الجريدة الرسمية - العدد ٢٧ مكرر - في ٩ يوليه سنة ٢٠١٧
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٦ ديسمبر عام ٢٠٢٢.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧
بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٦ ديسمبر عام ٢٠٢٢)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في مادة (١) منه.(١)
مادة (الأولى مكررًا)
تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من ١ / ٣ / ٢٠١٦ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من ١ / ٣ / ٢٠١٦ وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لأحكام القانون المرافق.(٢)
مادة (الثانية)
يُلغى أي حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
مادة (الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٥ شوال سنة ١٤٣٨هـ
(الموافق ٩ يوليو سنة ٢٠١٧م).
عبد الفتاح السيسي
قانون تعويضات
عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
مادة (١)
تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة.(١)
مادة (٢)
يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
١ - رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة.
٢ - ممثل عن وزارة المالية.
٣ - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
٤ - ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
٥ - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
٦ - ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
٧ - ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
٨ - ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها، على ألا يكون له حق التصويت على أعمال وقرارات اللجنة.
ولرئيس اللجنة أن يُصدر قرارًا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة العليا للتعويضات لتقرير ما تراه.
مادة (٣)
يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء تقريرًا بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصانًا والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات حسب الظروف كلما دعت الحاجة لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
مادة (٤)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٤٧) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناءً على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وفقًا للمادة (١) من هذا القانون.(١)
مادة (٥)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٤٧) من القانون المدني، يحق لأشخاص القانون الخاص الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون في شأن العقود المبرمة فيما بينهم.
مادة (٦)
يُصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون.
___________________________________________
(١) يُستبدل نص المادة الأولى، ونصي المادتين (١، ٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر (هـ) في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٢.
(٢) تُضاف مادة جديدة تالية للمادة الأولى لتصبح المادة الأولى مكررًا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر (هـ) في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٢.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.