بعد الطلاق: مين ياخد الأولاد وإزاي أشوفهم؟

ترتيب الحضانة وسن انتهائها، وحق الرؤية وتنظيمه، وما يحدث إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية، وفق القانون 25 لسنة 1929 والقانون 1 لسنة 2000.

يُفضّل التحرك سريعًاللأفراد 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
بعد الطلاق: مين ياخد الأولاد وإزاي أشوفهم؟

الجهة المختصة

محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه، ونيابة شئون الأسرة في القرارات المؤقتة، وإدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    اعرف ترتيب أصحاب الحق في الحضانة

    يثبت الحق في الحضانة للأم ثم لأم الأم ثم لأم الأب ثم للأخوات، وفق الترتيب الوارد في المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929. وينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشرة سنة.

  2. أنت

    حاول الاتفاق على الرؤية أولًا

    لكل من الأبوين حق رؤية الصغير، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. الاتفاق الودي على موعد ومكان مناسب هو الطريق الأسرع والأقل ضررًا على الطفل.

  3. المحامي

    طلب التسوية ثم رفع الدعوى

    يقدم المحامي طلب التسوية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، وإذا فشلت التسوية تُرفع دعوى الحضانة أو الرؤية أمام محكمة الأسرة. ويحضر الجلسات وجوبًا خبيران اجتماعي ونفسي في دعاوى الحضانة والرؤية.

  4. الجهة المختصة

    قرار مؤقت من النيابة عند النزاع العاجل

    يجوز للنيابة العامة، متى عُرض عليها نزاع على حضانة صغير في سن حضانة النساء، أن تصدر بعد التحقيق قرارًا مسببًا بتسليمه لمن تتحقق مصلحته معه. ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل وينفذ فورًا حتى تحكم المحكمة.

  5. الجهة المختصة

    تنظيم الرؤية بحكم

    إذا تعذر الاتفاق نظم القاضي الرؤية في مكان لا يضر بالصغير نفسيًا. وينفذ حكم الرؤية في أحد الأماكن التي يحددها قرار وزير العدل ما لم يتفق الطرفان على مكان آخر.

  6. المحامي

    التنفيذ عند الامتناع

    أحكام تسليم الصغير ورؤيته واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة، ويجوز تنفيذ حكم الضم والتسليم جبرًا. أما حكم الرؤية فلا ينفذ قهرًا، لكن إذا امتنع الحاضن بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر جاز نقل الحضانة مؤقتًا لمن يليه.

  7. الجهة المختصة

    تخيير الصغير بعد سن الخامسة عشرة

    بعد بلوغ الخامسة عشرة يخير القاضي الصغير أو الصغيرة في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

المستندات المطلوبة

  • شهادات ميلاد الأطفال
  • وثيقة الطلاق أو حكم التطليق
  • بطاقة الرقم القومي
  • ما يثبت محل إقامة الطفل والحاضن
  • ما يثبت امتناع الحاضن عن تنفيذ الرؤية (محاضر عدم تنفيذ) إن وجد

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
انتهاء حضانة النساءببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ثم يخير القاضي الصغيرالمادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 (مستبدلة الفقرة الأولى بالقانون 4 لسنة 2005)
مساعي مكتب التسوية15 يومًا من تقديم الطلبالمادة 8 من القانون 10 لسنة 2004

السند القانوني

قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فى شأن بعض أحكام الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

سن الحضانة وتخيير الصغير، حق الرؤية للأبوين والأجداد، جزاء الامتناع عن الرؤية، وترتيب الحاضنين

مادة 20
نص المادة 20
مادة (٢٠) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.(٩) ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا. ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فان تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.(٣)
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

الاختصاص المحلي، نفاذ أحكام الحضانة والرؤية، التنفيذ الجبري للضم، أماكن الرؤية، وقرار النيابة المؤقت بالحضانة

مادة 15مادة 65مادة 66مادة 67مادة 69مادة 70
نص المادة 15
مادة (١٥) يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (٤٠، ٤٢، ٤٣) من القانون المدني. وبمراعاة أحكام المادتين (١٠، ١١) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى. وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الآتى: ١ - تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية: ( أ ) النفقات والأجور وما في حكمها. (ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. (ج) المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها. (د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. ٢- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة. ٣ - يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتى: ( أ ) في مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي أو للقاصر. (ب) في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا. (ج) في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب. فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته. (د) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز
نص المادة 65
مادة (٦٥) الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
نص المادة 66
مادة (٦٦) يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرًا. ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ. ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك.
نص المادة 67
مادة (٦٧) ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر. ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
نص المادة 69
مادة (٦٩) يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة. ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
نص المادة 70
مادة (٧٠) يجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها. ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير.
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةالنص الكامل في مكتبة القوانين

طلب التسوية، حضور الخبيرين في دعاوى الحضانة والرؤية، وإدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة

مادة 6مادة 9مادة 11مادة 15
نص المادة 6
مادة (٦) فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص. وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادى فيه، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة.
نص المادة 9
مادة (٩) لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقًا للمادة (٦) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقًا لحكم المادة (٨). وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.
نص المادة 11
مادة (١١) يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة (٢) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلى كل منها أن يقدم للمحكمة تقريرًا فى مجال تخصصه. فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يُضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع.(١)
نص المادة 15
مادة (١٥) تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة. ___________________________________________ (١) تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (١١) بالقانون رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٧ وفقاً لما جاء في الجريدة الرسمية العدد رقم ٥١ مكرر (أ) في ٢٥ ديسمبر . ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة .

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • الامتناع المتكرر عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر قد يؤدي إلى نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يلي الحاضن.
  • حكم الرؤية لا ينفذ بالقوة على الطفل؛ وثّق كل مرة يُمنع فيها التنفيذ لتستند إليها أمام القاضي.
  • المحكمة تسترشد بمصلحة الطفل الفضلى، فتجنب إقحام الطفل في النزاع أو التأثير عليه.

أسئلة شائعة

هل يحق للجد والجدة رؤية الأحفاد؟

للأجداد حق الرؤية عند عدم وجود الأبوين، وفق المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929.

أين تتم الرؤية؟

في أحد الأماكن التي يحددها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، ما لم يتفق الحاضن وصاحب الحكم على مكان آخر، بشرط أن يتوفر فيه ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير (المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000).

ماذا أفعل إذا كان هناك نزاع حول سفر الطفل للخارج؟

المنازعات حول السفر إلى الخارج يختص بها رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية بأمر على عريضة بعد سماع أقوال ذوي الشأن (المادة الأولى من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000 والمادة 3 من القانون 10 لسنة 2004).

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في الأحوال الشخصية والأسرة

كل إجراءات المجال