اتطلقتِ بدون رضاكِ: إزاي تطالبي بنفقة المتعة؟

المطلقة المدخول بها التي طُلقت دون رضاها ولا بسبب منها تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل فوق نفقة العدة. الشروط والخطوات.

يُفضّل التحرك سريعًاللأفراد 6 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
اتطلقتِ بدون رضاكِ: إزاي تطالبي بنفقة المتعة؟

الجهة المختصة

محكمة الأسرة المختصة (بعد طلب التسوية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية)

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    تأكدي من شروط المتعة

    يشترط القانون أن تكوني زوجة مدخولًا بها في زواج صحيح، وأن يكون الطلاق دون رضاكِ ولا بسبب من قبلكِ. لذلك فالطلاق بالخلع الذي تتنازلين فيه عن حقوقك المالية لا تُستحق فيه المتعة.

  2. أنت

    احصلي على إشهاد الطلاق

    المطلق ملزم بتوثيق إشهاد الطلاق خلال ثلاثين يومًا، وعلى الموثق إعلانك به إذا لم تحضري وتسليمك نسخة منه. إشهاد الطلاق هو المستند الأساسي في دعواك.

  3. المحامي

    جمع أدلة يسار المطلق ومدة الزواج

    تُقدَّر المتعة بمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية. يجمع المحامي ما يثبت دخل المطلق وممتلكاته وما يوضح ظروف الطلاق، وللمحكمة إذا كان الدخل محل منازعة جدية أن تطلب من النيابة العامة التحقيق فيه.

  4. الجهة المختصة

    طلب التسوية

    يُقدَّم طلب التسوية أولًا لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، ويجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يومًا ما لم يتفق الطرفان على المد. إذا تم الصلح يكون لمحضره قوة السند واجب التنفيذ.

  5. المحامي

    رفع دعوى المتعة

    إذا لم تنجح التسوية، يرفع المحامي دعوى المتعة أمام محكمة الأسرة التي أُودع فيها ملف الأسرة إن وجد، ويمكن أن تُرفع مع طلب نفقة العدة. ويطلب الحكم بما لا يقل عن نفقة سنتين.

  6. الجهة المختصة

    الحكم وطريقة السداد

    تقدّر المحكمة المتعة، ويجوز لها أن ترخّص للمطلق في سدادها على أقساط. ويجوز الطعن على الحكم بالاستئناف في الميعاد القانوني.

المستندات المطلوبة

  • إشهاد الطلاق أو إعلان الطلاق
  • وثيقة الزواج
  • ما يثبت دخل المطلق ويساره (مفردات مرتب، سجل تجاري، ممتلكات)
  • ما يوضح ظروف الطلاق (رسائل، شهود)
  • صورة بطاقة الرقم القومي
  • توكيل للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
توثيق المطلق لإشهاد الطلاقثلاثون يومًا من إيقاع الطلاقالمادة 5 مكررًا من القانون 25 لسنة 1929
دعوى نفقة العدة المرتبطةلا تسمع لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاقالمادة 17 من القانون 25 لسنة 1929
مدة التسوية بالمكتبخمسة عشر يومًا من تقديم الطلب ما لم يتفق الخصوم على تجاوزهاالمادة 8 من قانون محاكم الأسرة 10 لسنة 2004
استئناف الحكمأربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلكالمادة 227 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 بالإحالة من المادة 56 من القانون 1 لسنة 2000

السند القانوني

قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فى شأن بعض أحكام الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

استحقاق المتعة وشروطها وتقديرها وجواز تقسيطها، وتوثيق الطلاق، وعدم سماع نفقة العدة لأكثر من سنة.

مادة 5مادة 5 مكررمادة 17مادة 18 مكرر
نص المادة 5
مادة (٥) كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا في هذا القانون والقانون نمرة ٢٥ سنة ١٩٢٠.
نص المادة 5 مكرر
مادة (٥ مكررًا) على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق. وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن (١) الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى، إلا من تاريخ علمها به.(٢)(٤)(٥) ٢ - الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
نص المادة 17
مادة (١٧) لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق. كما أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
نص المادة 18 مكرر
مادة (١٨ مكررًا) الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.(٢)(٤)(٥)
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

الخلع مقابل التنازل عن الحقوق المالية، وتحقيق النيابة في دخل المطلوب الحكم عليه، وطرق الطعن.

مادة 20مادة 23مادة 56
نص المادة 20
مادة (٢٠) للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (١٨) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (١٩) من هذا القانون، ويعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم. ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
نص المادة 23
مادة (٢٣) إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن. ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ في شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة. ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها. ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
نص المادة 56
مادة (٥٦) طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص محكمة الأسرة، وجوب طلب التسوية ومدته، وملف الأسرة.

مادة 3مادة 6مادة 8مادة 12
نص المادة 3
مادة (٣) تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (٣) من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها. كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.
نص المادة 6
مادة (٦) فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص. وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادى فيه، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة.
نص المادة 8
مادة (٨) يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع، فى حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا فى جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
نص المادة 12
مادة (١٢) تكون محكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليًا، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (١٠) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها، لدى رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين

ميعاد الاستئناف.

مادة 227
نص المادة 227
مادة (٢٢٧) ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • المتعة مستحقة فوق نفقة العدة وليست بديلًا عنها، فلا تخلطي بين الطلبين.
  • إذا طلبتِ الخلع فقد تنازلتِ قانونًا عن حقوقك المالية الشرعية، فلا تستحقين المتعة.
  • الطلاق الذي يكون بسبب من قبل الزوجة لا تستحق عنه المتعة، فالإثبات لظروف الطلاق مهم جدًا في الدعوى.

أسئلة شائعة

كم تساوي المتعة؟

تقدر بنفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، والمحكمة هي التي تحدد المقدار.

هل يمكن للمطلق أن يدفع المتعة على أقساط؟

نعم، المادة 18 مكررًا تجيز أن يرخَّص للمطلق في سداد المتعة على أقساط.

هل تُستحق المتعة إذا طُلقت قبل الدخول؟

النص يشترط أن تكون الزوجة مدخولًا بها في زواج صحيح، فلا تنطبق المادة على المطلقة قبل الدخول.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في الأحوال الشخصية والأسرة

كل إجراءات المجال