مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
الفرق بين السجن المشدد وبين الحبس في جرائم التزوير يتوقف أساسًا على طبيعة المحرر: رسمي أم عرفي، وعلى صفة الفاعل: موظف عمومي أم لا. وهذا المقال يعرض النصوص كما وردت في قانون العقوبات.
تزوير الموظف العمومي في الأوراق الرسمية — المادة ٢١١
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية — سواء بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة — يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
تزوير غير الموظف في الأوراق الرسمية — المادة ٢١٢
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
التزوير المعنوي — المادة ٢١٣
يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء بتغيير إقرار أولي الشأن، أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
استعمال المحرر المزور — المادة ٢١٤
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر. ولاحظ: الاستعمال جريمة مستقلة عن التزوير ذاته، وركنها المعنوي هو العلم بالتزوير.
التزوير في محررات الشركات والجمعيات — المادة ٢١٤ مكررًا
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
التزوير في المحررات العرفية — المادة ٢١٥
«كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها، أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يُعاقب بالحبس مع الشغل». وهذا هو الفارق الجوهري: تزوير المحرر العرفي جنحة لا جناية.
تقليد أختام الدولة — المادة ٢٠٦
يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور أمرًا جمهوريًا أو قانونًا أو مرسومًا أو قرارًا صادرًا من الحكومة، أو خاتم الدولة، أو أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح، أو ختم أو إمضاء أحد موظفي الحكومة — وكذلك من استعمل هذه الأشياء مع علمه بتقليدها أو تزويرها.
خريطة سريعة للتمييز
- محرر رسمي + موظف عمومي: المادة ٢١١ — سجن مشدد أو سجن.
- محرر رسمي + شخص عادي: المادة ٢١٢ — سجن مشدد أو سجن حتى عشر سنين.
- محرر عرفي: المادة ٢١٥ — الحبس مع الشغل.
- محرر شركة مساهمة أو جمعية: المادة ٢١٤ مكررًا — سجن حتى خمس سنين.
- الاستعمال مع العلم: جريمة مستقلة — المادتان ٢١٤ و ٢١٥.
نقاط دفاع جوهرية
- انتفاء الضرر، ولو احتماليًا، فلا تزوير بلا ضرر.
- انتفاء القصد الجنائي، وخاصة العلم بالتزوير في جريمة الاستعمال.
- التمسك بأن المحرر عرفي لا رسمي، وهو دفع ينقل الواقعة من جناية إلى جنحة.
- طلب ندب خبير خطوط ومضاهاة الأصل لا الصورة الضوئية.
- الطعن بالتزوير وفق الإجراءات المقررة وفي المواعيد، وإلا سقط الحق فيه.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة



