مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: النزاع على سفر الطفل للخارج — سواء أراد الأب منعه أو أرادت الأم الإذن به أو رفع المنع — يُعرض على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، فيصدر أمرًا على عريضة بعد سماع أقوال الطرفين، مسترشدًا بمصلحة الطفل الفضلى. والأمر نافذ فور صدوره، ويجوز التظلم منه خلال عشرة أيام، ويسقط إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا.
الأم حاضنة وجاءتها فرصة عمل في الخارج وتريد اصطحاب الطفل، والأب يخشى ألا يرى ابنه مرة أخرى. أو العكس: أب ملتزم بالرؤية يكتشف أن طليقته تجهّز للسفر بالأولاد نهائيًا. هنا لا يحسم الأمر من يملك جواز السفر، بل أمر قضائي يوازن بين حق الطفل في الاستقرار وحق كل والد في رؤيته.
ما الأساس القانوني؟
- المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠: يختص قاضي الأمور الوقتية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في «المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن».
- المادة ٣ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤: يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار هذه الأوامر بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.
- المادة ١٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤: تسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى.
- المادة ٦ من القانون ذاته: الأوامر الوقتية مستثناة من شرط تقديم طلب التسوية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية.
- المادتان ١٩٧ و٢٠٠ من قانون المرافعات: التظلم من الأمر على عريضة خلال عشرة أيام، وسقوط الأمر إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من صدوره.
- المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩: لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير — وهو الحق الذي يُستند إليه غالبًا في طلبات المنع.
هل حالتك ينطبق عليها؟
لم يضع القانون قائمة بأسباب المنع أو الإذن، وترك التقدير للقاضي. ومن واقع العمل، أكثر ما يزن به القاضي الطلب:
- غرض السفر ومدته: سياحة أو علاج أو دراسة لفترة محددة تختلف عن انتقال دائم.
- أثر السفر على حكم الرؤية القائم أو حق الطرف الآخر فيها.
- جدية الطرف المعترض: هل يلتزم الأب فعلًا بالرؤية والإنفاق، أم يستخدم المنع للضغط؟
- ضمانات العودة: تذاكر عودة، إجازة رسمية من العمل، قيد دراسي في مصر.
- مصلحة الطفل نفسه: صحته وتعليمه واستقراره.
تعمل إيه دلوقتي؟ الخطوات بالترتيب
- حدد طلبك بدقة: منع سفر، أو إذن بسفر محدد بتاريخ ووجهة ومدة، أو رفع اسم الطفل من قوائم المنع.
- جهّز الأدلة على سبب الطلب: حكم الرؤية، خطاب العمل بالخارج، تقرير طبي، قبول دراسي.
- قدّم عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة مرفقًا بها المستندات.
- احضر جلسة سماع الأقوال؛ القانون يشترط سماع أقوال ذوي الشأن قبل إصدار الأمر.
- قدّم الأمر للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من صدوره لدى الجهة المختصة بتنفيذه، وإلا سقط.
- إذا صدر الأمر ضدك، تظلّم منه خلال عشرة أيام أمام القاضي الآمر أو المحكمة المختصة.

المستندات اللي تجهّزها
- شهادة ميلاد الطفل وبطاقة الطالب.
- وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق.
- حكم الحضانة أو الرؤية إن وُجد.
- لطلب الإذن: عقد العمل بالخارج، حجز تذاكر ذهاب وعودة، تقرير طبي أو قبول دراسي، وإقرار بالعودة.
- لطلب المنع: ما يثبت نية السفر الدائم وأثره على الرؤية.
- جواز سفر الطفل أو بياناته إن كان صادرًا.
المحكمة أو الجهة المختصة
الاختصاص لـرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية (م ٣ ق ١٠ لسنة ٢٠٠٤). أما النزاع الموضوعي على الحضانة أو الرؤية أو «الانتقال بالصغير» فهو دعوى عادية أمام محكمة الأسرة (م ٩ ق ١ لسنة ٢٠٠٠)، وقد يكون الحسم الأوسع فيه لا في الأمر الوقتي.
المواعيد اللي لو فاتت حقك يضيع
- عشرة أيام للتظلم من تاريخ صدور الأمر بالرفض، أو من تاريخ بدء تنفيذه أو إعلانه بحسب الأحوال (م ١٩٧ مرافعات).
