عايز أفتح منشأة فردية وأطلع سجل تجاري: أبدأ منين؟

شروط قيد التاجر الفرد في السجل التجاري، والدفاتر التجارية الواجبة، ومواعيد التجديد والتأشير والمحو، والبديل: شركة الشخص الواحد.

للأفراد 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
عايز أفتح منشأة فردية وأطلع سجل تجاري: أبدأ منين؟

الجهة المختصة

مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل التجاري، والغرفة التجارية (أو الصناعية) المختصة، ومحكمة القضاء الإداري للطعن في قرار رفض القيد

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    تأكد من أهليتك لمزاولة التجارة

    يكون أهلًا للتجارة من بلغ إحدى وعشرين سنة كاملة. ويُعد تاجرًا كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملًا تجاريًا، بينما لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة.

  2. أنت

    احصل على موافقة الغرفة المختصة

    يشترط فيمن يُقيد في السجل التجاري أن يكون مصري الجنسية (مع استثناءات محددة للأجانب)، وحاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية، أو موافقة الغرفة الصناعية إذا كان النشاط صناعيًا.

  3. المحامي

    تقديم طلب القيد

    يُقدَّم طلب القيد إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المحل. وللمكتب أن يطلب مستندات تؤيد صحة البيانات، وإذا رفض يجب أن يكون الرفض مسببًا ويُبلغ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهرين من تقديم الطلب.

  4. أنت

    اكتب اسمك التجاري ورقم القيد

    على كل من قُيد أن يكتب على واجهة محله وفي مراسلاته ومطبوعاته اسمه التجاري مع بيان مكتب السجل ورقم القيد. وتُكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد.

  5. أنت

    امسك الدفاتر التجارية

    إذا جاوز رأس مالك المستثمر عشرين ألف جنيه يجب أن تمسك الدفاتر التي تستلزمها تجارتك، وخاصة دفتري اليومية والجرد، وتُرقَّم صفحاتهما ويوقعها مكتب السجل التجاري ويختمها قبل الاستعمال، وتُحفظ خمس سنوات.

  6. أنت

    التأشير بأي تغيير والتجديد

    اطلب التأشير بأي تغيير في بيانات القيد خلال شهر من حدوثه. ويُجدد القيد كل خمس سنوات بطلب يُقدَّم خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ويُقبل خلال التسعين يومًا التالية مع أداء الرسم مضاعفًا.

  7. أنت

    محو القيد عند الاعتزال

    عند اعتزال التجارة أو الوفاة يُطلب محو القيد خلال شهر من الواقعة، وإلا محاه المكتب من تلقاء نفسه بعد التحقق. ويُقدَّم دفترا اليومية والجرد لمكتب السجل للتأشير بقفلهما عند وقف النشاط.

المستندات المطلوبة

  • بطاقة الرقم القومي
  • موافقة الغرفة التجارية أو الصناعية المختصة
  • عقد ملكية أو إيجار المحل التجاري
  • البطاقة الضريبية إن طُلبت
  • دفترا اليومية والجرد لختمهما من مكتب السجل
  • توكيل للمحامي إن تولى الإجراءات

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
رد مكتب السجل بالرفض المسببخلال شهرين من تقديم الطلبالمادة 8 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976
التأشير بأي تغيير في بيانات القيدخلال شهر من العقد أو الحكم أو الواقعةالمادة 6 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976
تجديد القيدكل خمس سنوات، بطلب خلال الشهر السابق لانتهاء المدة (ويُقبل خلال 90 يومًا بعدها برسم مضاعف)المادة 9 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976
طلب محو القيد عند الاعتزال أو الوفاةخلال شهر من الواقعةالمادة 11 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976
الاحتفاظ بالدفاتر التجاريةخمس سنوات من التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفلهالمادة 26 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

السند القانوني

قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاريالنص الكامل في مكتبة القوانين

من يجب قيده وشروط القيد، والاسم التجاري، والتأشير والتجديد والمحو ومواعيدها، وحظر مزاولة التجارة دون قيد والعقوبات

