مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: لو زوجك غاب عنك سنة فأكثر بلا عذر مقبول وتضررتِ من بُعده، يحق لكِ طلب التطليق طبقًا للمادة ١٢ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ حتى لو كان له مال تنفقين منه. ولو كان محبوسًا بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات فأكثر، يحق لكِ طلب التطليق بعد مضي سنة من حبسه طبقًا للمادة ١٤. والطلاق في الحالتين بائن، والدعوى أمام محكمة الأسرة بعد المرور بمكتب التسوية.
زوج سافر وانقطعت أخباره، أو استقر في محافظة أخرى وترك زوجته معلّقة لا هي متزوجة فعلًا ولا مطلقة؛ أو زوج صدر ضده حكم بالسجن سنوات طويلة. كثير من الزوجات يظنن أن الطريق الوحيد هو الخلع والتنازل عن الحقوق، بينما القانون أعطاهن طريقًا خاصًا لا يشترط التنازل عن شيء، اسمه «التطليق للغيبة أو للحبس».
القانون بيقول إيه؟
- المادة ١٢ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩: «إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنًا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».
- المادة ١٣ من القانون ذاته: إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلًا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها؛ فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدِ عذرًا مقبولًا فرّق القاضي بينهما بتطليقة بائنة. وإن لم يمكن وصول الرسائل إليه طلّقها القاضي بلا إعذار ولا ضرب أجل.
- المادة ١٤ من القانون ذاته: لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنًا للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
- المادتان ٦ و٩ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة: لا تُقبل الدعوى في المسائل التي يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب تسوية أولًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، والمادة ٨ تحدد مدة التسوية بخمسة عشر يومًا من تقديم الطلب ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك.
هذه النصوص ما زالت هي السارية؛ ومشروع قانون الأسرة الجديد لم يصدر بعد — التفاصيل في قانون الأسرة الجديد ٢٠٢٦: ما صدر وما لم يصدر.
هل حالتك ينطبق عليها؟
أولًا: الطلاق للغيبة
- غياب سنة فأكثر عن الزوجة.
- بلا عذر مقبول: الغياب للعمل مع رعاية الأسرة والتواصل قد تراه المحكمة عذرًا، والانقطاع والإهمال لا.
- ضرر من البعد: الوحدة والتعليق ومشقة تحمل المسؤولية وحدك.
- لا يُشترط عدم الإنفاق: النص صريح «ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».
ثانيًا: الطلاق لحبس الزوج
- حكم نهائي — لا يكفي الحبس الاحتياطي أو حكم ما زال قابلًا للطعن العادي.
- عقوبة مقيدة للحرية ثلاث سنوات فأكثر.
- مرور سنة على الأقل من بدء حبسه قبل رفع الدعوى.
- الضرر مفترض في سياق النص، ولو كان له مال تنفقين منه.
ولو كانت المشكلة أن الزوج — غائبًا أو محبوسًا — لا ينفق وليس له مال ظاهر، فهناك طريق آخر في المادة ٥ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ (التطليق لعدم الإنفاق)، وهي تسري صراحة على المسجون الذي يعسر بالنفقة. ولو كان هناك ضرر آخر فراجعي التطليق للضرر.
تعملي إيه دلوقتي؟ الخطوات بالترتيب
- احسبي المدة بدقة: من تاريخ آخر إقامة فعلية معك (للغيبة)، أو من تاريخ بدء تنفيذ الحبس (للحبس).
- اجمعي الأدلة: شهود على الغياب والانقطاع، ما يثبت محل إقامته أو سفره، أو صورة الحكم النهائي وما يثبت بدء التنفيذ.
- حددي عنوانه إن أمكن: إمكان وصول الرسائل إليه يغيّر الإجراءات (إعذار وأجل) طبقًا للمادة ١٣.
- قدّمي طلب التسوية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الأسرة المختصة.
- ارفعي دعوى التطليق بعد انتهاء مدة التسوية دون صلح.
- تابعي الإعذار والإثبات بالجلسات حتى الحكم، ثم اطلبي حقوقك المالية بدعاواها.

المستندات اللي تجهّزيها
- وثيقة الزواج وصورة بطاقة الرقم القومي.
- شهادات ميلاد الأبناء إن وُجدوا.
- في الغيبة: ما يثبت الغياب ومدته — مراسلات، إفادات، بيانات سفر إن أمكن الحصول عليها — وأسماء شاهدين.
- في الحبس: صورة رسمية من الحكم النهائي، وما يثبت تاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
- آخر عنوان معروف للزوج داخل مصر أو خارجها.
المحكمة المختصة
تختص محكمة الأسرة دون غيرها بمسائل الأحوال الشخصية (المادة ٣ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤)، وتبدأ بطلب التسوية في مكتب تسوية المنازعات الأسرية الملحق بها. والمحكمة التي تُرفع إليها أول دعوى بين الزوجين تصبح مختصة محليًا بباقي دعاواهما (المادة ١٢ من القانون ذاته). وأحكام الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة غير قابلة للطعن بالنقض وفق المادة ١٤ منه، مع عدم الإخلال بالمادة ٢٥٠ من قانون المرافعات.
المواعيد اللي لازم تنتبهي لها والإثبات
- سنة غياب على الأقل قبل رفع دعوى الغيبة؛ رفعها قبل اكتمال السنة يعرضها للرفض.
- سنة من بدء الحبس في دعوى الحبس، وحكم نهائي بثلاث سنوات فأكثر.
- خمسة عشر يومًا مدة التسوية في المكتب ما لم يتفق الطرفان على مدها.
- الأجل الذي يحدده القاضي للغائب الذي تصله الرسائل: لا يُحكم قبل انقضائه.
والإثبات في الغيبة يقوم عادة على شهادة الشهود والمستندات التي تثبت الإقامة بعيدًا والانقطاع؛ وفي الحبس على الحكم النهائي ذاته.
لو جوزك غايب من سنة أو محبوس بحكم نهائي، حقك قائم من النهارده — احجزي استشارة ونرتب ملفك صح من أول خطوة.
أخطاء شائعة بتضيّع الحق
- اللجوء للخلع مباشرة والتنازل عن الحقوق المالية، رغم توافر شروط التطليق للغيبة أو الحبس.
- رفع الدعوى قبل اكتمال السنة: الشرط الزمني صريح في النصين.
- الاعتماد على حبس احتياطي أو حكم غير نهائي في دعوى الحبس.
- كتابة عنوان غير صحيح للزوج لتسريع الإعلان: يعرّض الحكم للبطلان والمساءلة.
- شهود لا يعرفون الوقائع فعلًا: الشهادة السماعية الضعيفة تُسقط الدعوى.
مثال توضيحي (مجهّل)
مثال توضيحي: زوجة سافر زوجها للعمل بالخارج منذ قرابة سنتين، وانقطع عن التواصل وعن زيارة الأسرة، رغم أنه يحوّل مبلغًا شهريًا محدودًا. ظنت أن التحويل يمنعها من الطلاق، لكن المادة ١٢ تجيز التطليق «ولو كان له مال». جمعت شهادة شاهدين وما يثبت سفره وآخر عنوان له، فقدمت طلب التسوية ثم رفعت الدعوى، وضربت المحكمة أجلًا للزوج لأن الرسائل يمكن أن تصله.
كيف نتولى قضيتك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
- استشارة وفحص المستندات: نتأكد من اكتمال المدة وتوافر الشروط، ونختار الأساس الأنسب (غيبة، حبس، عدم إنفاق، ضرر).
- خطة الإثبات: تحديد الشهود والمستندات وعنوان الزوج.
- طلب التسوية وصحيفة الدعوى وإعلانها إعلانًا صحيحًا.
- متابعة الجلسات والإعذار حتى الحكم، ثم دعاوى الحقوق المالية والتنفيذ.
مقرنا في مدينة نصر ونخدم القاهرة كلها. تعرّفي على خدمة قضايا الأحوال الشخصية والأسرة.
أسئلة شائعة
جوزي مسافر بيبعت فلوس، أقدر أطلب الطلاق للغيبة؟
نعم إذا غاب سنة فأكثر بلا عذر مقبول وتضررتِ من بعده؛ فالنص يجيز التطليق «ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه». ومدى قبول عذره تقدّره المحكمة.
جوزي محبوس احتياطي من سنة، ينفع أرفع دعوى؟
لا على أساس المادة ١٤؛ فهي تشترط حكمًا نهائيًا بعقوبة ثلاث سنوات فأكثر. قد يكون هناك أساس آخر كعدم الإنفاق أو الضرر بحسب الحالة.
مش عارفة عنوانه خالص، الدعوى هتقف؟
لا؛ المادة ١٣ تجيز للقاضي التطليق بلا إعذار ولا أجل إذا لم يمكن وصول الرسائل إليه، مع إثبات ذلك.
الطلاق ده رجعي ولا بائن؟
بائن في الحالتين بنص المادتين ١٢ و١٤، فلا يملك الزوج إرجاعك بعد الحكم إلا بعقد جديد بشروطه.
هتنازل عن حقوقي زي الخلع؟
لا؛ التطليق للغيبة أو الحبس ليس خلعًا، وحقوقك كمؤخر الصداق ونفقة العدة تُطلب بدعاواها. راجعي الخلع وتنازلاته للمقارنة.
لازم أروح مكتب التسوية؟
نعم في دعاوى التطليق، فالدعوى التي ترفع مباشرة دون طلب تسوية لا تُقبل طبقًا للمادة ٩ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤، وقد تحيلها المحكمة للمكتب.
للاستشارة
لو زوجك غايب أو محبوس وعايزة تعرفي موقفك القانوني، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (اتصال وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة من الموقع مباشرة.
المصادر القانونية
- المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ — المواد ١٢ و١٣ و١٤.
- القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ — المادة ٥.
- القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة — المواد ٣ و٦ و٨ و٩ و١٢ و١٤.
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة




