
الخطوات بالترتيب
- أنت
تأكدي من قرارك واجمعي أوراقك
الخلع يقوم على أن تفتدي الزوجة نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد الصداق (المهر) الذي دفعه الزوج. اجمعي وثيقة الزواج وما يثبت مقدار المهر المدفوع قبل أي خطوة.
- المحامي
تقديم طلب التسوية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية
الدعوى لا تُقبل في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا بعد تقديم طلب تسوية للمكتب المختص، واللجوء للمكتب بدون رسوم. يحاول المكتب التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تقديم الطلب ما لم يتفق الطرفان على المد.
- المحامي
رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة
إذا لم تنجح التسوية يُرسل المكتب محضره وتقارير الإخصائيين لقلم كتاب محكمة الأسرة، ويرفع المحامي صحيفة دعوى التطليق خلعًا مع عرض رد الصداق. ويجوز رفعها أمام محكمة موطن الزوجة أو موطن الزوج.
محاولة الصلح وندب الحكمين
لا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد محاولة الصلح وندب حكمين لمواصلة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وإذا كان للزوجين ولد تعرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل بينهما من ثلاثين إلى ستين يومًا.
- أنت
الإقرار الصريح أمام المحكمة
تقررين صراحة أنك تبغضين الحياة مع زوجك، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وتخشين ألا تقيمي حدود الله بسبب هذا البغض. هذا الإقرار شرط نص عليه القانون للحكم.
صدور الحكم بالتطليق خلعًا
يقع بالخلع طلاق بائن، والحكم غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. احصلي على صورة رسمية من الحكم لتوثيق الطلاق وتحديث بياناتك.
- أنت
تحديث الحالة الاجتماعية
تُقيد الأحكام النهائية بالطلاق والتطليق بقلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية ويُخطر بها السجل المدني. وعليك التقدم للسجل المدني خلال ثلاثة أشهر من التغيير لتحديث بيانات بطاقتك.
المستندات المطلوبة
- وثيقة الزواج الرسمية
- بطاقة الرقم القومي للزوجة
- ما يثبت مقدار الصداق (المهر) المدفوع
- شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا
- توكيل رسمي للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| مدة مساعي مكتب تسوية المنازعات الأسرية | 15 يومًا من تقديم طلب التسوية (ما لم يتفق الطرفان على المد) | المادة 8 من قانون إنشاء محاكم الأسرة 10 لسنة 2004 |
| مدة مساعي الحكمين في دعوى الخلع | لا تجاوز ثلاثة أشهر | المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 |
| الفاصل بين عرضي الصلح إذا كان للزوجين ولد | من 30 إلى 60 يومًا | المادة 18 من القانون 1 لسنة 2000 |
| تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد تغير الحالة | خلال ثلاثة أشهر من التغيير | المادة 53 من قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994 |
السند القانوني
شروط الخلع وإجراءاته: رد الصداق والتنازل عن الحقوق المالية، الصلح والحكمان، الطلاق البائن وعدم قابلية الحكم للطعن، والاختصاص المحلي
نص المادة 15
نص المادة 18
نص المادة 19
نص المادة 20
اختصاص محاكم الأسرة، وجوب طلب التسوية قبل الدعوى ومدته، وحضور الخبيرين في دعاوى الطلاق والتطليق
نص المادة 3
نص المادة 6
نص المادة 8
نص المادة 9
نص المادة 11
قيد أحكام الطلاق والتطليق وتحديث بيانات البطاقة خلال ثلاثة أشهر
نص المادة 32
نص المادة 53
أخطاء شائعة وتنبيهات
- لا يجوز أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الأطفال أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم؛ فهذه حقوق للصغار لا تملكين التنازل عنها.
- الحكم بالخلع لا يُطعن عليه بأي طريق، فراجعي قرارك جيدًا قبل الإقرار أمام المحكمة.
- رفع الدعوى مباشرة دون طلب تسوية قد يؤدي لعدم قبولها أو إحالتها للمكتب، فلا تتجاوزي هذه الخطوة.
أسئلة شائعة
هل أخسر حضانة أولادي أو نفقتهم إذا خلعت زوجي؟
لا. نصت المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
هل يستطيع الزوج استئناف حكم الخلع؟
لا. الحكم في دعوى الخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، والطلاق الواقع به طلاق بائن.
هل يجب أن أرفع الدعوى في محكمة منطقة زوجي؟
لا يلزم ذلك؛ تختص بدعاوى الخلع المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه وفق المادة 15 من القانون 1 لسنة 2000.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.