مادة 2مادة 3مادة 5مادة 6مادة 8مادة 9مادة 10مادة 11مادة 17مادة 18مادة 19
نص المادة 2
مادة (٢) يجب أن يقيد في السجل التجاري: (١) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجارى. (٢) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها. (٣) الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا. (٤) الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا. (٥) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية. ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.
نص المادة 3
مادة (٣) يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الآتي: ١- أن يكون مصري الجنسية. ٢- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى. ٣- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية، أيا كان شكلها فردية أو شركة أو محلا صناعيا وأيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعي.(٢) (٣)
نص المادة 5
مادة (٥) على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
نص المادة 6
مادة (٦) على كل من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك. ويؤشر مكتب السجل التجاري من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده في السجل المنصوص عليه في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
نص المادة 8
مادة (٨) يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتباري أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجاري الذى يقع في دائرته المركز الرئيس أو الفرع.(٤) ولمكتب السجل التجاري أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه. ويجوز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري في المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية.
نص المادة 9
مادة (٩) يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة (٨) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدى الرسم في هذه الحالة مضاعفا.(٥) ويمحى القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
نص المادة 10
مادة (١٠) على التاجر أو من يئول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجاري في الأحوال الآتية: (١) اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته. (٢) انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.
نص المادة 11
مادة (١١) يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له. وعلى المكتب في هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.
نص المادة 17
مادة (١٧) تحظر مزاولة التجارة في محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل الذي يقع في دائرته المحل التجاري. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
نص المادة 18
مادة (١٨) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (١) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير في السجل أو بالتجديد أو المحو. وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح. (٢) كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله. (٣) كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.
نص المادة 19
مادة (١٩) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، وفي حالة مخالفة المادة ١٧ تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل.
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارةالنص الكامل في مكتبة القوانين

تعريف التاجر وأهلية التجارة، واستثناء أرباب الحرف الصغيرة، والدفاتر التجارية وختمها وحفظها

مادة 10مادة 11مادة 16مادة 21مادة 25مادة 26
نص المادة 10
مادة (١٠) يكون تاجراً: ١ - كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً. ٢ - كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
نص المادة 11
مادة (١١) ١ - يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً: (أ) من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً في هذه السن. (ب) من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة. ٢ - لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا في هذه السن أو يجيز له الاتجار. ٣ - تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.
نص المادة 16
مادة (١٦) ١ - لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة. ٢ - يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومى.
نص المادة 21
مادة (٢١) على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة.
نص المادة 25
مادة (٢٥) ١ - يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور. ٢ - يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر. ٣ - يجب تقديم دفترى اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته. ٤ - على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجردإلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما. ٥ - يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار.
نص المادة 26
مادة (٢٦) ١ - يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله. ٢ - وعليهم أيضاً حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها. ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (ميكروفيلم) بدلاً من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعى في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحدالنص الكامل في مكتبة القوانين

شركة الشخص الواحد: مؤسس واحد ومسئولية في حدود رأس المال المخصص لها

مادة 4 مكرر
نص المادة 4 مكرر
مادة (٤ مكررًا) شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها. وتتخذ الشركة اسما خاصا لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها - إن وجدت - وفي جميع مكاتباتها.(١٧)

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • مزاولة التجارة في محل تجاري دون قيد محظورة، وتأمر المحكمة فضلًا عن الغرامة بإغلاق المحل.
  • تقديم بيانات غير صحيحة بسوء قصد في طلب القيد أو التأشير جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو إحداهما.
  • في المنشأة الفردية تُسأل عن ديون التجارة بأموالك، أما شركة الشخص الواحد فلا يُسأل مؤسسها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.
  • إهمال التجديد يعرّض القيد للمحو بعد تسعين يومًا من إنذارك بكتاب موصى عليه.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين المنشأة الفردية وشركة الشخص الواحد؟

المنشأة الفردية تُقيد باسم التاجر نفسه. أما شركة الشخص الواحد فهي شركة يملك رأس مالها بالكامل شخص واحد، ولا يُسأل مؤسسها عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها، ويجب أن يتبع اسمها ما يفيد أنها شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة.

رفضوا طلب القيد، هل أستطيع الطعن؟

نعم، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويجوز لصاحب الشأن الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري في المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية.

هل الدفاتر التجارية إلزامية لكل تاجر؟

يلزم بها كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وعلى الأخص دفترا اليومية والجرد، ويجب أن تكون خالية من أي فراغ أو شطب أو كتابة في الهوامش.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في الشركات والاستثمار

كل إجراءات المجال