الجريدة الرسمية - العدد ٢٣ في ٨ يونيه سنة ١٩٧٢
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٤ فبراير عام ٢٠٢٤.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٢
بشأن الأوسمة والأنواط المدنية وبإلغاء القانون رقم ٥٢٨
لسنة ١٩٥٣ فى شأن الأوسمة والأنواط المدنية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٤ فبراير عام ٢٠٢٤)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (١)
الأوسمة والأنواط المدنية ، وهى :
١- قلادة النيل .
٢- قلادة الجمهورية .
٣- وشاح النيل .
٤- وسام الجمهورية .
٥- وسام الاستحقاق .
٦- وسام الكمال .
٧- وسام العمل .
٨- وسام العلوم والفنون .
٩- وسام الرياضة .
١٠- وسام البناء العظيم .
١١- نوط الامتياز .
١٢- نوط الاستحقاق .(٢)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء أوسمة وأنواط وميداليات تذكارية فى المناسبات التى تقتضى ذلك. وتكون القلادتان والوشاح والأوسمة والأنواط المذكورة فى الفقرة السابقة حسب الترتيب المبين فيها، ومطابقة للرسوم الواردة بالبيان المرافق لهذا القانون، وتصنع من المواد المبينة قرين كل رسم وبمراعاة القواعد الخاصة بكل منها. ويكون حملها بالكيفية المذكورة فى ذلك البيان. ويكون تعيين طبقة الوسام أو النوط بمراعاة الخدمة التى أداها من يمنح له. ويكون لحامل الوسام أو النوط أسبقيته عند تطبيق نظام الأسبقية.
مادة (٢)
يكون منح الأوسمة والأنواط المدنية بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (٣)
يحمل رئيس الجمهورية من الأوسمة والأنواط أعلاها مرتبة.
مادة (٤)
يجوز إهداء قلادة النيل لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها لمن يقدمون خدمات جليلة للوطن أو للانسانية.
مادة (٥)
يجوز إهداء قلادة الجمهورية لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها للمواطنين المشهود لهم بالكفاية والتفانى فى خدمة الوطن، ولغير المواطنين الذين يقومون بخدمات جليلة للجمهورية أو للانسانية.
مادة (٦)
يمنح وشاح النيل لأولياء العهود ولرؤساء الوزارات من المواطنين وغيرهم ولنواب رؤساء الوزارات، ومن يرى منحهم من رؤساء المجالس التشريعية أو حكام الأقاليم.
مادة (٧)
يمنح وسام الجمهورية للوزراء ولسفراء الدول المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ووزراء الدول الأجنبية، ومن فى مرتبتهم، ولمن يؤدون للجمهورية خدمات جليلة.
ويكون تعيين طبقة الوسام حسب الخدمة التى رؤى منح الوسام من أجلها، ويشتمل الوسام المذكور على خمس طبقات: الأولى (الوشاح الأكبر)، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة.
مادة (٨)
يجوز منح وسام الاستحقاق لمن يؤدون خدمات جليلة للجمهورية، من المواطنين وغيرهم.
ويشتمل الوسام المذكور على خمس طبقات: الأولى (الوشاح الأكبر)، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة.
مادة (٩)
يجوز منح وسام الكمال للسيدات اللائى يؤدين خدمات ممتازة للبلاد أو للانسانية من المواطنات وغيرهن.
ويشتمل الوسام على أربع طبقات: الممتازة، والأولى، والثانية، والثالثة.
وتخصص الطبقة الممتازة من الوسام لعقيلات رؤساء الدول، ويجوز إهداؤها لعقيلات أولياء العهود أو نواب الرؤساء.
مادة (١٠)
يجوز منح وسام العمل للعاملين الممتازين وللأفراد البارزين الذين يقومون بأعمال باهرة خارقة، ارتقاء بخدمة الوطن فى ميادين الانتاج والصناعة والاقتصاد علميا وعمليا.
ويشتمل الوسام المذكور على أربع طبقات:
جنيه
الطبقة الأولى: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها ٥٠٠
والطبقة الثانية: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها ٢٥٠
والطبقة الثالثة: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها ١٥٠
والطبقة الرابعة: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها ١٠٠
وتعفى المكافأة من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
مادة (١١)
يجوز منح وسام العلوم والفنون لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن فى العلوم أو الفنون أو الآداب.
ويشتمل الوسام على ثلاث طبقات: الأولى، والثانية، والثالثة.
مادة (١٢)
يجوز منح وسام الرياضة لمن يؤدون خدمات ممتازة للرياضة، وللمبرزين فيها الذين يفوزون بانتصارات دولية، كما يجوز منح هذا الوسام للفرق والهيئات والأندية الرياضية أو ما يماثلها.
ويشتمل الوسام على ثلاث طبقات: الأولى، والثانية، والثالثة.
مادة (١٢مكررًا)
يجوز منح وسام البناء العظيم لكل من ساهم فى تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات :
الطبقة الأولى : ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها ٢٥٠٠٠٠ جنيه .
الطبقة الثانية : ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها ١٥٠٠٠٠ جنيه .
الطبقة الثالثة : ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها ١٠٠٠٠٠ جنيه .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافآت المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .(٣)
مادة (١٣)
يجوز منح نوط الامتياز لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن، وللمبرزين الذين يتفوقون تفوقا ملحوظا فى أوجه النشاط المختلفة فى العلوم أو الفنون أو الآداب أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الرياضة أو شئون الشباب أو الخدمات العامة أو الأمن أو النظام العام.
ويشتمل النوط المذكور على ثلاث طبقات: الأولى، والثانية، والثالثة.
مادة (١٤)
يجوز منح نوط الاستحقاق لمن خدموا الدولة مدة طويلة بأمانة وإخلاص.
ويشتمل النوط المذكور على ثلاث طبقات: الأولى، والثانية، والثالثة.
مادة (١٥)
فى حالة الجمع بين أوسمة مدنية وأخرى عسكرية، يكون الترتيب بينها على الوجه الآتى:
( أ ) وسام نجمة سيناء ووسام نجمة الشرف ووسام النجمة العسكرية قبل وسام الجمهورية وبعد وشاح النيل.
(ب) الأنواط العسكرية - بعد الأوسمة المدنية وقبل نوط الامتياز.(١)
مادة (١٦)
فى غير الحالات التى يقدرها رئيس الجمهورية لا يجوز تكرار منح الأوسمة والأنواط المدنية أو الارتقاء من طبقة إلى أعلى منها إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ منحها، وتخفض المدة إلى سنة بالنسبة إلى العاملين إذا كان المنح بسبب الإحالة إلى المعاش.
مادة (١٧)
يتسلم من يمنحون أوسمة أو أنواطا، براءات موقعا عليها من رئيس الجمهورية، وتنشر أسماؤهم فى الجريدة الرسمية.
مادة (١٨)
تبقى الأوسمة والأنواط وبراءاتها ملكا لورثة من منحت لهم، دون أن يكون لأحد من هؤلاء الورثة حق حملها.
مادة (١٩)
يجوز منح الأوسمة والأنواط المدنية إلى السيدات.
مادة (٢٠)
يجوز منح الأوسمة والأنواط المدنية إلى رجال القوات المسلحة من المواطنين وغيرهم وتكون التوصية بمنحها وتسليمها وحملها والتجريد منها وفقا لما هو متبع بالنسبة إلى الأوسمة والأنواط العسكرية.
مادة (٢١)
يجوز منح الأوسمة والأنواط المدنية إلى علم وحدة عسكرية أو مدنية أو معهد أو مؤسسة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية تقديرا لما أدته من خدمات جليلة للجمهورية أو للقضايا العربية أو للانسانية.
مادة (٢٢)
مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحرمان من الحقوق والمزايا المدنية، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تجريد حامل القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط منه إذا ارتكب أمرا يزرى بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن، وذلك بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أربعة من حاملى الأوسمة ومن أحد مستشارى مجلس الدولة، ويترتب على التجريد رد القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط وبراءته.
مادة (٢٣)
يلغى القانون رقم ٥٢٨ لسنة ١٩٥٣ فى شأن الأوسمة والأنواط المدنية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ومع ذلك يستمر حاملوا الأوسمة والأنواط الممنوحة لهم بمقتضى القوانين الملغاة فى حملها.
