم على اثنتى عشرة سنة". (٨)(١٩)(٢٢)(٢٣)
مادة (٧٣)
تتم الزيارة العادية في مركز الإصلاح من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً في جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.
ويجوز التصريح بالزيارة يوم الجمعة بالنسبة للنزلاء الذين يعملون بالمشروعات التأهيلية والإنتاجية وكذا المـلحقين بالمدارس الثانوية الفنية بالمراكز .
ولا يسمح بالزيارة العادية في العطلات الرسمية عدا أول وثاني أيام عيد الفطر والأضحى فيسمح فيهما لمن يستحقها. (٩)(٢٣)(٢٤)
مادة (٧٤)
يسمح لقسيس واحد بزيارة أبناء طائفته من النزلاء في كل عيد من أعيادهم ويسمح لهم بتناول القربان الذي يحضره لهم.
ويصرح للإسرائيليين في أعيادهم بتناول أطعمة الكاشير التي ترد إليهم من الحاخامخانة وتسلم إليهم في أوانيها الخاصة كما تقتضيه شريعتهم.(٢٣)
مادة (٧٤مكرر)
لمدير عام السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من النزلاء المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم بشرط المعاملة بالمثل.(٢١)(٢٢)(٢٣)
مادة (٧٥)
لمدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومى أن يصرح للنزلاء المودعين فى مركز واحد بالزيارة فيما بينهم وفقًا للضوابط المقررة للزيارة العادية ، وتتم الزيارة بحضور أحد ضباط المركـز فى مكتبـه .
ولا يصرح بالزيارة طبقًا لأحكام الفقرة السابقة بين الذكور والإناث إلا إذا كانا متزوجين ، أو كان الرجل محرمًا لها ؛ وفى هذه الحالة تتم الزيارة فى المكان المخصص للزيارة العادية فى غير مواعيدها بحضور مشرفة مع النزيلة ومشرف مع النزيل .
ولمساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية أن يصرح للنزلاء بزيارة ذويهم المودعين فى مراكز إصلاح وتأهيل أخرى متى دعت الضرورة لذلك .(٢٣)(٢٤)
مادة (٧٦)
تتم زيارة النزلاء المرضى المودعين مستشفى مركز إصلاح وتأهيل عمومى أو مركز الإصلاح في محل الزيارة العادية متى كانت حالتهم الصحية تسمح لهم بالانتقال إليها فإذا قرر طبيب مركز الإصلاح أن حالتهم لا تسمح بذلك تتم الزيارة بالمستشفى بحضور رئيس الممرضين وبعد اتخاذ الإجراءات الصحية قبل الزائرين.(٢٣)
مادة (٧٦مكرر)
مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة (٤٢) من قانون تنظيم السجون، التى يجيز منع الزيارة مطلقًا أو مقيدًا بالنسبة إلى الظروف فى أوقات معينة لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن، يجوز لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان زيارة السجن وتفقد مرافقه وتلقى شكاوى النزلاء ، طبقًا لأحكام المادة (٧٣) من قانون تنظيم السجون، وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام محددًا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك الزيارات، وذلك فى المواعيد التى تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية.
وتكون زيارة النزلاء بموافقة مسبقة من النيابة العامة محددًا بها أسماء النزلاء المطلوب زيارتهم وبعد موافقة النزيل على إتمام الزيارة وتحديد الغرض من الزيارة، على أن يلتزم الزائرون بالإجراءات التأمينية المتبعة داخل مركز الإصلاح.(٢٢)(٢٣)
مادة (٧٧)
لا تؤخر الزيارة الخاصة ميعاد الزيارة العادية المستحقة للنزيل.(٢٣)
مادة (٧٨)
يصرح للقيم المعين بالتطبيق للمادة (٢٥) من قانون العقوبات لإدارة أشغال المحكوم عليه أو الوكيل الرسمى للنزيل بزيارته زيارة خاصة للمحاسبة مدتها خمسة وأربعين دقيقة مرة كل ستة أشهر، ويجوز أن يصرح له بزيارة استثنائية بذات المدة إذا دعت لذلك ضرورة بموافقة مدير عام السجون.(١٥)(٢٣)
مادة (٧٩)
لا يصرح بالزيارة أثناء وقفها لأسباب صحية إلا بموافقة مدير عام السجون مع اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة قبل الزائرين.(٢٢)
مادة (٨٠)
إذا كان للنزيلة طفل مودع أحد الملاجئ وجب تيسير رؤيتها إياه بإحضاره إلى مركز الإصلاح مرة كل أسبوع متى طلبت النزيلة ذلك ولم يكن هناك مانع صحى، وتتم الزيارة فى غير المكان المعد للزيارة العادية بحضور إحدى موظفات مركز الإصلاح ولمدة ساعتين على الأكثر، ولا تمنع هذه الزيارة لأى سبب يتعلق بسلوك الأم داخل مركز الإصلاح.
ولا تحول الزيارات المذكورة دون الزيارات المستحقة بمقتضى هذه اللائحة، ومتى جاوز الابن الرابعة عشرة سنة تتم الزيارة فى المكان المخصص للزيارة العادية وفى مواعيدها.(١٥)(٢٣)
مادة (٨١)
يعلن النزيل عند دخوله مركز الإصلاح بحقوقه والتزاماته والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه. (١٣)(٢١)(٢٣)
مادة (٨١مكرر)
مع عدم الإخلال بحق الدفاع الشرعى وأحكام المادة (٨٧) من قانون فى شـــأن تنظيم مراكـــز الإصـــلاح والتأهيـــل المجتمعـــى ، يجوز لقوات الأمن استعمال القوة من المسجون بالقدر الكافى وفى الحدود الضرورية دفاعًا عن أنفسهم، أو فى حالة محاولة الفرار، أو المقاومة الجسدية بالقوة، أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح مركز الإصلاح.
ويراعى أن يكون استعمال القوة مع النزلاء بقدر الإمكان على الترتيب الآتى:
توجيه إنذارات شفوية مسموعة للنزلاء من مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو أقدم ضابط موجود بمركز الإصلاح بضرورة الالتزام بنظم ولوائح السجن، وأنه فى حالة عدم الالتزام سيتم اللجوء لاستخدام القوة.
استخدام خراطيم المياه.
استخدام الغاز المسيل للدموع.
استخدام الهراوات البلاستيكية.
إطلاق طلقات خرطوش.(٢٢)(٢٣)
مادة (٨٢)
يوقع على المحكوم عليه جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة تتوافر فيها الشروط الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر طبقًا لنص الفقرة السادسة من المادة (٤٣) من قانون تنظيم مراكـــز الإصـــلاح والتأهيـــل المجتمعـــى - بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناءً على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل وبعد أخذ رأى طبيب السجن، وتحرير محضر أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود، وذلك فى الحالات الآتية:
١ - إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو لأمن السجن.
٢ - سرقة مفاتيح السجن أو تقليدها.
٣ - الهروب أو الشروع فيه.
٤ - التعدى على أحد الموظفين الذى يدخلون السجن لأداء عمل يتعلق بوظيفتهم أو على أحد الزائرين.
٥ - إتلاف سجلات السجن، أو أوراق النزلاء عمدًا، أو إحدى تغيير فيها.
٦ - إتلاف شئ من محتويات السجن عمدًا.
٧ - إشعال النار داخل غرف السجن.
٨ - إحداث حريق عمدًا بالسجن أو مرافقه.
٩ - ضرب نزيل إذا أحدث الضرب إصابة تحتاج إلى علاج.
١٠ - ارتكاب أى أفعال من شأنها الإخلال بأمن السجن.
وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات الجنائية حيال الواقعة.
ولا يجوز نقل المحكوم عليه إلى الغرفة المشار إليها إذا كان سنه يقل عن ثمانى عشر سنة، أو تجاوز عمره الستين عامًا. (٢٢)(٢٣)
الفصل السادس مكررًا
(تصنيف النزلاء)(٢٣)
مادة (٨٢مكرر)
يـودع المحكــوم عليـه بمــراكـز الإصلاح والتـــأهيل المبينــــة بالمـادة (١) من القـانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى وفقًا للضوابط والإجـراءات التـالية :
١-يُقبل النزلاء بموجب أمر كتابى موقع من سلطات التحقيق المختصة بذلك قانونًا محددًا به اسم النزيل، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، ومواد القانون المنطبقة على الواقعة، وتاريخ صدور الأمر، وشموله بالتكليف بقبوله بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل المنصوص عليها قانونًا .
٢-يُسجل ملخص أمر الإيداع بالسجل العمومى للنزلاء ، مع إثبات تاريخ حضور النزيل للمركز ورقم قيده به على صور أوامر الإيداع المحفوظة بالمركز والتوقيع على ذلك من الكاتب المختص واعتماده من مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو من ينوب عنه .
وتُشكل لجنة برئاسة مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو من ينيبه من ضباط المركز وعضوية ضابط مباحث المركز وضابط التنفيذ العقابى، وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعى لتصنيف النزيل طبقًا لنوع الجريمة التى عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية، والخطورة الإجرامية، والسن، والنوع، والحالة الصحية والاجتماعية والثقافية، وفقًا للقدرة الاستيعابية للمركز وأى ضوابط أخرى تقترحها اللجنة ويعتمدها مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية .(٢١)(٢٢)(٢٣)(٢٤)
الفصل السابع
معاملة النزلاء (٢٣)
مادة (٨٣)
يكون الأثاث المقرر للمحبوسين احتياطيا المصرح لهم بالإقامة في غرفة مؤثثة, كما يلي:
سرير طراز المستشفى, مرتبة, وسادة, ٢ كيس وسادة, ٢ ملاية سرير, بطانية صوف صيفا, ٢ شتاء, حصيرة ليف, كرسي خشب, حمالة حديد وطشت صاج مدهون وأبريق صاج مدهون وصبانة, وذلك في حالة عدم وجود حوض وحنفية بالغرفة, منضدة صغيرة, مرآة, إناء وطبق لمياه الشرب, فرشة للشعر, مشط, شوكة, ملعقة, طوب وقروانة وطبق صغير من المعدن.
مادة (٨٣مكرر)
يقبل إيداع أطفال النزيلات بحضانة السجن حتى بلوغهم أربع سنوات بناءً على طلب النزيلة، طبقًا لنص المادة (٢٠) من قانون تنظيم مراكـــز الإصـــلاح والتأهيـــل المجتمعـــى ، ويصدر مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون قرارًا بشروط القبول والإيداع والمعاملة والهيكل الإدارى لدور الحضانة بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية بالوزارة، على أن يتم اعتماد هذا القرار من وزير الداخلية.(٢٢)(٢٣)
مادة (٨٤)
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن على أربع سنوات متصلة وجب قبل الإفراج عنه بالتطبيق لأحكام المادتين ٤٩ ( أ ) و٥٢ من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه أو غير ذلك من النظم والقوانين، أن يمر بفترة انتقال لا تزيد مدتها على سنتين“.(٦)
مادة (٨٥)
يتمتع المحكوم عليه في فترة الانتقال بالمزايا الآتية:
(١) نقله إلى مركز الإصلاح الكائن في دائرة محافظته التي يريد الإقامة فيها بعد الإفراج عنه أو إلى مركز الإصلاح متوسط الحراسة.
(٢) إلحاقه بعمل يتناسب وما كان يزاوله قبل سجنه بقدر الإمكان.
(٣) معاملته معاملة المحبوسين احتياطيًا فيما يختص بالزيارة والمراسلة وتتم الزيارة فى مكتب أحد الضباط وبحضوره وتكون مدتها ستين دقيقة ما لم يرَ مدير مركز الإصلاح والتــأهيل زيـادتها لمـدة لا تجــاوز ستين دقيقـة أخـرى ، بعـد موافقــة مساعد الوزيـر لقطـاع الحمـاية المجتمعيـة .
(٤) السماح له بزيارة ذوية خارج مركز الإصلاح مرة كل ثلاثة شهور فى خلال السنة الأولى من فترة الانتقال ثم مرة كل شهر فى خلال الشهور التسع التالية ثم مرة كل أسبوعين فى خلال الشهور الثلاث الأخيرة، على ألا تتجاوز مدة الزيارة الواحدة ٤٨ ساعة بالإضافة إلى مواعيد المسافة، بشرط ألا يكون فى ذلك خطر على الأمن العام أو على شخصه.
وعلى النزيل أن يحدد من سيزوره ومحل إقامته وصلته به، وعليه أن يعود الى مركز الإصلاح قبل انقضاء ميعاد الزيارة، فإذا تأخر بغير عذر مقبول جاز حرمانه من الزيارة التالية أو من هذه الميزة على حسب الأحوال.
ويصرف للنزيل فى كل مرة من مدخراته بمركز الإصلاح مبلغ مناسب وكذلك ما يقابل مصروفات الانتقال ذهابا وعودة من مقر مركز الإصلاح إلى مقر الزيارة.
ويكون سلوك النزيل خارج السجن وانتظامه فى العودة محل اعتبار عند تطبيق حكم المادة ٥٢ من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه على حالته.
ويضع مدير مصلحة السجون شروط وأوضاع تنفيذ ذلك“.
