تقادم حق التقدير، وميعاد الطعن، واللجنة الداخلية ولجنة الطعن وإجراءاتهما، ووجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة، والطعن القضائي، والتسوية، وإعادة النظر في الربط النهائي، وإلغاء مواد الطعن في قانون الضريبة على الدخل
مادة 44مادة 55مادة 56مادة 59مادة 61مادة 62مادة 64مادة 65مادة 66مادة 67مادة اصدار 4
نص المادة 44
مادة (٤٤)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٧٤ مكررًا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية .
وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلي لجان الطعن.(١)
الباب السادس
التحصيل
(الفصل الأول)
أداء الضريبة
نص المادة 55
مادة (٥٥)
في الحالات التي يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة ، يكون للممول أو المكلف الطعن علي ذلك الربط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه به ، وكذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٥٤) من هذا القانون ، أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد ، وللممول أو المكلف أن يطعن في قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز عليه .
وفي حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن علي نموذج الربط في الميعاد المحدد قانونًا ، يكون الربط نهائيًا .
الباب الثامن
مراحل الطعن الضريبي
(الفصل الأول)
المراحل الإدارية لنظر الطعن
نص المادة 56
مادة (٥٦)
تقوم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية ، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة .
ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف علي ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختصة وتسلم إحداها للممول أو المكلف ، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف علي وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة ، والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن ، ولا يعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف .
وعلي اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه ، علي أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن ، وتُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، وعلي المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومًا علي الأكثر بملف الممول أو المكلف ، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد علي أسباب الطعن المُقدم من الممول أو المكلف.
وتثبت اللجنة في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصًا بأوجه الخلاف التي تضمنها ، وعلي اللجنة البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها ، وللجنة مد أجل البت في الطعن لمدة أخري مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها اللجنة في محضر أعمالها .
فإذا تم التوصل إلي تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية ، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة مرفقًا بها ر
نص المادة 59
مادة (٥٩)
علي اللجنة الداخلية في حال عدم حضور الممول أو المكلف أو من يمثله الجلسة المُحددة لنظر الطعن علي الرغم من إخطاره طبقًا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (٥٦) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخري، وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة وتُخطر الممول أو المكلف بذلك .
نص المادة 61
مادة (٦١)
تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ، بحسب الأحوال ، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة ، ويجب ألا يكون لأي من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع .
وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية ، ويجب ألا يكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد ، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها ، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .
وعلي اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية :
( أ ) الاستماع إلي الممول أو المكلف أو من يمثله ، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود .
(ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخري مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة .
(ج) البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق ، ويجو
نص المادة 62
مادة (٦٢)
تختص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة في صحيفة الطعن .
وتخطر اللجنة كلاً من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضروريًا من البيانات والأوراق . وعلي الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .
نص المادة 64
مادة (٦٤)
تُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف، ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت يكون تحصيلها بمقتضي هذا القرار .
وفي جميع الأحوال ، يجب علي رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ صدورها .
ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة ، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة ، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستئدائها .
(الفصل الثاني)
المرحلة القضائية لنظر الطعن
نص المادة 65
مادة (٦٥)
لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار.
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، يكون الفصل في الدعاوي والطعون الضريبية دون العرض علي هيئة مفوضي الدولة، وللمحكمة نظر هذه الدعاوي والطعون في جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائمًا علي وجه السرعة.
(الفصل الثالث)
طلب الصلح في الطعن
نص المادة 66
مادة (٦٦)
يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب علي المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يـومـًا من تاريـخ تقديمه.
وعلي لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلي حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه .
وفي جميع الأحوال ، يتعين علي المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم في الطلب ، وعلي لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف علي تسوية النزاع إثبات هذه التسوية في محضر يوقع من الطرفين ، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا .
(الفصل الرابع)
إعادة النظر في الربط النهائي
نص المادة 67
مادة (٦٧)
علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلي تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيًا ، وذلك في الحالات الآتية :
( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
(ب) ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانونًا .
(ج) ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا .
(هـ) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
(و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
(ز) عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
(ي) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونًا .
(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري.
(ل) ربط ذات الضريبة علي ذات الإيرادات أكثر من مرة .
(م) أي حالات أخري يتم إضافتها بقرار من الوزير .
(ن) وعلي وجه العموم ، في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلي عدم صحة الربط .
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي "لجنة إعادة النظر في الربط النهائي" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يُرشحه المجلس ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .
ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف ، بحسب الأحوال ، مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة ، وعلي المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار .
الباب التاسع
الجرائم
نص المادة اصدار 4
مادة (الرابعة)
تُلغي المواد أرقام (٦ عدا الفقرة الأولي، ١٠ الفقرتين الثالثة والرابعة، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٥، ٢٦، ٣٧) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠
وتُلغي المواد أرقام (١٥، ٦٩، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩ فقرة أخيرة، ٨٠ الفقرة الثانية، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٧، ٩١ عدا الفقرة الأخيرة، ٩٥ عدا الفقرة الأخيرة، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١١٢، ١١٣، ١١٤)، والباب السادس من الكتاب السادس عدا المواد (١٢٦، ١٣٥ عدا الفقرة الثالثة، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٨) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
كما تُلغي المواد أرقام (١٢، ١٣، ١٤، ١٥ عدا الفقرة الثانية، ١٦ الفقرتين الثالثة والرابعة، ١٩، ٢٠، ٣١ الفقرة الأولي، ٣٤، ٣٥، ٤٨، ٥٠، ٥١، ٥٣)، والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة ٦٢، وتلغي المواد (٦٣ الفقرة الأولي، ٦٤ عدا الفقرتين الأولي والثانية، ٦٦، ٦٨ البنود/ " ٧، ٩، ١١ “، ٧٠، ٧٢، ٧٣) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم
مادة 10
نص المادة 10
مادة (١٠)
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
(أولا) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
(ثانيا) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
(ثالثا) الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
(رابعا) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
(خامسا) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
(سادسا) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
(سابعا) دعاوى الجنسية.
(ثامنا) الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
(تاسعا) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
(عاشرا) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
(حادى عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر.
(ثانى عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون
(ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا.
(رابع عشر) سائر المنازعات ا