جالك إنذار طاعة: إزاي تعترضي في الميعاد؟

إنذار الطاعة يوقف النفقة إذا لم تعترض الزوجة خلال ثلاثين يومًا أمام محكمة الأسرة مع بيان أسبابها الشرعية. تعرّفي على الخطوات والأخطاء الشائعة.

عاجل — مواعيد قصيرةللأفراد 6 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
جالك إنذار طاعة: إزاي تعترضي في الميعاد؟

الجهة المختصة

محكمة الأسرة المختصة (التي حلت محل المحكمة الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية)

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    سجّلي تاريخ الإعلان بدقة

    الإنذار يكون بإعلان على يد محضر لشخصك أو لمن ينوب عنك، ومن تاريخه يبدأ ميعاد الثلاثين يومًا. احتفظي بالورقة واذهبي لمحامٍ فورًا ولا تنتظري نهاية المدة.

  2. المحامي

    فحص الإنذار نفسه

    يجب أن يبيّن الإنذار المسكن الذي يدعوك الزوج للعودة إليه. يراجع المحامي صحة الإعلان وبيان المسكن ومدى صلاحيته.

  3. المحامي

    تحديد الأوجه الشرعية للاعتراض

    يجب أن تتضمن صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستندين إليها في الامتناع، وإلا حُكم بعدم قبول الاعتراض. يجمع المحامي معك الأسباب وأدلتها، ومنها مثلًا عدم صلاحية المسكن المبيّن في الإنذار.

  4. المحامي

    إيداع صحيفة الاعتراض

    يودع المحامي صحيفة الاعتراض أمام محكمة الأسرة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان. فإن لم تعترضي في الميعاد، يُعتد بوقف نفقتك من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض.

  5. الجهة المختصة

    محاولة الصلح والخبيران

    تتدخل المحكمة عند نظر الاعتراض لإنهاء النزاع صلحًا، ويحضر جلساتها وجوبًا خبيران اجتماعي ونفسي في دعاوى الطاعة. وقد ورد في الأعمال التحضيرية للقانون 100 لسنة 1985 أن للمحكمة بحث شرعية المسكن وأمر الزوج بإعداد مسكن مناسب.

  6. الجهة المختصة

    طلب التطليق داخل الاعتراض

    إذا تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم وطلبتِ التطليق، تتخذ إجراءات التحكيم ببعث حكمين لا تجاوز مأموريتهما ستة أشهر، ويجوز مدها مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

المستندات المطلوبة

  • أصل إنذار الطاعة المعلن على يد محضر
  • وثيقة الزواج
  • ما يثبت أسباب امتناعك (محاضر، تقارير طبية، صور للمسكن، شهود)
  • صورة بطاقة الرقم القومي
  • توكيل للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
الاعتراض على إنذار الطاعةثلاثون يومًا من تاريخ الإعلانالمادة 11 مكررًا ثانيًا من القانون 25 لسنة 1929
مأمورية الحكمين إذا طلبت الزوجة التطليقلا تجاوز ستة أشهر، ومهلة إضافية مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهرالمادة 8 من القانون 25 لسنة 1929

السند القانوني

قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فى شأن بعض أحكام الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

أثر الامتناع على النفقة، شكل الإنذار، ميعاد الاعتراض وبيان الأوجه الشرعية، تدخل المحكمة للصلح، وإجراءات التحكيم عند طلب التطليق.

مادة 7مادة 8مادة 10مادة 11مادة 11 مكرر ثانيا
نص المادة 7
مادة (٧) يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.(٣)(٤)(٦)
نص المادة 8
مادة (٨) (أ) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك. وعليهما تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. (ب) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين.(٣)(٤)(٦)
نص المادة 10
مادة (١٠) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: ١ - فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق. ٢ - وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم به (١) الزوجة. ٣ - وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. ٤ - وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل.(٣)(٤)(٦)
نص المادة 11
مادة (١١) على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فإن، لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة (٨) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الاثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها والزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض.(٣)(٤)(٦)
نص المادة 11 مكرر ثانيا
مادة (١١ مكررًا ثانيًا) إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ٧ إلى ١١ من هذا القانون.(٥) ٣ - التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه
قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

الأعمال التحضيرية: للمحكمة بحث شرعية المسكن وأمر الزوج بإعداد مسكن مناسب.

مادة اصدار 7
نص المادة اصدار 7
مادة (السابعة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩، وذلك عدا حكم المادة (٢٣ مكررا) فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى ١٦ شوال سنة ١٤٠٥ (٣ يوليه سنة ١٩٨٥). (١) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٣٣ فى ١٥/ ٨/ ١٩٨٥. تقرير اللجنة المشتركة من: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدة العضو فاطمة عنان وآخرين بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أحال المجلس بجلسته المعقودة فى ١١ من يونيه ١٩٨٥ الى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف الاقتراح بمشروع القانون المذكور وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه. فعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات بتاريخ ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦/ ٦/ ١٩٨٥ حضرها السيدة آمال عثمان: وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية. كما حضر اجتماعات اللجنة نخبة من كبار علماء الدين من مجمع البحوث الاسلامية وهم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد المنعم النمر. فضيلة الشيخ الدكتور محمد مصطفى شلبى. فضيلة الشيخ الدكتور الطيب النجار. فضيلة الشيخ عبد الله المشد. السيد المستشار عبد العزيز هندى: المستشار القانونى لفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر والسيد الدكتور جمال الدين محمود: نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام المجلس الأعلى للشئون الاسلامية. كما حضر السيد الدكتور وحيد رأفت: نائب رئيس حزب الوفد الجديد وأستاذ
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

إجراءات تعيين الحكمين في دعاوى التطليق.

مادة 19
نص المادة 19
مادة (١٩) في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه. وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين. وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص محكمة الأسرة ووجوب حضور الخبيرين في دعاوى الطاعة.

مادة 3مادة 11
نص المادة 3
مادة (٣) تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (٣) من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها. كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.
نص المادة 11
مادة (١١) يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة (٢) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلى كل منها أن يقدم للمحكمة تقريرًا فى مجال تخصصه. فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يُضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع.(١)

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • الميعاد ثلاثون يومًا وفق النص الحالي (المادة 11 مكررًا ثانيًا)؛ لا تعتمدي على نصوص قديمة تذكر عشرة أيام، فقد قُضي بعدم دستورية القرار بقانون الذي تضمنها.
  • صحيفة اعتراض بلا أوجه شرعية واضحة يُحكم بعدم قبولها حتى لو قُدمت في الميعاد.
  • تجاهل الإنذار لا يوقفه؛ إذا مر الميعاد دون اعتراض توقفت نفقتك من تاريخ انتهاء الميعاد.

أسئلة شائعة

ماذا يحدث لنفقتي إذا لم أعترض؟

تعتبر الزوجة ممتنعة دون حق، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.

هل يمكن أن ينتهي الاعتراض بالطلاق؟

نعم، إذا بان للمحكمة أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق، تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم الواردة في المواد من 7 إلى 11 من القانون 25 لسنة 1929.

هل يشترط أن يُذكر المسكن في الإنذار؟

نعم، النص يلزم الزوج أن يبين في الإعلان المسكن الذي يدعو زوجته للعودة إليه.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في الأحوال الشخصية والأسرة

كل إجراءات المجال