استثناءً من أحكام المادة (٨٥/ ٤) من اللائحة الداخلية للسجون، يسمح للمسجون الذى رفض الهروب من مركز الإصلاح فى الفترة من ٢٨/ ١/ ٢٠١١ حتى ١٠/ ٢/ ٢٠١١ أو من قام بتسليم نفسه إلى مركز الإصلاح أو مراكز وأقسام الشرطة أو وحدات القوات المسلحة، أو من يقوم بتسليم نفسه لتلك الجهات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا القرار بزيارة ذويه خارج مركز الإصلاح مرة كل شهرين خلال السنة الأولى من فترة الانتقال، ثم مرة كل شهر خلال الستة أشهر التالية، ثم مرة كل خمسة عشر يومًا خلال الستة أشهر الأخيرة وذلك طبقًا للقواعد المحددة فى قانون تنظيم مراكـــز الإصـــلاح والتأهيـــل المجتمعـــى واللائحة الداخلية للسجون.(٦)(١٥)(١٨)(٢٢)(٢٣)(٢٤)
مادة (٨٥مكرر)
يجوز التصريح للنزيل بزيارة ذويه إذا دعت لذلك ظروف قهرية أو حالة ضرورة، ولا تزيد مدة الزيارة على ٤٨ ساعة خلاف مواعيد المسافة وتراعى فى الزيارة سائر الأحكام المقررة فى البند ٤ من المادة ٨٥ من هذا القرار. (٦)(٢٣)
مادة (٨٥مكرر١)
تتولى الإدارات المعنية بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بقطاع مصلحة السجون تلقى شكاوى النزلاء وفحصها وإخطار الشاكى بنتيجة الفحص.(٢١)(٢٣)
مادة (٨٥مكرر٢)
لوزير الداخلية التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة لتلقي واجب العزاء أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى تحقيقاً للتواصل مع أسرته، ما لم يكن هناك خطر على الأمن العام، بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية.(٢١)
مادة (٨٥مكرر٣)
النزلاء المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالاً والمحبوسون احتياطيًا والموجودون تحت الاختبار الصحى يسمح لكل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح مركز الإصلاح بطوابير رياضية لمدة ساعة صباحًا وساعة مساء، ولا يسمح بخروج النزلاء للرياضة فى أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد فيسمح لهم فى اليوم الثانى وما يليه من أيام بالرياضة صباحًا فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية.(٢١)(٢٣)
الفصل الثامن
الإفراج
مادة (٨٦)
يجوز بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة الإفراج تحت شرط عن:
(١) المحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
(٢) المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن في جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة ٢٣٤ (فقرة ثانية) من قانون العقوبات وجرائم التزييف والقبض على الناس دون وجه حق والسرقة وتهريب النقد وجرائم المخدرات.
(٣) المحكوم عليهم في جرائم المخدرات - بعقوبة الحبس إذا كان قد سبق الحكم عليهم في جرائم مماثلة. (١)(١٠)(١٤)
مادة (٨٧)
ملغاة.(٢)
مادة (٨٨)
تصرف ملابس من قماش مناسب للمفرج عنهم الذين ليس لهم ملابس أو ليس في قدرتهم الحصول عليها, كالآتي:
أولا - للرجال: ملابس داخلية وخارجية وحذاء.
ثانيا - للنساء: ملابس داخلية وخارجية وغطاء رأس وحذاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)يستبدل بنص المادة(٨٦) من اللائحة التنفيذية وذلك وفقاً للقرار رقم ٨٣٥ لسنة ١٩٦٨المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٩٦٨.
