معي كمبيالة لم تُسدَّد في ميعادها: ماذا أفعل؟

خطوات المطالبة بكمبيالة أو سند لأمر لم يُدفع: التقديم للوفاء، البروتستو في 4 أيام عمل، الحجز التحفظي، وأمر الأداء ومواعيد التقادم.

يُفضّل التحرك سريعًاللأفراد والشركات 8 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
معي كمبيالة لم تُسدَّد في ميعادها: ماذا أفعل؟

الجهة المختصة

قلم المحضرين لتحرير احتجاج عدم الدفع (البروتستو) في موطن المدين، ثم قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية بحسب الأحوال لإصدار أمر الأداء؛ وتختص المحاكم الاقتصادية بمنازعات قانون التجارة الأخرى إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    افحص الورقة وبياناتها

    تأكد أن السند يحمل عبارة «سند لأمر» أو ما يفيدها، وتعهدًا غير معلق على شرط بمبلغ معين، وتاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء واسم المستفيد وتاريخ ومكان الإنشاء وتوقيع المحرر. وإذا خلا من تاريخ الاستحقاق اعتُبر واجب الوفاء لدى الاطلاع.

  2. أنت

    قدّم الكمبيالة للوفاء في موعدها

    اطلب السداد يوم الاستحقاق أو في أحد يومي العمل التاليين له. وإذا وافق الاستحقاق عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين فلا تكون المطالبة إلا في يوم العمل التالي.

  3. المحامي

    تحرير احتجاج عدم الدفع (البروتستو)

    إذا امتنع المدين يحرّر المحامي احتجاج عدم الوفاء على يد محضر في موطن الملتزم بالوفاء أو آخر موطن معروف له، خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق. ويتضمن الاحتجاج صورة حرفية للورقة وما عليها من تظهير وضمان، وأسباب الامتناع إن ذُكرت.

  4. أنت

    أخطر المظهّر والساحب

    أرسل إخطارًا بعدم الوفاء إلى من ظهّر لك الورقة وإلى الساحب خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج، بخطاب مسجل أو أي وسيلة يمكن إثباتها. التأخير لا يُسقط حقك، لكنه قد يُلزمك بتعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الكمبيالة.

  5. المحامي

    طلب حجز تحفظي بغير كفالة

    بعد عمل الاحتجاج يجوز توقيع حجز تحفظي بغير كفالة على أموال المحرر أو الساحب أو المظهّر أو الضامن الاحتياطي. ويصدر القاضي أمره متى قُدّم الطلب مصحوبًا بأصل الكمبيالة واحتجاج عدم الوفاء.

  6. المحامي

    استصدار أمر الأداء

    إذا اقتصر رجوعك على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم يُتبع طريق أمر الأداء بعريضة يرفق بها أصل السند وما يثبت التكليف بالوفاء، ويقوم البروتستو مقام التكليف بالوفاء. ويجب أن يصدر الأمر خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم العريضة.

  7. الجهة المختصة

    إعلان الأمر والتظلم منه

    يُعلن الأمر للمدين لشخصه أو في موطنه، ويعتبر كأن لم يكن إذا لم يُعلن خلال ثلاثة أشهر من صدوره. وللمدين التظلم منه خلال عشرة أيام من إعلانه بتظلم مسبب.

  8. المحامي

    الدعوى العادية عند الرجوع على غيرهم

    إذا أردت الرجوع على مظهّرين أو ملتزمين آخرين غير المحرر والضامن الاحتياطي له، فيجب اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى بدلًا من أمر الأداء. والملتزمون بالكمبيالة مسؤولون بالتضامن، ولك الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين.

المستندات المطلوبة

  • أصل الكمبيالة أو السند لأمر (لا تسلّمه لأحد قبل السداد)
  • صورة ضوئية واضحة للوجه والظهر بكل التظهيرات
  • أصل احتجاج عدم الدفع (البروتستو) بعد تحريره
  • ما يثبت إخطار المظهّرين والساحب (إيصالات البريد المسجل)
  • بيانات المدين وعنوانه الصحيح
  • توكيل رسمي للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
تقديم الكمبيالة للوفاءيوم الاستحقاق أو أحد يومي العمل التاليينالمادة 426 من قانون التجارة 17 لسنة 1999
عمل احتجاج عدم الوفاءخلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاقالمادة 439 من قانون التجارة 17 لسنة 1999
إخطار المظهّر والساحب بعدم الوفاءخلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاجالمادة 440 من قانون التجارة 17 لسنة 1999
تقادم الدعوى على محرر السند لأمر (قابل الكمبيالة)ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاقالمادتان 465 و471 من قانون التجارة 17 لسنة 1999
تقادم دعوى الحامل على المظهّرين والساحبسنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعادالمادة 465 من قانون التجارة 17 لسنة 1999
إعلان أمر الأداء للمدينخلال ثلاثة أشهر من صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكنالمادة 205 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
تظلم المدين من أمر الأداءعشرة أيام من تاريخ إعلانهالمادة 206 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968

السند القانوني

قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارةالنص الكامل في مكتبة القوانين

التقديم للوفاء، الاحتجاج والإخطار ومواعيدهما، الرجوع والتضامن وما يُطالب به، الحجز التحفظي، التقادم، وسريان أحكام الكمبيالة على السند لأمر

مادة 426مادة 438مادة 439مادة 440مادة 441مادة 442مادة 443مادة 447مادة 449مادة 465مادة 468مادة 469مادة 470مادة 471مادة 540مادة 541مادة 545
نص المادة 426
مادة (٤٢٦) ١ - على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها أو في أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم. ٢ - يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء.
نص المادة 438
مادة (٤٣٨) ١ - لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها. ٢ - ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: ( أ ) الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول. (ب) إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم، أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد. (جـ) إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول. ٣ - ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في الحالات المبينة في البندين ب، جـ من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه وخلال ثلاث أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء. فإذا رأى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون هذا الأمر نهائيا.
نص المادة 439
مادة (٤٣٩) ١ - يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء. ٢ - يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة ٤١١ من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالى. (١) ٣ - يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول. ٤ - يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء. ٥ - في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء. ٦ - في حالة شهر إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
نص المادة 440
مادة (٤٤٠) ١ - على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف. وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم، وهكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه. ٢ - ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطى في الميعاد ذاته. ٣ - إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفي بإخطار المظهر السابق عليه. ٤ - ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها. وعليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له. ويعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور. ٥ - لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
نص المادة 441
مادة (٤٤١) ١ - للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو أى شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط. ٢ - ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة. وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. ٣ - إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين، سرت آثاره عليه وحده. ٤ - وإذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل.
نص المادة 442
مادة (٤٤٢) ١ - الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها. ٢ - ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم. ٣ - ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها. ٤ - الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء
نص المادة 443
مادة (٤٤٣) لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى: - ( أ ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه. (ب) العائد محسوبا وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق. (جـ) مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها. (د) في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى في تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل.
نص المادة 447
مادة (٤٤٧) ١ - تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى: ( أ ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع. (ب) عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع. (جـ) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف. ٢ - ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. ٣ - وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده. ٤ - إذا كان المظهر هو الذى اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفاده من هذا الشرط.
نص المادة 449
مادة (٤٤٩) يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. "ويصدر القاضى أمره بالحجز التحفظى بغير كفالة متى قدم حامل الكمبيالة الطلب مصحوبًا بأصل الكمبيالة وباحتجاج عدم الوفاء" (٢). ٩ - التدخل أولا: أحكام عامة
نص المادة 465
مادة (٤٦٥) ١ - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. ٢ - وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف. ٣ - وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
نص المادة 468
مادة (٤٦٨) يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: ( أ ) شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها. (ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. (جـ) تاريخ الاستحقاق. (د) مكان الوفاء. (هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد). (و) تاريخ ومكان إنشاء السند. (ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).
نص المادة 469
مادة (٤٦٩) الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع. (ب) وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره. (جـ) وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين

شروط أمر الأداء للأوراق التجارية، التكليف بالوفاء وقيام البروتستو مقامه، ومواعيد الإعلان والتظلم

مادة 201مادة 202مادة 203مادة 205مادة 206
نص المادة 201
مادة (٢٠١) استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره.(٤) وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
نص المادة 202
مادة (٢٠٢) على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع. ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
نص المادة 203
مادة (٢٠٣) يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم. ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا وحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له في دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحول، وكذا المصاريف.
نص المادة 205
مادة (٢٠٥) يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء. وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
نص المادة 206
مادة (٢٠٦) يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.(٥) ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلا. ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن. ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصاديةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص المحاكم الاقتصادية بمنازعات قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه

مادة 6
نص المادة 6
مادة (٦) فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ٢ - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ٣ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ ٤ - القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية . ٥ - قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وذلك فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه . ٦ - قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ٧ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ٨ - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢ ٩ - القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات . ١٠ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ ١١ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ١٢ - قانون البنك المركزى والجـهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ١٣ - قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ١٤ - قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لس

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • فوات ميعاد الاحتجاج يُسقط حقك في الرجوع على المظهّرين والساحب وغيرهم، ولا يبقى إلا الرجوع على القابل أو محرر السند لأمر.
  • شرط «الرجوع بلا مصاريف» أو «بدون احتجاج» يعفيك من البروتستو فقط، ولا يعفيك من تقديم الورقة في مواعيدها ولا من الإخطارات.
  • لا تؤجل التحرك: دعاوى الحامل على المظهّرين تتقادم بسنة، وعلى المحرر بثلاث سنوات من الاستحقاق.
  • لا تسلّم أصل الكمبيالة للمدين مقابل وعد بالسداد؛ فالموفي له حق استلامها مع الاحتجاج ومخالصة عند الوفاء فقط.

أسئلة شائعة

هل الكمبيالة والسند لأمر شيء واحد؟

ليسا شيئًا واحدًا، لكن القانون يطبّق على السند لأمر أحكام الكمبيالة في التظهير والاستحقاق والوفاء والرجوع والاحتجاج والتقادم، ويلتزم محرر السند لأمر كما يلتزم قابل الكمبيالة.

ماذا أطلب من المدين؟

أصل المبلغ مع العائد المتفق عليه، والعائد محسوبًا بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من يوم الاستحقاق، ومصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها.

هل يلزم البروتستو قبل أمر الأداء؟

يلزم قبل أمر الأداء تكليف المدين بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل، ويكفي أن يكون بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.