قانون رقم 4054 لسنة 2015 المادة 1-4

قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين

قرار وزير العدل صدر في ٩ يونيو ٢٠١٥ 31

النص الرسمي الكامل لقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين — ٤ مادة.

النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ١٣٢ - السنة ١٨٨هـ

الثلاثاء ٢٢ شعبان سنة ١٤٣٦هـ, الموافق ٩ يونيه سنة ٢٠١٥م

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم ٤٠٥٤ لسنة ٢٠١٥

بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين

وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والقائم بأعمال وزير العدل

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية؛

وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠؛

وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤؛

وعلى قرار وزير العدل الصادر سنة ١٩٥٥ بلائحة المأذونين وتعديلاته؛

قـرر:

المواد

مادة (الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٣، ٣ مكررًا، ٤، ٥، ١٢، ١٥) من لائحة المأذونين المشار إليها النصوص الآتية:

مادة (٣):

يُشترط فيمن يُعين مأذونًا الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون مصريًا مسلمًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

(ب) ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية.

(جـ) أن يكون حاصلاً على مؤهلٍ جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أو كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسًا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.

(هـ) أن يكون لائقًا طبيًا للقيام بأعمال وظيفته.

(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانونًا.

مادة (٣ مكررًا):

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يومًا بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التى تقع بدائرتها المأذونية.

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى.

ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوبًا بالمستندات الآتية:

( أ ) شهادة الميلاد.

(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.

(جـ) صورة بطاقة الرقم القومى سارية وقت التقديم.

(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.

(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.

(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (٤):

يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين.

وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات لتعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة.

ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة فى جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.

مادة (٥):

إذا لم يتقدم للتعيين من يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة (٣/ ج)، يجوز قبول طلبات التعيين ممن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، بشرط اجتياز امتحان يعقد فى مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما) وكذا فى لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يومًا.

وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدى الامتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها.

ويجتاز الامتحان من يحصل على (٥٠%) على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة وتعلن نتيجة الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.

مادة (١٢):

إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو الآتى:

( أ ) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة (٣/ ج) يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.

(ب) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة (٥) يفضل الحاصل على درجات أكثر فى الامتحان، وعند التساوى يفضل الحاصل على درجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق.

(جـ) عند تساوى أكثر من متقدم للتعيين فى المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنًا، وعند التساوى فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارًا بتعيين المأذون، ولا يكون قرارها نافذًا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل.

ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابعة لها المأذونية لمدة أسبوع.

مادة (١٥):

إذا تُوفِى المأذون، أو فصل، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضًا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب بدون عذر مقبول وفقًا لأحكام المادة (٢١) من هذه اللائحة فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قرارًا بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة بعد تسليم عهدته، وذلك لحين تعيين بديل له أو عودته إلى عمله.

ولا يسرى شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار.

وعند إنشاء مأذونية جديدة تسند أعمالها مؤقتًا على مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون.

مادة (الثانية)

تُستبدل عبارة (محكمة الأسرة المختصة) بعبارة (المحكمة التابع لها) الواردة بالمادتين (١٤، ٢٢)، وعبارة (رئيس محكمة الأسرة المختص) بلفظ (القاضى) الوارد بالمادة (٣٧)، كما تُستبدل عبارة (عشرة أيام) بعبارة (ثلاثة أيام) الواردة بالمادة (٢١) من هذه اللائحة.

مادة (الثالثة)

تُلغى المواد أرقام (٧، ٩، ١٠)، الفقرة الثانية من المادة (٢٠) من هذه اللائحة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تحريرًا فى ١٩/ ٥/ ٢٠١٥

وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب

والقائم بأعمال وزير العدل

المستشار/ إبراهيم الهنيدى

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الوقائع المصرية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة