الفاتورة الإلكترونية والإقرارات الضريبية: ما المطلوب من شركتي؟

التزامات شركتك في قانون الإجراءات الضريبية الموحد: متطلبات الفاتورة الإلكترونية، مواعيد الإقرارات، الإقرار المعدل، وحفظ الدفاتر.

للشركات 8 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
الفاتورة الإلكترونية والإقرارات الضريبية: ما المطلوب من شركتي؟

الجهة المختصة

مصلحة الضرائب المصرية — مأمورية الضرائب المختصة والمنظومة الإلكترونية للفاتورة والإقرارات

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    تأكد من خضوعك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

    يلتزم الأشخاص الذين تحددهم اللائحة ممن يبيعون سلعًا أو يقدمون خدمات بتسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم على النظام الإلكتروني وإصدار فاتورة إلكترونية موقعة عن كل عملية بيع. ويُطبَّق النظام على مراحل زمنية يحددها وزير المالية.

  2. أنت

    جهّز متطلبات الانضمام

    تشترط اللائحة: استخراج شهادة توقيع إلكتروني، واستخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات، والتعاقد مع مقدم خدمة مرخص أو التقديم عبر المصلحة في الحالات المقررة، وتسجيل بيانات مسؤول إدارة المنظومة، وتنفيذ الربط إن كان لديك نظام ERP.

  3. أنت

    أصدر الفاتورة بالبيانات المطلوبة

    تتضمن الفاتورة رقمًا مسلسلًا وتاريخ الإصدار، واسمك وعنوانك ورقم تسجيلك، واسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد، وبيان السلعة أو الخدمة وقيمتها وفئة الضريبة وقيمتها والإجمالي. وتُرسل الفواتير لحظيًا للمنظومة لتمنح كل فاتورة رقمًا فريدًا بعد التحقق منها.

  4. أنت

    أمّن حسابك على المنظومة

    حدّد مفوضًا لإدارة المنظومة يضيف المستخدمين بصلاحيات محددة، واحمِ كلمة السر والمفاتيح الشفرية لشهادة التوقيع. ويقتصر حق إصدار الفواتير ومراجعتها وإلغائها على المفوضين، وعند إلغاء فاتورة يجب الاحتفاظ بأصلها وجميع صورها.

  5. أنت

    التزم بمواعيد الإقرارات

    إقرار القيمة المضافة شهريًا خلال الشهر التالي للفترة الضريبية ولو لم تحقق مبيعات؛ وإقرار ضريبة المرتبات ربع سنوي في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر مع تسوية نهائية خلال يناير؛ والإقرار السنوي للشخص الاعتباري قبل أول مايو أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

  6. أنت

    قدّم إلكترونيًا وسدّد في اليوم نفسه

    يُقدَّم الإقرار عبر الوسائل الإلكترونية بكلمة مرور وتوقيع إلكتروني معتمد، وتُسدَّد الضريبة المستحقة من واقعه في ذات يوم تقديمه. ويجب أن يوقّع الإقرار السنوي لشركات الأموال محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين.

  7. المحامي

    صحّح الأخطاء بإقرار معدل في الوقت المناسب

    إذا اكتشفت سهوًا أو خطأ في الإقرار السنوي فتقدم بإقرار معدل خلال السنة التالية لانتهاء ميعاد تقديمه، وإذا قُدّم خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد اعتُبر بمثابة الإقرار الأصلي. ويسقط هذا الحق باكتشاف حالة تهرب أو الإخطار بالبدء في الفحص.

  8. الجهة المختصة

    الفحص الضريبي

    تُخطرك المأمورية بموعد الفحص ومكانه ومدته التقديرية قبل عشرة أيام على الأقل، وعليك تقديم البيانات والمستندات المطلوبة كتابة خلال خمسة عشر يومًا من طلبها. ولا يجوز للمصلحة تقدير الضريبة أو تعديلها إلا خلال خمس سنوات من انتهاء ميعاد تقديم الإقرار، مع مراعاة أسباب انقطاع التقادم.

المستندات المطلوبة

  • شهادة التوقيع الإلكتروني للشركة
  • بيانات مسؤول إدارة المنظومة (الاسم والصفة والرقم القومي والبريد والهاتف)
  • أكواد السلع والخدمات وفق نظام التكويد الموحد
  • عقد مقدم خدمة الفاتورة الإلكترونية إن وجد
  • الدفاتر والسجلات المحاسبية وصور الفواتير
  • القوائم المالية المعتمدة من محاسب مقيد للإقرار السنوي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
إقرار القيمة المضافة الشهريخلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبيةالمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020
إقرار ضريبة المرتبات الربع سنويفي يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، والتسوية النهائية خلال ينايرالمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020
الإقرار السنوي للأشخاص الاعتباريةقبل أول مايو أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة الماليةالمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020
الإقرار المعدلخلال السنة التالية لانتهاء ميعاد الإقرار السنوي (ويُعد أصليًا إذا قُدّم خلال 30 يومًا من انتهاء الميعاد)المادة 33 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020
تقديم المستندات المطلوبة في الفحصخمسة عشر يومًا من تاريخ الطلبالمادة 41 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020
حفظ الدفاتر والسجلات وصور الفواتيرخمس سنوات تالية للفترة الضريبيةالمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020

