جوزي بيضرني ومش قادرة أكمل: دعوى التطليق للضرر

كيف تطلب الزوجة التطليق للضرر وفق القانون 25 لسنة 1929: إثبات الضرر، الصلح والحكمين، والتطليق لزواج الزوج بأخرى خلال سنة.

يُفضّل التحرك سريعًاللأفراد 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
جوزي بيضرني ومش قادرة أكمل: دعوى التطليق للضرر

الجهة المختصة

محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن الزوجة أو الزوج، بعد طلب التسوية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    وثّقي الضرر أولًا بأول

    الأساس أن تثبتي إضرار الزوج بك بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالكما. احتفظي بالتقارير الطبية والمحاضر والرسائل، وحددي شهودًا رأوا الوقائع بأنفسهم.

  2. المحامي

    طلب التسوية لدى مكتب تسوية المنازعات الأسرية

    يقدم المحامي طلب التسوية للمكتب المختص بدون رسوم، وتستمر المساعي خمسة عشر يومًا ما لم يُتفق على المد. إذا لم تتم التسوية يُرسل المحضر لقلم كتاب محكمة الأسرة للسير في الدعوى.

  3. المحامي

    رفع دعوى التطليق للضرر

    تُحرر الصحيفة بوقائع الضرر وأدلته وتُطلب فيها طلقة بائنة. ويمكن أن تُضم إليها طلبات النفقة والحضانة، لأن المحكمة التي تنظر دعوى التطليق تختص بها حتى يصدر فيها حكم واحد.

  4. الجهة المختصة

    عرض الصلح على الزوجين

    لا يُحكم بالتطليق إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدًا في الصلح وتعجز عنه. وإذا كان للزوجين ولد تعرض الصلح مرتين على الأقل بينهما من ثلاثين إلى ستين يومًا، ويحضر الجلسات خبيران اجتماعي ونفسي.

  5. الجهة المختصة

    الإثبات والحكم

    إذا ثبت الضرر وعجزت المحكمة عن الإصلاح طلقتك طلقة بائنة. أما إذا رُفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، تبعث المحكمة حكمين وفق المواد من 7 إلى 11.

  6. الجهة المختصة

    مأمورية الحكمين عند تكرار الشكوى

    يُكلف كل زوج بتسمية حكم من أهله في الجلسة التالية وإلا عينت المحكمة عنه، ولا تجاوز مأمورية الحكمين ستة أشهر مع جواز مهلة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. يقترح الحكمان التطليق ببدل أو دون بدل بحسب من صدرت منه الإساءة.

  7. المحامي

    الطعن على الحكم عند الحاجة

    ميعاد الاستئناف أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويُرفع أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة. يراجع المحامي معك جدوى الاستئناف قبل فوات الميعاد.

المستندات المطلوبة

  • وثيقة الزواج
  • بطاقة الرقم القومي
  • تقارير طبية ومحاضر شرطة إن وجدت
  • رسائل أو مستندات تثبت وقائع الضرر
  • بيانات الشهود
  • شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
طلب التطليق بسبب زواج الزوج بأخرىيسقط بمضي سنة من تاريخ علم الزوجة بالزواج بأخرى ما لم تكن رضيت به صراحة أو ضمنًا، ويتجدد الحق بكل زواج جديدالمادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 (المضافة بالقانون 100 لسنة 1985)
مدة مأمورية الحكمينلا تجاوز ستة أشهر، مع مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهرالمادة 8 من القانون 25 لسنة 1929
مساعي مكتب التسوية15 يومًا من تقديم الطلبالمادة 8 من القانون 10 لسنة 2004
ميعاد الاستئناف40 يومًاالمادة 227 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 (بإحالة المادة 56 من القانون 1 لسنة 2000)

السند القانوني

قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فى شأن بعض أحكام الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

التطليق للضرر، التحكيم بين الزوجين، والتطليق لزواج الزوج بأخرى (مضافة بالقانون 100 لسنة 1985)

