خايف الطرف التاني يسفّر الطفل برا مصر: تعمل إيه؟

المنازعات حول سفر الطفل للخارج يختص بها رئيس محكمة الأسرة بأمر على عريضة بعد سماع ذوي الشأن. تعرّف على الطلب والمستندات والمواعيد.

عاجل — مواعيد قصيرةللأفراد 6 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
خايف الطرف التاني يسفّر الطفل برا مصر: تعمل إيه؟

الجهة المختصة

رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    اجمع مؤشرات خطر السفر

    احتفظ بأي رسالة أو حجز أو تصريح يدل على نية السفر بالطفل، وبيانات جواز سفر الطفل إن كانت معك. كلما كان الخطر موثقًا كان طلبك أقوى.

  2. المحامي

    إعداد عريضة المنع من السفر

    يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر على عريضة في المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن. يحرر المحامي عريضة من نسختين بالوقائع والأسانيد مع تعيين موطن مختار ومرفقًا بها المستندات.

  3. الجهة المختصة

    سماع ذوي الشأن وصدور الأمر

    يسمع القاضي أقوال ذوي الشأن ثم يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة. والقاعدة العامة أن يصدر الأمر في اليوم التالي لتقديم العريضة على الأكثر.

  4. المحامي

    تنفيذ الأمر في موعده

    يسقط الأمر على عريضة إذا لم يقدَّم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من صدوره. يتابع المحامي إبلاغ الأمر للجهة المختصة بالتنفيذ فور صدوره.

  5. المحامي

    التظلم من الأمر

    لكل ذي شأن التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بالرفض أو من تاريخ تنفيذه أو إعلانه بحسب الأحوال، أمام المحكمة المختصة أو أمام القاضي الآمر نفسه.

  6. المحامي

    ربط الطلب بدعوى الحضانة أو الانتقال

    الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به من اختصاص محكمة الأسرة. إذا كان النزاع أكبر من مجرد السفر، يرفع المحامي الدعوى الموضوعية المناسبة أمام المحكمة التي بها ملف الأسرة.

المستندات المطلوبة

  • شهادة ميلاد الطفل
  • حكم أو قرار الحضانة إن وجد
  • وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق
  • ما يدل على نية السفر (رسائل، حجوزات)
  • صورة جواز سفر الطفل إن وجدت
  • توكيل للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
صدور الأمر على العريضةفي اليوم التالي لتقديمها على الأكثرالمادة 195 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
تقديم الأمر للتنفيذ وإلا سقطثلاثون يومًا من تاريخ صدورهالمادة 200 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
التظلم من الأمرعشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من البدء في تنفيذه أو إعلانهالمادة 197 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968

السند القانوني

قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع ذوي الشأن، واختصاص دعاوى الحضانة والانتقال بالصغير.

مادة اصدار 1مادة 9
نص المادة اصدار 1
مادة (الأولى) تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات. ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية: ١ - التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب. ٢ - مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له. ٣ - اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب. ٤ - الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. ٥ - المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
نص المادة 9
مادة (٩) تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة. وبمراعاة أحكام المادة (٥٢) من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي: أولاً - المسائل المتعلقة بالولاية على النفس: ١ - الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به. ٢ - الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها. ٣ - الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق. ٤ - دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها. ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي. ٥ - تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق. ٦ - توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا. ٧ - الإذن بزواج من لا ولى له. ٨ - تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع. ٩- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائياً.(١) ثانياً - المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية: ١ - تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم. ٢- إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله. ٣ - تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله. ٤ - استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام ال
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةالنص الكامل في مكتبة القوانين

انعقاد الاختصاص لرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وملف الأسرة.

مادة 3مادة 10مادة 12
نص المادة 3
مادة (٣) تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (٣) من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها. كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.
نص المادة 10
مادة (١٠) تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى، وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم. وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى.
نص المادة 12
مادة (١٢) تكون محكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليًا، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (١٠) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها، لدى رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين

تقديم العريضة وصدور الأمر والتظلم منه وسقوطه.

مادة 194مادة 195مادة 197مادة 199مادة 200
نص المادة 194
مادة (١٩٤) في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. (١)
نص المادة 195
مادة (١٩٥) يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة في اليوم التالى لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا.
نص المادة 197
مادة (١٩٧) لذوي الشأن، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال. وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه.(٢)
نص المادة 199
مادة (١٩٩) لذوي الشأن، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة(٣). ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام.
نص المادة 200
مادة (٢٠٠) يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد. الباب الحادي عشر أوامر الأداء

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • الأمر على عريضة يسقط إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا، فلا تكتفِ باستلامه.
  • المحكمة تسترشد بمصلحة الطفل الفضلى، فاجعل طلبك مبنيًا على مصلحة الطفل لا على الخلاف مع الطرف الآخر.
  • منع السفر لا يحسم الحضانة أو الرؤية؛ هذه مسائل لها دعاوى مستقلة.

أسئلة شائعة

من الجهة التي أقدّم لها طلب منع سفر الطفل؟

رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، وهو يختص دون غيره بالمنازعات حول السفر إلى الخارج وفقًا للمادة الأولى من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000 والمادة 3 من قانون محاكم الأسرة.

هل يصدر الأمر دون علم الطرف الآخر؟

النص في منازعات السفر يشترط إصدار الأمر بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

وإذا رُفض طلبي؟

يمكنك التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أمام المحكمة المختصة أو أمام القاضي الآمر نفسه.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في الأحوال الشخصية والأسرة

كل إجراءات المجال