قانون رقم 7028 لسنة 2014 المادة 1-2

قرار وزير العدل رقم 7028 لسنة 2014 بأن تُستبدل بأحكام المواد (٣/٢ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٢) من قرار وزير العدل رقم ٤٤٥٢ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقرار رقم ٣٦٠٦ لسنة ١٩٨٨ الأحكام المرفقة.

قرار وزير العدل صدر في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٤ 30

النص الرسمي الكامل لقرار وزير العدل رقم 7028 لسنة 2014 بأن تُستبدل بأحكام المواد (٣/٢ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٢) من قرار وزير العدل رقم ٤٤٥٢ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقرار رقم ٣٦٠٦ لسنة ١٩٨٨ الأحكام المرفقة. — ٢ مادة.

النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

وزارة العدل قرار وزير العدل رقم ٧٠٢٨ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم ٤٤٥٢ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقرار رقم ٣٦٠٦ لسنة ١٩٨٨ المعدل بالقرار رقم ٢٠٦٩ لسنة ٢٠٠٩ وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٤٥٢ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقرار رقم ٣٦٠٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن تنظيم مكتب التحكيم بوزارة العدل وتحديد قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين؛ وعلى مذكرة السيد المستشار مدير الإدارة العامة للتحكيم المؤرخة ٨/ ٩/ ٢٠١٤؛ قـرر:

المواد

مادة (الأولى)

تُستبدل بأحكام المواد (٣/ ٢، ١٥، ٢٠، ٢٢) من قرار وزير العدل رقم ٤٤٥٢ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقرار رقم ٣٦٠٦ لسنة ١٩٨٨ الأحكام الآتية: مادة ٣/ ٢ - وتتكون الدورة من عدد من طلبات التحكيم بحيث لا تقل قيمة الأمانات المقدرة عليها والمبينة بالمادة (١٥) من هذا القرار عن ثلاثة آلاف جنيه. مادة ١٥ - على مقدمى طلبات التحكيم والمدعين فى القضايا المحالة من المحاكم إلى المكتب إيداع أمانات تخصص حصيلتها لصرف المكافآت المستحقة لرؤساء وهيئات التحكيم وأمناء السر ولمواجهة شراء الأدوات والمعدات والصيانة اللازمة لتهيئة ظروف العمل المناسب بمكتب التحكيم وصرف حوافز للعاملين به ويوجه إنفاق الفائض منها للأوجه التى يحددها وزير العدل. وتقدر الأمانات وفقًا لما يلى: ( أ ) فى المنازعات معلومة القيمة بنسبة (١٠%) من قيمة النزاع بما لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه. (ب) فى المنازعات مجهولة القيمة بمبلغ ألف جنيه. وتتعدد الأمانات بتعدد الرسوم القضائية المحصلة على هذه المنازعة نسبية كانت أو ثابتة بحيث لا تجاوز فى جملتها ثلاثة آلاف جنيه فى المنازعة الواحدة. ويحصل باقى ما يستحق من أمانة للأغراض السابقة بعد صدور الحكم. مادة ٢٠ - تحدد مكافآت رجال القضاء وأمناء السر عن أعمالهم فى دورات التحكيم التى تسند إليهم بعد العمل بهذا القرار على الوجه التالى: ( أ ) بالنسبة إلى رؤساء هيئات التحكيم: ألفا جنيه عن كل دورة تحكيم. خمسمائة جنيه عن طلب إثبات الحالة أو منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة. (ب) بالنسبة إلى أعضاء هيئات التحكيم من رجال القضاء: ألف وخمسمائة جنيه عن كل دورة تحكيم. خمسمائة جنيه عن طلب إثبات الحالة أو منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة. (جـ) بالنسبة إلى أمناء السر: سبعمائة وخمسون جنيهًا عن كل دورة تحكيم. مائتان وخمسون جنيهًا عن طلب إثبات الحالة أو منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة. مادة ٢٢ - تسوى أمانة مكافأة التحكيم المستحقة على الجهات المتنازعة فى كل نزاع من منازعات التحكيم بعد الفصل فيه طبقًا لما يلى: ( أ ) فى المنازعات معلومة القيمة بما لا يجاوز (١٠%) من قيمة الطب وقت تقديمه أو قيمته عند تعديله أيهما أكبر، وبحيث لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه. (ب) فى المنازعات مجهولة القيمة ألف جنيه.

مادة (الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره. صدر فى ٩/ ٩/ ٢٠١٤ وزير العدل المستشار/ محفوظ صابر

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الوقائع المصرية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة