مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
جرائم المال العام من أخطر ما يواجه الموظف العام، لأن عقوباتها تبدأ من السجن المشدد وتصل إلى السجن المؤبد، ويلحقها جزاء تبعي حتمي: العزل من الوظيفة والرد والغرامة.
الاختلاس — المادة ١١٢
«كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يُعاقب بالسجن المشدد». وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلّم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتُكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
الاستيلاء بغير حق — المادة ١١٣
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد عند الارتباط بالتزوير أو في زمن الحرب. وأهم ما في النص فقرته الثالثة: تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك — وهذا محور دفاع أساسي ينقل الواقعة من جناية إلى جنحة.
التحصيل بغير استحقاق — المادة ١١٤
كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
الربح من أعمال الوظيفة — المادة ١١٥
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يُعاقب بالسجن المشدد. ولاحظ أن مجرد المحاولة مُجرّمة بذات العقوبة.
التعدي على أملاك الدولة — المادة ١١٥ مكررًا
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو فضاء أو مبانٍ مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ — بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة — يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ويُحكم في جميع الأحوال بالعزل ورد العقار المغتصب.
الإضرار العمدي والإتلاف — المادتان ١١٦ مكررًا و ١١٧ مكررًا
- م١١٦ مكررًا: كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير المعهود بها إليها يُعاقب بالسجن المشدد، فإن كان الضرر غير جسيم جاز الحكم بالسجن.
- م١١٧ مكررًا: من خرب أو أتلف أو وضع النار عمدًا في أموال الجهة التي يعمل بها يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
السخرة واحتجاز الأجور — المادة ١١٧
كل موظف عام استخدم سخرة عمالًا في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يُعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفًا عامًا.
الجزاء التبعي الحتمي — المادة ١١٨
فضلًا عن العقوبات المقررة، يُعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته، ويُحكم عليه بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة، على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
نقاط دفاع جوهرية
- انتفاء صفة الموظف العام أو خروج الجهة عن نطاق المادة ١١٩.
- انتفاء صلة الحيازة بالوظيفة، فالمال يجب أن يكون وجد في حيازته بسبب وظيفته.
- انتفاء نية التملك، وأثره المنصوص عليه صراحة في المادة ١١٣ في تحويل الوصف إلى جنحة.
- انتفاء الارتباط بالتزوير، وهو ما يُسقط ظرف التشديد.
- انتفاء العلم في جرائم التحصيل بغير استحقاق.
- جسامة الضرر في جريمة الإضرار العمدي، فالقانون يميز بين الجسيم وغير الجسيم.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة



