قرار من الجامعة أو المدرسة ظلمني (نتيجة أو فصل): كيف أطعن؟

الطعن على قرار تعليمي حكومي كنتيجة امتحان أو فصل: التظلم، ميعاد الستين يومًا، دعوى الإلغاء ووقف التنفيذ أمام القضاء الإداري.

عاجل — مواعيد قصيرةللأفراد 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
قرار من الجامعة أو المدرسة ظلمني (نتيجة أو فصل): كيف أطعن؟

الجهة المختصة

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية)، والطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    احصل على القرار وحدّد تاريخ علمك به

    اطلب صورة من القرار أو ما يثبت إعلانك به أو نشره، وسجّل التاريخ بدقة؛ لأن ميعاد دعوى الإلغاء ستون يومًا من تاريخ النشر أو إعلان صاحب الشأن بالقرار.

  2. أنت

    قدّم تظلمًا مكتوبًا

    قدّم تظلمًا للجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها (مثل الكلية أو الجامعة أو الإدارة التعليمية) واحتفظ بصورة مختومة أو رقم قيد. التظلم يقطع ميعاد الستين يومًا، ويجب البت فيه خلال ستين يومًا، ومضيها دون رد يُعد رفضًا.

  3. أنت

    في قرارات تأديب الطلاب

    في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات يخضع الطلاب لنظام تأديبي تبينه اللائحة التنفيذية، ولمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات. اطلب الاطلاع على قرار الإحالة وأسبابه وما تتيحه اللائحة من وسائل تظلم.

  4. المحامي

    تحديد أوجه الطعن

    يُشترط أن يقوم طلب الإلغاء على عدم الاختصاص، أو عيب في الشكل، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها، أو إساءة استعمال السلطة. ويُعتبر امتناع الجهة عن اتخاذ قرار واجب عليها قانونًا في حكم القرار الإداري.

  5. المحامي

    رفع دعوى الإلغاء

    تُقدَّم العريضة لقلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول أمامها، متضمنة موضوع الطلب وتاريخ التظلم ونتيجته، ومرفقًا بها صورة أو ملخص القرار وحافظة المستندات. وتُعلن العريضة للجهة الإدارية خلال سبعة أيام من تقديمها.

  6. المحامي

    طلب وقف التنفيذ عند الاستعجال

    رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار تلقائيًا، لكن يجوز للمحكمة الأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، كفوات امتحان أو عام دراسي، والتقدير للمحكمة.

  7. الجهة المختصة

    الحكم والطعن عليه

    تفصل محكمة القضاء الإداري في الدعوى، ويجوز لذوي الشأن الطعن في حكمها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، بتقرير موقع من محام مقبول أمامها.

المستندات المطلوبة

  • صورة القرار المطعون فيه أو ما يثبت نشره أو إعلانك به
  • صورة التظلم وما يثبت تاريخ تقديمه، والرد إن وجد
  • إثبات القيد (كارنيه الطالب أو شهادة قيد)
  • كشف الدرجات أو ورقة النتيجة
  • أي مستندات تثبت أوجه المخالفة (لوائح، إعلانات، مراسلات)
  • توكيل رسمي للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
رفع دعوى الإلغاءستون يومًا من نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن بهالمادة 24 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972
البت في التظلمستون يومًا من تقديمه، ومضيها دون رد يُعد رفضًاالمادة 24 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972
رفع الدعوى بعد رفض التظلم الضمنيستون يومًا من انقضاء الستين يومًا المقررة للبتالمادة 24 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972
إعلان العريضة للجهة الإداريةلا يجاوز سبعة أيام من تقديمهاالمادة 25 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972
الطعن أمام المحكمة الإدارية العلياستون يومًا من تاريخ صدور الحكمالمادتان 23 و44 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972

السند القانوني

قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون مجلس الدولةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص مجلس الدولة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية وأوجه الطعن، اختصاص محكمة القضاء الإداري، الميعاد والتظلم، العريضة وإعلانها، وقف التنفيذ، والطعن أمام الإدارية العليا

مادة 10مادة 13مادة 23مادة 24مادة 25مادة 44مادة 49
نص المادة 10
مادة (١٠) تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (أولا) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية. (ثانيا) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. (ثالثا) الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. (رابعا) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى. (خامسا) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. (سادسا) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة. (سابعا) دعاوى الجنسية. (ثامنا) الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. (تاسعا) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. (عاشرا) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية. (حادى عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر. (ثانى عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون (ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا. (رابع عشر) سائر المنازعات ا
نص المادة 13
مادة (١٣) تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (١٠) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. (*) ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم. (ثانيا) اختصاص المحاكم الإدارية
نص المادة 23
مادة (٢٣) يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية: (١) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. (٢) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. (٣) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع. ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره. (*) العبارة مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٧٢ العدد ٥٢ (الفصل الثالث) الإجراءات (أولا) الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية:
نص المادة 24
مادة (٢٤) ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
نص المادة 25
مادة (٢٥) يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة. وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه. وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات. وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره.
نص المادة 44
مادة (٤٤) ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه. ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
نص المادة 49
مادة (٤٩) لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.
قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون تنظيم الجامعاتالنص الكامل في مكتبة القوانين

خضوع طلاب الجامعات لنظام تأديبي تبينه اللائحة التنفيذية واختصاص مجلس تأديب الطلاب

مادة 180مادة 181
نص المادة 180
مادة (١٨٠) يخضع الطلاب للنظام التأديبى، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
نص المادة 181
مادة (١٨١) لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية، ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة والأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المعينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • ميعاد الستين يومًا ميعاد حاسم؛ فواته قد يمنعك من طلب الإلغاء، فلا تنتظر ردًا شفهيًا.
  • قدّم التظلم بشكل مكتوب واحتفظ بما يثبت تاريخه، فهو الذي يقطع الميعاد.
  • طلب وقف التنفيذ يجب أن يُذكر في صحيفة الدعوى نفسها.
  • اختصاص مجلس الدولة يقوم على وجود قرار إداري نهائي؛ فراجع مع المحامي طبيعة الجهة مصدرة القرار، خاصة في المؤسسات التعليمية غير الحكومية.

أسئلة شائعة

هل يجب أن أتظلم قبل رفع الدعوى؟

التظلم إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية يقطع ميعاد الستين يومًا، ويبدأ بعده ميعاد جديد للدعوى. ويُنصح به عمليًا لأنه قد يحل المشكلة دون نزاع قضائي.

هل يوقف رفع الدعوى تنفيذ قرار الفصل؟

لا يترتب على رفع الدعوى وقف التنفيذ تلقائيًا، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالوقف إذا طُلب في الصحيفة ورأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.

ماذا لو لم ترد الجهة على تظلمي؟

مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون إجابة يُعد رفضًا ضمنيًا، ويكون ميعاد رفع الدعوى ستين يومًا من تاريخ انقضاء تلك المدة.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.