- ثلاثون يومًا للتنفيذ: الأمر الصادر على عريضة يسقط إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلالها، ولا يمنع ذلك من استصدار أمر جديد (م ٢٠٠ مرافعات).
- النفاذ الفوري: الأوامر على العرائض واجبة النفاذ بقوة القانون (م ٢٨٨ مرافعات)، فالأمر الصادر ضدك يُنفذ ولو تظلمت، حتى يُلغى.
لو فيه أمر منع صدر ضد طفلك أو سفر قريب مهدد، العشرة أيام بتجري من دلوقتي — احجز استشارة قبل ما يفوت ميعاد التظلم.
أخطاء شائعة بتضيّع الحق
- السفر بالطفل دون حل النزاع: يقوّي موقف الطرف الآخر في دعاوى الحضانة والرؤية لاحقًا.
- طلب إذن مفتوح بلا مدة أو وجهة: الطلب المحدد بتاريخ عودة أقرب للقبول.
- تفويت ميعاد العشرة أيام للتظلم ثم الشكوى من الأمر.
- ترك الأمر دون تنفيذ ثلاثين يومًا فيسقط ويلزم البدء من جديد.
- طلب المنع للضغط مع إهمال الرؤية والنفقة: يضعف الطلب أمام القاضي ويُستند إليه في طلب الرفع.
- الاعتماد على حيازة جواز السفر كوسيلة منع بدل الأمر القضائي.
مثال توضيحي (مجهّل)
أم حاضنة لطفلة في التاسعة حصلت على عقد عمل لمدة سنتين في دولة عربية، والأب صادر لصالحه حكم رؤية ويلتزم به. قدمت الأم عريضة بالإذن بسفر الطفلة مع عرض لترتيب رؤية خلال الإجازات ومكالمات منتظمة، فاعترض الأب. في مثل هذا النزاع يوازن القاضي بين مصلحة الطفلة في البقاء مع حاضنتها وحق الأب في الرؤية، وقد يأذن بشروط أو يرفض. مثال توضيحي مبسط وليس قضية بعينها.
كيف نتولى قضيتك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
- استشارة وفحص المستندات: أحكام الحضانة والرؤية وظروف السفر.
- خطة: أمر وقتي، أم تظلم، أم دعوى موضوعية مرتبطة بالحضانة أو الانتقال بالصغير.
- صياغة العريضة أو التظلم وتجهيز الضمانات والأدلة.
- متابعة الجلسة والتنفيذ في المواعيد القانونية.
المقر في مدينة نصر ونخدم القاهرة كلها. اعرف أكثر عن خدمة قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، واقرأ: رؤية الصغير وتنفيذ حكمها، وسن الحضانة وترتيب الحاضنين، وقانون الأسرة الجديد: ما صدر وما لم يصدر.
أسئلة شائعة
هل يحق للأب منع ابنه من السفر؟
يحق له أن يطلب ذلك من رئيس محكمة الأسرة، والقرار للقاضي بعد سماع الطرفين ومراعاة مصلحة الطفل.
هل تستطيع الأم السفر بالطفل دون موافقة الأب؟
إذا كان هناك نزاع أو أمر منع قائم، فالطريق هو استصدار أمر بالإذن من رئيس محكمة الأسرة.
كيف أرفع اسم ابني من قوائم المنع؟
بالتظلم من الأمر خلال عشرة أيام، أو بعريضة جديدة إذا تغيرت الظروف، مثل انقطاع الأب عن الرؤية أو سفره.
هل يحتاج الطلب لمكتب التسوية أولًا؟
لا، الأوامر الوقتية مستثناة من شرط التسوية (م ٦ ق ١٠ لسنة ٢٠٠٤).
هل الأمر نافذ رغم التظلم؟
نعم، الأوامر على العرائض واجبة النفاذ بقوة القانون حتى يُلغى الأمر.
ماذا لو لم أنفذ الأمر بعد صدوره؟
يسقط بعد ثلاثين يومًا من صدوره، ويمكن طلب أمر جديد.
للاستشارة
لطلب منع سفر طفلك أو الإذن بسفره أو التظلم من أمر صادر، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (اتصال وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة مباشرة من الموقع. المقر: ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
المصادر القانونية
- القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (المادة الأولى من مواد الإصدار، والمادة ٩).
- القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة (المواد ٣، ٦، ١٠).
- قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ (المواد ١٩٤ إلى ٢٠٠، و٢٨٨).
- المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ (المادة ٢٠).
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة




