قانون رقم 3269 لسنة 1985 المادة 1-11

قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بتحديد أوضاع وأجراءات إعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام

قرار وزير العدل صدر في ٢٩ يوليو ١٩٨٥ 34

النص الرسمي الكامل لقرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بتحديد أوضاع وأجراءات إعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية — ١١ مادة.

النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

الوقائع المصرية فى ٢٩ يوليه سنة ١٩٨٥ - العدد ١٧٣

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم ٣٢٦٩ لسنة ١٩٨٥

بشأن أوضاع واجراءات اعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة

واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم بقانون

رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين

الأحوال الشخصية

وزير العدل

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية؛

وعلى المادة ٣٨١ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٢١ بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها؛

وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٦٨؛

وعلى لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ ٤ يناير سنة ١٩٥٥؛

وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ ٢٦ من ديسمبر سنة ١٩٥٥؛

قـرر:

المواد

مادة (١)

على الموثق المختص بتوثيق اشهاد الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل اقامة المطلقة. ويكون اثبات هذا البيان بارشادها فى حالة حضورها توثيق الاشهاد وبارشاد المطلق فى حالة عدم حضورها.

ويجب على الموثق المختص فى جميع الأحوال اثبات محل اقامة المطلق فى اشهاد الطلاق.

مادة (٢)

يجب على الموثق خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق اشهاد الطلاق اعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع الطلاق وذلك فى حالة عدم حضورها توثيق اشهاده.

مادة (٣)

يجب أن يتضمن الاعلان المشار اليه فى المادة السابقة البيانات الآتية:

١ - تاريخ وقوع الطلاق.

٢ - اسم الموثق الذى وثق اشهاد الطلاق ومقر عمله.

٣ - رقم اشهاد الطلاق.

٤ - بيان الطلاق الذى تضمنه الاشهاد.

٥ - اخطار المطلقة باستلام نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان.

مادة (٤)

فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الاعلان بوقوع الطلاق.

مادة (٥)

على الموثق تسليم المطلقة أو من تنيبه عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ ايصال بذلك يرفق بأصل الاشهاد، فاذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة بها يجب على الموثق تسليم هذه النسخة الى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة فى هذه الحالة ارسالها الى المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية ان كانت تقيم فى الخارج.

مادة (٦)

على الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخ اشهادات الطلاق التى تسلم اليه فور استلامها فى سجل خاص يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسمى المطلق والمطلقة ومحل اقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخه الاشهاد الخاصة بالمطلقة وعليه ارسالها فى اليوم التالى لاستلامها الى المطلقة وفقا لأحكام المادة السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال فى السجل المشار اليه، والتأشير فيه بعد ذلك بما تم نحو تسليم النسخة الى المطلقة.

مادة (٧)

اذا أعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الى المحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر تسليمها، فعلى الموظف المختص بالمحكمة حفظها فى ملف خاص والتأشير بذلك فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة.

مادة (٨)

على الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج أن يثبت فى الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمة الزوج ومحال اقامتهن ويثبت هذا البيان من واقع اقرار الزوج.

مادة (٩)

على الموثق اخطار الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ان كانت الزوجة تقيم فى مصر أو بالطريق الذى رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية ان كانت تقيم فى الخارج.

مادة (١٠)

يلغى قرار وزير العدل رقم ٢٤٤٥ لسنة ١٩٧٩ كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (١١)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر فى ١٧/ ٧/ ١٩٨٥

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الوقائع المصرية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة