السعر العام للضريبة، إضافتها للسعر، حد التسجيل والتسجيل الإلزامي والاختياري، مخالفة عدم الإخطار بالتغيير، وعقوبة التهرب ومنه عدم التسجيل في الميعاد
مادة 3مادة 11مادة 16مادة 18مادة 50مادة 67مادة 68
نص المادة 3
مادة (٣)
يكون السعر العام للضريبة علي السلع والخدمات (۱۳٪) عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ ، و(١٤٪) بدءا من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ ، علي أن يخصص نسبة (١٪) من الضريبة للإنفاق علي برامج العدالة الاجتماعية، واستثناءً مما تقدم يكون سعر الضريبة علي الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (٥٪)، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وتعد الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية في تطبيق أحكام هذا الاستثناء .(٢٥)
ويكون سعر الضريبة صفرعلى السلع والخدمات التى يتم تصديرها طبقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
نص المادة 11
مادة (١١)
تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًا والمحددة الربح.
وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة.
(الفصل الثالث)
الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات
نص المادة 16
مادة (١٦)
على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أو جزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه.
وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.(٧)
نص المادة 18
مادة (١٨)
يجوز للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
نص المادة 50
مادة (٥٠)
يؤدي المكلف للمصلحة مبلغًا يعادل (١%) من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد علي عشرة آلاف جنيه وذلك بالإضافة إلي الضريبة وضــريبة الجــدول والضريبة الإضــافية المستحقة إذا خــالف الأحكــام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه .
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:
١ - ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
٢ - عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت علي البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
٣ - مخالفة الأحكام أو الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون .
ويضاعف مبلغ المخالفة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات.(١٤)
نص المادة 67
مادة (٦٧)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما، بحسب الأحوال، والضريبة الإضافية.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
وفي جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
نص المادة 68
مادة (٦٨)
يعد تهرباً من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٧) من هذا القانون، ما يأتي:
١- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
٢- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
٣- خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
٤- استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.
٥- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.
٦- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
٧- ملغاه .
٨- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.
٩- ملغاه .
١٠- اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها.
١١- ملغاه .
١٢- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة.
١٣- عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.
١٤- عدم الالتزام بأحكام المادة (٤٠) أو المادة (٤٢) من هذا القانون.
١٥- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.
١٦- قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزي
إجراءات التسجيل ومواعيده، رقم التسجيل الموحد، شهادة التسجيل، الإخطار بالتغييرات، الإقرار الشهري، واشتراط طلب الوزير لرفع الدعوى الجنائية
مادة 25مادة 26مادة 27مادة 28مادة 31مادة 74
نص المادة 25
مادة (٢٥)
يلتـــزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلي المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة.
وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه ، تقوم المأمورية بتسجيله بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات ، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .
ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.
(الفصل الثاني)
رقم التسجيل الضريبي
نص المادة 26
مادة (٢٦)
تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .
(الفصل الثالث)
البطاقة الضريبية
نص المادة 27
مادة (٢٧)
تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض ، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض.
ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، علي أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .
نص المادة 28
مادة (٢٨)
يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقًا للمادة (٢٥) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف علي ورثته خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة .
الباب الرابع
الإقرارات الضريبية
(الفصل الأول)
الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي ، وآلية تقديمه
نص المادة 31
مادة (٣١)
يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية:
( أ ) إقرارات شهرية :
علي كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة علي القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية .
كما يجب علي المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدي خدمات خاضعة للضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية .
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة علي الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة ، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلي تقديم إقرار شهري .
(ب) إقرارات ربع سنوية :
يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي :
تقديم إقرار ربع سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي النموذج المعد لهذا الغرض ، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة ، وصورة من إيصالات السداد ، وبيان بالتعديلات التي طرأت علي هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص .
إعطاء العامل بناءً علي طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ
نص المادة 74
مادة (٧٤)
لا يجوز رفع الدعوي الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.
اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد: نماذج طلب التسجيل والمستندات المطلوبة
مادة 24
نص المادة 24
مادة (٢٤)
فى تطبيق أحكام المادة (٢٥) من القانون ، يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل يدويًا أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونًا على النموذج رقم (١ تسجيل) بالنسبة للشخص الطبيعى ، وعلى النموذج رقم (٢ تسجيل) بالنسبة للشخص الاعتبارى .
ويكون التسجيل إلكترونيًا طبقًا للنظم الإلكترونية التى يصدر بها قرار من الوزير .
ويجب أن يتضمن طلب التسجيل بيان عناوين وأسماء الفروع وأنشطتها وأن يُرفق بالطلب صور المستندات التالية بحسب طبيعة كل نشاط ، وتقدم أصول المستندات للاطلاع عليها :
١- بطاقة الرقم القومى / جواز السفر .
٢- البطاقة الضريبية (لشركات الأموال/ لشركات الأشخاص/ الأشخاص الطبيعيين) .
٣- عقد شركات الأشخاص أو قرار التأسيس للمنشآت الأخرى .
٤- السجل التجارى .
٥- عقد الإيجار/ التمليك .
٦- البطاقة الاستيرادية/ المصدرين .
٧- توكيل من صاحب الشأن ، حال وجود وكيل .
٨- إثبات القيد فى النقابة ، رقم قيد مزاولة المهنة ، وذلك بالنسبة لمقدمى الخدمات المهنية والاستشارية .
وفى حالة عدم استيفاء طلب التسجيل للبيانات المطلوبة ، تقوم المأمورية المختصة بإخطار الممول أو المكلف على النموذج رقم (١/٨ تسجيل) لاستيفاء تلك البيانات خلال مدة ١٥ يومًا من تاريخ الإخطار .
وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه ، تقوم المأمورية المختصة بتسجيله بناءً على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات على أن تخطره بتسجيله على النموذج رقم (١٠تسجيل) .
ويقع الالتزام بتقديم طلب التسجيل بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية على الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة ، بحسب الأحوال .
وعلى المأمورية ال