النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
وزارة العدل قرار وزير العدل رقم ٧٣٣٦ لسنة ٢٠٠٨ بتنظيم إدارة التنفيذ وقواعد اختيار معاونى التنفيذ وموظفى الإدارة وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢؛ وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١؛ وعلى قانون البنك المركزى رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥؛ وعلى قرارى وزير العدل رقمى ٨٤٥٨، ١١٣١٩ لسنة ٢٠٠٧؛ قـــرر:
(الفصل الأول) أحكام عامة
المواد
مادة (١)
يرأس إدارة التنفيذ بكل محكمة ابتدائية قاض بمحكمة الاستئناف يصدر بندبه قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قضاة محكمة الاستئناف من التالين له فى الأقدمية، وتضم كل إدارة فى عضويتها عددًا كافٍ من قضاة المحكمة الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة. ويكون لإدارة التنفيذ مقر مناسب بالمحكمة الابتدائية ويلحق بها عدد كافٍ من معاونى التنفيذ والموظفين.
مادة (٢)
يتولى مدير إدارة التنفيذ مباشرة اختصاصاتها، واتخاذ ما يراه لازمًا لحسن سير العمل بها وانتظامه بما يكفل استمراره طوال الأوقات التى يجوز فيها البدء فى إجراء التنفيذ طبقًا للمادة السابعة من قانون المرافعات.
مادة (٣)
يشكل الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى لإدارة التنفيذ من خمسة أقسام، هى: ١ - قسم إعلانات الصور التنفيذية. ٢ - القسم الكتابى. ٣ - قسم التنفيذ المباشر. ٤ - قسم الحجوز على المنقولات، وما فى حكمها. ٥ - قسم التنفيذ العقارى. (الفصل الثانى) فى اختصاصات إدارة التنفيذ ومهام أقسامها
مادة (٤)
تختص إدارة التنفيذ بما يلى: ( أ ) الإشراف على إجراءات التنفيذ الجبرى بدائرة المحكمة الابتدائية، لكافة السندات التنفيذية الواردة بالمادة (٢٨٠) من قانون المرافعات، وذلك فيما عدا ما يخرج عن اختصاصها بنصوص خاصة. (ب) إصدار كافة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ، والأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات المادية التى تجابه معاونى التنفيذ، وتوجيه إجراءات التنفيذ بما يتفق مع قواعد قانون المرافعات. ويجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات والأوامر التى يصدرها مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها.
مادة (٥)
يكون التظلم بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ مبينًا بها صفة المتظلم وأوجه تظلمه، ويرفع بها المستندات المؤيدة لها، ويقيد التظلم بعد سداد الرسم المقرر باعتبار التظلم أمرًا على عريضة، ولا يكون للتظلم فى ذاته أثر واقف للقرار أو الأمر محل التظلم، ما لم يأمر مدير إدارة التنفيذ بذلك. ولمدير إدارة التنفيذ سماع إيضاحات الأطراف، ويفصل فى التظلم بقرار مسبب. ويعتبر القرار الصادر من مدير إدارة التنفيذ فى التظلم نهائيًا.
مادة (٦)
يتولى قسم إعلانات الصور التنفيذية إعلان الصور التنفيذية للسندات التنفيذية التى يقدمها طالبو التنفيذ للإدارة لإعلانها إلى المنفذ ضدهم، وذلك بدائرة الاختصاص المكانى للمحكمة الابتدائية.
مادة (٧)
يتولى القسم الكتابى ما يلى: ( أ ) تلقى طلبات التنفيذ من طالبى التنفيذ، وحفظ سجلات الإدارة والقيد فيها، وإنشاء وحفظ ملفات التنفيذ وإثبات ما يتعين إثباته بالملفات من أحكام وقرارات وإجراءات. (ب) تلقى وقيد تظلمات ذوى الشأن من قرارات مدير الإدارة أو قضاتها. (جـ) إعداد الإحصائيات الموضحة بالمادة (١٧)، وعرضها على مدير الإدارة لإرسالها دوريًا إلى المكتب الفنى للتنفيذ بوزارة العدل والمشار إليه فى الفصل السادس من هذا القرار. (د) حصر ومتابعة ملفات التنفيذ المرجأة للتحرى أو الدراسة الأمنية، وعرضها على مدير الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة (٨)
يتولى قسم التنفيذ المباشر إجراءات تنفيذ السندات التنفيذية التى تنفذ تنفيذًا مباشرًا.
مادة (٩)
يتولى قسم الحجوز على المنقولات وما فى حكمها ما يلى: ( أ ) تنفيذ أوامر الحجز التحفظى بعد صدورها من القاضى المختص أو الحكم القضائى غير واجب النفاذ أو السند التنفيذى المراد إجراء الحجز التحفظى بموجبه. (ب) إعلان المحجوز لديه فى حجز ما للمدين لدى الغير، وإخبار المدين بالحجز. (جـ) إجراء كافة الحجوز التنفيذية على المنقولات، وبيعها. (د) الحجز على الأسهم والسندات والإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية والحصص.
مادة (١٠)
يتولى قسم التنفيذ العقارى مهام قلم الكتاب المنصوص عليها فى المواد (٤١٤ و٤١٧ و٤٢١ و٤٢٢ و٤٢٦ و٤٢٨ و٤٢٩ و٤٣٠ و٤٣٢ و٤٤١ و٤٤٤ و٤٤٧ و٤٥٥ و٤٥٩ و٤٦٢ و٤٦٤ و٤٦٦ و٤٦٧) من قانون المرافعات، وفى شأن التنفيذ على العقار طبقًا لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ وقانون البنك المركزى رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ (الفصل الثالث) فى سجلات التنفيذ
مادة (١١)
إضافة إلى سائر السجلات الإدارية المعتادة ينشأ بكل إدارة للتنفيذ السجلات الآتية: ١ - سجل عام لكافة طلبات التنفيذ. ٢ - سجل التنفيذ العقارى ويشمل طلبات التنفيذ العقارى وفقًا لقانون المرافعات، وطلبات التنفيذ على العقار طبقًا لقانون التمويل العقارى أو قانون البنك المركزى. ٣ - سجل الحجوز التحفظية والتنفيذية على المنقولات، وما فى حكمها. ٤ - سجل التنفيذ المباشر. ٥ - سجل التظلمات من قرارات إدارة التنفيذ. ٦ - سجل قيد منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية. ٧ - سجل عرض عقبات التنفيذ. ٨ - دفتر أصول محاضر التنفيذ الثوانى.
مادة (١٢)
ينشأ لكل طلب تنفيذ ملف، يعطى له الرقم المقيد به فى سجل قيد طلبات التنفيذ، تودع به جميع الأوراق المتعلقة، وسائر القرارات والأوامر التى تصدرها إدارة التنفيذ وأحكام قاضى التنفيذ والدوائر الاستئنافية فى منازعات التنفيذ. (الفصل الرابع) إجراءات العمل بإدارة التنفيذ
مادة (١٣)
يتولى مدير الإدارة، أو من يعاونه من قضاتها، فحص ومراجعة كافة طلبات التنفيذ التى تلقاها والمستندات المرفقة بها، للتحقق من اختصاص الإدارة وسلامة السند التنفيذى وصلاحيته للتنفيذ الجبرى، وتمام إعلانه للمنفذ ضده قانونًا، وانقضاء يوم على الأقل من تاريخ الإعلان، ويؤشر على الطلب المستوفى بقبوله وقيده فى السجل المعد لذلك، وتحديد ميعاد التنفيذ ومعاون التنفيذ المكلف بإتمامه، مع التنسيق عند الاقتضاء مع مديرية الأمن المختصة فى الأحوال التى تستوجب إجراء دراسة أمنية قبل التنفيذ. فإذا تبين لمدير الإدارة، أو من يعاونه من قضاتها، عدم استيفاء الطلب شروط قبوله أعاده إلى الطالب لاستيفائه.
مادة (١٤)
يجرى التنفيذ بواسطة معاون التنفيذ المكلف بإتمامه تحت إشراف مدير إدارة التنفيذ ويعرض معاون التنفيذ عقب كل إجراء يتخذه الملف على مدير الإدارة أو أى من قضاتها. وإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ، كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ ليأمر بما يراه لازمًا. وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله فى سبيل ذلك - بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ - أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.
مادة (١٥)
إذا أقيم إشكال أول أو منازعة تنفيذ موضوعية ذات أثر واقف للتنفيذ قانونًا، وجب على معاون التنفيذ عرض الأمر فورًا على مدير الإدارة لإرجاء التنفيذ لحين زوال الأثر الواقف. وعلى كاتب الجلسة المختص موافاة القسم الكتابى فوريًا بما يصدره قاضى التنفيذ والدوائر الاستئنافية من أحكام أو قرارات فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وذلك لإثباتها بملف التنفيذ وعرضه على مدير الإدارة أو من يعاونه من قضاتها لإعمال مقتضى الحكم أو القرار.
مادة (١٦)
إذا أثيرت إحدى عقبات التنفيذ أو إشكال ثان، تعرض الأوراق فورًا على مدير الإدارة أو من يعاونه من قضاتها للأمر بالإجراء المناسب. ويكون له أن يصدر ما يراه لازمًا من قرارات لإزالة العقبات المادية التى تعترض التنفيذ، وله أن يأذن لمعاون التنفيذ بالاستعانة بمن يلزم الاستعانة به من رجال الإدارة وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة. وله عند الاقتضاء أن يستعين بأحد خبراء وزارة العدل المعينين بمقر المحكمة الابتدائية بأمانة على عاتق طالب التنفيذ.
مادة (١٧)
ترسل كل إدارة تنفيذ إلى المكتب الفنى لشئون التنفيذ، المشار إليه فى الفصل السادس، إحصائيات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عن أعمال الإدارة خلال الفترة السابقة، متضمنة أعداد طلبات التنفيذ وتاريخ ورود كل منها وموضوعه وما تم فيه والمتبقى منها وأسباب بقائه. (الفصل الخامس) فى قواعد اختيار معاونى التنفيذ وموظفى الإدارة وتنظيم شئونهم
مادة (١٨)
يشترط فيمن يعين معاونًا للتنفيذ - إلى جانب الشروط العامة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة ما يلى: ١ - الحصول على مؤهل فوق المتوسط على الأقل، وتكون الأفضلية للحاصلين على إجازة الحقوق أو ما يناظرها. ٢ - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ٣ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة والاعتبار، أو وقع عليه جزاء تأديبى لأمر مخل بالشرف والاعتبار. ٣ - اجتياز اختبار تحريرى وشفوى تنظمه إدارة المحاكم بالوزارة.
مادة (١٩)
يشترط فيمن يعين كبيرًا لمعاونى التنفيذ توافر مدة خبرة لا تقل عن عشرين عامًا فى مجال عمل محضر التنفيذ، إضافة إلى استيفاء الشروط المتطلبة لشغل وظيفة معاون تنفيذ.
مادة (٢٠)
يشترط فيمن يعين ضمن موظفى إدارة التنفيذ ما يشترط فيمن يعين كاتبًا وفقًا لقانون السلطة القضائية، إضافة إلى مدة خبرة بالعمل بالمحاكم لا تقل عن سنتين.
مادة (٢١)
يعمل معاونو التنفيذ وموظفو الإدارة تحت رقابة كبير معاونى التنفيذ والجميع خاضعون لمدير إدارة التنفيذ ولرئيس المحكمة الابتدائية. ويسرى فى شأن واجبات معاونى التنفيذ وموظفى إدارة التنفيذ وتأديبهم وأوضاعهم الوظيفية، أحكام الباب الخامس من قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بالكتبة والمحضرين وأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة. ويعرض مدير إدارة التنفيذ الشكاوى والمخالفات التأديبية المتعلقة بمعاونى التنفيذ وموظفى الإدارة على رئيس المحكمة الابتدائية ليتخذ ما يراه مناسبًا بشأنها وفقًا للقواعد العامة المنظمة للتحقيق مع العاملين بالمحاكم وتأديبهم. (الفصل السادس) المكتب الفنى لشئون التنفيذ
مادة (٢٢)
ينشأ بوزارة العدل مكتب فنى لشئون التنفيذ، يلحق بالإدارة العامة للتفتيش القضائى ويرأسه مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، ويؤلف من عدد ٍكافٍ من الأعضاء ويصدر بتشكيله قرار من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، بعد العرض على وزير العدل.
مادة (٢٣)
يختص المكتب الفنى لشئون التنفيذ بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء إدارات التنفيذ لمهامها، وعلى وجه الخصوص ما يلى: ١ - متابعة سير العمل بإدارة التنفيذ لضمان انتظامه، وإزالة ما يعترضه من مشكلات، وتقدير الاقتراحات اللازمة لذلك. ٢ - إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بإدارات التنفيذ، وإبداء الرأى فيما يستجد من عقبات تنفيذ، وإعداد ما يلزم تعميمه من إرشادات. ٣ - وضع خطة سنوية لإعداد وتنظيم دورات تدريبية لمديرى إدارات التنفيذ وأعضائها، وكذلك لمعاونى التنفيذ. ٤ - تلقى ومراجعة الإحصائيات السنوية والنصف سنوية والربع سنوية والشهرية التى ترسلها إدارات التنفيذ عن نتائج أعمالها وفقًا لنص المادة (١٨) من هذا القرار. ٥ - فحص الشكاوى المتعلقة بإجراءات التنفيذ ومتابعتها مع إدارة التنفيذ المختصة لحين التصرف فيها. ٦ - إعداد تقرير سنوى عن أعمال إدارات التنفيذ من واقع مراجعة الإحصاءات الدورية، والزيارات الميدانية، وفحص الشكاوى، وتقييمات رؤساء المحاكم الابتدائية. ٧ - بحث ودراسة إنشاء فروع لإدارات التنفيذ فى بعض دوائر المحاكم الجزئية. ٨ - إعداد قاعدة بيانات لأعضاء إدارات التنفيذ بجميع المحاكم وتحديثها سنويًا.
مادة (٢٤)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه. صدر فى ٢٥/ ٨/ ٢٠٠٨ وزير العدل المستشار/ ممدوح مرعى
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.