النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
وزارة العدل قرار وزير العدل رقم ٦٩٢٧ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية؛ وعلى القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية؛ وعلى قرار وزير العدل بإصدار لائحة المأذونين الصادرة فى الرابع من يناير سنة ١٩٥٥؛ قـــرر:
المواد
مادة (الأولى)
يستبدل بنص البند (٤) من المادة (٣٣) ونص الفقرة الأخيرة من المادة (٣٣/ أ) من لائحة المأذونين النصان الآتيان: مادة ٣٣ (البند ٤): الاطلاع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين وفقًا لقرار وزير الصحة رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٠٨ وإثبات أرقامها بالوثيقة. المادة ٣٣ ( أ ) (فقرة أخيرة): ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج ما لم يكن سن الزوجين ثمانى عشرة سنة وقت العقد.
مادة (الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى ١٣/ ٨/ ٢٠٠٨ وزير العدل المستشار/ ممدوح مرعى
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.