مادة (٢٤)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٩٢ (٢٨ مايو سنة ١٩٧٢)
___________________________________________
(١) يستبدل بنص المادة ١٥ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٤ المنشور الجريدة الرسمية في ١٨ فبراير سنة ١٩٧٤ - العدد ٧ مكرر ( أ ).
(٢) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (١) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ المنشور في الجريدة الرسمية - العدد ٨ مكرر (أ) في ٢٤ فبراير سنة ٢٠٢٤.
(٣) تضاف مادة جديدة برقم ١٢ مكررًا وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ المنشور في الجريدة الرسمية - العدد ٨ مكرر (أ) في ٢٤ فبراير سنة ٢٠٢٤.
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٢
صدر القانون رقم ٥٢٨ لسنة ١٩٥٣، فى شأن الأوسمة والأنواط المدنية، منشئا أوسمة وأنواطا مدنية متعددة، غير أنه رئى اعادة تنظيم الأوسمة والأنواط المدنية بما يحقق الغاية السامية منها.
واقتضت اعادة التنظيم الاستغناء عن عدد منها: كوسام الزراعة، والتجارة، والصناعة، وأنواط الشجاعة، والتعبئة، والواجب، والاستقامة، والرياضة، والرماية، وأنشئ بدلا منها: وسام العمل، ونوط الامتياز.
وقد عددت المادة الأولى القلادات والأوسمة والأنواط، حيث أنشئ وسام العمل، تشجيعا للنابغين من قادة الفكر والعمل الذين يقومون بعمل بارز باهر ارتقاء بالبلاد فى الميادين الصناعية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية.
وبينت المادة العاشرة طبقات وسام العمل فجعلته من أربع طبقات، ونصت على أن من يمنح الوسام من الطبقة الأولى يستحق مكافأة قدرها ٥٠٠ جنيه، ومن يمنحه من الطبقة الثانية يستحق مكافأة قدرها ٢٥٠ جنيه، ومن يمنحه من الطبقة الثالثة يمنح ١٥٠ جنيه ومن يمنحه من الطبقة الرابعة ١٠٠ جنيه، وذلك اعترافا بفضله، وتشجيعا له، وحثا لغيره على بذل الجهود الممتازة فى سبيل رفعة البلاد.
كما تضمن حكم المادة الأولى انشاء نوط جديد هو "نوط الامتياز" ونص فى المادة الثالثة عشرة على أنه من ثلاث طبقات، ويمنح للذين يتفوقون تفوقا ملحوظا فى أوجه النشاط المختلفة فى العلوم والفنون والآداب والزراعة والصناعة والتجارة والرياضة وشئون الشباب والخدمات العامة والأمن والنظام العام.
ونص فى المادة الثانية على أن منح القلادات والأوسمة والأنواط يكون بقرار من رئيس الجمهورية.
وبينت المواد من ٤ الى ١٧ أحوال منح الأوسمة والأنواط، كما بينت المادة ١٥ ترتيبها فيما بينها وبين الأوسمة والأنواط العسكرية.
ونصت المادة ١٨ على بقاء الأوسمة والأنواط ملكا لورثة الممنوحة لهم على سبيل التذكار دون أن يكون لأحد من هؤلاء الورثة حق حملها.
وأجازت المادة ٢١ منح الأوسمة والأنواط المدنية الى علم وحدة عسكرية أو مدنية أو معهد أو مؤسسة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية بالنظر الى الخدمات الجليلة التى تؤديها للوطن والانسانية أو القضايا العربية.
ونص فى المادة ٢٢ على أنه يجوز تجريد حامل القلادة أو الوسام أو النوط منه، اذا ارتكب أمرا يزرى بالشرف أو لا يتفق والاخلاص للوطن وذلك بعد احالته الى لجنة تشكل من أربعة من أقدم حاملى الأوسمة ومستشار من مجلس الدولة.
ونص فى المادة ٢٠ على الغاء القانون رقم ٥٢٨ لسنة ١٩٥٣ المشار اليه والقوانين، المعدلة له، وعلى استمرار حاملى القلادات والأوسمة والأنواط الممنوحة لهم بمقتضى هذه القوانين فى حملها.
ونتشرف برفع مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واتخاذ اجراءات استصداره.
وزير الدولة
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.