(٢)تلغي المادة (٨٧) بقرار وزير الداخلية رقم ٧٢١ لسنة ١٩٧٠ المنشور بتاريخ ٩ / ٥ / ١٩٧٠
(٣)تستبدل بالمواد ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣ من القرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ باللائحة الداخلية للسجون وفقاً للقرار رقم ١٣١٨ لسنة ١٩٧٠المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٨/ ٧ / ١٩٧٠
(٤)يستبدل بنص المادة ٦٤ من القرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ١٥٨٢ لسنة ١٩٧٣المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٦/ ٩ / ١٩٧٣
(٥)يستبدل بنص المادة ٦٤ من القرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٢٢٧٠ لسنة ١٩٧٣المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٦/ ١ / ١٩٧٤
(٦)يستبدل بنص المادة ٨٤ وبالبند ٤ من المادة ٨٥ من القرار رقم ٧١ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٧٦٥ لسنة ١٩٧٤المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٢/ ٥ / ١٩٧٤
(٧)يستبدل بالمادة ٣٧ من القرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ١٤١٣ لسنة ١٩٧٦المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٩/ ٦ / ١٩٧٦
(٨)يستبدل بالمادة ٧٢ من القرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٩٨٩ لسنة ١٩٧٧المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١١/ ٥ / ١٩٧٧
(٩)يستبدل بالفقرة الثانية من المادة ٧٣ من اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بالقرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٧٨المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٩/ ٤ / ١٩٧٨
(١٠)يستبدل بالمادة ٨٦ من القرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٥٧٨لسنة ١٩٧٨المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٥/ ٤ / ١٩٧٨
(١١)يستبدل بالمواد ٨، ٩، ١١، ١٢ من القرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ باللائحة الداخلية للسجون.و تلغي المادة ١٠ وفقاً للقرار رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٧٩المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٩/ ٤ / ١٩٧٩
(١٢)يستبدل بنص المادة (١٥ فقرة أولى) من القرار الوزارى رقم ٧٩ لسنة و١٩٦١ وفقا للقرار رقم ٩٨٧٦لسنة١٩٩٩المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٤/ ١١ / ١٩٩٩
(١٣)تلغى المادتان رقما (٣٢، ٨١) من اللائحة الداخلية لقانون السجون وتلغى عبارة عقوبة الجلد أينما وردت فى اللائحة بقرار وزير الداخلية رقم ٦٦٨ لسنة ٢٠٠٢المنشور بتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠٠٢
(١٤)تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت بالقرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١، الخاص باللائحة الداخلية للسجون، ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد" إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة "السجن المشدد" إذا كانت مؤقتة وفقاً للقرار رقم ١٦٦٣٠ لسنة ٢٠٠٣المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٢/ ٨ / ٢٠٠٣
(١٥)يستبدل بنصوص المواد (٦٤)، (٧١)، (٧٨) (٨٠)، (٨٥ بند ٣) من اللائحة الداخلية لقانون السجون وفقاً للقرار رقم ١٠٥٨ لسنة ٢٠٠٨المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٧/ ٦ / ٢٠٠٨
(١٦)يُستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٣٩لسنة ٢٠١٠المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٨/ ١ / ٢٠١٠
(١٧)يُستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ٢٢٦٢لسنة ٢٠١٠المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٥/ ١٢ /٢٠١٠
(١٨)استثناءً من أحكام المادة (٨٥/ ٤) من اللائحة الداخلية للسجون وفقاً للقرار رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠١١المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٦/ ٢ / ٢٠١١.
(١٩)يستبدل بالفقرة الاولي من المادة ٧٢ من اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بالقرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ١٦٧٥ لسنة ٢٠١١المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٦/ ١٠ / ٢٠١١
(٢٠)يُستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ وفقاً للقرار رقم ١٣٤٢لسنة ٢٠١٣المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢/ ٧ /٢٠١٣
(٢١)يُستبدل بنصوص المواد أرقام (١١، ١٢، ٣٣، ٣٤، ٣٧، ٣٩، ٤٦، ٤٧، ٤٩، ٧١) وفقاً للقرار رقم ٣٣٢٠لسنة ٢٠١٤المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٨/ ٩ /٢٠١٤
(٢٢)تستبدل بعبارة "مدير عام السجون" عبارة "مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون" وبعبارة "مدير السجن أو مأموره" عبارة "مأمور السجن" وبعبارة "مدير القسم الطبى للسجون" عبارة "مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون"، أينما وردت فى اللائحة الداخلية للسجون.
يستبدل بنص المادة (٨٢) من قرار وزير الداخلية رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١
تُضاف ثلاث مواد جديدة للائحة الداخلية للسجون المشار إليها بأرقام (٧٦ مكررًا، ٨١ مكررًا، ٨٣ مكررًا) وفقاً للقرار رقم ٣٤٥لسنة ٢٠١٧المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٥/ ٢ /٢٠١٧.
(٢٣)تُستبدل العبارات والألفاظ التالية بالألفاظ والعبارات الموضحـــة قـــرين كل منها أينما وردت فى مسمى ومواد القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه أو فى أى قانون أو قرار اخر وفقا للقرار رقم ١٤لسنة ٢٠٢٢المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٠/ ٣ /٢٠٢٢.
(٢٤)يُســتبدل بنصوص المــواد أرقــام (١١، ١٥ مـكــررًا، ٥٩، ٧٣ فقرة ثــانيــة، ٧٥، ٨٢ مكررًا، ٣/٨٥) من اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى المشار إليها الداخلية وفقاً للقرار رقم ١٢٦٥لسنة ٢٠٢٢المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢١/ ٦ /٢٠٢٢.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.