النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ نوفمبرعام ١٩٩٧.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ١٢٥- في ١٨ سبتمبر سنة ١٩٤١
___________________________________________
قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١
بشأن قمع التدليس والغش
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ نوفمبرعام ١٩٩٧)
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المواد
مادة (١)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
١ - ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
٢ - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
٣ - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
٤ - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.(٦)(٨)
مادة (٢)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
١ - كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.(١٠)
٢ - كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها. (٣)(٤)(٦)(٨)
مادة (٣)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الانسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.(٦)(٨)
مادة (٣ مكررًا)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب الى البلاد شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى صلاحيته مع علمه بذلك وتتولى السلطة المختصة اعدام تلك المواد على نفقة المرسل اليه، فاذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لاعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها الى الخارج، فاذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.(٧)(٨)
مادة (٤)
اذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١ و٢ و٣ و٣ مكررا من هذا القانون اصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، واذا طبقت المحكمة حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.
واذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.(٨)
مادة (٥)
يجوز بقرار من الوزير المختص* فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الانسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك.(٢)(٨)
مادة (٦)
يجوز بقرار من الوزير المختص* فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء مختلفة أو تنظيم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا للبيع من العقاقير الطبية والمواد الغذائية وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص* أيضا ايجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد أو تسميتها أو حفظها أو حيازتها أو بيان الحالات التى تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص* فرض قيود وشروط فى استعمال البضائع والمنتجات أيا كانت.
ويجوز كذلك لمنع الغش والتدليس فى البضائع المبيعة أن ينظم بقرار من الوزير المختص* تصدير البضائع التى يسرى عليها هذا القانون أو استيرادها أو صنعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع.
ويجوز أن يبين بقرار وزارى الكيفية التى تكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر وامساكها ومراجعتها أو اعطاء الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة اللازمة لتصريف المنتجات والبضائع التى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات * أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
ويعاقب على مخالفة أحكام القرارات* والقرارات المذكورة بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة.(٢)
مادة (٦ مكررًا)
دون اخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، اذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد: ٢ و٣ و٣ مكررا من هذا القانون بطريق الاهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الاخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، أو باحدى هاتين العقوبتين.(٩)
مادة (٦ مكررًا / ١)
دون اخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون، يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون اذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه. ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت. ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغاء الترخيص فى مزاولة النشاط نهائيا.(٩)
مادة (٧)
يجب أن يقضى الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة، فاذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة.(٥)
مادة (٨)
تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.(٨)
مادة (٩)
لا تطبق أحكام المادة ٥٥ من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.(١١)
مادة (١٠)
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين ٤٩ و٥٠ من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود الى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٢ و٣ و٣ مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. واذا طبقت المحكمة حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة. ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة كما يجوز لها أن تحكم بالغاء رخصتها ذلك دون الاخلال بحقوق العمال قبل المنشأة.
وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين ١٨ و١٩ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الوزن والقياس والكيل، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش.(٨)
مادة (١١)
يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه ولأحكام القرارات* المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزارى.
ويعتبر هؤلاء من مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
ولمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للاجراءات المقررة بها.(٨)
مادة (١٢)
اذا وجدت لدى الموظفين المشار اليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية.
وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها.
مع عدم الاخلال بحق المتهم فى طلب الافراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال يفرج عنها بحكم القانون اذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية الضبط فى خلال السبعة الأيام التالية ليوم الضبط.
مادة (١٢ مكررًا)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار اليهم بالمادة ١١ أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى.(١)
مادة (١٣)
تلغى المواد ٢٢٦ و٣٤٧ و٣٨٣ من قانون العقوبات.
مادة (١٤)
فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون فى خلال الثلاث السنوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة فى المخالفة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم على المخالف بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات وكذلك الحكم فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة.
مادة (١٥)
على وزراء الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولوزير التجارة والصناعة أن يصدر بالاتفاق مع وزراء المالية والزراعة والصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.(٢)
نامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر عابدين في ٢٤ شعبان سنة ١٣١٠ (١٨ سبتمبر سنة ١٩٤١)
___________________________________________
(١) تُضاف مادة جديدة ( ١٢ مكررة )، وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٤٨ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٦٨ في ٣ يونيو سنة ١٩٤٨.
(٢) يُستبدل بنصي المواد الخامسة والسادسة و تضاف فقرة ثانية إلى المادة ١٥ ، وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٤٩ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١١٩ في ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٩.
(٣) تضاف فقرة جديدة الى البند (١) من الفقرة الأولى من المادة ٢، وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٥٥ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٨٣ مكرر في ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٥٥.
(٤) يستبدل بالفقرة الثانية من البند ١ من المادة ٢، وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥٣ في ١٠ يوليه سنة ١٩٦١.
(٥) يستبدل بنص المادة السابعة ، وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥٣ في ١٠ يوليه سنة ١٩٦١.
(٦) يستبدل نصوص المواد (١)، (٢)، (٣)، وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢ مكرر في ٣١ مايو سنة ١٩٨٠.
(٧) تُضاف مادة جديدة (٣ مكرر)، وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢ مكرر في ٣١ مايو سنة ١٩٨٠.
(٨) يستبدل نصوص المواد ١ و٢ و٣ مكررا و٤ و٥ و٨ و١٠ و١١ (فقرة ثالثة)، وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ (تابع) في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٤.
* يستبدل بكلمة "مرسوم" عبارة "قرار من الوزير المختص" ويستبدل بكلمة "مراسيم" كلمة "قرارات"، وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ (تابع) في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٤.
(٩) تضاف مادتان جديدتان برقمى ٦ مكررا و٦ مكررا (١)، وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ (تابع) في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٩٤.
(١٠) عدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (١) من المادة الثانية بالقانون وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٣١ لسنة ١٦ قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ في ٨ يونيه سنة ١٩٩٥ .
(١١) عدم دستورية نص المادة ٩ ، وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٢٤ لسنة ١٨ قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٨ في ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٩٧ كما اصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكما مماثلا فى الدعوى رقم ١٣٣ لسنة ١٨ قضائية دستورية.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.