عايز تثبت نسب طفل أو تنفيه: إيه الإجراءات؟

للطفل حق إثبات نسبه بكافة الوسائل بما فيها العلمية المشروعة، وللقانون قيود على سماع دعوى النسب في حالات معينة. تعرّف على المسار أمام محكمة الأسرة.

للأفراد 6 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
عايز تثبت نسب طفل أو تنفيه: إيه الإجراءات؟

الجهة المختصة

محكمة الأسرة المختصة، ثم مصلحة الأحوال المدنية لتعديل القيد بناء على الحكم

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    اجمع ما يثبت الزوجية والولادة

    النسب يرتبط بالزوجية وتاريخ الولادة. اجمع وثيقة أو عقد الزواج، وشهادة الميلاد أو إخطار الولادة، وما يثبت تواريخ الطلاق أو الوفاة أو الغياب إن وجدت.

  2. المحامي

    فحص قيود سماع الدعوى

    لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد أتت به بعد سنة من غيبة الزوج، ولا لولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من الطلاق أو الوفاة. يراجع المحامي التواريخ أولًا.

  3. المحامي

    إذا كان الأب متوفى

    لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة.

  4. المحامي

    طلب الوسائل العلمية

    للطفل الحق في إثبات نسبه الشرعي بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة. يطلب المحامي من المحكمة إحالة الطرفين للفحص الفني المناسب ويحدد أثر الامتناع عنه في دفاعه.

  5. الجهة المختصة

    نظر الدعوى أمام محكمة الأسرة

    يحضر جلسات دعاوى النسب وجوبًا خبيران اجتماعي ونفسي، ويبيّن الإخصائي الاجتماعي في تقريره ما إذا كان الطفل خاضعًا لنظام الأسر البديلة. وتتدخل النيابة العامة في الدعوى.

  6. أنت

    تعديل القيد بعد الحكم

    بعد صدور الحكم يتم تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة بإثبات النسب بناء على الحكم مباشرة، دون حاجة لقرار من لجنة التصحيح. قدّم صورة الحكم لمكتب السجل المدني.

المستندات المطلوبة

  • وثيقة الزواج أو عقد الزواج
  • شهادة ميلاد الطفل أو إخطار الولادة
  • إشهاد الطلاق أو شهادة الوفاة إن وجدت
  • أي إقرار مكتوب من الأب بالنسب
  • صور بطاقات الرقم القومي
  • توكيل للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
ولادة بعد الطلاق أو الوفاة أو غيبة الزوجلا تسمع دعوى النسب عند الإنكار إذا جاءت الولادة لأكثر من سنة (365 يومًا)المادتان 15 و23 من القانون 25 لسنة 1929
التبليغ عن الميلادخمسة عشر يومًا من تاريخ الولادةالمادة 19 من قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994

السند القانوني

قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فى شأن بعض أحكام الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

حالات عدم سماع دعوى النسب عند الإنكار، والسنة المقصودة 365 يومًا.

مادة 15مادة 23
نص المادة 15
مادة (١٥) لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنه من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة. ٥ - النفقة والعدة
نص المادة 23
مادة (٢٣) المراد بالنسبة في المواد من (١٢ إلى ١٨) هي السنة التي عدد أيامها ٣٦٥ يوما.
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

تدخل النيابة العامة، وقيود دعوى الإقرار بالنسب بعد وفاة المورث، واختصاص المحكمة الابتدائية التي حلت محلها محكمة الأسرة.

مادة 6مادة 7مادة 10
نص المادة 6
مادة (٦) مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٦، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية. وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.
نص المادة 7
مادة (٧) لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء.
نص المادة 10
مادة (١٠) تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه. ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها، الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته. وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد. وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان. ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها.
قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفلالنص الكامل في مكتبة القوانين

حق الطفل في النسب وإثباته بالوسائل العلمية المشروعة، وحق الأم في قيد المولود.

مادة 4مادة 15
نص المادة 4
مادة (٤) للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما. وله الحق في إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة. وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، ويحظر التبنى.(١)
نص المادة 15
مادة (١٥) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: ١ - والد الطفل إذا كان حاضرا. ٢ - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. ٣ - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات. ٤ - العمدة أو الشيخ. كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم. ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى. مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٤، ٢١، ٢٢) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.(٢)
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص محكمة الأسرة، نيابة شئون الأسرة، والخبيران في دعاوى النسب.

مادة 3مادة 4مادة 11
نص المادة 3
مادة (٣) تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (٣) من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها. كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.
نص المادة 4
مادة (٤) تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتتولى نيابة شئون الأسرة - فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية - الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونًا، ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبيًا وإلا كان الحكم باطلاً. وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقًا للمادة (٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
نص المادة 11
مادة (١١) يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة (٢) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلى كل منها أن يقدم للمحكمة تقريرًا فى مجال تخصصه. فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يُضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع.(١)
قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون الأحوال المدنيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

ميعاد التبليغ عن الميلاد، وتعديل قيود إثبات النسب بناء على الأحكام.

مادة 19مادة 47
نص المادة 19
مادة (١٩) يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
نص المادة 47
مادة (٤٧) لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها. (الفصل السابع) بطاقات تحقيق الشخصية

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • شهادة الميلاد التي تستخرجها الأم باسمها لا يعتد بها في غير إثبات واقعة الميلاد، فهي ليست إثباتًا للنسب.
  • حساب السنة في قيود دعوى النسب بالسنة الميلادية (365 يومًا)، فدقة التواريخ حاسمة.
  • التبني محظور قانونًا، ولا يجوز استخدام دعوى النسب للالتفاف عليه.

أسئلة شائعة

هل تحليل البصمة الوراثية مقبول؟

قانون الطفل ينص على حق الطفل في إثبات نسبه الشرعي بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة، والمحكمة هي التي تقدّر الدليل.

هل يمكن للأم قيد الطفل دون الأب؟

نعم، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، لكن هذه الشهادة لا يعتد بها في غير إثبات واقعة الميلاد.

بعد الحكم بالنسب هل أحتاج لجنة تصحيح؟

لا، المادة 47 من قانون الأحوال المدنية تجيز تغيير قيود إثبات النسب بناء على أحكام صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لقرار من اللجنة.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في الأحوال الشخصية والأسرة

كل إجراءات المجال