
الخطوات بالترتيب
- أنت
حددي وضع المسكن الحالي
اعرفي هل مسكن الزوجية مؤجر أم مملوك وباسم من، واجمعي عقد الإيجار أو ما يثبت الملكية. هذه المعلومة تحدد شكل الطلب الذي سيقدمه المحامي.
- المحامي
تحديد الأساس القانوني الساري
القانون يلزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم. أما المادة 18 مكررًا ثالثًا الخاصة بمسكن الحضانة تفصيلًا فنصها منشور مع إشارة إلى حكم بعدم الدستورية، فيراجع المحامي نطاق هذا الحكم قبل الاستناد إلى أي فقرة منها.
طلب التسوية
قبل رفع الدعوى يُقدَّم طلب تسوية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، ويجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يومًا ما لم يتفق الطرفان على المد. إذا اتفقتما على المسكن أو أجره يكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذي.
- المحامي
رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة
يرفع المحامي دعوى مسكن الحضانة أو أجر المسكن أمام محكمة الأسرة التي بها ملف الأسرة، والتي تختص بنظر حضانة الصغير ومسكن حضانته. ويحضر الجلسات وجوبًا خبيران اجتماعي ونفسي.
- المحامي
إثبات يسار الأب
لأن الالتزام بالمسكن بقدر يسار الأب، يقدم المحامي ما يثبت دخله، وإذا كان الدخل محل منازعة جدية تطلب المحكمة من النيابة العامة التحقيق فيه وإنهاءه خلال ثلاثين يومًا.
تنفيذ الحكم
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة لتنفيذ أحكامها يشرف عليها قاضٍ للتنفيذ، ويجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفق قرار وزير العدل المنظم لتنفيذ أحكام السكنى.
المستندات المطلوبة
- إشهاد الطلاق ووثيقة الزواج
- شهادات ميلاد الأولاد
- حكم أو قرار الحضانة إن وجد
- عقد إيجار مسكن الزوجية أو ما يثبت ملكيته
- ما يثبت دخل الأب ويساره
- توكيل للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| مدة التسوية بالمكتب | خمسة عشر يومًا من تقديم الطلب ما لم يتفق الخصوم على تجاوزها | المادة 8 من قانون محاكم الأسرة 10 لسنة 2004 |
| تحقيق النيابة في دخل الأب عند المنازعة | لا يجاوز ثلاثين يومًا من وصول طلب المحكمة | المادة 23 من القانون 1 لسنة 2000 |
| استئناف الحكم | أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك | المادة 227 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 بالإحالة من المادة 56 من القانون 1 لسنة 2000 |
السند القانوني
التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره.
نص المادة 18 مكرر ثانيا
اختصاص محكمة الطلاق بمسكن الحضانة، تحقيق النيابة في الدخل، طرق الطعن، وتنفيذ أحكام السكنى بمعرفة المحضرين.
نص المادة 10
نص المادة 23
نص المادة 56
نص المادة 69
اختصاص محكمة الأسرة، التسوية الإلزامية ومدتها، حضور الخبيرين في دعاوى مسكن الحضانة، ملف الأسرة، وإدارة التنفيذ.
نص المادة 3
نص المادة 6
نص المادة 8
نص المادة 11
نص المادة 12
نص المادة 15
ميعاد الاستئناف.
نص المادة 227
أخطاء شائعة وتنبيهات
- النص المنشور للمادة 18 مكررًا ثالثًا من القانون 25 لسنة 1929 يحمل إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية (الجريدة الرسمية 18/1/1996)، فلا تعتمدي على ما يتداول من فقراتها قبل أن يراجع المحامي نطاق الحكم.
- لا تتخذي قرار ترك مسكن الزوجية أو تسليمه قبل استشارة محامٍ يراجع وضع المسكن القانوني.
- المسكن جزء من التزام الأب تجاه الأولاد بقدر يساره، فإثبات الدخل الحقيقي هو أساس الطلب.
أسئلة شائعة
هل الأب ملزم بتوفير سكن للأولاد بعد الطلاق؟
نعم، المادة 18 مكررًا ثانيًا من القانون 25 لسنة 1929 تلزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
أي محكمة تنظر دعوى مسكن الحضانة؟
محكمة الأسرة، وتكون المحكمة التي نظرت أول دعوى بين الزوجين هي المختصة محليًا بجميع الدعاوى اللاحقة ومنها مسكن الحضانة.
هل يحضر خبراء في دعوى المسكن؟
نعم، حضور الخبيرين الاجتماعي والنفسي وجوبي في دعاوى حضانة الصغير ومسكن حضانته وفقًا للمادة 11 من قانون محاكم الأسرة.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.





