إلغاء القانون 17 لسنة 2019 وإحالة طلباته، حالات التصالح الجائزة والمحظورة، مواعيد التقديم والفحص والسداد، آثار القبول والرفض، والتظلم
مادة اصدار 1مادة اصدار 2مادة 1مادة 2مادة 3مادة 6مادة 7مادة 8مادة 9مادة 10مادة 12مادة 14
نص المادة اصدار 1
مادة (الأولى)
مع عدم الإخلال بالحالات التى صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، ومع مراعاة ما ورد فـي شـأنـه نص خـاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .
نص المادة اصدار 2
مادة (الثانية)
يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، ولم يتم البت فيهـا أو لم تنقض مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به ، مع مراعاة ما يأتى :
١- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح ، في حال سدادهما من قبل .
٢- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات .
٣- استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال .
ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها ، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية .
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشـأن ممـن رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهـم في ظل العمل بأحكام القانـون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق .
نص المادة 1
مادة (١)
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الجهة الإدارية المختصة : المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمـادة الرابعـة مـن القـانـون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء .
السلطة المختصة : المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال .
طلب التصالح : طلب يُقدم من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء .
مادة (۲)
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فـي مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكام هذا القانون .
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
١- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة .
٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمـل تنفيذها على الطبيعة .
٣- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق .
٤- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظي
نص المادة 3
مادة (٣)
مـع عـدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائيـة والـرى الصادر بالقانون رقـم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
١- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء .
٢- البنـاء عـلـى الأراضـي الخاضعة لقـانون حمايـة الآثـار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث .
٣- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) .
نص المادة 6
مادة (٦)
يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (٢٥٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به .
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة .
نص المادة 7
مادة (٧)
يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون ،القيام بما يأتي :
١- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (٢، ٤/ فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال .
۲- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح ، على أن يكون من بينها :
( أ ) تقرير هندسـي مـن أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيـدة فـي نقابـة المهندسين ، أو المراكز البحثية ، أو كليات الهندسة ، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة ، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين (٢/ فقرة أخيرة، ٤) من هذا القانون ، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات .
(ب) إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار ، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح .
٣- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من ف
نص المادة 8
مادة (٨)
تُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المُشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المُشار إليه .
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (٢٥٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح .
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (٧٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات .
ويراعي خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب .
نص المادة 9
مادة (٩)
تصدر السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع ، بحسب الأحوال ، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويترتب على صدوره ما يأتي :
١- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانـت عليهـا ، وحفـظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها .
٢- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها .
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره ، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح ، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن ، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها ، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز قبـول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع .
مادة (۱۰)
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها .
ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصا
نص المادة 14
مادة (١٤)
يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض ، أو من مقابل التصالح ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به .
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر ، تُشكل بقرار من السلطة المختصة ، بمقر الجهة الإدارية المختصة ، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من :
۱- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات .
۲- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية ، والآخر في الهندسة المعمارية ، ومقيدين بنقابة المهندسين .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة .
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة .
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح: المستندات المطلوبة ومستندات إثبات تاريخ المخالفة
مادة 5
نص المادة 5
مادة (٥)
يقدم ذوو الشأن طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة ، وفقًا للنموذج
رقم (١) المرافق لهذه اللائحة ، خلال المدة المقررة قانونًا ، مصحوبًا بالمستندات التالية ونسخة رقمية منها :
١- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب .
٢- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها .
٣- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التى تحددها المادتان (٦ ، ٧) من هذه اللائحة .
٤- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسى أو مهندس نقابى تخصص مدنى أو عمارة ، بحسب الأحوال.
٥- تقرير هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوَقَّع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير ، وفقًا للنموذج رقم (٢أ) المرافق لهذه اللائحة .
ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، وفقًا للنموذج رقم (٢ب) المرافق لهذه اللائحة .
٦- شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير ، صادرة من نقابة المهندسين ،
أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل .
٧- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا .
٨- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية .
٩- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طب
حظر البناء دون ترخيص، إيقاف الأعمال المخالفة والإزالة، تنفيذ قرارات الإزالة، والعقوبات
مادة 39مادة 59مادة 60مادة 61مادة 102مادة 107
نص المادة 39
مادة (٣٩)
يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.
نص المادة 59
مادة (٥٩)
توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينًا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.
ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارًا مسببًا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوى الشأن.
نص المادة 60
مادة (٦٠)
تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الآتية:
١ - المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص.
٢ - الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
٣ - التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
٤ - الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.
٥ - التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
٦ - المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية.
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.
نص المادة 61
مادة (٦١)
على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويخطر ذوو الشأن بالقرار وبالمدة المحددة للتنفيذ بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة ارتكاب مخالفات بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية، ولها فى سبيل تنفيذ قرار إزالة المخالفة أو تصحيحها أن تخلى المبنى بالطريق الإدارى من شاغليه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضى تنفيذ أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتًا من كل أو بعض شاغليه، يتم ذلك الإخلاء بالطريق الإدارى، مع تحرير محضر بأسماء من تم إخلاء مبانيهم، وبيانات العين التى تم إخلاؤها، وتعتبر العين خلال المدة التى تستغرقها أعمال التصحيح فى حيازة المستأجر قانونًا.
ويكون لمن تم إخلاء العين التى كان يشغلها الحق فى العودة إليها فور انتهاء أعمال التصحيح دون حاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناعه.
ويتحمل المتسبب فى المخالفة تكاليف إزالة المخالفة أو تصحيحها، إضافة إلى القيمة الإيجارية للوحدات التى تم إخلاؤها والوحدات البديلة لحين الانتهاء من الأعمال.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية اللازمة.
(الفصل الثامن)
صلاحية المبنى للإشغال
نص المادة 102
مادة (١٠٢)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
نص المادة 107
مادة (١٠٧)
يعاقب المخالف بغرامة تعادل ١% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.