
الخطوات بالترتيب
- أنت
احصل على القرار وحدّد تاريخ علمك به
اطلب صورة من القرار أو ما يثبت إعلانك به أو نشره، وسجّل التاريخ بدقة؛ لأن ميعاد دعوى الإلغاء ستون يومًا من تاريخ النشر أو إعلان صاحب الشأن بالقرار.
- أنت
قدّم تظلمًا مكتوبًا
قدّم تظلمًا للجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها (مثل الكلية أو الجامعة أو الإدارة التعليمية) واحتفظ بصورة مختومة أو رقم قيد. التظلم يقطع ميعاد الستين يومًا، ويجب البت فيه خلال ستين يومًا، ومضيها دون رد يُعد رفضًا.
- أنت
في قرارات تأديب الطلاب
في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات يخضع الطلاب لنظام تأديبي تبينه اللائحة التنفيذية، ولمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات. اطلب الاطلاع على قرار الإحالة وأسبابه وما تتيحه اللائحة من وسائل تظلم.
- المحامي
تحديد أوجه الطعن
يُشترط أن يقوم طلب الإلغاء على عدم الاختصاص، أو عيب في الشكل، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها، أو إساءة استعمال السلطة. ويُعتبر امتناع الجهة عن اتخاذ قرار واجب عليها قانونًا في حكم القرار الإداري.
- المحامي
رفع دعوى الإلغاء
تُقدَّم العريضة لقلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول أمامها، متضمنة موضوع الطلب وتاريخ التظلم ونتيجته، ومرفقًا بها صورة أو ملخص القرار وحافظة المستندات. وتُعلن العريضة للجهة الإدارية خلال سبعة أيام من تقديمها.
- المحامي
طلب وقف التنفيذ عند الاستعجال
رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار تلقائيًا، لكن يجوز للمحكمة الأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، كفوات امتحان أو عام دراسي، والتقدير للمحكمة.
الحكم والطعن عليه
تفصل محكمة القضاء الإداري في الدعوى، ويجوز لذوي الشأن الطعن في حكمها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، بتقرير موقع من محام مقبول أمامها.
المستندات المطلوبة
- صورة القرار المطعون فيه أو ما يثبت نشره أو إعلانك به
- صورة التظلم وما يثبت تاريخ تقديمه، والرد إن وجد
- إثبات القيد (كارنيه الطالب أو شهادة قيد)
- كشف الدرجات أو ورقة النتيجة
- أي مستندات تثبت أوجه المخالفة (لوائح، إعلانات، مراسلات)
- توكيل رسمي للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| رفع دعوى الإلغاء | ستون يومًا من نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به | المادة 24 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 |
| البت في التظلم | ستون يومًا من تقديمه، ومضيها دون رد يُعد رفضًا | المادة 24 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 |
| رفع الدعوى بعد رفض التظلم الضمني | ستون يومًا من انقضاء الستين يومًا المقررة للبت | المادة 24 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 |
| إعلان العريضة للجهة الإدارية | لا يجاوز سبعة أيام من تقديمها | المادة 25 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 |
| الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا | ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم | المادتان 23 و44 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 |
السند القانوني
اختصاص مجلس الدولة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية وأوجه الطعن، اختصاص محكمة القضاء الإداري، الميعاد والتظلم، العريضة وإعلانها، وقف التنفيذ، والطعن أمام الإدارية العليا
نص المادة 10
نص المادة 13
نص المادة 23
نص المادة 24
نص المادة 25
نص المادة 44
نص المادة 49
خضوع طلاب الجامعات لنظام تأديبي تبينه اللائحة التنفيذية واختصاص مجلس تأديب الطلاب
نص المادة 180
نص المادة 181
أخطاء شائعة وتنبيهات
- ميعاد الستين يومًا ميعاد حاسم؛ فواته قد يمنعك من طلب الإلغاء، فلا تنتظر ردًا شفهيًا.
- قدّم التظلم بشكل مكتوب واحتفظ بما يثبت تاريخه، فهو الذي يقطع الميعاد.
- طلب وقف التنفيذ يجب أن يُذكر في صحيفة الدعوى نفسها.
- اختصاص مجلس الدولة يقوم على وجود قرار إداري نهائي؛ فراجع مع المحامي طبيعة الجهة مصدرة القرار، خاصة في المؤسسات التعليمية غير الحكومية.
أسئلة شائعة
هل يجب أن أتظلم قبل رفع الدعوى؟
التظلم إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية يقطع ميعاد الستين يومًا، ويبدأ بعده ميعاد جديد للدعوى. ويُنصح به عمليًا لأنه قد يحل المشكلة دون نزاع قضائي.
هل يوقف رفع الدعوى تنفيذ قرار الفصل؟
لا يترتب على رفع الدعوى وقف التنفيذ تلقائيًا، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالوقف إذا طُلب في الصحيفة ورأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
ماذا لو لم ترد الجهة على تظلمي؟
مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون إجابة يُعد رفضًا ضمنيًا، ويكون ميعاد رفع الدعوى ستين يومًا من تاريخ انقضاء تلك المدة.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