مادة 6مادة 7مادة 8مادة 9مادة 10مادة 11مادة 11 مكرر
نص المادة 6
مادة (٦) إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد (٧ و٨ و٩ و١٠ و١١).
نص المادة 7
مادة (٧) يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.(٣)(٤)(٦)
نص المادة 8
مادة (٨) (أ) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك. وعليهما تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. (ب) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين.(٣)(٤)(٦)
نص المادة 9
مادة (٩) لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره. وعلى الحكمين ان يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.(٣)(٤)(٦)
نص المادة 10
مادة (١٠) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: ١ - فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق. ٢ - وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم به (١) الزوجة. ٣ - وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. ٤ - وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل.(٣)(٤)(٦)
نص المادة 11
مادة (١١) على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فإن، لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة (٨) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الاثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها والزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض.(٣)(٤)(٦)
نص المادة 11 مكرر
مادة (١١ مكررًا) على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا. ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى. وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.(٥)
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

الاختصاص وضم طلبات النفقة والحضانة، الصلح الإلزامي، تعيين الحكمين، وقبول دعوى التطليق بالزواج الثابت بأية كتابة

مادة 10مادة 15مادة 17مادة 18مادة 19مادة 56
نص المادة 10
مادة (١٠) تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه. ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها، الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته. وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد. وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان. ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها.
نص المادة 15
مادة (١٥) يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (٤٠، ٤٢، ٤٣) من القانون المدني. وبمراعاة أحكام المادتين (١٠، ١١) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى. وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الآتى: ١ - تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية: ( أ ) النفقات والأجور وما في حكمها. (ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. (ج) المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها. (د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. ٢- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة. ٣ - يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتى: ( أ ) في مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي أو للقاصر. (ب) في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا. (ج) في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب. فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته. (د) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز
نص المادة 17
مادة (١٧) لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى. ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة ١٩٣١ - ما لم يكن الزواج ثابت بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة. ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه.
نص المادة 18
مادة (١٨) تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح - مع علمه بها - بغير عذر مقبول رافضا له. وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.
نص المادة 19
مادة (١٩) في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه. وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين. وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
نص المادة 56
مادة (٥٦) طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةالنص الكامل في مكتبة القوانين

طلب التسوية قبل الدعوى وحضور الخبيرين في دعاوى التطليق

مادة 6مادة 8مادة 9مادة 11
نص المادة 6
مادة (٦) فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص. وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادى فيه، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة.
نص المادة 8
مادة (٨) يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع، فى حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا فى جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
نص المادة 9
مادة (٩) لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقًا للمادة (٦) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقًا لحكم المادة (٨). وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.
نص المادة 11
مادة (١١) يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة (٢) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلى كل منها أن يقدم للمحكمة تقريرًا فى مجال تخصصه. فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يُضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع.(١)
قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين

ميعاد الاستئناف أربعون يومًا

مادة 227
نص المادة 227
مادة (٢٢٧) ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • الإثبات هو قلب الدعوى؛ الشهادة السماعية والكلام العام لا يكفيان غالبًا، فاجمعي الأدلة قبل الرفع.
  • إذا كان سبب الضرر زواج الزوج بأخرى فلديك سنة من تاريخ علمك؛ التأخير بعدها يُسقط حقك في هذا السبب.
  • الحكمان قد يقترحان التطليق مقابل بدل تلتزمين به إذا كانت الإساءة منك كلها أو مشتركة، فكوني واقعية في عرض الوقائع.

أسئلة شائعة

زواجي عرفي، هل أستطيع طلب التطليق؟

المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 لا تقبل عند الإنكار دعاوى الزواج غير الثابت بوثيقة رسمية، لكنها تقبل دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.

هل زواج زوجي بأخرى يعتبر ضررًا؟

للزوجة التي تزوج عليها زوجها طلب الطلاق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تشترط عدم الزواج عليها، خلال سنة من علمها (المادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929).

هل أفقد حقوقي المالية بالتطليق للضرر؟

إذا كانت الإساءة كلها من الزوج يقترح الحكمان التطليق دون مساس بحقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، أما إذا كانت الإساءة منها أو مشتركة فقد يكون التطليق ببدل (المادة 10 من القانون 25 لسنة 1929).

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في الأحوال الشخصية والأسرة

كل إجراءات المجال