اتطلقتِ ومعاكِ الأولاد: حقك في مسكن الحضانة إيه؟

الأب ملزم بتوفير المسكن لأولاده بقدر يساره، ودعاوى مسكن الحضانة تنظرها محكمة الأسرة مع حضور الخبيرين. الخطوات وما يجب التحقق منه.

يُفضّل التحرك سريعًاللأفراد 6 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
اتطلقتِ ومعاكِ الأولاد: حقك في مسكن الحضانة إيه؟

الجهة المختصة

محكمة الأسرة المختصة (بعد طلب التسوية)، وإدارة التنفيذ الملحقة بها

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    حددي وضع المسكن الحالي

    اعرفي هل مسكن الزوجية مؤجر أم مملوك وباسم من، واجمعي عقد الإيجار أو ما يثبت الملكية. هذه المعلومة تحدد شكل الطلب الذي سيقدمه المحامي.

  2. المحامي

    تحديد الأساس القانوني الساري

    القانون يلزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم. أما المادة 18 مكررًا ثالثًا الخاصة بمسكن الحضانة تفصيلًا فنصها منشور مع إشارة إلى حكم بعدم الدستورية، فيراجع المحامي نطاق هذا الحكم قبل الاستناد إلى أي فقرة منها.

  3. الجهة المختصة

    طلب التسوية

    قبل رفع الدعوى يُقدَّم طلب تسوية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، ويجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يومًا ما لم يتفق الطرفان على المد. إذا اتفقتما على المسكن أو أجره يكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذي.

  4. المحامي

    رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة

    يرفع المحامي دعوى مسكن الحضانة أو أجر المسكن أمام محكمة الأسرة التي بها ملف الأسرة، والتي تختص بنظر حضانة الصغير ومسكن حضانته. ويحضر الجلسات وجوبًا خبيران اجتماعي ونفسي.

  5. المحامي

    إثبات يسار الأب

    لأن الالتزام بالمسكن بقدر يسار الأب، يقدم المحامي ما يثبت دخله، وإذا كان الدخل محل منازعة جدية تطلب المحكمة من النيابة العامة التحقيق فيه وإنهاءه خلال ثلاثين يومًا.

  6. الجهة المختصة

    تنفيذ الحكم

    تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة لتنفيذ أحكامها يشرف عليها قاضٍ للتنفيذ، ويجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفق قرار وزير العدل المنظم لتنفيذ أحكام السكنى.

المستندات المطلوبة

  • إشهاد الطلاق ووثيقة الزواج
  • شهادات ميلاد الأولاد
  • حكم أو قرار الحضانة إن وجد
  • عقد إيجار مسكن الزوجية أو ما يثبت ملكيته
  • ما يثبت دخل الأب ويساره
  • توكيل للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
مدة التسوية بالمكتبخمسة عشر يومًا من تقديم الطلب ما لم يتفق الخصوم على تجاوزهاالمادة 8 من قانون محاكم الأسرة 10 لسنة 2004
تحقيق النيابة في دخل الأب عند المنازعةلا يجاوز ثلاثين يومًا من وصول طلب المحكمةالمادة 23 من القانون 1 لسنة 2000
استئناف الحكمأربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلكالمادة 227 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 بالإحالة من المادة 56 من القانون 1 لسنة 2000

السند القانوني

قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فى شأن بعض أحكام الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره.

مادة 18 مكرر ثانيا
نص المادة 18 مكرر ثانيا
مادة (١٨ مكررًا ثانيًا) إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الاولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم. وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم.(٢)(٤)(٥)
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص محكمة الطلاق بمسكن الحضانة، تحقيق النيابة في الدخل، طرق الطعن، وتنفيذ أحكام السكنى بمعرفة المحضرين.

مادة 10مادة 23مادة 56مادة 69
نص المادة 10
مادة (١٠) تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه. ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها، الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته. وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد. وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان. ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها.
نص المادة 23
مادة (٢٣) إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن. ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ في شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة. ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها. ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
نص المادة 56
مادة (٥٦) طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
نص المادة 69
مادة (٦٩) يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة. ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص محكمة الأسرة، التسوية الإلزامية ومدتها، حضور الخبيرين في دعاوى مسكن الحضانة، ملف الأسرة، وإدارة التنفيذ.

مادة 3مادة 6مادة 8مادة 11مادة 12مادة 15
نص المادة 3
مادة (٣) تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (٣) من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها. كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.
نص المادة 6
مادة (٦) فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص. وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادى فيه، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة.
نص المادة 8
مادة (٨) يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع، فى حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا فى جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
نص المادة 11
مادة (١١) يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة (٢) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلى كل منها أن يقدم للمحكمة تقريرًا فى مجال تخصصه. فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يُضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع.(١)
نص المادة 12
مادة (١٢) تكون محكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليًا، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (١٠) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها، لدى رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
نص المادة 15
مادة (١٥) تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة. ___________________________________________ (١) تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (١١) بالقانون رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٧ وفقاً لما جاء في الجريدة الرسمية العدد رقم ٥١ مكرر (أ) في ٢٥ ديسمبر . ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة .
قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين

ميعاد الاستئناف.

مادة 227
نص المادة 227
مادة (٢٢٧) ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • النص المنشور للمادة 18 مكررًا ثالثًا من القانون 25 لسنة 1929 يحمل إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية (الجريدة الرسمية 18/1/1996)، فلا تعتمدي على ما يتداول من فقراتها قبل أن يراجع المحامي نطاق الحكم.
  • لا تتخذي قرار ترك مسكن الزوجية أو تسليمه قبل استشارة محامٍ يراجع وضع المسكن القانوني.
  • المسكن جزء من التزام الأب تجاه الأولاد بقدر يساره، فإثبات الدخل الحقيقي هو أساس الطلب.

أسئلة شائعة

هل الأب ملزم بتوفير سكن للأولاد بعد الطلاق؟

نعم، المادة 18 مكررًا ثانيًا من القانون 25 لسنة 1929 تلزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.

أي محكمة تنظر دعوى مسكن الحضانة؟

محكمة الأسرة، وتكون المحكمة التي نظرت أول دعوى بين الزوجين هي المختصة محليًا بجميع الدعاوى اللاحقة ومنها مسكن الحضانة.

هل يحضر خبراء في دعوى المسكن؟

نعم، حضور الخبيرين الاجتماعي والنفسي وجوبي في دعاوى حضانة الصغير ومسكن حضانته وفقًا للمادة 11 من قانون محاكم الأسرة.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في الأحوال الشخصية والأسرة

كل إجراءات المجال