السند القانوني

قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحدالنص الكامل في مكتبة القوانين

رقم التسجيل الموحد، الإقرار ومواعيده وتقديمه إلكترونيًا، الإقرار المعدل، النظام الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وبياناتها، الدفاتر، الفحص والتقادم، والعقوبات

مادة 26مادة 29مادة 31مادة 32مادة 33مادة 35مادة 37مادة 38مادة 41مادة 44مادة 69مادة 70مادة 71
نص المادة 26
مادة (٢٦) تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري . (الفصل الثالث) البطاقة الضريبية
نص المادة 29
مادة (٢٩) يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا ، بأن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية علي النموذج المعد لهذا الغرض . ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني ، وذلك طبقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير ، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم ، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به ، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة . ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه ، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار . ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة . ويسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية ، علي ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويًا .
نص المادة 31
مادة (٣١) يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية: ( أ ) إقرارات شهرية : علي كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة علي القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية . كما يجب علي المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدي خدمات خاضعة للضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية . ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة علي الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة ، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلي تقديم إقرار شهري . (ب) إقرارات ربع سنوية : يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي : تقديم إقرار ربع سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي النموذج المعد لهذا الغرض ، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة ، وصورة من إيصالات السداد ، وبيان بالتعديلات التي طرأت علي هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص . إعطاء العامل بناءً علي طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ
نص المادة 32
مادة (٣٢) يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة وذلك بعد الحصول علي كلمة المرور السرية ، وتوقيع إلكتروني مجاز طبقًا لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة . وفي جميع الأحوال ، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه ، بعد استنزال الضرائب المخصومة أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد ، وفي حال زيادة الضرائب المخصومة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة في تسوية المستحقات الضريبية السابقة ، فإن لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابةً استخدام هذه الزيادة لسداد أي مستحقات ضريبية في المستقبل . ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة . (الفصل الثالث) الإقرار الضريبي المعدل
نص المادة 33
مادة (٣٣) يجب علي الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة (٣١) من هذا القانون سهوًا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ . وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي . ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما يخضع للضريبة تقديم إقرار نهائي علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها . وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا . ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه في الميعاد . ويسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين الآتيتين : ١- اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي . ٢- الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولي من المادة (٤١) من هذا القانون .
نص المادة 35
مادة (٣٥) يجب علي الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية ، وضوابط وأحكام العمل به ، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف علي حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها . ويجب أن يُضمّن النظام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات ، والضريبة المستحقة عليها ، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيًا من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشار إليها ، تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (٣٧) من هذا القانون . وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولي من هذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير لتنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه ، وتوفير مستلزماته وصيانته والتدريب علي استخدامه ، وعلي الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته ، وبصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع ، وموافاة المصلحة بتقرير شهري موقع إلكترونيًا بما يفيد ذلك . ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولي تنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه وإلغاء هذا الترخيص طبقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
نص المادة 37
مادة (٣٧) يجب علي كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للضوابط الآتية : ( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف. (ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير. (ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال. تاريخ الإصدار. اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله. اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد . بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال . أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه . وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع . ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين . وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها . ويُعتد بالإيصالات ا
نص المادة 38
مادة (٣٨) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدويًا أو إلكترونيًا.(٥) وعلي كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ، ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها ، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلي نظام الحسابات الإلكترونية . وفي جميع الأحوال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يُقدم عنها الإقرار . وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه.
نص المادة 41
مادة (٤١) يجب علي مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام علي الأقل ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض . ويجوز استثناءً اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي ، وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء علي عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء . ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها ، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاً كافيًا علي ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة .
نص المادة 44
مادة (٤٤) مع عدم الإخلال بحكم المادة (٧٤ مكررًا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية . وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلي لجان الطعن.(١) الباب السادس التحصيل (الفصل الأول) أداء الضريبة
نص المادة 69
مادة (٦٩) يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من: ( أ ) تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (٣١) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا . (ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به . (ج) لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها . (د) لم يلتزم بأحكام المواد (٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢١ ، ٢٩ ، ٣٢/ فقرتين أولي وثانية) من هذا القانون . وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود .
نص المادة 70
مادة (٧٠) يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٣١) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه. وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين .(١)
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦لسنة ٢٠٢٠النص الكامل في مكتبة القوانين

اللائحة التنفيذية: مواعيد الإقرار السنوي وتوقيع المحاسب، شروط الانضمام للفاتورة الإلكترونية ومعاييرها الفنية وتأمينها

مادة 32مادة 33مادة 34مادة 35مادة 36
نص المادة 32
مادة (٣٢) يلتزم كل شخص طبيعى بتقديم الإقرار الضريبى السنوى المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (٣١) من القانون ، إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة ، على النموذج رقم (٢٧) . وعلى كل ممول من الأشخاص الاعتبارية ، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأشهر الأربعة التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبى على النموذج رقم (٢٨) . وللبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر نشاطًا مما يخضع للضريبة ، تقديم إقرار نهائى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها على النموذج رقم (٢٩) ، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه .
نص المادة 33
مادة (٣٣) فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٣١) من القانون ، يُعد اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقًا لأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات - بحسب الأحوال - إقرارًا بأن صافى الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون الضريبى . يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب قانونى مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية أيا كان رقم أعمالها ، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويًا . الباب الخامس الرقابة الضريبية (الفصل الأول) الإثبات الضريبي
نص المادة 34
مادة (٣٤) فى تطبيق أحكام المادة (٣٥) من القانون تلتزم الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة سواء من المنتجين أو التجار أو الموزعين أو مؤدى الخدمة أو المصدرين أو المستوردين أو وكلاء التوزيع باستيفاء الشروط والمعايير اللازمة للنظام الإلكترونى للفاتورة كالآتى : ١- استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى . ٢- استخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة . ٣- التعاقد مع مقدم خدمة أو تقديم الفواتير من خلال المصلحة كمقدم خدمة فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة . ٤- توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية (الاسم - الصفة - الرقم القومى - البريد الإلكترونى - رقم الهاتف) . ٥- تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك للممولين الذين لديهم نظام إدارة الموارد ERP (نظام إصدار الفواتير) . ويكون تطبيق النظام الإلكترونى للفاتورة على مراحل زمنية طبقا لما يحدده الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة . وتصدر المصلحة شهادة تفيد التزام الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار (فواتير / أو إيصالات) إلكترونية ، حسب الأحوال ، على النموذج رقم (۳) المرفق بهذا القرار ، ويلتزم الممول أو المسجل الذى صدرت له الشهادة بوضعها في مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع . (٦)
نص المادة 35
مادة (٣٥) تتبع المواصفات والمعايير الفنية التالية للنظام الإلكترونى للفاتورة : ١- ضرورة وجود توقيع إلكترونى سارى لمُصدر الفاتورة . ٢- استخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة . ٣- إرسال الفواتير بصورة لحظية إلى المنظومة الإلكترونية من خلال مقدم الخدمة أو المصلحة لإجراء عمليات التحقق من صحة الفاتورة والتوقيع الإلكترونى لمصدر الفاتورة . ٤- أن تحتوى الفاتورة على الحقول والبيانات الأساسية والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة . ٥- تقوم المصلحة بإصدار رقم فريد لكل فاتورة إلكترونية يتم تخزينها لدى المنظومة بالمصلحة . ٦- بعد اعتماد المصلحة للفاتورة الإلكترونية المستلمة وإعطائها الرقم الفريد ، يتم إخطار مُصدر الفاتورة بما يفيد استلامها والتحقق منها وقبولها .
نص المادة 36
مادة (٣٦) يتبع فى شأن تأمين الفاتورة الإلكترونية المعايير الآتية : ١- تحديد مفوض لإدارة التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوفير البيانات الخاصة به (الاسم - الصفة - الرقم القومى - البريد الإلكترونى - رقم الهاتف) ، ويكون للمفوض إمكانية إضافة مستخدمين آخرين للمنظومة يقرر لهم صلاحيات معينة وتتحدد اختصاصاتهم فى حدود هذه الصلاحيات . ٢- الاحتفاظ بكلمة سر الدخول على المنظومة وحمايتها من الفقد أو السرقة . ٣- أن تقتصر إدارة بيانات الصفحة الرئيسية على تغيير البريد الإلكترونى وأرقام التليفونات وتحديد قنوات استقبال الإخطارات على مفوض إدارة المنظومة . ٤- أن يقتصر الحق فى إصدار الفواتير الإلكترونية ومراجعتها وإلغائها على المفوضين بإدارة المنظومة . ٥- أن يتم توقيع كل فاتورة إلكترونيا وفقا للضوابط الفنية والقانونية للتوقيع الإلكترونى . ٦- حماية المفاتيح الشفرية الخاصة به عند استلامه لشهادة التوقيع الإلكترونى والحفاظ عليها ضد الاختراق . ٧- حماية المفاتيح الشفرية المستخدمة فى التكامل بين النظام الإلكترونى للممول أو المُكلف وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية .

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة بما لا يجاوز ستين يومًا يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلًا عن الضريبة، وتجاوز الستين يومًا يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
  • مخالفة الالتزام بالنظام الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
  • الإقرار غير الموقع أو غير المستوفي لبيانات النموذج لا يُحتج به في مواجهة المصلحة.
  • البطاقة الضريبية المؤقتة لا يجوز استخدامها في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.

أسئلة شائعة

هل يجب أن يوقّع محاسب على إقرار شركتي؟

نعم بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية أيًا كان رقم أعمالها، وللأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنويًا.

كم سنة أحتفظ بالفواتير والدفاتر؟

خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يُقدَّم عنها الإقرار، بما في ذلك صور الفواتير.

هل يعد الخطأ في الإقرار تهربًا؟

لا يُعتبر الخطأ أو السهو تهربًا إذا قدّمت إقرارًا معدلًا وفق المادة 33، ما لم تُكتشف حالة تهرب أو تُخطر بالبدء في الفحص قبل تقديمه.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.