النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
وزارة العدل قرار وزير العدل رقم ٥٩٠٥ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم ٤٢١٣ لسنة ٢٠٠٠ وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢١٣ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢١٣ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية؛ ولصالح العمل؛ قـرر:
المواد
مادة (الأولى)
يستبدل نص المادتين السابعة والثامنة من القرار الوزارى رقم ٤٢١٣ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه بالنصين التاليين: أولاً -
مادة (السابعة)
تسلم الأمانة الفنية للجنة مقدم طلب التوفيق إيصالاً باستلام الطلب ومرفقاته مبينًا فيه تاريخ تقديم الطلب بالحروف والأرقام وموضوع المنازعة وأطرافها وميعاد الجلسة المحددة لنظر طلبه ويعتبر ذلك إخطارًا بميعاد الجلسة المحددة لنظر الطلب. ويلغى كل نص يخالف ذلك أينما ورد فى القرارات المنظمة للأمانات الفنية للجان التوفيق فى المنازعات. ثانيًا -
مادة (الثامنة)
تتولى الأمانة الفنية للجنة توزيع الطلبات على جلسات الانعقاد التى يحددها رئيس اللجنة مع الالتزام بمراعاة الميعاد المحدد لنظر الطلبات وتتولى هذه الأمانة إخطار باقى الخصوم بميعاد الجلسة وذلك بكتاب موصى عليه. وتتلقى الأمانة ما يقدمه إليها الطرف الآخر فى المنازعة قبل الجلسة المحددة من مذكرات أو مستندات، وتقوم بإيداعها ملف الطلب. ولا يجوز استرداد المستندات بعد تقديمها وقبل إصدار التوصية أو القرار إلا بإذن كتابى من رئيس اللجنة.
مادة (الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره. صدر فى ٧/ ٨/ ٢٠١٤ وزير العدل المستشار/ محفوظ صابر
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.