
الخطوات بالترتيب
- أنت
راجع سند الدين
تأكد أن معك ورقة مكتوبة (إقرار بدين، عقد، كمبيالة أو شيك) تثبت مبلغًا من النقود معين المقدار وحلّ ميعاد سداده. إذا توفرت هذه الشروط فالقانون يلزمك بطريق أمر الأداء بدل الدعوى العادية.
- المحامي
تكليف المدين بالوفاء
يرسل المحامي للمدين تكليفًا بالوفاء يمهله خمسة أيام على الأقل، ويكفي أن يكون بكتاب مسجل بعلم الوصول. إذا كان السند ورقة تجارية وعُمل عنها بروتستو عدم الدفع فهو يقوم مقام هذا التكليف.
- المحامي
تقديم عريضة أمر الأداء
بعد انقضاء المهلة يقدم المحامي عريضة من نسختين متطابقتين فيها الوقائع واسم المدين كاملًا ومحل إقامته، ويرفق بها أصل سند الدين وما يثبت التكليف بالوفاء وما يدل على سداد الرسم كاملًا، مع تعيين موطن مختار في دائرة المحكمة.
صدور الأمر أو تحديد جلسة
يصدر القاضي الأمر خلال ثلاثة أيام على الأكثر مبينًا المبلغ والفوائد والمصاريف. وإذا رأى ألا يجيبك إلى كل طلباتك يمتنع عن إصدار الأمر ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتكلَّف بإعلان خصمك.
- المحامي
إعلان المدين خلال ثلاثة أشهر
يجب إعلان المدين بالعريضة والأمر لشخصه أو في موطنه خلال ثلاثة أشهر من صدور الأمر، وإلا اعتُبرا كأن لم يكونا. احتفظ بصورة الإعلان لأنها بداية ميعاد التظلم.
التظلم أو التنفيذ
للمدين أن يتظلم خلال عشرة أيام من إعلانه بتظلم مسبب، وإذا تخلف عن حضور أول جلسة تحكم المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن. وإذا لم يُطعن على الأمر يصبح سندًا يمكن التنفيذ به بعد وضع الصيغة التنفيذية.
- المحامي
إذا لم تتوفر شروط أمر الأداء
إذا لم يكن الدين ثابتًا بالكتابة أو لم يكن مقداره محددًا، يرفع المحامي دعوى عادية بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة، ويطالب فيها بأصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.
المستندات المطلوبة
- أصل سند الدين (عقد أو إقرار بدين أو ورقة تجارية)
- صورة بطاقة الرقم القومي للدائن
- بيانات المدين كاملة وعنوانه
- إيصال الكتاب المسجل بعلم الوصول أو البروتستو
- توكيل للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| مهلة التكليف بالوفاء قبل طلب الأمر | خمسة أيام على الأقل | المادة 202 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
| إصدار الأمر بعد تقديم العريضة | ثلاثة أيام على الأكثر | المادة 203 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
| إعلان المدين بالأمر وإلا سقط | ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر | المادة 205 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
| تظلم المدين من الأمر | عشرة أيام من تاريخ إعلانه | المادة 206 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
| التقادم العام للدين | خمس عشرة سنة ما لم يرد نص خاص | المادة 374 من القانون المدني 131 لسنة 1948 |
السند القانوني
شروط أمر الأداء وإجراءاته والتظلم منه، والاختصاص القيمي، ورفع الدعوى العادية، والسند التنفيذي
نص المادة 201
نص المادة 202
نص المادة 203
نص المادة 204
نص المادة 205
نص المادة 206
نص المادة 207
نص المادة 208
نص المادة 42
نص المادة 47
نص المادة 63
نص المادة 280
الفوائد القانونية عن التأخير (4% مدني و5% تجاري)، ومدة التقادم وانقطاعه بالمطالبة القضائية
نص المادة 226
نص المادة 374
نص المادة 383
أخطاء شائعة وتنبيهات
- لا تقدم أصل سند الدين لأي شخص قبل تقديمه للمحكمة؛ فهو يبقى في قلم الكتاب حتى يمضي ميعاد التظلم.
- إذا لم يُعلن المدين بالأمر خلال ثلاثة أشهر من صدوره يسقط الأمر وتضيع المصاريف والوقت.
- طلب مبلغ أكبر من الثابت في السند قد يدفع القاضي لرفض إصدار الأمر وإحالة الموضوع لجلسة عادية.
- إذا كان السند ورقة تجارية وأردت الرجوع على غير الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي، فلا بد من الدعوى العادية.
أسئلة شائعة
هل يلزم أن يكون معي محامٍ لطلب أمر الأداء؟
القانون يجيز تقديم العريضة من الدائن أو وكيله، لكن صياغة العريضة وإثبات التكليف والإعلان في مواعيدها تحتاج خبرة؛ لذلك يُفضَّل الاستعانة بمحامٍ.
هل أحصل على فوائد عن التأخير؟
نعم، إذا كان الدين مبلغًا معلوم المقدار وتأخر المدين، تستحق فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في التجارية من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يتفق على غير ذلك (المادة 226 مدني).
ماذا يحدث لو تظلم المدين؟
يُنظر التظلم كدعوى عادية ويعتبر المتظلم في حكم المدعي، فإذا لم يحضر الجلسة الأولى تحكم المحكمة باعتبار تظلمه كأن لم يكن.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.


